الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز بيع خالصه بمشوبه كحنطة فيها شعير او زوان بخالصة او غير خالصة
او لبن مشوب بخالص اول ما اشوف او عسل في سمعه بمثله الا ان يكون الخلط يسيرا لا وقع له هي سير التراب والزوان ودقيق التراب الذي لا يظهر في الكيل
لانه لا يخل بالتماثل ولا يمكن التحرز منه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز بيع خالصه بمشوبه خالص النوع مشوبه يعني شيء خالص ذهب  حنطة شعير تمر اي نوع
من انواع الربويات لا يجوز ان يباع بمثله مختلفا عنه خالص بخالص نعم مشوب بمشوب؟ نعم خالص بمشوب لا مثلا ذهب عيار اربعة وعشرين يباع بذهب عيار اربعة وعشرين وزنا بوزن يدا بيد
ذهب عيار اربعة وعشرين يباع او يشترى في ذهب عيار واحد وعشرين ما يجوز لانه لا ينضبط حتى لو اضيف اليه بان عيار واحد وعشرين فيه الثمن غير ذهب وعيار اربعة وعشرين كله ذهب
فظة مثلا صافية لا تباع بفظة مشوبة بنحاس حنطة خالصة خالصة كيلا بكيل يدا بيد لا بأس حنطة مشوبة بشعير او بذرة او باي نوع اخر تباع بخالصة؟ لا لانها ما تنضبط
يقال مثلا صاع ونصف من الحنطة مشروبا بشعير بصاع حنطة خالصة صافية ما يصح لانه لا يعلم التساوي في هذه الحال خالصة بخالصة. نعم مشوبة بمشوبة متساوية نعم يقول كحنطة فيها شعير
او نبت يخالط الحنطة يكون معه يكون لونه اسود او اصفر يختلف عن الحنطة يكون ردي الحنطة المشهوبة بهذا النوع تكون حنطة رديئة فما تباع بحنطة خالصة مثل حنطة مشوبة بشعير ما تباع بحنطة خالصة
وهذا زوان هو نبت ينبت مع الحنطة في الشام ويسمونه الشيلم وهو نبات ضعيف تخلص منه الحنطة واذا خالطها فيصلح انها تؤكل لكنه يكسب الحنطة رداءة يقول حنطة ما هي بصافية ليست خالصة حنطة مغشوشة
مثل الذهب عيار واحد وعشرين وذهب عيار اربعة وعشرين ذهب عيار اربعة وعشرين خالف ذهب كله ذهب عيار واحد وعشرين فيه السمن من حديد لتقويته عيار ثمانية عشر فيه الربع غير ذهب
ثمانية عشر ذهب وستة غير ذهب والستة بمقدار الربع يعني ثلاثة ارباع ذهب وربع غير ذهب هذا عيار ثمانية عشر عيار واحد وعشرين الثمن غير ذهب عيار اربعة وعشرين هذا ذهب خالص
او غير خالصة حنطة غير خالصة. بحنطة غير خالصة ما يصح الا ان علم التساوي اذا علم التساوي فلا بأس لان النهي من اجل التفاوت لكن مثل الذهب ذهب عيار واحد وعشرين بذهب عيار واحد وعشرين يصح
لانه مظبوط حنطة مشوبة بشعير بحنطة مشوبة بشعير مثلها ما يختلف عنها لا بأس يصح بشرط القبر في المجلس بخالصة او غير خالصة او لبن مشوم بخالص او مشهوب اللبن
خالص بخالص يصح لبن خالص بمشوب لا يصح. المشوب يعني مخلوط بالماء ما يصح ان نبيع لهبا صافي خالص بلبن مخلوط بالماء لبن مخلوط بالماء بلبن مخلوط بالماء ما يصح الا
في حال وهي اذا علمت تساوي اذا علم ان هذا اضيف اليه الكيلو مثلا اضيف اليه كوب ماء والكيل من هذا اضيف اليه كوب ماء فعلم ان الخلطة الذي معه متساوي فلا بأس
