والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح الا من جائز التصرف واما المحجور عليه لصغر او جنون او سفه فلا يصح ضمانه
لانه تبرع بالتزام مال فلم يصح منهم كنذر الصدقة  والصدقة النذر والصدقة قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يصح اي الظمان لا يصح الضمان الا من جائز التصرف  لانه بذل مال
والتزام بمال فهل يصح التزام من لا يصح تصرفه بمال لا يصح وكذلك لا يصح ضمانه ولا يصح الا من جائز التصرف لان بعض الاشخاص ممنوع من التصرف مثل الصبي
الصبي ولو ان عنده مال وله مال ورثه من ابيه او من اخيه او من امه مثلا فلا يصح ضمانه لانه غير جائز التصرف لا يسمح له بالتصرف الا في حدود
وكذلك المجنون وضعيف العقل مثله ومن به سفه محجور عليه لسفه لا يحسن التصرف في المال فلا يصح ضمان هؤلاء لما لانه تبرع التزام مال فلم يصح منهم كالنذر والصدقة
النذر اذا نذر مثلا السفيه او المجنون او الصغير هل يصح نذره؟ لا لانه التزام بمال اوجبه على نفسه لم يوجبه الله جل وعلا عليه وكذلك الصدقة المجنون مثلا لو قال خذوا هذا المال صدقة لكم مثلا
هل يصح ان يأخذوه؟ لا وكذلك السفيه لو قال خذوا هذا المال صدقة ما يصح تصرفه ولا يصح ان يعطي النذر والصدقة لانهما بذل مال في غير مقابل  وخرج بعض اصحابنا ضمان الصبي باذن وليه على الروايتين في صحة بيعه
وخرج بعض اصحابنا يعني الحنابلة الحنابلة ومان الصبي هل يجوز ضمان الصبي المأذون له باذن وليه مثلا صبي يكون عمره اثنتا عشرة سنة عنده حسن تصرف ومعرفة فرأى شخصا مثلا في حاجة
الى ان يضمن عنه فاستأذن من وليه قال صاحبي او جارنا او قريبنا في حاجة الى ان يظمن عنه لانه في حاجة الى شراء شيء ما ولا نبيع عليه صاحب السلعة الا اذا وجد ضامن
انا احب ان اساعده اضمن  فاذن وليه بذلك فله هذا لان هذا دليل على المعروف والاحسان ومحبة الخير والرجل آآ عنده مال وقادر على ان يسدد من ماله فرجع الى وليه فرأى وليه وريه ان في هذا خير فاذن له
على الروايتين في صحة بيعه لان فيه روايتان في بيع الصبي مثلا هل يصح بيعه مطلقا او في المأذون له فقط؟ او في حدود الشيء اليسير التي يجري بين الصبيان
فيما بينهم مثلا الدجاج والحمام والالات التي يحتاجونها ومثل اه كتب دراسية ونحو ذلك يشتريها الصبي انه يصح تصرفه في حدود اه ما يناسبه وقال القاضي يصح ضمان السفيه ويتبع به بعد فك حجره
وهذا بعيد لان الضمان مجرد ضرر وتضييع مال ولم يصح منهما كالعتق وقال القاضي ابو يعلى اذا قال المؤلف الفقه من الحنابلة وقال القاضي فالمراد القاضي ابو يعلى رحمه الله
يصح ضمان السفيه السفيه تقدم لنا هو المحجور عليه لسفه يعني انسان ما يبالي بالمال يشتري  ما قيمة عشرة بعشرين ويبيع ما قيمته عشرين بخمسة عشر وعشرة ونحو ذلك وليس عنده حسن تصرف في المال وتراكبت عليه الديون هذا يسمى سفيه محجور عليه
اللي فالس او تبذير وان كان عاقل في الامور الاخرى مثلا في صلاته في عبادته في صيامه عاقل لكنه من الناحية المالية ما يضبط الامور وهذا يسمى سفيه في المال
قال القاضي ابو يعلى رحمه الله يصح ضمان السفيه. طيب السفيه يرحمك الله محجور عليه ما يبذل ولا يعطي اذا ضمن معناه ضمن وذهب ما كان عنده من مال قال لا
ويتبع به بهذا الالتزام بعد فك الحجر عنه بعد فك الحجر عنه يلزم بما  يقول المؤلف رحمه الله وهذا بعيد لان ما هي فائدة الحجر؟ لاجل منعه من التصرف في المال
فكيف نأذن به ونقول اجمع هنا فكوا الحجر عنه مثلا يمكن بعد سنة او سنتين. نقول التزم بالاشياء واذا فك الحجر عنك حينئذ تلزم بالتشديد. الان هو عاجز ولا يستطيع ولا يحسن التصرف
