بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز تحت هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاشياء التي يجوز بيعها وصفة البيع الصحيح
ويذكر الاشياء التي لا يجوز بيعها وصفة البيوع الفاسدة والباطنة والتي لا يحل التعامل بها كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعها  مملوكة يخرج غير المملوك
فلا يجوز للانسان ان يبيع ما لا يملك بل من شروط صحة البيع ان تكون العين مملوكة للبائع لبائعها او مأذونا له في بيعها كأن يكون وليا لصبي او مجنون او يكون وكيلا
لغيرهما في بيع هذه العين ويؤخذ من هذا ان بعض ما يتعامل به الناس اليوم لا يصح كثير منهم يقول مثلا اريد ان تبيع علي سيارة بهذه الصفة مثلا ثم يتبايعان
بعد ان يعلم البائع قيمتها في المعرظ او في الوكالة قبل ان يشتريها يقال له مثلا قيمتها مئة فيقول له ابيع عليك السيارة نوع كذا موديل كذا بمائة وعشرة او عشرين او اكثر او اقل
مقسطة كل شهر تدفع كذا ويتفقان ويكتبان والرجل ما عنده سيارة فاذا اتفقا ووقعا وابرم على العقد او ربما استلم المقدم او العربون او نحو ذلك ذهب البايع السيارة ثم سلمها للرجل. وهذا لا يصح
لانهما تبايعا شيئا لا يملكه البايع وانما يجوز التواطؤ يقول لو كان عندك سيارة بهذا الشكل انا ارغب ان اشتريها بالتقسيط بكذا وكذا مثلا على ان تقسطها علي على قدر راتبي في الشهر ادفع الف
اقل اكثر مثلا ثم لا يبرم العقد ثم يذهب من يريد البيع يشتري السيارة ويستلمها فاذا استلمها وصارت في ملكه جاء الى صاحبه وقال نعم هذه السيارة هذا الذي تريد؟ قال نعم. اتفقا على القيمة هذا لا بأس به
لان الاتفاق حصل بعد ان صارت العين في ملك البايع سواء اشتراها هذا او ما اتفقا واشتراها غيره او باعها في السوق بعدما ايس من صاحبه الاول لا بأس اما ان يتفقا ويوقعا ويذكر الاقساط والمقدم والمؤخر وو الى اخره
والرجل ما عنده سيارة ولا عنده شيء من هذا ثم يذهب الى الوكالة او المعرظ او الكراج او غيره ويشتريها ثم اياه او يقول خذ هذه ورقة رح لاصحاب المعرض هذا يسلمونك اختر نوع لون السيارة اللي تبي وآآ كذا
تجد عندهم عشر خمسة عشر تخير منها. وهما ما كانت له لكنه اتفق مع صاحب المعرظ قال مثلا اذا اختار انا اجي وادفع لكم القيمة. هذا كله لا يجوز بانه باع ما لا يملك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك
ولابد من تصحيح البيع ان تكون العين مملوكة لصاحبها قبل اجراء بيع يباح نفعها بخلاف ما لا يباح نفعه فلا يجوز ان يباع اشياء محرمة لا يجوز نفعها لا يباح نفعها. الات لهو مثلا
الات تعرض الصور الخليعة والاشياء الماجنة الخبيثة هذه يحرم بيعها ولا يجوز بيعها كبيع الخمر وغيره من المحرمات. لانها لا نفع فيها اما ما كان ينفع ويضر هذا يجوز بيعه اذا استعمل في النافع
يباح نفعها واقتناؤها يخرج ما لا يجوز اقتناؤه مثلا سلسل من اقتنى كلبا غير الكلب المأذون فيه نقص من اجره كل يوم قيراط والقيراط كالجبل متى يحصل المرء على قيراط من الاجر فيذهب في اقتناعه الكلب
واقتناؤه من غير ضرورة هناك شيء يباح نفعه لكن لضرورة هذا لا ما كان لضرورة ما بغير ضرورة يعني يباح نفعه في الاختيار اما ما كان مباح نفعه لضرورة فهذا لا يجوز بيعه
لانه عند الظرورة يستعمل ولا يباح بيعه. مثل مثلا الميتة الميتة لا يباح نفعها ولا تستعمل ولا يستفاد منها الا عند الضرورة رجل كاد ان يموت جوعا اما ان يأكل الميتة او يموت جوع
نقول في هذه الحال يباحنا ببيع الميتة نقول لا. الميتة محرم بيعها لان اباحتها الان ليس في حال اختيار فيجوز بيعها اباحتها لاجزرورة فلا والضرورة لا تبيح البيع لو ان شخص مثلا عنده شاة ميتة في الطريق في البر
ثم جاء شخص جائع يكاد ان يموت جوع وليس معهم طعام حلال سوى هذه الميتة. قال هذه الميتة لي فكم تشتريها؟ قال انا جاية اما ان اكل او  طيب بكم تشتريها
هل يصح بيعها؟ لا هذه قد يقول قائل هذه يباح نفعها هذه الميتة نعم الان في هذه الحال يباح نفعها لكن هل هو اباحة مطلقة او اباحة لاجل  لاجل الظرورة فما اباحته الظرورة لا يحل
بيعه نعم المأكول كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقاري والعبيد والاماء. لقوله تعالى واحل الله البيع مثل رحمه الله بالاشياء التي يجوز بيعها ويجوز الانتفاع بها. قال كالمأكول طعام حلال يجوز بيعه
والمشروط سواء كان اي نوع من انواع الشراب المباح استعماله بخلاف الخمر الخمر مشروب لكنه حرام فلا يجوز بيعه وقد لعن صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عشرة كلهم ملعونون في الخمر
واحد الشارب وتسعة ما شربوا وما استعملوه وربما انهم ما ذاقوه ولا دخل اجوافهم لكنهم لعنوا بسببه البايع والمشتري والعاصر والمعتصر والحامل والمحمولة اليه الى اخره عشرة ملعونون في الخمر والشارب واحد. لانها خبيثة
المشروب الحلال مشروب عصير تفاح برتقال نوع اي نوع من انواع العصير شاهي قهوة مثلا كل الاشياء المشروبة المباحة يجوز بيعها والملبوس ما يلبس يجوز بيعه والمركوب من دابة بعير او بقاء او حمار او فرس او سيارة او غير ذلك
او باخرة كلها يجوز بيعها لانها تركب ويستفاد منها في الركوب والعقار. العقار الاراضي والبيوت والعمائر ونحوها. منها ينتفع بها. والعبيد الارقاء واصل الرق سببه الكفر الرقة الشرعي سببه الكفر
اذا تقابل الجيشان الجيش الاسلامي والكفار فانتصر المسلمون على الكفار بنصر الله جل وعلا اذا اخلصوا النية لله نصرهم الله ثم ما استولوا عليه من الرجال والنساء والصبيان يكون الارقاء للمسلمين
على تفصيل في هذا في باب الجهاد كما تقدم في بعض احواله هؤلاء ارقة هم وذراريهم ثم ان الاسلام رغب في العتق وجعل له طرق سفيرة كفارة الظهار كفارة اليمين
كفارة الوقائع في نهار رمضان كفارات كثيرة تبدأ العشق قتل النفس خطأ تبدأ بعتق الرقبة هذا الرق الذي هو رق شرعي يباع ويشترى الغنيمة مجموعة قسمها الامام او القائد بين الغانمين
فهذا صار نصيبه اربع خمس عشر قمام يكون ارقه لو هي متزوجات عند ازواجها وبنات اسر عالية لكن سبب الكفر اذلهم الله فهذه الاماء التي استولى صارت نصيب هذا الرجل له ان يتسرى منها ما شاء
يكون فراشا له وله ان يبيع منها ما شاء هذه ما اعجبته يريد ان يبيعها يحرج عليها ويبيعها. لانها ملكه رقيقة. لو كانت بنت ملك الكفار صفية رضي الله عنها ام المؤمنين بنت حيي بن اخطب
كانت بنت كبير اليهود وزعيمهم وكانت في الغنيمة وصارت بيد رجل من المسلمين  اتت تستعين النبي صلى الله عليه وسلم فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم وسدد عنها القيمة لسيدها وجعل
زوجة له عليه الصلاة والسلام فكانت من امهات المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وهذا هو الرق الشرعي الصحيح بخلاف الرقة الذي يكون نتيجة الاختلاس والانتهاك كما هو في العصور المتأخرة
يذهب بعض اللصوص الحرامية مثلا ويغيرون على هذه البلدة في الصباح ويختطفون من اولادهم من بنيهم وبناتهم ثم يذهبون الى بها الى مكان اخر ويبيعونها ارقاء كما هو الحال قبل عشرات السنين
هكذا هذا رقم شرعي ويحرم. ومن علم عن صفة اختلاسه واختطافه يحرم عليه ان يشتريه. ولو اشتراه يحرم عليه استرقاقه لانه حر العبيد الذي هم الارقة الرقة الشرعي والامام آآ النساء
مثلها العبيد يطرد به الذكور. الاناء الاناث فله ان يبيعها واذا زوجها من رقيقه مثلا كان انتاجهم كذلك اولادهم ارقاء مثلهم يباعون ويشترون حتى يعتقوا والعبيد والاماء لقوله تعالى واحل الله البيع
محرم الربا الاية التي في سورة البقرة نعم وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا ومن اعرابي خرس ووكل عروة بن الجعد في شراء وباع مدبرا وحلفا وقدحا واقر اصحابه على بيع هذه الاعيان وشرائها. نعم
وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر رضي الله عنه اشترى منه بعير واشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم ان يركبه حتى يوصله الى المدينة
لان النبي عليه الصلاة والسلام اشترى البعير من جابر وهما في الطريق ومن اعرابي فرس النبي صلى الله عليه وسلم مر باعرابي ومعه فرس يريد بيعة بشره النبي صلى الله عليه وسلم منه
ووكل عروة ابن الجعد في صراع شاة وباع مدبرا. المدبر هو المعتق عن دبر سيده مثلا الرجل يكون يملك    يقول هذا عتيق بعد موتي بعد موتي يكون حر اعتقه هذا يسمى مدبر
يعني عن دبر الشخص عن اخر حياته النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل اعتق رقيقا له عن دبره وهو مدين وعليه داود فما واقره النبي صلى الله عليه وسلم لاعتاقه بل باعه ليسدد دينه
وباع مدبرا وحلسا رجل فانه جاء يسأل طلب منه نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال وقال ما عندك شيء؟ قال ما عندي الا حمص يعني صغير شرشف اوردة او نحو ذلك. مثل مثل هذا يجلس عليها وينام عليها او يتزر به ونحو ذلك. قال اتني
فذهب وجاء بهذا الحلس الى النبي صلى الله عليه وسلم وباعه وسلم الرجل القيمة وقال له اشتر فأس وحبل او اشتر فأس وائتني به فاشترى الفأس واتى به الى النبي صلى الله عليه
وسلم وجعل فيه عود. ودعا له عليه الصلاة والسلام بالبركة وقال اذهب الى الجبل احتطب وبع لا اراك اسبوعا فذهب الرجل واحتطب وباع واحتطب وباع وبات كفى نفقته وسدد ما عليه واغتنى بكسب يده خير له من السؤال
وهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم للامة بالكسب والسعي في الاستغناء عن السؤال. ولو ان الانسان يبيع ثوبه يكون عليه ثوب مثلا يسوى عشرة فيبيعه بعشرة ويشتري بدله ثوبه بريالين او ثلاثة او اربعة يلبسه والعشرة يشتري بها الة يحتطب بها او حبل
يربط به الحملة ويحمل به على رأسه او نحو ذلك خير له وكان قبل سنوات قليلة كان الرجل الذي لا يجد شيئا يشتري حبل بنصف ريال او ربع ريال ثم يذهب الى مكان بيع البضائع او الاعلاف او الحطب او غيرها ويحمل بها حبله هذا
ويستلم الاجرة ولا يسأل الناس هذا يعطيه اجرته ريال وهذا نصف ريال وهذا اقل وهذا اكثر. ويستغني بذلك عن السؤال وحلسا وقدحا قدح ان يشرب به باعه له النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري به ما يستعين به على الكسب الحلال ولا يسأل الناس
واقر اصحابه على بيع هذه الاعيان وشرائها اقر الصحابة على ان يبيعوا هذه الاشياء ومن كانت عنده والذي ليس عنده يشتريها. اشترى الحلس مثلا بريال بدرهم بدرهمين وهكذا  يشتري الشيء اليسير او يبيع الشيء اليسير بشيء يستغني به عن السؤال
البيع والشراء بهذه الصفة عبادة لله جل وعلا كما ان العمل بكسب عرق الجبين والتحصيل من وراء ذلك عبادة لله الله جل وعلا وقد يفضل هذا على من يسأل الناس ويقتصر على المسجد يصلي ويقرأ القرآن ويصوم
ونحو ذلك. بل اكتسابه هذا عبادة لله جل وعلا. ولا يسأل الناس واقر اصحابه يعني يراهم يبيعون ويشترون ولم ينهاهم صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم ان هذا اقبال على الدنيا
او على اهتمام بالدنيا او نحو ذلك. لان هذا فيه مصلحة للاستعانة بذلك على طاعة الله ايهما افضل للمرء يصوم ويجلس في المسجد للصلاة وقراءة القرآن ويتعرض لزيد وعمر يسأله ام
في السوق ويترزق ويطلب الرزق من الله جل وعلا ويستغني به ولا يسأل الناس خير له ان يطلب الرزق الحلال من الله جل وعلا ببيعه وشرائه او حمله على ظهره او حمله على رأسه ولا يسأل الناس
كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يؤجرون انفسهم من اليهود في العمل ولا يسألون ولا يتعرضون للسؤال يؤجر نفسه من يهودي يمتح له من البئر ماء او يخدمه في عمل النخلة. من زراعة النخيل او في عمل ما او في زراعة او نحو ذلك. ولا يسأل
بخلاف العمل في خدمة اليهود والنصارى هذا لا يجوز للمسلم لان في هذا استدلال له واحتقار لنفسه يخدم اليهودي او يخدم النصراني لا يجوز ويحرم على المسلم ان يشتغل بهذه الشغلة. لكن يعمل عمل
يهودي او عمل النصراني لا بأس بهذا لانه كانوا رضي الله عنهم يحاملون يعني يحملون على ظهورهم وعلى رؤوسهم ويمتحون الدلال من الابار يعملون في النخيل ليكسبوا واذا اكتسب منهم المرء شيئا
تصدق ببعضه وانفق على اهله بعضا رضي الله عنهم. كما قال الصحابي لما نزلت اية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا سنكسب ونتصدق يحصل صاع من تمر او صاعين من تمر يذهب لاهله ببعضه وبعضه يتصدق به على من هو احوج منه او من لا يستطيع
العمل لمن لا يستطيع العمل نعمة من الله لو لم يكن يملك شيء ما دام يستطيع العمل فهو يعمل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في  لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب حتى لو لم يكن غني ما دام قوي ومكتسب يصلح الى الاكتساب ويصلح يعمل
لا تحل له الزكاة ويجوز بيع دود القز وبزره لانه منتفع به اشياء مثلا لا يحل اكلها لكنهم ينتفعوا بها وقد تكون اشياء مهينة حقيرة لكن ينتفع بها يجوز بيعها ما دام فيها نفع يعود على المرء يجوز بيعها. قال ويجوز بيع دود القز
الدود دود يخرج من الارض على شكل سنو او حشرات او نمل او نحو ذلك لكنها تتولد منها القزف الحرير تأكل من الشجر او تأكل من الاغصان او من الاوراق او كذا ثم تفرس مادة حريرية يستفاد منها في الحرير هي
اجود انواع الحرير وهي احسن بكثير من الحرير الصناعي هذا الدود الذي يفرز هذا الافراز يجوز بيعه يقول مثلا تعال عندي انا بهذه الشجرة او هذه الخلية كذا هذا العدد ننظرها مثلا
مئة مئة ابيعها عليك بكذا وهذه المئة والمائتين تتوالد فيما بعد فيبيعها وان كان الدود وان كانت مثابة حشرات ما ما يستفاد منها يعني في حد ذاتها لكن فيما تفرزه
قال ويجوز بيع دود القص    ما صار يفرز الى الان هو على شكل حبات صغيرة شبه بالبيض شبه بالحد الذي يكون مثلا داخل الاشياء التي تؤكل مثل العبث الذي في التمر
هذا يسمى بزرة مثلا الحبوب التي تبذر مثلا وتنبت الشجر منها هذا بزر لكن هذه ليست ليست حبوب وانما لكونها تخرج من الارض لان هذا دود القز اذا حفر شيء من الارض او خفيف خرج بكميات كبيرة
شيء منه يتحرك وشيء على شكل آآ حبات صغيرة وفيه روح ينمو شيئا فشيئا حتى يبدأ يفرز الحرير فهذا يجوز بيعه وان كان مستهان به ومحتقر لكن لما يترتب عليه من الفائدة فيما بعد
وبيع النحل في كوارته ومنفردا عنها وبيع النحل النحل الذي يولد العسل من احل مثلا معروفة. يقول تعال عندي في هذه الجهة مجموعة مناحل ابي عليك برج برجين ثلاثة خمسة عشرة مثلا
يقول في حاجة الى يقول ابي البرج هذا فقط لاجل انه يتوالد. انا اريد بس اوجد له اصل فيأخذ مثلا عشرين ثلاثين نحلة مثلا ويوديها الى بستانه فاذا بها بعد اشهر اصبحت شيء كثير
هذا يجوز بيعه. يجوز بيعه سواء كان في الشمعة ومناحله التي ينتج فيها النحل او في الشجر يقول انا ابي عليك هذي ما في هذه الشجرة عشرين ثلاثين مثلا تأخذها ما في هذا البيت مثلا نمسكها ونضعها
في قفص وتأخذها هذه وان كانت حشرات او بمثابة الذباب مثلا لكن نظرا للفائدة التي فيها يؤمل فيها يجوز بيعها. نعم اذا رؤي وعلم قدره. اذا ربي وعلم قدره. اما اذا كان لا يعلم هل في عشر او عشرين او خمس مئة؟ هذا ما يجوز بيعه. لان
بجهالة وانما لابد ان يكون يعلم قدره وبيع الطير الذي يقصد صوته الهزاز والبلبل والببغة لانه يشتمل على منفعة مباحة اشبهت الانعام وبيع الطير الذي يقصد صوته الطير فيه نوع من الطيور طيور للزينة
نجمل ولها اصوات حسنة او تنبه عند الدخول او تنبه عند الخروج طيور مع ربات على هذا الشيء هذه يجوز بيعها حتى وان وضعت في الاقفاص لان لانها تعتبر هذه الاقفاص اماكن لها
وليس سجن ولا تعذيب لانه تعود ونشأ على هذا الببغة الذي يردد الاصوات مثلا اذا سمع صوت اعاده وهكذا الحيوانات والطيور التي يستفاد منها. نعم ويجوز بيع الهر وسباع البهائم والطير التي تصلح للصيد
الفهد والبازي ونحوهما غير الكلب في احدى الروايتين ويجوز بيع الهر القط مثلا يكون واحد يربي هذه الانواع وهذه الانواع عودت على انها مثلا تأكل الحشرات وتطرد الفار وكذا وكذا. يجي الرجل ويقول انا اريد ان اشتري منك قط
يقول ما يخالف بكم يتفقان على بيع ما يقال ان الهر مثلا حرام اكله حرام ذبحه ما يستفاد منه ما يجوز بيعه لا حتى لو كان لا يؤكل وانما لمصلحة
استعمل لمصلحة. لان البيت الذي يكون فيه قط ما تنشأ فيها الفار والجرذان ونحوها. وكذلك يكون يحارب الصراصير ونحوها فينهيها من البيت. يعني يكون منظف للبيت من هذه الحشرات فيجوز بيعه لاجل الفائدة التي تعود من اقتنائه
وسباع البهائم مثلا نوع من انواع السباع مثلا غير ما كان كلب او ما نشأ مثل الكلب والذئب ونحوه هذه لا يجوز. لكن الاشياء الثانية التي تستعمل او يستفاد منها ولم يرد نهي عن استعمالها يجوز ان يقتنيها المرء. مثلا يشتري اسد صغير
يشتري نمر صغير مثلا يجعله في بستانه في داره في كذا لا حرج عليه لانه ليس من مادة الكلب فلا بأس بهذا والطير التي تصلح للصيد الفهد والبازي ونحوها الطيور التي تصيد يصاد بها. تباع وتشترى لا حرج في هذا. وان كانت لا تؤكل
لانها يحرم اكلها لانها من السباع. ووحوش الطير ما تؤكل لكنه ينتفع بها فيجوز بيعها وشراؤها. استثنى من هذه الكلب لان الكلب نهي عن اقتناءه فلا يجوز شراؤه ولا بيعه
قال في احدى الروايتين انتبه احدى الروايتين تعود الى المتقدم الهر وسماع البهايم والطير تصلح للصيد هذي في احدى كلنا قال لانها محرمة الاكل ولا ولا يجوز اكلها فلم تباع؟ نقول تباها عليه اجل يستفاد منها في صيد ونحوه او حراسة
في احدى الروايتين وهي اختيار الخراقي فالخرقي رحمه الله صاحب المتن اللي عليه شرح المغني المغني شرح لمتن الخرقي الخرقي رحمه الله يقول يجوز بيع هذه الاشياء للفائدة منها والرواية الاخرى تقول لا يجوز
نعم والاخرى وهي اختيار الخرقي والاخرى لا يجوز وقال ابو بكر وابن ابي موسى لا يجوز بيعها لنجاستها فاشبهت الكلب والاول اصح لانه حيوان ابيح نفعه واقتناؤه من غير وعيد في حبسه
فجاز بيعه كالحمار. وبهذا يبطل ما ذكره يقول في الرواية الاولى التي اخذ بها الخرقي رحمه الله. قال يجوز بيع هذه الاشياء للاستفادة منها الرواية الثانية اخذ بها ابو بكر من ائمة الحنابلة وابن ابي موسى قال لا يجوز بيعها لم؟ قال لانها نجسة
هذه محرمات الاكل فهي نجسة. ولا يجوز بيع النجس قال والاولى اصح بجواز البيع لانه حيوان ابيح نفعه. صيده او حراسته ابيح نفعه واقتناؤه من غير وعيد يعني اقتناع الاسد والنمر والطيور ما في وعيد انما الوعيد ورد في اقتناعي
فما ورد الوعيد في اقتناعه نجتنبه ما لم يرد فيه الوعيد باقتناعه نقتنيه. مثلا كالاسد والنمر وكذا اخذه الانسان وجعله في حديقته ونحو ذلك لرؤيته والتعرف على خواصه ونحو ذلك
آآ بشرط ان لا يكون مؤذيا لاحد. فلا يجوز لصاحبه ان يطلقه. ليؤذي الاخرين اجاز بيعه كالحمار لان الحمار معروف انه يجوز بيعه من الصدر الاول وهو يباع ويشترى. والحمار حرام
لا يؤكل ولا يشرب لبنه فهو حرام لكنه يركب. والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار. واردف عليه عليه الصلاة والسلام فيجوز بل حمار جائز بيعه لا اشكال فيه غيره قالوا مثله مثل الحمار
ان الحمار لا يحل اكله وفاز بيعه كذلك الاشياء الثانية لا يحل اكلها ويجوز بيعها ولم يرد نهي في اقتناع  ويجوز بيع الجحش الصغير والفهد الصغير وفرخ البازي لانه يصير الى حال ينفع فاشبه طفل العبيد
قال ويجوز بيع الجحش الصغير الجحش الجحش هو ابن الحمار صغير قد يقول قائل هذا ما يجوز بيعه لانه لا يستفاد منه لا يركب الان ولا يؤكل لما اجبتم بيعة؟ هذا نجس
يقول نعم اجزنا بيعه باعتبار المآل لان الحمر بعضها مشهور مثلا وينفع ويركب عليه ويحمل الاثقال ويسير بسرعة وبعضها اصيل وبعضها هجين وبعضها ردي مثلا فهذا عنده مشهور بتغذية الحمير مثلا
الرجل جاء يشتري منه حمار صغير يقول هذا معروف انه اذا كبر ينتفع به لا يجوز بيعه وان كان في الحال ما ينتفع به لكن في المآل اذا كبر ينتفع به
ويجوز بيع الجحش الصغير والفهد الصغير والصقر ونحوها مثلا الاشياء التي تستعمل للصيد وان كانت ما تصيد الان ولا علمت لكنها باعتبار المآل انها قابلة للتعلم بعد الكبار وفرخ البازي الفرخة الصغير
ابن يوم او يومين مثلا يباع ويشترى وهو لا يؤكل ولا يصيد ولا ينتفع به في الوقت الحاضر لكن في المستقبل وما ينفع من بيض الطير لمصيره فرخا فهو كفرخه. لان مآله الى النفع
وقال القاضي لا يجوز بيعه لعدم نفعه في الحال وما ينفع من بيض الطير لمصيره فرخا قال انتم قلتم مثلا يجوز بيع ما يستفاد من الصيد في الصقر ونحوه مثلا
والصغير قل ما يجوز بيعه لانه ينتفع به في المستقبل. بيضة الصقر مثلا قبيلة الطير الذي من عادته الصيد نجسة لانه نجس فهل يجوز بيع هذه البيضة وشراؤها؟ قالوا نعم لم
لانها تصير فرخا في المستقبل والفرخ يكبر ويستفاد منه قد يكون المرء مثلا اذا اراد صقر من الصقور يقال له بعشرة الاف عشرين الف اكثر اقل مثلا ما يستطيع تذهب يبحث عن بيض الصخر
بعد ما تصرخ يقوم على هذا الفرخ فيكبر ويستفيد منه والبيضة قد يشتريها بريال او اقل او اكثر بخلافه او الصقر الكبير يكون بمبلغ من المال لا يطيقه وقال القاضي لا يجوز بيعه لعدم نفعه في الحال. كما قال في الاول لا يجوز بيعه لانه لا ينتفع به. يقول كذلك
الطير الذي ليس بحلال لا يجوز بيعها نقول يجوز الاعتبار باعتبار المستقبل نعم قال احمد اكره بيع القرد قال ابن عقيل هذا محمول على بيعه للاضافة به واللعب واما بيعه لحفظ المتاع فيجوز. لانه منتفع به
قال الامام احمد رحمه الله اكره بيع القرد لو ان شخصا بدأ يصيد من القردة ثم يدخل بها للسوق ويبيعها قال اكره ذلك قال ابن عقيل من ائمة الحنابلة رحمهم الله
قال يجوز بيعها القرد بالتفصيل ان كان قصده ان يلعب به او لاجل ان يلعب به الاولاد او يدور به في الاسواق يكسب من ورائه شيئا هذا لا يجوز لانه هذا لا فائدة فيه هذا لعب ولهو
انه بشيء محرم اما اذا كان لي فائدة كان يكون عرفها القرد انه يحرص انا اشتري هذا القرد لاجل ان اوكله على هذه البضاعة يحرسها اذا ذهبت للصلاة او لحاجة من الحاجات
بدل ما اجلس عند بضاعتي يكون هذا القرد تعلم وتعود الحراسة هذا اذا اشتري من اجل الحراسة والحفظ فلا بأس بذلك لان هذا نفع صحيح ولم يرد نهي عن اقتناء القرد
وقال الامام احمد رحمه الله اكره بيع لبن الادميات ويحتمل التحريم لانه مائع خارج من ادمية اشبه العرق ويحتمل كراهية التنزيه. لانه طاهر منتفع به. اشبه لبن الشاة وقال احمد رحمه الله اكره بيع
لبن الادمية الاحمد رحمه الله سئل عن بيع لبن المرأة المرأة عندها لبن زائد وهي في حاجة فتحلب من لبنها وتبيع قال احمد رحمه الله اكره ذلك يقول المعقب لكلامه
يحتمل ان هذه الكراهة كراهة تحريم. يقول يحرم بيع هذا اللبن اولا لانه خارج من ادمي وناتج الادمي ما يباع يقول يشبه العرق اذا شبهناه بالطاهرات اشبه العرق ما ذهب شبهه النجاسات كالبول ونحوه شبهه بالعرق فقال وبيع العرق وما ينتج من الادمية
هذا ما يجوز ويحتمل الكراهة لان الكراهة كراهتان عند السلف تراها التحريم يعني محرم كما جاء في قوله جل وعلا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وهو محرم. كل السوابق التي قبل هذه الاية كلها اشياء محرمة
فهذا يسمى كراهة تحريم نوع ثاني يسمى كراهة تنزيه يعني يكره وهو حلال لكن المرء يتنزه عنه مثلا يكره الكراس والبصل وكذا لمن عند قرب وقت الصلاة هل هذه الكراهة كراهة تحريم؟ يعني هذه الاشياء محرمة؟ لا ما هي محرمة وانما كراهة تنزيه لانها
تمنع المرء من الذهاب الى المسجد اذا اكل هذه الاشياء ويحتمل كراهة التنزيه لانه طاهر. لان لبن الادمية طاهر وينتفع به قد يشتريه شخص مثلا عنده طفل صغير ما وجد له لبنا يغذيه به فسر له هذا اللبن من هذه
لانه لبن لانه طاهر منتفع به. اشبه لبن الشاة. قال مثل اللبن اللي يخرج من الشاة يجوز بيعه وشراؤه فذكر هناك الاشياء التي يجوز بيعها  والاشياء التي يحرم بيعها سيأتي بيانها وبين الاشياء التي يكره
بيعها كلبني الادمية وما اختلف فيه كبيع القرد والاشياء التي رأى بعض العلماء كراهة بيعها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
