على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلح كتاب الصلح هذا الكتاب احد كتب الفقه الاسلامي كتاب الصلح والصلح
معاقبة يتوصل بها الى الاصلاح بين المختلفين معاقدة يتوصل بها الى الاصلاح  المختلفين وهو انواع اوصله بعض المؤلفين رحمهم الله قال هو خمسة انواع الصلح بين المسلمين والكفار والصلح بين اهل العدل واهل البغي
والصلح بين الزوجين والصلح بين الشخصين على مال والصلح بين المختلفين على غير مال بين المسلمين والكفار وبين اهل العدل واهل البغي وبين الزوجين وبين المختلفين على مال وبين المختلفين على غير مال
والله جل وعلا امتدحه في كتابه العزيز حيث يقول والصلح خير وقال جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا
او احل حراما وعلماء المسلمين متفقون عليه في الجملة يعني وان اختلفوا في بعض انواع من انواع الصلح هل يدخل في الصلح او لا الشافعية في صلح الانكار قالوا لا يدخل ولا يصح عندهم
والمراد هنا الصلح من هذه الانواع الخمسة هو الصلح بين المختلفين على مال او على غير مال واما الصلح بين المسلمين والكفار فهذا له باب خاص والصلح بين اهل العدل واهل البغي له باب خاص
والصلح بين الزوجين له باب خاص وانما هذا الباب في المختلفين على مال سواء كان الصلح اقرار او صلح انكار نعم وهو ظربان احدهما الصلح في الاموال وهو ظربان يعني نوعان الصلح
صلح في الاموال وهو انواع وصلح في غير الاموال وسيأتي ان شاء الله  وذلك نوعان احدهما الصلح على الانكار وذلك نوعان ما هو الصلح في الاموال صالح الاموال وصلح في غير الاموال
والصلح في الاموال نوعان صلح على اقرار وصلح على انكار صلح على اقرار وصلح على انكار وبدأ بالصلح على الانكار الصلح على الاقرار كان يدعي شخص على شخص ما مثلا
شيئا ما فيقول نعم عندي لك هذا الشيء لكن ما تمكن من تسديده نصطلح على شيء ما فاصطلح فيسمى هذا صلح اقرار يعني ما فيه انكار الصلح الثاني وهو الذي سنبحثه الان او جزءا منه
هو الصلح على انكار المدعي يدعي ان عنده له كذا والاخر ممكن يقول ما عندي لك شي ثم اصطلحا كأن المنكر انشعلوا الوجيه ولا يحب الشكاوي ولا يحب ان يستدعى للمحكمة
واتاه الشخص قال عندك لي كذا وكذا قال يا ابن الحلال ما عندي لك شي ولا اخذت منك شيء ولا دخل علي لك شيء ابدا قال اذا موعدك الصباح في المحكمة
قال تعال يا اخي لا تواعدنا المحكمة ولا غيرها ماذا تريد مني هل اريد منك مبلغ كذا وكذا؟ قال لا يا اخي انا اتصلح انا واياك على شيء ما اعطيك الذي
شيئا مما تدعي به وتنازل عن شيء ولا تجرجرني للمحكمة وتتعبني وتتعب نفسك وهذا يسمى صلح على انكار يعني الدافع للمبلغ ما هو بمقر لكن افتدى يمينه. يعرف انه اذا اتى للقاضي غدا
لن يظلمه القاضي وانما سيقول له القاضي للمدعي يمينه بينتك وهذاك ما عنده بينة مثلا يتوجه الكلام على المدعى عليه يقول له يمينك وهذا الرجل ما يحب ان يحلف على شيء
يعلم انه صحيح لا وحلف لكن ما يحب ان يحلف فيريد ان يفتدي يمينه او يريد ان يفتدي مثلا استدعائه للمحكمة او استدعاؤه للشرطة او نحو ذلك يقول يا اخي
شي من المبلغ الذي تدعي به وانا لا اعترف به لكن ما احب ان اتعب نفسي فهذا يسمى صلح على انكار وله احكام. الصلح على الانكار احدها الصلح على الانكار
مثل ان يدعي على انسان عين في يده او دين في ذمته لمعاملة او جناية او اتلاف او غصب او تفريط في وديعة او مضاربة ونحو ذلك احدهما الصلح على الانكار مثل ان يدعي على انسان عينا
يقول يا اخي هذه السجادة التي عندك هذه لي فيقول يا اخي هذي انا اشتريتها قبل سنتين وانا استعملها في بيتي فهي ليست لك. قال لا هي لي هي مأخوذة من بيتي
وهي لي واصطلح واياه على ان يترك دعواه هذه على مبلغ من المال هذا نوع عينا في يده او دينا في ذمته. يقول عندك لي من خمس سنوات الف ريال
ما سلمت لي اياه. يقول يا اخي ما اذكر ما عندي لك شي وما دخل علي لك شيء ولا ريال ولم يكن بيني وبينك معاملة قال لا انا متأكد عندك لي الف ريال
سلمني اياه والا اروح اشتكي فيقول يا اخي لا تشتكي نصطلح فاصطلح على انسان عينا في يده او دينا في ذمته لمعاملة يقول يوم ان تتعامل واياك العام او عام اول او قبل ثلاث سنوات او قبل اربع سنوات بقي لي عندك الف ريال
او جناية يقول انت ظربتني او ضربت غلامي او اه اتلفت دابتي او نحو ذلك فاريد قيمتها. فيقول ما اذكر اني اسأت اليك بشيء ويقول انا متأكد فاما ان تعطيني حقي والا اشتكيك
او جناية او اتلاف يقول انت اتلفت شيئا من مالي قدر كذا وكذا فاعطني قيمته او غصب يقول انت اصبتني كذا او تفريط في وديعة او مضاربة الوديعة والمضاربة لا تغرم الا بالتفريط
مثلا شخص ودع شخصا ما دراهم وقال احتفظ بها لي فاحتفظ بها الرجل المودع ثم جاء صاحبه صاحب الوديعة بعد فترة وقال سلمني وديعتي قال سرقت قال انا حينما ودعتك اياها على ان تجعلها في الصندوق
انت اين وظعتها؟ قال انا وظعتها في المجلس في صندوق محفوظ في المجلس قال لا يا اخي لو وضعتها في الصندوق ما سرقت. لكنها وضعتها على الرف قال انا ما وضعتها على الرف والدراهم ما توضع على الرف وانما وضعتها في الصندوق لكن سرقت هي والصندوق
قال طيب اثبت. قال ما استطيع اثبت ان صندوقي سرق من بيتي فقال اذا انت مفرق وهو يدعي عليه ماذا؟ ما يدعي عليه انه سرق او اخذ وانما يقول انت فرطت في الوديعة الذي اعطيتك
وانا اشتكيك فقال لا تشتكيني تدعي علي التفريط افرظ اني فرطت. خذ حقك او يصطلحا على شيء ما او تفريط في وديعة او مضاربة يقول انا اعطيتك مئة الف ريال تظارب بها
على ان الربح بيني وبينك فاذا بك تفرط بهذا المال تشتري المال من بعيد وتأتي به ثم يسرق ما تحتفظ بالمال الذي تشتريه ويقول انا مع ضمن مالي وانا محتفظ بمالي يقول ما علي من مالك يمكن تفرط في مالك بكيفك
لكن تفرط في مضاربتي في مالي انا ما ارضى ويقول اما ان تدفع لي كذا عن تفريطك والا انا اشتكيك هو لو ادعى الخسارة في المضاربة ما يلزم المظارب شي
لكن ادعى شيئا عليه فيه مدخل ادعى التفريق قال انت تفرط اذا اشتريت البضاعة مثلا وجاء الوقت المناسب للبيع ما بعت فاذا نزلت الاسعار عرضت بضاعتنا في السوق وما دام البضاعة تعرض برخص انت ما تشتري
والى بدأت تغلو البضاعة في السوق ذهبت تشتري هذا تفريط منك فاذا ادعى التفريط في المضاربة او ادعى التفريط في الامانة لزمته بعد الاثبات بعد ان يثبت المدعي انه فرط
او نحو ذلك يعني ادعى عليه اي دعوة والاخر ما يعترف لكنه احب ان يصطلح معه على شيء ما ولا يتعبه في المطالبة او نحو ذلك وينكره ثم يصالحه بمال
فانه يصح فينكره المدعى عليه يقول ما فرطت لا في الوديعة ولا فرط في المضاربة ولا اسلفت شيئا من مالك ولا تعديت على شيء من مالك لا ينكر ثم مع الانكار يصالحه
هل يعتبر المصالح هذي اقرار؟ لا يقول انا ما اقر لك بشيء من هذا كله. لكن يا اخي ما احب ان تتعبني في الشكاوي انا اصطلح معك على شيء فهل يقال انه باصطلاحه معه يعتبر هذا اقرار
لا لان بعض الاشخاص عنده مروءة ورجولة واحتفال بكرامته ما يحب ان يجرجر ويتعب ويناقش وكذا يفتدي هذه الامور بمال يدفعه ويخلف الله عليه فمصالحته لهذا المدعي على شيء ما لا تعتبر اقرار منه بهذا الشيء
يعني يتوقع بعض الجهال مثلا يقول ما دام اصطلح معه فهو ما اصطلح الا هذا اقرار نقول لا هذا الاصطلاح لا اقرار وانما هي وقاية لنفسه وسمعته وكرامته. فلا يعتبر هذا اقرار. نعم
فانه يصح اذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوى. فانه يصح متى اذا كان المنكر يعتقد بطلان الدعوة اذا اذا كان ما يعتقد بطلان الدعوة فهل يصح هذا الصلح لا هذا ما يصح
يصح اذا كان يعتقد سلام براءة ذمته اما اذا كان يعرف عدم براءة ذمته واصطلح معه على شيء ما فان هذا الصلح في الباطن باطل وان كان في الظاهر صحيح
ايضاح هذا مثلا يقول تعالى يا اخي انت اتلفت دابتي في بقرة بالسيارة فاتلفتها يقول لا ما اتلفتها. عندك شهود؟ قال لا ما عندي شهود لكني علمت ان هذا من بعظ من لا يصلح للشهادة
فيقول الاخر ما اتلفتها وهو يعرف انه اتلفها لكن حيث انه واثق ان صاحبه ما عنده شهود انكر وقال تعال يا اخي قيمة البقرة الف ريال اعطيك خمس مئة وتنازل عن خمس مئة
والا انا ما دهست ما قرأتك هل يصح الصلح ذا وهو يعرف الحقيقة انه اتلفها. اتلف البقرة لكن قال اصطلح واياه لانه لو اقر له ما رضي الا بالقيمة كاملة يقول انكر علشان يقنع بالنصح
وهل يصح هذا في حقيقة الامر لا هل تبرأ ذمة المنكر في هذا الصلح؟ لا وانما يكون الصلح براءة لذمة المنكر اذا كان يجزم ببراءة ذمته اما اذا كان لا يجزم ببراءة ذمته
انه لا يصح الصلح ويعتبر باطل في حقيقة الامر. ولا تبرأ ذمة المدعى عليه سيدفع المال افتداء ليمينه ودفعا للخصومة ودفعا للخصومة عن نفسه ويدفع المال افتداء ليمينه وافتداء اليمين يصح المرء اذا توجهت عليه يمين
وهو لو حلف يحلف صادق لكن يقول ما احب ان احلف وافتدى يمينه بالصلح مثلا فلا بأس عليه في هذا او توفيرا لنفسه عن الخصومة والتردد على المحاكم والشرطة قال ادفع شيء من المال يخلف الله علي ولا اتعب نفسي
فهذا الصلح جائز والمدعي يعتقد صحتها والمدعي يعتقد انه جازم ويعتقد صحة ذلك. اما اذا قال هذا انا اعرف رجل صالح ما يحب ان يشتكى ولا ان يقال له شيء ادعي عليه من اجل ان يصلح معي على شيء
هل يصح للمدعي المدعي يعرف انه ليس له شيء عند فلان لكن يقول اتظاهر باني اريد شكواه لعله يصلح معي على شيء فهل يصح للمدعي ان يقيم هذه الدعوة وان يأخذ مقابل الصلح شيء؟ لا
لا يصح للمدعي ان يدعي ولا ان يأخذ ريالا واحدا اذا كان يعلم عدم صدق نفسه ولا يصح للمدعى عليه ان يصطلح مع المدعي اذا كان يعلم كذب نفسه هو
فيجب عليه ان يعطي الحق الذي في ذمته كامل ولا يصلح مع صاحبه على النصف او اقل او اكثر ويأخذه عوضا عن حقه الثابت له لانه صلح يصح مع الاجنبي
فيصح بين الخصمين كما ان الصلح يصح مع الخصمين فهو يصح مع الاجنبي واحد خارج منهما شخص يقول انا ادعي على زيد من الناس مبلغ كذا وانا اريد ان اشتكي على القاضي
فجاء جاره وقال تعال يا اخي لا تشتكي جاري كم تدعي عليه قال الداعي عليه بالف ريال قال اريد اصلح انا واياك. اعطيك خمس مئة ريال وتنازل عن دعواك وانا مالي شيء لكن ما احب ان تتعب نفسك ولا تتعب جاري
هذا يسمى اجنبي. يعني غير مدعا عليه لكنه صلح. مع الاخر او يقول انا اريد اقيم دعوة على ابيك فيقول يا اخي أبي مريض وكبير السن ويتأثر بالدعاوي هذي ولو علم ما رضي اني اصلح انا واياك لانه يعرف براءة ذمته
ثم تتعبه وتتعب نفسك. انا اريد كم تدعي على ابي؟ قال ادعي عليك بالف ريال. قال يا اخي انا اصلح معك على خمس مئة ريال خذها ولا تقيم دعوة على ابي
ولا نخبر ابي بهذا لو اخبرت ابي اني اعطيته خمس مئة ريال ما يرضى لانه يعرف انه بريء من دعوات هذه لكن اذا اقمت عليه الدعوة وحظرتم عند القاضي يتعب ابي. وانا ما احب ان يتعب اريد ان اصطلح معك. فهذا يسمى
اجنبي يعني غير مدعي ولا مدعا عليه ليس معناه انه بعيد يعني عن الشخص لا قد يكون اخوه قد يكون ابوه قد يكون ولده وهكذا ويعتبر يعني اجنبي يعني ليس مدعي ولا
مبدعا عليه فيأتي متطوع بالصلح يقول يا اخي لا تقيم دعواك على فلان واصلح انا واياك ولا يعتبر هذا اقرار من الشخص الثالث لا. وانما يعتبر هذا متدخل في الصلح طالبا للثواب
ان كان المدعى عليه ابوه او اخوه وهو رافق به ولا يحب ان يتعب فله اجر واذا كان جاره او شخص عزيز عليه واراد ان لا يقام عليه دعوة فهو مأجور كما وعد الله جل وعلا او
اصلاح بين  ويصح بين الخصمين يصح مع الاجنبي لانه صلح يصح مع الاجنبي فيصح مع بين الخصمين كالصلح في الاقرار يعني قاس الصلح هذا الانكار بالصلح حال الاقرار الصلح حال الاقرار ما في جحود من احدهما
لكنه اصطلح على شيء معين مثلا يقول يقول انت ان ذكر بقرة اشتريتها منك قبل كذا سنة ووعدتني ان تعطيني اياها تعطيني اياها مظت الايام والسنون ما سلمتني صحيح انا
عليك البقرة موصوفة لكنها ما تيسرت الان لكن يا اخي نصلح انا واياك واصطلحوا هذا يسمى صلح على الاقرار قال ما استطيع اعطيك مثلا كذا بقرة ولا كذا او اعطيك دراهم
اعطيك متاع يعطيك بر يعطيك تمر مثلا عن هذه التي في ذمتي. نعم والصلح في الاقرار ويكون بيعا في حق المدعي لانه يأخذ المال عوضا عن حقه ويلزمه حكم اقراره
حتى لو كان العوض شخصا وجبت فيه الشفعة وان وجد فيه عيبا فله رده ويكون ابراء في حق المنكر اذا اصطلحا المدعي يدعي حقه والمنكر يدعي البراءة فاصطلحا على شيء ما
فما صفة هذا الصلح هذا الصلح في حق المدعي يعتبر بمثابة البيع لانه يعتقده عوضا عن حقه والثاني في حكم الابراء ليس بيع ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا امور
وكثيرة فرق بين الابرة وبين البيع يعتبر في حق المدعي بيع ويعتبر هذا الذي يأخذه ثمن وجد الثمن هذا معيب يرده كان هذا العوظ مثلا شخص لصاحبه في الشخص اخذه بالشفعة
لان حكم حكم البيع بالنسبة للمدعي اما بالنسبة للمدعى عليه الذي دفع الشيء فيعتبر ابراء يعني طلبا لبراءة ذمته ولا يعتبر في حقه بيع يترتب على هذا بحق المدعي انه حكم حكم البيع
في حق المدعى عليه حكمه حكم الابراء حكم البيع يرد بالعيب حكم البيع يؤخذ بالشفعة حكم الابراء لا يرد بالعيب ولا يؤخذ بالشفعة هذا الشخص المدعي يدعي على شخص ما
بعشرة الاف ريال بعشرة الاف ريال قال ما عندي لك شي قال اذا نرفع امرنا الى القاضي فان ثبت حقي فالحمد لله وان لم يثبت حقي فانت سالم وانا سالم
الرجل ما يحب ان يذهب الى المحكمة ولا الى القاضي قال تعال يا اخي اصبح انا وياك هذه الارض شراكة بيني وبين اخي انا وياه وشركا فيها اتنازل عن حقي لك
مقابل ما تدعي به اخذ المدعي نصف الارض هذه هل تؤخذ منهم الشفعة لانها جاءته في حكم البيع فبامكان الشريك فيها ان يأخذها منه بالشفعة يقول انت دخلت عليك هذه الارض من اخي مقابل عشرة الاف
انا اخذها منك بعشرة الاف وارفع يدك وتؤخذ منهم الشفعة لانها الت اليه عن طريق البيع قال له مثلا في مثل هذه الصورة اعطيك هذي نصف الارض ولا تقيم علي دعوة في
عشرة الاف نصف هذه الارض اخذ نصف هذه الارض مقابل عشرة الاف بعد هذا تبين له ان هذه الارض فيها عيوب هل يردها او يقال انتهى ما بينكم يردها لانها الت اليه بمثابة البيع
هيا ردها هذا بالنسبة للمدعي يرد العوظ بالعيب ويؤخذ منه الشفعة واضح بالنسبة للمدعى عليه لا يرد بالعيب ولا يؤخذ منه الشفعة ويقول هذه الارض نصفها علي ونصف ال زيد
انت ما لك شيء يقول ابن حلال انا مشتريها انا وزيد عن طريق كاتب العدل ولا في كلام قال ابدا هذي ارضي وانا معترف بصاحبك زيد وليس شريكك انت انا اللي شاري الارض وانا دافع قيمته
ولا نكفيها شيء. قال اذا وعدك المحكمة وقال تعال يا اخي لا تواعدني المحكمة ولا الشرطة انا اريد العافية انا الان افرض اني اشتري منك الارض هالحين اعطيك خمسة الاف ولا تقيم دعاوي ولا شي وانا ابقى انا وزيد شريكي
المدعي واخذ خمسة الاف يلتفت زيد على شريكه ويقول انت الت اليك مقابل خمسة الاف شاريها من ذاك المدعي. فانا اعطيك الخمسة واخذها هل يا اخونا منهم الشفعة؟ لا لانها ما الت اليه بالبيع
واشتراها وانما هي ارضه وفي يده ولكن اصطلح مع خصمه نفس الصورة اصطلح مع خصمه على خمسة الاف يعطيه ويرفع يده عن الدعوى بعد هذا تبين له في الارض هذي الذي صلح على خمسة الاف ان فيها عيب وانها ما تسوي ولا الفين
واراد ان يردها بالعين يقول هي لك وعطني خمسة الاف هل يمكن لا لانه ما نفع الخمسة قيمة وانما دفع الخمسة صلحا وهو في حق المدعى عليه بمثابة ابراء او حفظ اليمينة او وقاية لسمعته
او نحو ذلك فلا تؤخذ منهم الشفعة ولا يردها بالعيب بخلاف المدعي الاول واذا اخذها مقابل خمسة الاف تؤخذ منهم الشفعة. لانها الت اليه عبارة عن شراء او وجد فيها عيبا يستطيع يردها على صاحبها ويقول اعطني غيرها. انا ما ارظى هذه الارظ التي فيها عيب
ما هي المعاملة واحدة وهي في حق احدهما بمثابة البيع الذي هو من هو؟ المدعي الذي يطالب وبالنسبة بجانب الاخر المدعى عليه هذا ابرا او طلبا لبراءة ذمته او افتداء ليمينه او توفيرا لوقته وسمعته
الدعاوي ما اشترى شيء. لانها في يده وفي ملكه وانما افتدى يمينه او سمعته ولا ودفع المبلغ لاعتقاده ان ملك ويكون بيعا   حتى لو كانت العيوب شخصا وجبت فيه الشفعة
قبل هذا ويكون بيعا في حق المدعي لانه يأخذ المال عوضا عن حقه ويلزمه حكم اقراره حتى لو كان العوض شخصا وجبت فيه الشفعة وان وجد فيه عيبا فله ربه ويكون ابراء في حق المنكر
لاعتقاده ان ملكه للمدعي لم يتجدد بالصلح وانه انما دفع المال افتداء لنفسه لا عوضا ولو كان المدعي شخصا ولو كان المدعى شخصا لم تجد فيه شفعة لا يؤخذ من المدعى عليه بالشفعة
نعم ولو وجد به عيبا لم يملك رده ومن اشترى عبد قد اقر بحريته فمن اشترى عبدا قد اقر بحريته اشترى عبد يعرف انه حر لكن اشتراه من هذا ليخلصه من يد هذا الظالم
وجد بهذا العبد عيبا هل يستطيع رده لا لانه اصل ما فيه شراء هو اراد تخليصه تخليصه من يد هذا الظالم لانه مقر ويؤخذ باقراره يؤخذ باقراره بانه حر فيكون حر ولا يملك رده بالعيب. كذلك موضوع الشخص
هو اخذ  دفع المبلغ لا قيمة للشخص هذا وانما تخليصا لنفسه من المشاكل وانه يعتقد ان هذا الشخص ملكه ولا شبهة فيه ولهذا لا يؤخذ منه بالشفعة ولا يملك رده بالعيب قال كعبد قد اقام
بحريته. فلا يملك رده بالعيب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