نقول استدم على السنوات المقبلة بعد نزيد الطين بلة؟ لا وهذا بعيد لان الظمان مجرد ظرر ما في مصلحة للظامن المصلحة للمظمون له والمظمون عنه. واما هذا جاء على سبيل التبرع
والتبرع ظرر عليه وليست المسألة مسألة اكتساب اجر حفظ مال مجرد ضرر وتضييع مال لانه سيسلم مبلغ من المال فلم يصح منهما العتق من هما الصبي  السفيه ولا يصح ضمان العبد والمكاتب بغير اذن سيدهما
لانه التزام مال ولم يصح منهما بغير اذن كالنكاح ويصيح باذنه لان المنع لحقه فزال باذنه ولا يصح ضمان العبد والمكاتب العبد الرقيق الذي اعطاه سيده مثلا الف ريال او اقل او اكثر وقال اشتغل به
العبد هذا هو والمال الذي بين يديه من كل من هل يملك ان يتصدق ويتبرع؟ لا هو مملوك نفسه فلا يصح ضمانه. المكاتب من هو المكاتب الذي كاتب سيده على مبلغ من المال
على ان يسدد هذا المبلغ واذا سدده عتق الله جل وعلا يقول وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فيحسن بالسيد اذا رأى ان العبد اذا كتب نشط على العمل والكسب والحركة
والبيع والشراء فيستحب له ان يكاتبه واذا رأى انه ان كتب سينام ويترك العمل ويقول هو حر الان ما يلزمه سيده بالعمل ويقول اذا حل القسط مثلا اتي زيد واسأله واتي عمرو واسأله واجمع القسط واسدد
هذا ما يحصل مكاتبته لانه لا مصلحة له في العتق الا الخمول والكسل بخلاف من اذا الى العتق اجتهد في العمل والكسب في حسن بالسيد ان يكاتبه. يقول مثلا اعتقك
على الف ريال تسلمني في كل شهر مئة ريال او اقل او اكثر يعني المهم التقصير الرقيق هذا يفرح بهذا ويكتسب ويعمل ويجتهد وش لاجل لاجل يعتق نفسه وهذا هو المكاتب
هل يصوغ للمكاتب والرقيق ان يضمن لا انهما اذا ضمنا فعلى حساب من؟ حساب غيرهما على حساب السيد فنقول لا تظمن الا باذن سيدك يقولون المكاتب ماله؟ يقول المكاتب ماله لكن هو قن ما بقي عليه
درهم ما يعتق هل يجوز انه يكاتب مثلا ثم يترك العمل والكسب ويتبرع بما بين يديه من مال ونحو ذلك فما يقر على هذا انه التزام مال فلم يصح منهما بغير اذن اذن من
النكاح كذلك لان النكاح فيه بذل مال فلا يصح ان يتزوج الا باذن من سيده ويصح باذنه. اذا اذن السيد للرقيق او للمكاتب ان يضمن  يأتي الشيء الرقيق مثلا او المكاتب ويقول يا سيدي
ان جاري في الدكان يبيع ويشتري وهو ثقة وامين واهل البضاعة ابوا ان يبيعوا عليه الا بضمان لانه غير معروف لديهم واحب ان اضمن عليه مع العلم انه ممكن ان يسدد بسهولة
لكن من باب مساعدته ويقول السيد لرقيقه او لمكاتبه لا بأس اظمنه ما دام انك تحسن به الظن وتعرفه بالعدالة والاستقامة وتحب ان تشجعه على العمل فاضمن عليه باذن سيده لا بأس
ويؤديه المكاتب مما في يده اذا ضمن الرقيق منين يؤدي مما معه لسيده ويعديه المكاتب كذلك مما في يده من كسبه فلا يقول لسيده انت اذنت لي اعطني من مالك اسدد الظمان الذي التزمت به لا
يؤديه من كسبه هو ويكون النقص عليه في اقساطه اذا ما استطاع ان يكمل هذا وهذا يكون هو الذي التزم بهذا المال فيؤديه مما في يده  وهل يتعلق برقبة العبد او بذمة سيده على وجهين
وهل يتعلق في رقبة العبد او بذمة سيده يعني هذا الرقيق ظمن صاحب الدكان جاء صاحب المال يريد ماله ما وجد عند المدين شيء التفت الى العبد وقال اعطني انت التزمت لي ظمنت لي ما عند فلان وعند فلان لي مئة الف ريال
يقول ما معي شيء انا البضاعة التي معي لسيدي كلها والذي معي هو عشرة الاف فكيف ادفع مئة الف يقال له انت التزمت وقد اذن لك سيدك بالالتزام فمن يدفع هذا الظمان؟ هل يقال
يباع العبد مثل جناية العبد يباع ويسدد هذا الظمان ان يقال هو هذا المبلغ في ذمة السيد يلزم تسديده لما لانه اذن لرقيقه بالظمان الا وجهين هل يكون في ذمة
السيد او في رقبة العبد. نعم  ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره لحديث ابي قتادة رضي الله عنه ويصح ضمان دين الميت المفلس الضمان معناه يصح مطلقا سواء كان المضمون عنه
يستطيع تشديد او ما يستطيع تشديد ويقال هذا الظمان ما يصح لان هذا المظمون عنه معلوم انه لا يستطيع التشديد يقول هو وجد الظمان لاجل هذا لاجل ظم ذمة الظامن مع ذمة المظمون عنه
وتجتمع قال حتى وان كان المدين ميت وان كان ميت حتى وان كان ميت ومفلس حتى وان كان ميت ومفلس ان الرجل ما من الا وقد احتسب السادات قد يقول قائل ما يصح ضمان
الدين على ميت مفلس هذا عبارة التزام بهذا المال. نقول نعم وهذا هو الغرض هذا هو الغرض فابو قتادة رضي الله عنه التزم بدين على ميت وهذا الميت مفلس ما ترك سداد
سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك سداد؟ ترى ما عنده شيء ميت ولا عيسى عنده شيء فهل يصح ضمان الدين الذي عليه؟ نعم. لان مبناه على الاحسان
على الرفق ومبناه على فعل الجميل احتسابا فيصح ضمان  على ميت مفلس يعني وان كان ميؤوس من سداد المدينة  ولا يعتبر رضا المضمون له ولا المضمون عنه للخبر ولا يعتبر رضا المضمون له
ابو قتادة رضي الله عنه التزم بالدينارين ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا صاحب الدينارين هل يرظى بظمان ابي قتادة  يعتبر رضاه ولا يقال ما يصح الظمان الا بموافقة المظمون له
كذلك لا يلزم رضا المضمون عنه لا يلزم رضا المظمون عنه ايضاح هذا كان يكون صاحب الدكان مثلا له مئة ريال على هذا الرجل رجل غير موجود الان ويقول صاحب الدكان بمحضر خمسة او ستة
انا الان ذاهب للولاية لاشتكي صاحب هذا البيت عنده لي مئة ريال من فترة كذا ما سدد انا استدعي عليه الحكومة اطلب شرطي يأخذه وقال احد الخمسة يا اخي انا اعرف
او ما اعرف صاحب هذا البيت لكن هذا رجل صالح يصلي معنا وهو اعرف انه فقير. لكن حقك الذي عنده عندي صح الظمان هنا اعتبرنا رظا المظمون عنه؟ لا ما كنا نسأله
هل ترضى ان فلان يضمن الحق الذي عليك؟ لا لان هذا احسان فلا يعتبر رضا المضمون عنه كذلك لا يعتبر رضا المضمون له لا يعتبر رضا الطرفين وهذا واظح في حديث ابي قتادة رظي الله عنه لما التزم وما سئل المظمون له هل يرظى
ابي قتادة ولا يعتبر ولا يعتبر رضا المضمون له ولا المضمون عنه للخبر ولا معرفة الضامن لهما لانه لا يعتبر رضاهما ولا يعتبر ولا معرفة الظامن لهما لانه لا يعتبر رضاهما
لا يعتبر معرفة الظامن لهما. فابو قتادة رضي الله عنه هل يعرف هذا الميت ما ندري محتمل انه يعرفه ومحتمل انه لا يعرفه فهو ضمن عليه احسانا واحتسابا ولاجل الا يحرم هذا الميت
من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه لو اراد ان يعمل خيرا لوجه الله لا لاحد يعرفه قد لا وقد يكون ابو قتادة لا يعرف هذا الميت من هو الا انه احد افراد المسلمين
وربما لا يعرف هو من المهاجرين ام من الانصار ما يدري جنازة قدمت وابى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي عليه من اجل الدين فقال ابو قتادة انا اسدد
لاجل لا يحرم هذا المسلم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. من هذا الميت يا ابا قتادة؟ قال ما ادري هذا مسلم من المسلمين طيب يا ابا قتادة صاحب الحق
اللي له المبلغ انت تعرفه؟ قال لا. متى ما جاء يطلب اعطيته ما يلزم اني اعرفه لا اعرف هذا ولا اعرف هذا وانما ملتزم بالدينارين ولا معرفة الظامن لهما لهما من هما
المظمون عنه والمظمون له. ما يلزم ان يعرفهما. كفعل ابي قتادة لان فعل ابي قتادة رظي الله عنه وارظاه قاعدة يقاس عليها ابو قتادة ربما لا يعرف هذه الجنازة لمن
ابو قتادة لا يعرف صاحب الدينارين من هو هو ملتزم متى ما جاء صاحب الدينارين ووجد البينة الواضحة ان له على فلان الميت يوم كذا سدد وربما لو قيل له من هذا الميت؟ قال لا اعرفه. لكن هذا فرد من افراد المسلمين. فانا
سارعت بالضمان لئلا يحرم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له في صلاته عليه انا بذلت مما لي لاجل هذا الغرض لانه لا يعتبر رضاهما فاشبه الاجانب يعني ما يعتبر رظاهما فاشبه غير الله المظمون له والمظمون عنه
يعني مثل غيرهم ما يلزم ان يعرفهم لانه ملتزم متى ما جاء صاحب الحق واثبت حقه انه يسدد  ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ابا قتادة رضي الله عنه عن معرفتهما
ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي قتادة هل تعرف هذا الميت من هو هذا الذي التزمت عنه بالدراهم لا ما يلزم ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تعرف صاحب الدينارين
ما سأله فدل على ان معرفته وعدم معرفته سواء  ويحتمل ان تعتبر معرفتهما ليؤدي الى احدهما ويرجع على الاخر بما غنم عنه ويحتمل قال يحتمل احتمال ان هنا بد من معرفتهما لان معرفتهما
تمكن من ايصال الحق لصاحبه واخذ الحق ممن هو عليه لكن هذا الظامن ما هو مبالي بهذا ولا هذا. الرجل الذي يأتي طالب ويبي يسدد والرجل الذي هو الحق عليه ان عرفه والا هو متبرع
لكن معرفته ما حسنة لاجل ان يسدد الحق المطالب  يطالب من عليه الحق بحقه ربما يكون المال كبير فاذا تركه يكون من تضييع المال اما اذا كانت المسألة يسيرة فيقول جاء ولا ما جاء كله واحد
لكن ربما يكون الظمان مثلا بمليون ريال فجاءه صاحب المليون وطالبه فدفعه ثم التفت من هو الذي عليه الحق؟ ما يدري من يطالب ما يدري فيقال اذا كان المبلغ ذا مال ذا بال ومبلغ كبير
فيحسن معرفتهما وان كان المبلغ ليس ذا عالم فلا بأس في عدم المعرفة. نعم ويحتمل ان تعتبر معرفة المضمون له. ليؤدي اليه. ويحتمل تعتبر معرفة المضمون له يقال لمن التزمت؟ قال ما ادري
كيف تسدد ممكن ان نتعرف عليه يحتمل انه يلزم معرفة المظمون له حتى يعطيه الحق ولا تعتبر معرفة المضمون عنه لعدم المعاملة بينه وبينه لانه لن يطالبه ولن يبحث عنه ولن يعطيه شيء الا ان اراد ان يطالب بالحق
يعني مثل ابا قتادة رضي الله عنه ما كان ينوي ان يطالب احدا بالدينارين ولا يصح الا برضا الضامن. لانه التزام مال ولم يصح من غير رضا الملتزم كالنذر. ولا يصح النذر الا برضا الظامن
اذا لم يرظى هل يصح  مثلا رجل يريد ان يشتري بضاعة وقال البائع مثلا انا ما اعرفك من يضمن حقي الجاري صاحب الدكان هذا يضمن الخوت ما اردت ما دام هذاك يضمن
انا اعطيك اللي تريد فاعطاه بضاعة بمليون ريال ثم جاء صاحب البضاعة لمن باع عليه ما وجده فذهب ليطالب  وقال انا بعت على جارك بضاعة بمليون ريال وقلت له من يضمن حقي؟ قال جاري. اشار اليك
سلم المبلغ هل يسوغ له؟ يقول لا يا اخي انا ما ضمنت هل هو قال لي انك تظمن عنه وطالبه اطالبه بالاثبات اني اضمن عنه ما اضمن عنه. انا اعرف هذا يأخذ اموال الناس ويضيعها
هو تلاعب بك هل يلزم هذا الظامن بالدفع وان لم يلتزم اولا لا قول الرجل مثلا يظمن عني جاري او يظمن عني اخوي او يظمن اني ابوي مثلا يحصل هذا كثير
اذا اراد ان يبيع على شخص ما مثلا قال يا اخي من يضمن الحق عندك؟ قال يضمنه ابي يضمنه اخي جاري الزوجة تقول يضمنه زوجي. هل يصح هذا؟ لا. لابد من رضا الظامن واقراره بذلك
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه
