فقاتل المسلمون الكفار من اجل ادخالهم في دين الله ما قاتلوهم من اجل المال ومن ولا من اجل الاسترقاق ولا من اجل التصرف فيهم وانما قاتلوهم ليعبدوا الله وحده فمن قتل من الكفار في المعركة فهو الى النار
ومن اسر من الكفار في المعركة الامام والقائد قائد المسلمين بالخيار فيه بين امور منها استرقاؤه ومنها اخذ الفدا منه ومنها قتله. اذا كان في مصلح في قتله مصلحة. لادخال الرعب والخوف على الكفار
من اجل ان يدخلوا في دين الله لمصلحتهم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورد اناس يقادون الى الجنة بالسلاسل يعني يرغبون ويجبرون على الاسلام وباسلامهم يدخلون الجنة فاذا
رأى الامام ان من المصلحة استحقاقه اصبح رقيق هو ونسله حتى يمن الله عليه بالعتق في سبب من اسباب العتق التي تكاثرت في الاسلام تشوفا الى الحرية حتى يمن الله عليه بسبب من اسباب العتق
لان الاسلام يتشوف الى الحرية والى العتق هو استرقهم لما هم فيه من الكفر فمن اسلم منهم وقد رغب الاسلام في اعتاقه الانا قد تباع وتشترى يشتريها المرء ويشترط له
كما يشترط البائع الخيار لمدة ثلاثة ايام او خمسة ايام او نحو ذلك. فهذه امة بيعت  الخيار المرء المشتري ينظر في اخلاقها وادابها وحسن تعاملها لكن ما يجوز له ان وهي وهو في مدة الخيار
ما يجوز لها ان يستمتع منها بشيء كما يستمتع السيد بامته الا بعد انتهاء مدة الخيار وثبوت البيع المؤلف رحمه الله تعالى هنا يقول ان وطأ المشتري الجارية. يعني في مدة الخيار
فلا حد عليه ولا مهر لانه مشتري. لكن ذاك له تعلق بها لانه فيه خيار لكن المشتري وطئ هذه الامة هو لا يجوز له ان يطأها لكن وطأها الحكم قال
لا حد عليه لانه مشتري ولا مهر عليه لها لانها امته فان ولدت في هذا الوضع الولد حر لانها جارية ولدت وحملت من سيدها فولد سيدها منها حر ولا تلزمه قيمته لانه حر
ما يقال ادفع قيمة ولدك كما سيأتي في صفة اخرى يلزمه ان يشتري ولده وفي سورة اخرى يكون ولده رقيق لانه هو الذي تعجل ووطئ امة في ملك غيره. فولده ليس له
المشتري يختلف عن البائع المشتري اشترى لكن شرط الخيار فهو اذا وطأ الامة فمعناه انه رغب فيها وانتهت مدة خياره. وهو مشتري هذه السلعة  وطؤه حلال وولده حر وهي تصبح
ام ولد لان امهات الاولاد لهن احكام لسنا حرائر ولسنا اما رقيقات  لا يبعن لانها اعتقت نفسها حملها من سيدها ولا تكونوا زوجة ترث كما يرث الزوجات وانما هي تعتق بوفاة
سيدها ان لم يعتقها قبل هذا. هذه ام ولد لان الارقة صنيف  يعني دقيق كامل ام ولد تعتق بوفاة سيدها مبعض بعظه حر وبعظه رقيق مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهما يدفعها لسيده مقسطة. هذا يسمى مكاتب
الله جل وعلا يقول فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فهي بالنسبة لهذه الجارية ولدها ولد لسيدها. وهو حر ولا حد على السيد لانه وطعامته التي اشتراها ولا يلزمه مهر وتصبح هي اذا ولدت منه ام ولد. ما يجوز ان يبيعها
وانما بوفاته وله ان يستبرئها ويزوجها من غيره اذا لم يكن له رغبة فيها كما سيأتي ان شاء الله في احكام امهات الاولاد وان وطأ البائع فعليه المهر لانه وطأ في غير ملك
انتبه البائع يختلف لانه باع واعطى السلعة لمن اشتراها او اودعها عند ثقة حتى يعزم على البيع وان وطئ البايع فعليه المهر. لانه وطي امة قد باعها فلا يجوز له
لانه وطأ في غير ملك ليست ملكا له واما لو كانت ملكا له فله ان يطأها لان الله جل وعلا قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت
لو كانت ملكه فله ان يستمتع بها متى شاء. لكن هذه ليست ملكه وليست زوجة مواطئها في غير ملك فعليه المهر يدفع المهر لانه وطي امة لغيره وان علم التحريم
وولده رقيق لا يلحقه نسبه. هذا البائع يعلم انه باع السلعة هذه الامة. وانه يحرم عليه ان يقربها لكن لما بينهما من علاقة من قبل مباحة تجرأ عليها وجامعها فحملت منه
فولده رقيق لان الولد تبع امة والام رقيقة وهذا معتد في الوطء لانها ليست له فولده رقيق ولا يلحقه نسبه. لا يقال ولد فلان وانما هو بمثابة كأنه ولد زنا. متى هذا؟ اذا علم الرجل قال والله انا اعلم انه محرم ولا يجوز لي هذا لكن
اقوال الشيطان وكونها تخدمني وكانت عندي وطئتها وانا اعلم ان هذا محرم لكن ما استطعت ان تسيطر على نفسي لما ترأت لي وتهيأت لي فوطأتها وانا اعرف انه محرم نقول يعاقب بان
ولده رقيق الحمل هذا ليس منسوبا اليه نعم كما لو وطئ بعد المدة جمالا وطئ بعد تمام مدة الخيار هذا لا اشكال فيه لانها خرجت من ملكه ودخلت في ملك غيره مثل لو وطئ
من من المحرمات من المحصنات التي ليست ملكا له ولا زوجة فولده يكون اذا كانت امه رقيقة يكن رقيق. او اذا كانت امه حرة فولده حر لكن ليس له لا ينسب الولد لابيه من الزنا
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني الزاني ما ينسب اليه ولد  ولو انه عرف انه زنى بهذه المرأة وحملت منه وهذا الولد من مائه فانه لا ينسب اليه ويكون الولد هذا
هذا زنا لا ينسب لابيه وانما ينسب لامه فقط وولده رقيق لا يلحقه نسبه. نعم كما لو وطئ بعد المدة وان جهل التحريم فلا حد عليه. ان جهل التحريم قال انا بعتها بالخيار
لكني فيما اعتقد انها لا تزال في ملكي لانها ما انت قلت من ملكي الى ملك غيري لان لي الخيار وله الخيار فانا استطيع في اي ساعة من الساعات اقول عدلت عن البيع. وتبقى في ملكي وفي فراشي
انا ما ما كنت اتوقع انها تحرم علي بمجرد البيع الذي فيه خيار فلذا اقدمت ووطأتها لانها كانت  وما علمت ان هذا محرم وولده احرار. فلا حد عليه في هذه الحال ما يؤاخذ لانه جاهل وكانت امة له
وولده احرار. يعني اذا حملت منه في ذلك الوطأ وولدت منه فولده حر وعليه قيمتهم يعني الولد ينسب الى ابيه لان فيه شبهة والولد ما يشترط لانه وطأ معتقدا حل هذا الوطن
وانما عليه قيمته لسيد الامة هذه يقدر قيمته يوم ولادته كم يساوي؟ ويدفع قيمته وولده حر. نعم وعليه قيمتهم يوم الولادة لانه يعتقد ان في ملكه انه يحبلها في ملكه يعتقد انها امة له. نعم
ما اشبه المغر اشبه المغرور من امة من انا مثلا لو ان رجل توقع رأى امة عند شخص ما فتوقع انها بنته فخطبها السيد زوجها لهذا الرجل السيد يعرف ان هذه امته وزودها لفلان
والولد تبعا لامه حرية ورقة. والرجل حينما خطبها يظنها حرة وانه تزوج حرة واولاده ينسبون اليه هذا يعتبر مغرور ولده حر وعليه قيمة الولد لسيد الابة التي تزوجها. نعم ولا تصيروا ام ولد بحال. ولا تصير ام ولد. لان هذا الولد ليس بولد شرعي من كل الوجوه
وان كان في شبهة فلا في شبهة لكن ما يصير الولد مشترى بعدين ما تصير ام ولد لانها ام ولد لمن؟ لمن اشتراها لكن ما تكون ام ولد لمن باعها باعها انتهى
نعم قال بعض اصحابنا وعليه الحد ان علم التحريم قالوا ان علم انه يحرم عليه ذلك فيرى بعضهم ان عليه الحد والصحيح انه ليس عليه حد لان له شبهة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات. نعم. وان البيع لا ينفسخ به
وان البيع قال بعض اصحابنا وعليه الحد ان علم التحريم وان البيع لا ينفسخ به. يعني هذا الوطأ لا به البيع لان البيع مضى والبيع على طريقة مشروعة وهذا وطء محرم
فهو لا يبطل الحلال وان البيع لا ينفسخ بهذا الوطأ المحرم نعم وذكر ان احمد رحمه الله نص عليه يعني اذا وطئها وقد علم بالتحريم فان عليه الحد ولا ولا خيار له ولا ينفسخ الخيار للمشتري
ولده عليه ان يشتريه يوم ولادته. نعم لان وطأه لم يصادف ملكا ولا شبهة منك ليس ليست امة له ولا فيه شبهة صريحة  والصحيح انه لا حد عليه نعم. لان اهل العلم اختلفوا في ملكه لها
بعض اهل العلم يقول المبيع بالخيار لا يزال في ملك البائع كما تقدم لنا في الدرس السابق المبيع في مدة الخيار قال بعض اهل العلم هو في ملك البايع نعم وحل وطئها
وهذه شبهة وهذه شبهة يدرأ الحد بها. يعني بعض العلماء قال يحل وطؤها لانها في ملكه لا وهذه شبهة يدرأ بها الحد. نعم. ولان ملكه يحصل بوطئه فيحصل تمام وطئه في ملكه
يقول لان ملكه يحصل بوطأه يعني اذا استمتع بها قبل الوطأ او عند الايلاج استمتع بها انفسخ البيع السابق فحينما يقذف النطفة والجماع يكون يقذف في ملكه. هذا تعليل رحمهم الله نعم
ويحصل تمام وطئه يعني وهي اي هذه الامة في ملكه فلا يجب عليه فلا يجب الحد به. ونعم فلا يجب الحد به وان قلنا بالرواية الاخرى انعكست هذه الاحكام الرواية الاخرى يعني هو ورد فيه روايتان رواية تكون مثلا يكون في مدة
في ملك البايع ورواية اخرى مدة الخيار في ملك المشتري. المؤلف مشى في هذا في اول الفصل على انها في ملك المشتري وان المشتري اذا وطأ واستمتع وكذا وكذا الى اخره فهي في ملكه
وان البايع اذا وطأ واستمتع فهي في غير ملكه اذا قلنا على الرواية الاخرى ان المبيع في مدة الخيار في ملك البائع انعكست هذه الاحكام السابقة كلها. صار وبيع الولد واشتراء الولد كله بالنسبة
للمشتري واما البائع فهي في ملكه ما انت قلت منه وفعله مباح له. هذا معنى قول المعلم رحمه الله وان قلنا بالرواية الاخرى انعكست هذه الاحكام. الاحكام التي قلنا تحل