او عسل في شمعه بمثله. لان الشمع يختلف شمع ثقيل وشمع خفيف شمع صالح للاكل مع العسل وشمع غير صالح مثلا فما ينضبط لكن شمع عسل خالص بعسل خالص يصح
عسل مشهوب بخالص ما يصح عسل مشوب بعسل مشوب بالقيد الذي ذكرناه اذا عرف انهما متساويان فلا بأس واذا جهل التساوي فلا يصح الا ان يكون الخلط يسيرا مثلا حنطة
فيها شيء قليل من الشعير او من الذرة  في حنطة ليس فيها شعير اطلاقا هذا اذا كان شي يسير فلا بأس حنطة نظيفة منظفة كانها مغسولة في حنطة فيها شيء من الغبرة
او شي فيها من قليل التراب من تراب الارض التي ليست عليها هذا لا يؤثر لانه شيء ياسير ودقيق التراب الذي لا يظهر في الكيل. يعني ما له اثر في الكيل
مثل الغبار ونحوه لانه لا يخل بالتماثل ولا يمكن التحرز منه. يعني صعب ان يتحرز مثلا من حبة الشعير الموجودة في الحنطة صعب ان يلتحق من حبة الذرة الموجودة في الحنطة. فاذا كان شيء يسير لا ينبه له
فلا يؤثر  فصل وما اشتمل على جنسين باصل الخلقة التمر فيه النوى فلا بأس ببيع بعضه ببعض لان النبي صلى الله عليه وسلم اباح بيعة تمر بالتمر وقد علم ان وقد علم ان في كل واحد نوى
وما اشتمل على جنسين باصل الخلقة يعني انسان اصلهما متلاصقين مجتمعين احدهما داخل ضمن الاخر مثل التمر التمر فيه النوى يشترط بالتمر بالتمر التساوي ويشترط بالنوى في النوى التساوي تمر فيه نوى
بتمر مفصول النواة ما يجوز تمر فيه نوى بتمر فيه نوى يجوز لان اتصالهما والتصاقهما باصل الخلقة والرسول صلى الله عليه وسلم المشرع عن ربه تبارك وتعالى قال التمر بالتمر
وهو يعلم عليه الصلاة والسلام ان التمر بداخله النوى وانه لو نزع منه النوى لربما اسرع اليه الفساد فيباع  لكن تمر منزوعا النوى والنوى معه بجواره وتمر منزوع النوى ونواه معه بجواره ما يجوز
لانهما انفصلا تمر منزوعا نوى بتمر فيه نواة ما يجوز لانه في هذه الحال لا يعلم التساوي تمر فيه نوى بتمر فيه نوى يجوز قد يقول قائل النوى يختلف في نوى
كبيرة ونوى صغيرة والتمرة التي فيها نواة كبيرة تقل عن التمرة التي فيها نواة صغيرة يقول هذا شيء معفو عنه لانه لا يسلم منه والشيء الذي لا يسلم منه الرسول عليه الصلاة والسلام اجازه. قال التمر بالتمر
والتمر فيه نواة ومعروف تواوت النوى ولو نزع النوى ثم ترك مع التمر ترك مسألة مد عجوة لزوال التبعية ولو نزع النوى ثم ترك مع التمر يقول مثلا هذا تمر ما فيه نوى
وهذا نوى عليك تمر ليس به نوى والنوى بجواره بتمر اخر فيه نوى او ليس فيه نوى. نقول هذا لا لا يجوز لما؟ قال نقول هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المنع
في ودي عجوة ودي عجوة معروف مدة عجوة يعني مد عجوة بمد ودرهم او مد عجوة ودرهم بدرهمين هذا بهذا هذا معه من غيره والمد معروف وعجوة تمر من تمر المدينة
يعني ما يباع منذ عجوة ودرهم بدرهمين لان هذا وسيلة الى الربا وسيلة الى الربا  مد يباع وحدة ضد عجوة مثلا ما يباع المد مع الدرهم بدراهم فلا يباع مثلا تقدم لنا
شيء بشيء من جنس واحد ومعهما او مع احدهما من غيرهما. كمسألتي مد عجوة  ولو نزع من احدهما نواه ثم باعه بتمر فيه نواة فكذلك لو بيع النوى بتمر فيه نوى
او بي عن التمر المنزوعا النوى بتمر فيه نوع فكذلك يعني مثل مسألة عجوة ودي عجوة مشهورة عند الفقهاء رحمهم الله وهي مد تمر ونقود في مد اخر ونقود او بنقود فقط
لان الدرهم ذا مقصود اللي مع المد فلا يجوز ان يباع بدراهم نعم وان باع النوى بمثله او المنزوع بمثله جاز النوى بمثله. نوى بنوى صاع من النوى عبس التمر
بصاع من النواصح تمر منزوعا نوى بتمر منزوعا نوى صح نعم لانه جنس متماثل. نعم وان باع المنزوع وحده بالنواجز وان باع النوى وان باع المنزوع وحده بالنوى جاز فيه التفاضل لانهما جنسان
وانباعا نوعا بتمر منزوعا نوى صح لانه باع جنس بجنس ولا يشترط فيه التماثل. يقول مثلا هذا في حاجة الى نوى لان عنده حيوانات يريد اطعامها النوى فيشتري ثلاثة اصع النوى مثلا
بصاع من التمر. صح لان هذا قصده التمر وهذا قصده النوى وهما جنسان مختلفان  وان باع النواب بتمر فيه نواة ففيه رواية احداهما لا يجوز. لانه في معنى مسألة مد عجوة
والثانية يجوز لان ما فيه الربا غير مقصود في احد الجانبين فلن يمنع كبيع دار مموه سقفها بالذهب. وان باع المنزوع النوى بالنوى. يعني ليس فيه نوى بنوى خالص اخر صح هذا لا اشكال فيه
ولا خلاف فيه لانه باع تمر ما فيه نوى بنوى فلا بأس كما تقدم تمرا فيه نوى  تمر فيه عبسه في عبس هذي فيها روايتان الرواية الاولى تقول يجوز لم
قال لان النوى الذي في التمر ليس مقصود هذا مثلا يجمع النوى من سنة يريد ان يستبدل به تمرا يأكله هو واولاده النوى الذي في هذا التمر بسيط بالنسبة لمشتري التمر لانه يريد التمر
وهذا اخذ نوى كثير مقابل تمر قليل ليستفيد منه في لاطعام حيواناته فلا بأس لان النوى الذي في التمر شيء يسير غير مقصود الرواية الاخرى تقول لا يجوز ولما وفقكم الله
قالوا لان هذا مثل مدة عجوة  لان هذا تمر ونوى بنوى قهوة باع جنسا بجنس ومع احدهما من غيرهما. باع نوى بنوى ومع النوى الاول تمر يقول ليس هذا هو ليس هذا هو المقصود
هو حينما اشترى اشترى التمر يشتري صاع من التمر مثلا  خمسة اصع او عشرة اصع من النوى والذي في صاع التمر شيء يسير مقصود قالوا الرواية يجوز هذا قال كدر مموه سقفها بذهب بذهب
رجل بنى دار واشرف فيها وعلقه الدين لانه اشرف والاسراف يجر الى الدين ومن اسرافه انه موه السقف بذهب علقه الدين وبحل وضاقت به الارض بما رحبت للدين الذي عليه. يريد ان يسدده
فيعرض داره للبيع فاذا جاء المشتري وجد ان الدار فيها ذهب كيف يشتريها بذهب وذهب بذهب هل يصح نقول نعم يصح ان تشترى بالذهب لان الذهب الذي بالسقف شيء يسير وليس مقصود
جدار مموهة بذهب بذهب. يعني يجوز بيعها بالذهب وان كانت مموه سقفها بالذهب اما اذا بيعت الدار المموهة بالذهب بيعت بفظة فهذا لا اشكال فيه  بيعت بالذهب محل اشكال لكن الصحيح انه يجوز بان الذهب الذي موه به السقف
ليس مقصودا ولا يستخلص منه شيء نعم وكذلك يخرج في بيع شاة لبون بلبن او ذات صوف بصوف اولى بون بمثلها فان كانت محلوبة اللبن جاز وجها واحدة لان يخرج في بيع شاة لبون بلبن
في ظرعها لبن هل يصح بيعها بلبن يقول مثلا ابشري منك هذه الشاة التي هي اشتريها بمائة صاع من اللبن يأتي اخر ويقول بيعكم هذا غير صحيح. ولما قال لان الشاة مشتملة على لبن. شاة لبون فيها لبن. وتبيعونه بلبن
ما يصح نقول لا يصح يرحمك الله لان هذا اللبن الذي في ظرع الشاة يسير بالنسبة للبن الذين اشتري به شاءت فيها مثلا نصف الصاع من اللبن او ربع الصاع من اللبن
نبيعها بمئة صاع كلها الشاة وما فيها من اللبن نبيعها بلبن. هذا لا بأس به او شاة عليها صوف يبيعها صاحبها بصوف. خالص يقول مثلا عندي هذه الشاة ما اريدها
فيها قرابة ربع كيلو من الصوف باع الشاة وما على ظهرها من الصوف  خمس مئة كيلو من الصوف يصح لان الصوف الذي مع الشاة بالنسبة للصوف الذي اشتري به شيء زهيد ويسير مثلا غير مقصود
او ذات صوف  او لبن او لبون بمثلها فيها شيء من اللبن اراد ان يبيعها بشاة فيها لبن نقول لا بأس الشاة بالشاة يجوز يأتي اخر فيقول لا هذا لا يجوز
ولما يرحمك الله قال لان هذه شاة فيها لبن بشاة فيها لبن. بيع احدهما بجنسه ومع كل واحد منهما من غير جنسه نقول لا هذا شيء يسير  اللبن الذي في الشاة عند بيعها ليس مقصود
انه شيء يسير مثل الماء الذي يكون في الخبز خبز بخبز جوز مع ان الماء الذي فيهما متفاوت فهذا شيء يسير فان كانت محلوبة اللبن جاز وجها واحدا شاءت حلب اللبن الذي فيها باعها بلبن كثير. يصح يقول هذا وجه واحد لان الشاة ليس فيها لبن حاليا
لانها الباقي لا اثر له فهو كالتمويه السقف تمويه الذهب في السقف. نعم فان كانت محلوبة اللبن جاز وجها واحدا لان الباقي لا اثر له فهو كالتمويه في السقف  ويجوز بيع شاة ذات صوف بمثلها
وجها واحدة لان ذلك لو حرم لحرم بيع الغنم بالغنم يعني باع الشاة عليها صوف كثير بشعة عليها صوف قليل. مثلا صح لان المقصود الشاة بالشاة والشاة بالشاة ليس فيها ربا
انما الربا اللحم باللحم لكن شاة بشات او بعير ببعير مثلا لا حرج مثلا عنده  بعيران صغيران لا يحملان واراد ان يبيعهما ببعير كبير يحمل فلا بأس بهذا ولا ربا بين المواشي. نعم
قال ابو بكر ويجوز بيع نخلة مثمرة بمثلها وبتمر لان التمر عليها غير مقصود ومنعه القاضي لكون الثمرة معلومة يجوز افرادها بالبيع بخلاف اللبن قال ابو بكر ويجوز بيع نخلة مثمرة بمثلها
يعني هذا عنده نخلة من نوع والاخر عنده نخلة من نوع اخر. تبايعا الاصل النخلة مطلقة قال هذه النخلة ابيعها عليك بالنخلة التي عندك. هذي فيها تمر وهذه فيها تمر
يقول هذا يجوز. اتى ات قال لا شغلكم هذا وعملكم لا يجوز لانكم بعتم نخلة فيها تمر بنخلة فيها تمر وما يعلم تساوي التمر الذي فيهما نقول يرحمك الله هذا يجوز
لان التمر عند بيع النخلة بالنخلة غير مقصود النخلة مثلا بخمسة الاف ونخلة اخرى مثلا او نخلتين بخمسة الاف على كل واحدة منهما قليل من التمر غير ملتفت اليه  ومنعه القاضي لكون الثمرة معلومة يجوز افرادها بالبيع. يقول هذي بيعوها وحدة وهذي بيعة وثمرتها وحدة. ثم بيعوا
اصلين بعضهما ببعض. نعم ومنع القاضي بيع اللحم بجنسه الا منزوع العظام لان العظم من غير جنس اللحم ما اشبه الشمع في العسل  ويحتمل الجواز لان العظم من اصل الخلقة
فاشبه النوافي التمر بخلاف الشمع بيع الحيوان الحي بالحيوان الحي هذا لا اشكال فيه بيع اللحم باللحم تقدم لنا الخلاف هل اللحم كله جنس واحد ام هو اربعة اجناس؟ ام هو اجناس متعددة بحسب اختلاف اصله
وهذا هو الراجح والله اعلم انه اجناس متعددة. فيجوز ان تبيع كيلو لحم الغنم بكيلوين من لحم الابل مثلا لان هذا جنس وهذا جنس ومنع القاضي بيع اللحم بجنسه الا منزوعا العظام
الشيء الذي لا يجوز فيه التفاضل كلحم ظأن بلحم ظأن مثلا يقول القاظي رحمه الله لا تبع لحم ظان بلا حمظان الا اذا نزعت العظم نقول ولما يرحمك الله؟ لان يقول لان اللحم جنس
واللحم الثاني نفس الجنس ومع كل واحد نوع اخر معه عظم والعظم يتفاوت كما ينضبط لحم هذا بلحم هذا تنزع العظام نقول كلامك حسن لكن لنا نظائر في الشريعة الاسلامية مثل هذا العظام
اليس يجوز بيع التمر بالتمر كي لا قال بلى هذا لا اشكال فيه لانه نص عليه الحديث نقول اليس النوى متفاوت؟ نوى هذا من نوى هذا متفاوت؟ قال بلى هذا يدرك بالعقل
قلنا اليس هذا يجوز؟ قال نعم يجوز. قلنا اذا العظم متساويا وان كان مع كل واحد منهما عظمه  وما فيه خلط غير مقصود لمصلحته كالماء في خل التمر والزبيب ودبس التمر والملح في الخبز والشيرج
لا يمنع بيعه بمثله. لانه لمصلحته فاشبه رطوبة الرطب وما فيه خلط غير مقصود لمصلحته كالماء في خل التمر والزبيب ودبس التمر والملح في الخبز والشيرج الذي هو الزيت لا يمنع بيعه بمثله لانه لمصلحته
خل بخل الا يجوز نعم الاصل انه يجوز يأتي ات فيقول لا عملكم هذا غير صحيح تابعونا خل بخل نقول نعم لا بأس. قال لا. هذا ما يجوز. ولما يرحمك الله
قال لان الخل هذا فيه ماء والخل الثاني فيهما ولا يعلم تساويهما قد يكون هذا ما فيه زيادة وهذا ما هو فيه نقص فيكون الخل من هذا يختلف عن الخل من هذا
هذا ما يجوز نقول له هذا الماء الذي وضع للمصلحة وليس هو المقصود وانما المقصود الخل مثل الخبز بخبز. الا تجيزه؟ يقول بلى اجيزه وجيز بيع الخبز بالخبز. نقول اذا عجزت هذا فاجز هذا مثله
قال لا هذا يختلف نقول لا اختلاف. الخبز هذا فيه ملح والخبز الاخر فيه ملح وقد يختلف ملح هذا عن ملح هذا يقول الملح شيء يسير وغير مقصود مع الخبز. نقول وكذلك الماء شيء يسير وغير مقصود مع الخل
وكذلك مثلا التمر تمر فيه دبس وهو السائل منه وتمر ليس فيه شيء من هذا قد يقول هذا ما يعلم تساوي التمر مع التمر لان هذا فيه دبس نقول الدبس مثلا هذا غير مقصود لذاته وانما هو مخالط للتمر فلا بأس
وكل شيء بيع بجنسه يلزم فيه التساوي اذا خالطه شيء يسير مثل ما تقدم في حبة الشعير ونحوه غلطه شيء يسير غير مؤثر فلا يؤثر عليه نعم ولا يجوز بيعه بخالص
تخلي الزبيب بخل العنب والخبز الرطب باليابس كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر ولا يجوز بيعه بخالص تخلي الزبيبي بخلي العنب ولا يجوز بيعه بخالص كخل الزبيب بخل العنب والخبز الرطب باليابس
اذا اختلفا يعني خلى الزبيب يخلي العنب لا يجوز لانه لا يجوز بيع العنب بالزبيب كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر الا في مسألة العرايا التي مرت علينا مستثناة اما رطب بتمر فلا يجوز لانه لا يعلم التساوي الرطب رطب
وفيه رطوبة والتمر ناشف فلا يباع جنس بجنسه مختلف الصفة اما اذا كان جنس بجنس اخر لا يشترط التساوي فيجوز بشرط القبض في المجلس والخبز الرطب باليابس. خبز مثلا جاف
يابس بخبز رطب خرج من الفرن الان وهذا ميبس والشمس له اسبوع فما يجوز بيع هذا بهذا وزنا لانه يختلف هذا الرطب اللي ثقيل واليابس ناشف خفيف فلا يعلم التساوي
كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر وهذا معلوم الا مسألة العرايا نعم ولا يجوز فصل ولا يجوز بيع نيئة بمطبوخه والدقيق بالخبز ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخة الذي لم يطبخ
مثلا يقول مثلا انت عندك هذا القدر فيه رز مطبوخ وانا عندي ضيوف اباخذه منك اعطيك وزنه الوزن هذا الرز مثلا حب هل يجوز لا لان هذا الحب ني وهذا الذي في القدر مطبوخ
والمطبوخ بالني يختلفان حتى لو كان وزنهما واحد لانهما يختلفان هذا شرب ماء وثقل وكثر وهذا ما فيه ماء فهو يؤخذ منه اكثر من من ذاك الذي في القدر والخبز كذلك. الخبز مثلا الذي
هذا اكلت منه النار بعض اجزائه فاذا وزن دقيق يابس اخذ الدقيق اكثر من قدر الخبز فلا يجوز بيع الني بالمطبوخ وزنا او كيلا لا يجوز لانه لا يعلم التساوي
اما اذا اختلف الجنس فمثلا بدر مطبوخ فيه بر اراد ان يشتريه بشيء من العرس مثلا ني فلا بأس لانه لا يشترط التساوي بين الارز والحنطة والبر لكن رز مطبوخ مع رز حب ما يجوز بيعهما ببعض وكذلك بر مطبوخ مع بر
يابس لا يجوز. نعم كدقيق كالدقيق بالخبز لان النار تذهب برطوبته وتعقد اجزاءه فتمنع تساويهما يمتنع التساوي مع يعني ما يعلم التساوي ولو كان هذا قال انا عجنت صاع من البر
اعطيك اياه مطبوخ واعطني صاع من البر دقيق نقول ما يجوز هذا لانه لا يعلم تساويهما. نعم. ويجوز بيع مطبوخه بمثله اذا لم يظهر عمل النار في احدهما اكثر من الاخر؟ يعني خبز بخبز
رز مطبوخ برز مطبوخ مثلا يجوز اذا تسويا. نعم لتساويهما في الحال على وجه لا ينفرد احدهما بالنقصان في ثاني الحال يعني ما يظهر نقص في احدهما انهما متساويان نعم
كالخبز بالخبز الخبز بالخبز هما عملا في فرنين مختلفين فيجوز ان واحد انشف من الاخر يسيرا فهذا لا يؤثر لانه غير مقصود. نعم. والشواء بالشواء كذلك لحم مشوي بلحم مشوي مثلا
اذا كان من جنس واحد فيلزم التساوي ويجوز بيع الشواه بالشواء اما اذا كان من جنسين مختلفين فلا حرج في التباذل. نعم. والسكري والعسل المصفى بالنار بمثله عسل بعسل متساويان
سكر بسكر متساويان لا بأس حتى وان كان مع معهما رطوبة مختلفة مثلا او العسل يتفاوت اذا علما وزنهما بالكيل فيصح هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
