الربا محرم لقول الله تعالى وحرم الربا وما بعدها من الايات وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه محرم في الكتاب العزيز
والسنة المطهرة واجماع المسلمين الذين يعتد بقولهم فهو محرم باتفاق بالكتاب في قوله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا صريحة وفي الوعيد الشديد الذي توعد الله جل وعلا به من يتعاطى الربا
الايات التي في اخر سورة البقرة يقول الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. هذا كلامهم
واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. هذا وعيد شديد والفظيحة في عرصات القيامة
عندما يقومون من قبورهم ما يستطيعون المشي مثل الناس وانما يمشي الواحد منهم ويسقط. يمشي ويسقط ترجح بهم بطونهم بيوتهم بطونهم كالبيوت العظيمة والعياذ بالله يفضحهم الله جل وعلا امام الملأ
لانهم اكلة الربا والعياذ بالله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله
وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله المرابي محارب لله ورسوله يخرج في الميدان بسلاحه ليحارب الله ومن حارب الله فهو مغلوب
وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فهذا تحريمه في كتاب الله وفي غيرها من الايات تحريمه في السنة قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات
هذه اكبر الكبائر المهلكات الموبقات المهلكات يهلك صاحبها في الدنيا والاخرة اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله؟ ما قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا كذا وكذا وكذا لا
حتى يتشوقوا الى معرفة السبع هذه ما هي؟ يتجنبوها قالوا ما هي يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه سبع
وهذه اكبر الكبائر السبع الموبقات مهلكة واكل الربا من السبع الموبقات فهذا دليل على تحريمه وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه خمسة ملعونون في كل معاملة ربوية
الكاتب والشاهدان ما اكلا شيئا وانما اعان على الاثم والعدوان فاستحقا اللعن ولو ان المسلمين تضامنوا ضد من يتعامل بالربا ما وجدوا من يكتب لهم ولا من يشهد على معاملاتهم
لربما توقفوا عن المعاملة السيئة لكن لما وجدوا من يكتب ووجدوا من يشهد استمروا في هذا فالثلاثة الكاتب والشاهدان اعان على الاثم والعدوان فاستحقا اللعن والعياذ بالله واللعن هو الطرد والابعاد من رحمة الله
قاتلوا الربا وموكله يعني الذي يأكل يأخذ والذي يعطي والكاتب والشاهدان كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم واجمع المسلمون على تحريم الربا اجمع من يعتد بقوله من علماء المسلمين
على ان الربا محرم فلا ينظر لمن التمس الحيل او افتى بجواز بعض المعاملات الربوية زاعما ان هذا من باب الظرورة له لا ظرورة هناك مجال واسع للكسب والعمل غير موضوع الربا
الربا محرم بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وباجماع المسلمين وهو على دربين وهو على ضربين يعني نوعين اسم مريم هو على قسمين على ظربين يعني الربا نوعان ربا فظل وربا نسيئة
ربا الفضل الزيادة الاجل ويأتي تفصيلهما. نعم وهو على دربين ربا الفضل وربا النسيئة والاعيان على الربا فيها ستة مذكورة. في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. رب الفضل الذي هو الزيادة
مثلا يعطيه مئة ريال ويسجل عليه مئة وعشرة او عشرين او خمسة او سبعة زيادة على ما اعطاه هذا ربا الفضل اذا النسيئة يعطيه دراهم بدراهم مؤجلة بدراهم مؤجلة قد يجتمع ربا الفضل وربا النسيئة
مثل ان يعطيه مئة ريال ويسجل عليه مئة وعشرة يسددها بعد شهر او سنة او اقل او اكثر هذا فيه ربا فظل وربا نسيئة يعطيه عشرة باحد عشر نقدا هذا ربا فضل
والاعيان المنصوص على الربا فيها ستة المذكورة في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ستة انواع نص من النبي صلى الله عليه وسلم في الربا فيها وهي نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل. والتمر بالتمر مثلا بمثل. والبر بالبر مثلا بمثل. والشعير والشعير مثل بمثل والملح بالملح من زاد او ازداد فقد اربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد. وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد. وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئت
يدا بيد. رواه مسلم هذه الاعيان المنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم الربا فيها وهي الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح ثم ان العلماء رحمهم الله تلمسوا العلة في التحريم
فالحقوا ما كان مثلها في العلة ومعنا الحديث الذهب بالذهب مثلا بمثل يعني اذا اردت ان تبيع ذهب بذهب فليكن مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ما يجوز ان تبيع
عشرة جرام ذهب جديد  اثني عشر جرام ذهب قديم. هذا ربا عشرة جرام بعشرة جرام سواء بسواء ويلزم ان يكون يدا بيد فبيع الجنس بجنسه يلزم فيه شيئا وهو وهما التساوي
والنقد يدا بيد ذهب بذهب يلزم ان يكون يدا بيد وان يكون مستوي تمر بتمر يلزم ان يكون يدا بيد وان يكون مستوي متساويان فمن زاد او ازداد يعني اخذ او اعطى الزيادة
فقد اربى يعني وقع في الربا بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم بشرط واحد وهو ان يكون يدا بيد فاذا بيع جنس باخر بجنس اخر من الرباويات فيلزم فيه شرط واحد لا يلزم التساوي بين البر والشعير
ولا يلزم التساوي بين البر والتمر لا وانما يكون البيع يدا بيد بيعوا البر بالتمر كيف شئتم. يعني بع صاع البر ساعين من التمر او اقل او اكثر كيف شئت
بشرط ان يكون يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم  خمسة اصع من الشعير بصاعين من البر او اقلا واكثر. لا حرج او من التمر لا حرج بشرط ان يكون يدا
يدا بيد رواه مسلم هذا الحديث في صحيح مسلم واخذ من هذا ان النوع اذا بيع بنوعه مثله فيلزم ان يكون يدا بيد وان يكون مستوي والا فلا يصح واذا بيع بغير نوعه وجنسه
تمر  شعير مثلا فلا يلزم التساوي وانما يلزم ان يكون يدا بيد الذهب بالفضة ما يلزم فيه التساوي لان الذهب اغلى من الفضة وانما يلزم ان يكون يدا بيد يلزم القبض في المجلس
فبيع الربوي بربوي ان كان من جنسه وجب امران التساوي والقبض وان كان من غير جنسه وجب القبض في المجلس ولا يلزم التساوي ففهم من هذا ان الرجل اذا كان معه ذهب يريد بيعه
ويشتري بدله بذهب اخر  خرابة يا على انه يأخذ هذا بهذا وزنا بوزن يدا بيد فلا بأس يقول معي هذه السبيكة اريد بها ذهب مشغول يعطيه بشرط ان يكون متساويان في الغش الذي فيهما
لان مثل السبيكة تكون عيار اربعة وعشرين والمشغول غالبا يكون عيار واحد وعشرين او عيار ثمانية عشر او اقل من ذلك ومعناه اذا واحد وعشرين انه ناقص ثلاثة  عن الكامل
فلا بد ان يكون مستوي بسلامته من الغش يعني عيار واحد وعشرين بعيار واحد وعشرين متساوي في الوزن ولا يصح ان يباع عيار واحد وعشرين بعيار اربعة وعشرين مثلا فيه فرق بينهم
اذا كان معه ذهب قديم ويريد استبداله بذهب جديد. ومن المعلوم ان بائع الذهب لا يعطيه وزن القديم ذهبا جديدا ما يستفيد شيئا او يخسر ما هي الطريقة ان يبيع الذهب القديم بيعا ناظا يعني بيعا صريح
فاذا باعه واستلم قيمته فله ان يشتري بدأ بذهب جديد بحسب السعر الذي يتفقون عليه له ان يشتري مثلا يبيع الجرام من القديم بثلاثين ريال ويقبض القيمة ثم يشتري الذهب الجديد الجرام مثلا باربعين ريال او اقل او اكثر
يجوز بس لا يبدل ذهب بذهب ولا يبدل فظة بفظة فان اشترى ذهبا بدراهم او ورق مثلا فيلزم القبض في المجلس فلا يصح ان يقول اعطني هذا المجول او القلادة
او غيرها مثلا بالف ريال واحضر لك الالف غدا ان شاء الله هذا ما يجوز كذلك لا يجوز ان يقول اعطني هذا اريه اهلي اشتريت انا الان بالف لكن على شرط
اني اريه اهلي فان اعجبهم فبها والا ارده عليك هذا ما يجوز لان الاشياء التي يدخلها الربا ما يجوز فيها خيار الشرط وانما اذا اراد ان يستشير يأخذه قبل اجراء العقد قبل اجراء البيع
ويريه اهله فاذا ناسب لهم مثلا جاء الى محل الذهب تبايع واشترى معه فان كان صاحب الذهب مثلا لا لا يعطيه الذهب وهو لم يدفع شيئا ويخاف عليه يعطيه مثلا رهانه يعطيه رهن يعطيه دراهم بدون بيع ولا شراء يقول
هذا الالف عندك واعطيه الذهب اريه اهلي فاذا ناسب لهم جئت اليك واجرينا العقد اشتريت منك ثم يسدد له من الدراهم التي عنده وكذلك لو اشترى بر بشعير عنده مثلا شعير كثير
ويريد شيء من البر والشعير جنس والبر جنس اخر مثلا فاشترى صاعا من البر بصاعين من الشعير يصح لانهما جنسان لكن يلزم القبض في المجلس. ما يصح يقول اعطي عشرة اصع من البر
واتيك غدا ان شاء الله بعشرين صاعا من الشعير. لا ما يجوز هذا يلزم ان يكون يدا بيد. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان هذه الاشياء التي ذكرها وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد. وبيعوا التمر وبيعوا الشعير بالتمر
كيف شئتم يدا بيد اختلفت الرواية في علة الربا على ثلاث روايات  هذه الستة المنصوص عليها التمر بالتمر والزبيب بالزبيب والشعير بالشعير والبر بالبر والذهب بالذهب والفضة بالفضة وآآ الملح بالملح
بيعوها كيف شئتم اذا كان يدا بيد ما فيها الزبيب فيها الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح هذه ستة المنصوص عليها ما هي علة الربا في هذه الستة علة الربا
يروى عن الامام احمد ثلاث روايات في العلة هل هي علة الوزن والكيل ويلحق الربا كل مكيل وموزون سواء كان مطعوما او غير مطعوم ام هي علة الطعم فيدخل الربا كل مطعوم سواء كان موزونا او غير موزون مكيل او غير مكيل
ام هي علة الطعم والكيل فيدخل الربا كل مطعوم مكيل وما ليس بمطعوم او ليس بمكين ولا موزون فلا يدخله الربا ثلاث روايات نعرفه وبالاستقراء ان شاء الله. نعم واختلفت الرواية في علة الربا ثلاث روايات
واشهرهن ان علته في الذهب والفضة الوزن والجنس فاشهرهن اشهر الروايات الثلاث ان علته يعني سبب تحريم سبب وجود الربا فيها في الذهب والفضة الوزن والجنس يعني انهما جنس واحد عملة
انهما اسمان الذهب يسمى اثمان  الفضة تسمى اثمان لانه يشترى بها وفي الزكاة مر علينا زكاة الاثمان وهي الذهب والفضة بالذهب والفضة الوزن يعني انهما موزونان والجنس انهما جنس واحد اثمان يعتبر قيم
وفي غير الذهب والفضة ما هي العلة نعم وفي غيرهما الكيل والجنس وفي غيرهما الكيل والجنس يعني انهما انهما مكيلان وانهما جنس واحد. فلا يباع احدهما بالاخر متفاضلا الجنس مع الكيل
نعم لما روي عن عمار انه قال العبد خير من العبدين. والثوب خير من الثوبين فما كان يدا بيد فلا بأس به. انما الربا في النسا الا ما قيل او وزن
هذا هو الشاهد الا ما قيل او وزن يقول ما روي عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما انه قال العبد خير من العبدين. يعني قد يجوز يباع الرقيق الواحد
في رقيقين او ثلاثة رقيق واحد مثلا متعلم فاهم او طالب علم برقيقين او ثلاثة عمال والثوب خير من الثوبين كذلك قد يبيع ثوب واحد من نوع جيد بثوبين او ثلاثة من نوع ردي
فما كان يدا بيد فلا بأس به ما كان يدا بيد يعني بيع في الحال انما الربا في النساء. يعني ما يجوز يقول اعطيك هذا العبد حاضر استخدمه على انك بعد سنة تعطين عبدين رقيقين. هذا ما يجوز
الا ما قيل او وزن ما قيل او وزن فلا يجوز فيه الزيادة هذه استدل بها على هذا القول ان علة الربا الكيل والوزن. ان ما قيل او وزن فلا
بينهما متفاضلا. وانما لابد ان يكون متساويا نعم ولانه لو كانت العلة الطعم لجرى الربا في الماء لانه مطعوم قال الله تعالى ومن لم يطعمه فانه مني يقول معروف ان الماء لا يدخله الربا
فلو كانت العلة الطعم في الاشياء البر والتمر والشعير والملح لو كانت العلة الطعم دخل معها الماء والماء ليس معها لان الله جل وعلا سمى الماء مطعوم في قوله ومن لم يطعمه فانه مني. ان الله مبتليكم بنهاره. الاية
وعلى هذا يحرم التفاضل في كل مكيل او موزون من جنس سواء كان مطعوما كالقطنيات او غير مطعوم كالاسنان والحديد ويدري الربا فيما كان جنسه مكيلا او موزونا وعلى هذا يحرم التفاضل في كل مكيل او موزون من جنس
ماكيل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه لانه يدخله الربا فمثلا   هذا ماكين يحرم فيه التفاضل ويحرم فيه النسا لانه جنس اثنان حديد بحديد الحديد موزون ولشنان مكيل مثلا فيدخله الربا
ولو لم يكن مطعوما لو لم يكن مأكولا لانه مكين او موزون علة الربا على هذا هي الوزن عشنان بعشنان يلزم ان يكون يدا بيد وان يكون متساويا اثنان بشعير
مادة من  اعطام الشجر شجر الاسنان تغسل به الملابس والايدي بدل الصابون منظف اسنان بشعير يجوز فيه التفاضل ويجب ان يكون يدا بيد لانه مكيل بمكيل وعلة الربا قلنا الكيل
ويلزم فيه ان يكون يدا بيد ولا يلزم التفاضل لانهما اجناس سواء كان مطعوما كالقطنيات القطنيات الحبوب التي تقطن وتجمع وتبقى تدخر مثل حب الرشاد وحب الحلم وسميرة ونحوها. هذه الاشياء ومثل القطنيات
او مطع او غير مطعوم كالاسنان والحديد. الاشنان مكيل والحديد موزون فمثلا اذا كان فيلزم فيه التساوي والقبض شمال بشعير يلزم فيه القبض في المجلس ولا يلزم التساوي  وان تعذر الكيل
ويحرم الربا ويحلم الربا فيما كان جنسه مكيلا او موزونا وان تعذر الكيل فيه او الوزن اما لقلته كالتمرة والقبضة واما دون الارزة من الذهب والفضة واما ويحرم الربا فيما كان جنسه مكيلا
او موزونا المعتبر في هذا الجنس منه يقول هذا يحرم فيه الربا فمثلا تمرة واحدة في تمرة عين هل يجوز  لان علة الربا موجودة طيب قد يقول لك قائل التمرة بالتمرتين مكيل ولا موزون
اقول لك لا مكيل ولا موزون التمرة كيف تكال؟ واحدة باثنتين فليست مكيلة وقطعة الذهب التي لا ترى مثلا الا بمجهر هذي ما تؤثر في الميزان لو وضعت في الميزان ما
زاد ولا نقص ما ارتفع ولا انخفض فهذه هل يدخلها الربا؟ نقول نعم  وليست مكيلة ولا موزونة نقول اصلها مكيل او موزون التمرة بالتمرتين يحرم. لانه يدخلها الربا. يقول لك التمرة والتمرتان ليست مكينة ولا موزونة
هل تكان التمرة هنا مكيال يكيل التمرة الواحدة؟ لا لكن اصله اصل هذا الجنس ماكيل فيحرم فيه الربا ربع جرام الذهب مثلا بنصف جرام ذهب لو وضع ربع القرام وثمن الجرام ونصف الجرام بالميزان العادي ما اثر فيه ولا بين فيه شي
يقول نعم القليل ما يبين في الميزان. لكن ما كان اصله يدخله الربا والربا فيه ممنوع وان قل. وان كان تمرة او كان ربع جرام من الذهب او ثمن جرام من الذهب ما يؤثر في الميزان
لكن اصله موزون فهو ممنوع واما لعظمه كالزبرة العظيمة واما للعادة كلهم الطير لانه من واما لعظمه كالزبرة العظيمة تمر او شعير في مكان فسيح من الارض ثوم كثير لو اخذنا نكيل فيه مثلا
اخذنا سنة فيه ما نقص شثير فهل نسمي هذا مكيل وهو لا يمكن كيله نعم لان اصله مكيل فيدخله الربا لو باع صبرة كبيرة مثلا بصبرتين متوسطتين ما صح هذا ربا
يقول البائع لك ولم هل يمكن كيل هذه مع كيل هذه يقول وان لم يمكن كيلها وها هي من اصل مكيل. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله واما لعظمه كالزمرة العظيمة
واما للعادة العادة ان لحم الطير ما يباع وزنا انه يتفاوت. تفاوت عظيم وهو شيء يسير مثلا لحم الطير يشترونه بغالي الاثمان وهو لو وزن ما هو بشيء فما جرت العادة ان لحم الطير يباع وزنا
لحم الابل نعم يباع وزنا لحم البقر لحم الغنم يباع وزنا. لكن لحم الطير ماء قليل هو في الميزان ما جرت العادة ان يوزن وانما يباع هكذا فهذا يعتبر يدخله الربا بجنسه وان لم تجر العادة بوزنه
لانه من جنس فيه الربا فيه الربا كالزبرة العظيمة. يعني يجري فيه الربا لانه موزون فجرى فيه الربا كالزبرة العظيمة مثل الزبرة بزبرة اخرى او زبرة بزبرتين من الطعام ما يجوز حتى لو لم تكل ولم توزن
وما نسج من من القطن والكتان لا ربا فيه. نص عليه لحديث عمار رضي الله عنه وما نسج من القطن والكتان لا ربا فيه طيب اذا قلنا علة الربا هي الوزن والكيل
فهل يدخل الربا القطن القطن الخام نعم يدخلها الربا لانه موزون وهل يدخل الربا الكتان نعم يدخله الربا لانه موزون وهل يدخل الربا الصوف نعم يدخله الربا لانه موجود هذه موزونات
اذا فقدت فيها هذه العلة علة الوزن الثوب النسيج يباع وزن لا فهل لنا ان نبيع ثوب بثوبين نعم لانها فقدت علة الربا وهي الوزن فاصبح نسيج فاصبح ثوب ثوب ثوبين يصح
لكن كيلو قطن كيلو ونصف من القطن الثاني يصح لأ ان القطن بالقطن موزون ثوب بثوب غير موزون فاذا انتفت العلة جاز البيع فيه متفاضلا بشرط القبض في المجلس. ما ما يجوز ان يقول اعطيك الان ثوبا
على شرط انك بعد شهرين تعطيني ثوبين. هذا ما يجوز لان هذا فيه نساء اعطيك الان ثوب هذا ثوب جيد تعطيني بدله ثوبين من نوع اقل. هذا يجوز لانها فقدت علة
الربا وهي الكيل ليس مكينا ولا موزونا وما عمل من الحديد ونحوه ان كان يقصد وزنه جرى فيه الربا لانه تقصد زينته. فجرى فيه الربا كلهم الطير وما لا تقصد زنته لا يجري فيه الربا كالثياب
الحديد بالحديد مثلا لا يخلو ان كان حديد موزون مثلا طن نصف طن معروف ما يجوز ان نبيع  مثلا من بشد اثنى عشر ملي مثلا بطن ونصف من ثمانية ملي
هذا لا يجوز لانه موزون بموزون متفاضل ما يصح لانه لا يزال موزون الحديث الخام الاطوال الاسياخ هذا اثنعشر ملي وهذا ثمانية ملي مثلا هل يجوز ان نبيع صيخين بصيخ من هذا
او اقل او اكثر لا لان هذا موزون بموزون معروف وزن هذا ومعروف وزن هذا وهذا يتخذ وزنا يقال الطن منه بكذا يباع بالوزن هذا ما يجوز لانه مقصودا به
لا يزال علة الربا فيه وهي الوزن لكن باب باب حديد بابين من حديد اخر هذا يجوز بيعه متفاضلا لان علة الوزن ذهبت الابواب جرت العادة الى عهد قريب الان يمكن تباع بالوزن
لكن الى عهد قريب ما كانوا يزنون البيبان وانما باب ببابين او باب بثلاثة ابواب هذا يصح اذا كان مقصودا به الوزن امتنع فلا يباع متفاضلا  والرواية الثانية العلة الرواية الثانية هذه التي فيها
العلة ما هي العلة في الرواية الثانية سيأتي الكلام عليها ان شاء الله. وهي بالنسبة للذهب والفضة الثمانية وما عداهما الطعم ان يكون مطعوما ويأتي الكلام عليها ان شاء الله غدا. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