للمشتري تنعكس يكون المشتري لا يحل له الاحكام التي قلنا تحرم على البائع صارت تحل له. نعم فصل وطؤ البائع فسخ للبيع لانه دليل على الاسترجاع فاشبه من اسلم على اكثر من اربع
فوطئ احداهن كان اختيارا لها فصل ووطء البائع فسخ للبيع يعني الامة لكل واحد منهما الخيار لمدة اسبوع  هالبايع في خلال هذه المدة فهذا فسخ للبيع لانه عبارة كأنه عدل. ما وطئها وهي في ملك زيد. وانما وطئها لانه عدل
بيعها فاسترجعها لفراشه لانه دليل على الاسترجاع. فاشبه انتبه. من اسلم على اكثر من اربع احداهن اسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اناس شخص معه عشر نسوة وشخص معه ست
وشخص معه خمس في الجاهلية فمن اسلم ومعه اكثر من اربع قيل له اختر منهن اربع وسرح باقيهن لانه لا يحل لمسلم ان يجمع اكثر من اربع نسوة الحد الاعلى للرجل اربع نسوة زوجات
فهذا مثلا اسلم كافر اسلم وعنده ست زوجات يبقين معه قل لهن لهن اولاد ما يجوز ان يبقى معه ست. يقال له اختر اربع واسرح اثنتين انت بالخيار فهو خلال مدة الاختيار هذا مثلا اعتزلهم حتى يختار
اشتدنا واحدة وجا معها وطيعها فهذا الجماع دليل منه على اختيارها. يعني يكون عليه ان يختار ثلاث مع هذه التي اخذها. لانه ما يجوز ان جامعها ثم يسرحها بعد هذا
فبعد اسلامه اذا جامع امرأة دل على انه اختار من هذه الست هذه الواحدة وسيكمل الثلاثة الباقيات فجماعه لواحدة من الست دليل على اختياره لها ووطأ المشتري رضا بالبيع وابطال لخياره لذلك. ووطأ المشتري اذا وطأ المشتري الامة التي
له فيها الخيار لمدة اسبوع اذا وطئها خلال هذا الاسبوع فهو ابطل خياره يعني لزمه البيع نعم وسائر التصرفات المختصة بالملك كالعتق والكتابة والبيع. والوقف والهبة والمباشرة. واللمس لشهوة وركوب الدابة لسفر او حاجة
والحمل عليها وشرب لبنها وسكن الدار وحصاد الزرع ونحوه ان وجد من المشتري بطل خياره لانه يبطل بالتصريح بالرضا فبطل بدلالته في خيار المعتقة وشاعر التصرفات المختصة بالملك في تصرفات
مختصة الملك وتصرفات لا تختص الملك فمثلا اشترى هذا الرقيق وجعل له الخيار اشترط الخيار في شراء هذا الرقيق ثم انه قال لهذا الرقيق تعال اكتب لي كتاب انسخ لي هذا الكتاب
اقرأ علي شيء من القرآن ارني خطك اركب الفرس وركبه هذه التصرفات كلها ليست ليست خاصة بالملك هذه ما تبطل خيار المشتري. لانه سينظر هل يصلح له او لا يصلح
اشتراه مثلا من اجل ان يقرأ عليه فقال له اقرأ علي لاجل اعرف ان تستطيع القراءة ولا لا اشتراه من اجل ان يستعمله في سباق اركبه الخيل وقال اركظ هذه لا تختص بالملك وانما هي من اجل الاطلاع
اشترى السيارة مثلا واخذها من المعرظ وركبها الى البيت ثم ردها من البيت الى المعرظ هذه لا تختص بالملكة هذا تصرف للكشف على المشترى هذي ما تبطل خيار المشتري انتبه للامور الاخرى
هناك تصرفات تختص بالملك اشترى هذا الرقيق ثم اعتقه لوجه الله هذا تصرف يختص بالملك يبقى الخيار المشتري لانك ما شريته ما اعتقت الا وقد رغبت في شرائه اشترى السيارة مثلا
ووضع فيها امتعته وسافر عليها الى المدينة الى الرياض وهو له الخيار لمدة اسبوع. هذا السفر الى المدينة او الى الرياض يبطل خياره لان الرجل ما يسافر على سيارة غيره
ما سافر عليها الا وقد اشتراها رغب فيها لكن اشترى السيارة مثلا ومشى فيها خمسة كيلو او ثلاثة كيلو في الطريق لينظر سيرها اه حسن اه مسيرها مثلا في الطريق ونحو ذلك. هذه ما تختص بالملك
لكن سافر اليها عليها الى الرياض هذي تختص بالملك تبطل خياره يعني شخص اشترى سيارة من المعرظ وقال لصاحب المعرظ لي الخيار اسبوع هذا اشير عليها داخل البلد مثلا هذا لا بأس
بعد يوم او يومين من هذا الخيار وضع امتعته وسافر اليها عليها الى الرياظ هذا يبطل خياره ويلزمه البيع لان الرجل ما يسافر بسيارة ما اشتراها الى الرياظ ولا الى المدينة
والكتابة اشترى رقيق مثلا بعشرة الاف ريال ثم باعه على نفسه قال ابيعك عليك بخمسة عشر الف ريال في كل سنة سلم لي الف مثلا هذا كتابه كاتبة هذا يبطل
خيارة والبيع اشترى الرقيق بعشرة ثم باعه باثني عشر هل يبقى له الخيار؟ لا. لان البيع ما يتصرف الانسان الا في ملكه والوقف اشترى هذه الارض مثلا وشرط الخيار له لمدة اسبوع
ينظر هل تصلح له او لا تصلح بعد يوم او يومين من شرائه اياها اشهد اثنين من المسلمين قال اشهدكم ان هذه الارض وقف لله تعالى ليبنى عليها رباط. او يبنى عليها مسجد
او يبنى عليها مدرسة اوقفها هل له خيار بعد الوقف؟ لا. يبطل خياره والهبة اشترى هذه الارض واشترط الخيار له لمدة اسبوع بعد يوم او يومين كتب تنازل عن هذه الارض لاخيه هبة له
او لولده او لزوجته وكتب بانه وهب زوجته هذه الارض هل له الخيار؟ انتهى خياره لانه وهبها والمباشرة اشترى انا واشترط الخيار له لمدة اسبوع واخذها عنده في البيت تخدم مع اهله
وصارت تعمل في المطبخ وتشتغل. هذا يبطل خياره؟ لا خدمتها في البيت ما تبطل الخيار اشتراها وله الخيار لمدة اسبوع فقال لها تعالي معي في الفراش واغلق الباب بينه وبينها بين الناس وخلى بها وباشراها بدون جماع
هذا يبطل خياره لان مثل هذا التصرف ما يصير الا في ملك يمين بخلاف الخدمة في البيت فلا ما لا بأس بها والمباشرة واللمس وضع يده عليها لشهوة هذا يبطل خيارة
وركوب الدابة للسفر مثل ما مثلنا بالسيارة او حاجة يعني اي حاجة من الحاجات ما قصد بها الاطلاع عليها وان وجد من والحمل عليها اشترى دابة وبدأ يحمل عليها. ان هذا التصرف ما يتصرف الا المالك
وشرب لبنها مدة الخيار هو لا يملك لبنها لكنه بدأ يحلبها ويشرب هذا دليل الرغبة في الشراء. يبطل خياره وسكن الدار رجل اشترى الدار وقال لي الخيار لمدة شهر ثم انه بعد خمسة ايام
بدأ ينقل امتعته الى هذه الدار وسكن فيها ويبطل هذا السكن خيارة. لان سكناه فيها دليل الرغبة في الشراء وحصاد الزرع اشترى الزرع الذي استوى واشتد مثلا وشرط الخيار لمدة اسبوع
لكنه بعد يوم او يومين اتى بعمال وقال احصدوا فهل يبقى على خياره؟ لا لانه تصرف تصرف المالك ونحوه يعني نحو هذه الاشياء التصرفات التي تدل على بطلان الخيار. مثلا هذه الارض اشتراها
واشترط الخيار له لمدة اسبوع ثم انه في اليوم الثاني جاء بعمال وامرهم يحفرون الاساسات ووضع البناء يبني هل يبقى على خياره؟ لا. وهكذا ان وجد من المشتري يعني هذه الاشياء بطل خياره. لانه يبطل بالتصريح بالرضا
يعني لو لم يتصرف هذا التصرف وقال انا اخترت الشراء قبل تمام المدة المدة الخيار لمدة اسبوع بعد يومين قال انا عزمت على الشراء معناه وابطل خياره هذا صريح في ابطال الخيار. وهذه التصرفات مثله دليل على الرضا. نعم
لانه يبطل بالتصريح بالرضا. كخيار انتبه خيار المعتقة الرجل يكون له امة والامة مزوجة من رقيق سواء كان الرقيق له او لغيره اما يملكها فزوجها لرقيق زيد مثلا كلهم ارقاء
فسيد الامة اعتقها وزوجها لا يزال رقيق في هذه الحال هي لها الخيار ان شاءت ان تبقى في عصمة زوجها الرقيق هذا فمن حقها وان شاءت ان تفارقه فلها ذلك. تقول انا اصبحت حرة
ذلك لنفسي وهذا رقيق عبد يؤمر وينهى ومملوك ويباع ويشترى باسل يباع في الرياض او يباع في كذا ويقول معي وانا لا انا الان حرة اذا اعتقت هي بالخيار. متى ينتهي خيارها
اذا اختارت نفسها قالت اختار نفسي ما اريده وهي اصبحت بريئة منه وهو بريء منها  او قالت او قالت امهلوني ماذا تقولين؟ تختارين زوجك او تريدين فراقه قالت امهلوني فجاء زوجها
ولا بأسها وقرب منها فمكنته من نفسها مكنته من نفسها مدة الخيار بطلة خيارها يبطل خيارها  لانها مكنته من نفسها في مدة الخيار فدل على اختيارها لزوجها تبقى في عصمته
ومن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وحسن معاملته للصغار والكبار عليه الصلاة والسلام جاء شافع لزوج بريرة لما عتقت في ان ترضى بزوجها وتبقى معه عتقت بريرة قبل زوجها
ومن المعلوم انها اذا عتقت لها الحق ان تختار نفسها ولا تريد زوجها فجاء الزوج الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الشفاعة لبريرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة لو راجعتيه
يعني لعلك تقبلين زوجك وان كان رقيق قد يحصل له العتق قريبا انظر الى حسن ادبها رضي الله عنها قالت اتأمرني اذا كان تأمرني فانا سمع وطاعة لا اعصي لك امر يا رسول الله
اتأمرني؟ قال لا انا شافع ما امرك وانما اشفع للرجل عندك قالت لا حاجة لي فيها لا حاجة لي فيه لانه رقيق وانا اصبحت حرة فهذا قول المؤلف رحمه الله
يا خيار المعتقة معتقة تحت رقيق لها الخيار تختار نفسها او تختار زوجها فاذا مكنته من نفسها دل على انها اختارته كخيار المعتقى يبطل بتمكينها زوجها من وطئها وان تصرف البائع بذلك
وفيه وجهان احدهما هو فسخ للبيع لذلك والاخر لا يكون فسخا لان الملك انتقل عنه فلم يكن تصرفه استرجاعا يا من وجد ما له عند مفلس فتصرف فيه وتصرف البائع
فيه خلاف وان تصرف البائع بذلك يعني بمثل ما سبق الوقف او العتق او الهبة او البيع هل يبطل خياره احدهما هو فسخ للبيع لانه معناه انه رضي بعدم البيع لانه تصرف في المبيع
والاخر القول الاخر انه لا يكون فسخا يعني حتى لو تصرف فتصرفه لا يبطل خياره فمن حقه ان يردها ويكون التصرف موقوف على اجازة المشتري لان الملك انتقل عنه فلا يعتبر ان تصرفه جائز
فلم يكن تصرفه استرجاعا كمن وجد ما له عند مفلس فتصرف فيه الرجل اذا وجد ما له بعينه عند مفلس من حقه ان يسترجعه لكن عند الحاكم لكن اذا وجد ما له عند مفلس ثم تصرف فيه ببيع او هبة او نحو ذلك فتصرفه غير صحيح
لانه لا بد من حكم حاكم باسترجاع الملك وقال ابو الخطاب هل يكون تصرف البائع فسخا للبيع وتصرف المشتري رضا بالمبيع. وفسخ وفسخا لخياره على وجهين. على وجهين هل يعتبر هذا
او لا يعتبر نعم واما ركوب المشتري الدابة لينظر   على الرحى وطحنه على الرحى ليختبرها فلا يبطل الخيار. مثل ما تقدم فيما قلنا اذا قال الرقيق الذي اشتراه اكتب او اركب الخيل او نحو ذلك من الامور التي هي لاجل الاطلاع
الا هل يرغب بهذه العين او لا يرغب بها يعني لو اشترى رحى واشترط الخيار له لمدة ثلاثة ايام ثم طحن بها دقيق هل يعتبر مبطل لخياره؟ لا لانه ما يعرف هل يختارها او لا يختارها الا بالطحن. اشترى سيارة مثلا بالمعرظ
واشترط الخيار ثلاثة ايام السيارة في المعرض اليوم الاول. اليوم الثاني جاء وركبها الى مشوار قريب ليرى السيارة هل هذا يبطل خياره؟ لا لانه ما جعل الخيار الا لاجل ان يكشف على المبيع هل يصلح او لا يصلح؟ فتجريبها لا يبطل
بخلاف السفر عليها الى الرياض او الى المدينة او نحو ذلك هذا يبطل الخيار لان الاختبار هو المقصود بالخيار وان استخدم العبد ليختبره لم يبطل خياره لذلك. استخدمه امره مثلا ان يصب الشاهي
القهوة او يقدم الغداء او العشاء او يركب الخيل او يكتب او يقرأ له او نحو ذلك هذا لا يبطل خياره لان يريد ان يكشف عليه هل يصلح او لا يصلح؟ نعم. وان استخدمه لغير ذلك
وفيه روايتان ان استخدمه لغير ذلك مثلا ارسله الى الرياض لا هذا ارسال للرياض وهو ملك الغير هذا دليل على فسخ خياره وانه رغب في شراءه بخلاف ما اذا ارسله في شيء داخل بلده فلا بأس
ففيه روايتان احداهما يبطل خياره لانه تصرف منه اشبه الركوب للدابة والثانية لا يبطل لانه لا يختص الملك اشبه النظر لا يختص الملك يعني ارسله في حاجة داخل البلد. هذا ممكن ان يرسل فيها
رقيقة جيد او عمر فهو ارسل هذا الرقيق ليرى مدى حسن تصرفه كذلك النظر اشترى امة واشترط الخيار له لمدة اسبوع. فصوب النظر فيها. ما يقال ان نظرك اياها هذا يبطل خياره
لا لانه اشتراها واشترط الخيار لينظر هل تصلح او لا تصلح  وان قبلت الجارية المشتري لشهوة لم يبطل خياره لانها قبلة لاحد المتبايعين فلم يبطل خياره لقبلتها للبائع ولاننا لو ابطلنا خياره بهذا ابطلناه من غير رضا بالمبيع
ولا دلالة عليه ويحتمل ان يبطل خياره اذا لم يمنعها. لان اقراره عليه رضا به قال اذا اشترى الجارية العمة وسارعت وقبلت سيدها تقبل شهوة قالوا لا يبطل خياره لان هذا ليس من قبله
ولو ابطلنا خياره معنا وابطلنا خياره بفعل غيره ولا يكون له خيار الرواية الاخرى قالوا اذا اقرها على تقبيله وسكت يبطل خياره لانه يستطيع ان يمنعها وهو ما منعها خياره
نعم فصل وان اعتق المشتري الجارية  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله
