اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله  وان ضمن باذنه فطولب بالدين فله مطالبة المظمون عنه بتخليصه لانه لزمه الاداء بامره قول المؤلف رحمه الله تعالى
فصل واذا ظمن باذنه وقلب بالدين فله مطالبة المظمون عنه بتخليصه هذا في حال مطالبة الله من السادات اذا طولب الضامن السداد فهل له مطالبة المضمون عنه قبل ان يشدد
ام ليس له مطالبة المظنون عن المظمون عنه الا بعد السداد يقول اذا ضمن باذنه فله مطالبة المضمون عنه عند مطالبة صاحب الحق وان لم يسدد الظامن مثال ذلك انت
ضمنت  على اخيك  وطالبك صاحب الدين بان تشدد ما سددت هل لك مطالبة المضمون عنه الذي ضمنته ضمنت له الدين المدين حملة يقول ان كان ضمانك باذن المدين ان تطالبه بالسداد
عند مطالبة صاحب الحق لك وان لم تسدد واذا طالبك صاحب الحق يقول امهلني يوما وتطالب المدين السادات تقول يا اخي ذمتي مشغولة للمضمون له صاحب الدين وانا ما عندي سداد
وانت المستفيد  ولك المطالبة لانك ضمنت عنه باذنه واشتغلت ذمتك بالدين وتطالبه بان يسدد عن ذمتك هذه صورة صورة اخرى ضمنت عن المدين بدون اذنه كما مر مثال ذلك مثلا انك علمت ان شخصا
سيشتكي فلان بالحق الذي عليه فقلت له يا اخي لا تشتكي فلان صاحب مروءة ومعاملته حسنة ورجل صالح ولا احب ان تهينه للمطالبة قال انا لا بد ان اطالبه الا
ان ضمنت عنه فقلت له نعم اضمن عنه ذاك المدين ما علم عنك ولا عن ظمانك جاء صاحب الدين يطالبك فهل لك ان تطالب المدين لاجل ان تبرأ ذمتك وذمته
لا في هذه الحال ليس لك ذلك. لانك لم تضمن عنه باذنه حتى تطالبه ولست وكيلا عنه حتى تطالبه السداد لاجل تستريح ولست وكيلا عن صاحب الدين في المطالبة وصاحب الدين ما وكلك
فلا وجه لك بمطالبته الا اذا شددت حينئذ فعل الروايتين هل تطالبها او لا تطالبه اما قبل ان تسدد فليس لك حق المطالبة وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله واذا ظمن باذنه
وطالب بالدين الظامن فله مطالبة المظمون عنه الذي هو المدين بتخليصه لانه لزمه الاذى بامره. يعني بطلب منه يقول اظمن ما عليك  ولا يملك المطالبة قبل ذلك لانه لا يملك الرجوع قبل الغرامة
ولا يملك المطالبة قبل ان يطالب ولا يملك المطالبة قبل ذلك ولا يملك المطالبة قبل ذلك لانه لا يملك الرجوع قبل الغرامة ما يملك المطالبة قبل ان يطالب يعني لو حل الدين وانت ضامن
تقيم دعوة على من ظمنته المحكمة لاجل يسدد تقول حل الدين. يقول يا اخي هل طالبك الرجل؟ تقول لا يقول هل سددت عنه شيئا؟ لقل لا. نقول اذا لا ليس من حقك ان تطالب هذا الرجل بسداد الا باحد امرين
اما ان يكون طالبك هذا مع ضمانك باذنه الا اذا طالبك او اذا شددت وبهاتين الحالتين لك حق المطالبة. اما ما دام الرجل ساكت صاحب الحق عارف ان صاحبه معسر مثلا وممهله محتسب
فانت تأتي تشغله وتتعبه تقول سدد قبل ان يطالب صاحب الحق نقول لا لك المطالبة باحد امرين اذا طلبت فطالبه اذا سددت عنه  وما عدا هذا فلا ولهذا قال ولا يملك المطالبة قبل ذلك لانه لا يملك الرجوع قبل الغرامة. يعني ما يملك ان يقول سدد
اعطني المبلغ. يقول ما ضمنت ما دفعت شيء وانما يملك بعد الغرامة بعد الدفع ولا يملك المطالبة قبل ان يطالب. نعم وان ضمن بغير اذنه لم يملك المطالبة به لانه لا دين له ولا هو وكيل صاحب الدين ولا لزمه الاداء باذن الغريم فاشبه الاجانب
وان ضمن بغير اذنه لم يملك المطالبة به يعني حتى لو طالبك ذاك صاحب الدين وطالبك تسدد وانت ضمنت بدون اذن المدين فليس من حقك الان ان تطالب المدين ما دمت ما سددت
لانك لست صاحب حق ولا وكيل عن صاحب حق فلا يصوغ لك المطالبة. ولذا قال وان ضمن بغير اذنه لم يملك المطالبة به يعني بالدين قبل سداده وعند وكذا عند المطالبة
لانه لا دين له. الظامن ما له دين ولا سدد شيء ولا هو وكيل صاحب الدين. ليس موكل من المدين من صاحب الدين. من صاحب الحق ولا لزمه الاذى باذن الغريم. يعني باذن المدين. ما اذن لك المدين ان تدفع حتى تطالبه بالدفع
فاشبه الاجانب يعني ما دمت ضمنت متبرعا عبارة اجنبي بعد السداد روايتان هل لك المطالبة او ليس لك المطالبة؟ نعم. فصل وان ضمن باذنه فطولب بالدين اصل واذا دفع المضمون عنه قدر الدين الى الضامن عوضا عما يقضيه في الثاني
لم يصح لانه جعله عوضا عما يجب عليه في الثاني فلم يصح كما لو دفع اليه شيئا عن بيع لم يعقده ويكون ما قبضه مضمونا عليه لانه قبضه على وجه البدل فاشبه المقبوض ببيع ببيع فاسد
وان دفع المظمون عنه من هو المظمون عنه المدينة هذا ردين الى الظامن عوضا عما يقضيه في الثاني. يعني يعطي صاحب الدين لم يصح سورة هذا الرجل مدين بالف ريال
وانت ضمنت  ولم يحصل الان مطالبة من صاحب الحق ما طالب بشيء لكن المدين ما يحب ان يحرجك وينتظر حتى تطالب بالدين وانت يعرف حالك ان ما عندك سداد والمدين كذلك ما عنده سداد نقد
وانما قال لك وانت الظامن قال لك يا اخي هذه عشر شياه خذها من اجل اذا طالبك صاحب الحق تعطيه وتكون الشياه لك هل يصح او لا يصح قالوا لا يصح
لان الرجل الان الله من الذي هو انت مالك في ذمة الرجل شيء ولا شددت عنه شيئا ولا اعطاك الشياه على سبيل الامانة متى ما طولبت تسدد منها ولا اعطاك الشياه
على سبيل الوكالة يقول اذا طلبت انا موكلك بع هذه الشياه وسدد ورد علي الباقي كل هذه غير موجودة كأنه اعطاك الشياه مقابل ما ستعطي الرجل فيما بعد؟ ولا يدرى هل تعطيه او لا
قالوا هذا لا يصح لانه ما قبض الشياه من اجل بيعها وتسديد الدين ولا قررها على اساس انه وكله في التصرف وتسديد الدين من هذه الشيعة من اعيانها ولا باع عليه بيعا
قال مثلا هذه الشيعة ابيعها عليك بالالف وانت الالف هذا سدده للرجل الذي يطالبني بالالف ما حصل هذا كله وانما اعطاها عوضا عما سيسدده فيما بعد ما يدرى يسدده او لا
قالوا لا يصح وهذا معنى قوله رحمه الله وان دفع المضمون عنه من هو؟ المدين غادر الدين الى الله من قدر الدين اللي قلنا مثلا عشر شياه الى الظامن انت
اما يقضيه في الثاني يقول هذه لك عن ما تقضيه للدين لصاحب الدين لم يصح لانه جعله عوضا عما يجب عليه ما بعد وجب الى الان ما وجب على المدين للظامن شيء الى الان
لان الظامن ما سدد الى الان فلم يصح كما لو دفع اليه شيئا عن بيع لم يعقده قال مثلا هذه عشر شيعة قد اتى بايعنا واياك العصر في هذا الموضوع. هذي عما سنتبايع عنه
ما هو الذي سنتبايع عنه؟ وكم قيمته وما مقداره؟ وهل هو حال او مؤجل وذهب او فضة او اعيان ما صار شي هذا على ارادة انه عوظ وثمن وبيع يعني عطا
بخلاف ما اذا اعطاها اياه وقال خذ هذه عندك اذا تبايعنا فانا موكلك في بيعها واستوف. هذا صحيح لكن قال لك هذه الشياه العشر عما سنتبايع عليه فيما بعد ما يدرى متبايعون عليه
يتبايعون على شيء بمئة ريال او تبايعون على شي بخمسة الاف ريال ما يقرا ويقول هذه عوضا عنه عوضا عن مئة ريال او عوض عن خمسة الاف ريال لا يدرى
ولذا قال لا يصح كما لو دفع اليها شيئا عن بيع لم يعقده طيب هو قبض الشيعة وش يكون حكم الشيعة تكون الشيعة امانة وليست امانة هل هي عهدة على القابض
ان سدد استوفى القيمة منها وان لم يسدد ردها على الاول وان تلفت فهي من ضمان القابض انها ليست في حكم الامانة وانما في حكم البيع الفاسد والبيع الفاسد العهدة مضمونة على من العين بيده
ويكون ما قبضه يعني من الشيعة مضمونا عليه يعني يضمنها لانه قبضه على وجه البدل وهذا البدل غير صحيح فاشبه المقبوض ببيع فاسد والمقبوض ببيع فاسد مضمون نعم وفيه وفيه وجه انه يصح. وجه اخر
لان الرجوع بسببين ضمان وغرب فاذا وجد احدهما جاز تعجيل المال كتعجيل الزكاة وفيه وجه اخر لتلك الصورة انها تصح لان الرجل قبض شيء سيثبت ويتبين فيما بعد فان سدد عنه
فهو قبض عما سدت وان لم يسدد عنه شيئا اعاد السياه الى صاحبها يعيدها اذا لم يسدد شيء فان سدد شيئا فيكون قد قبض عوضه وهو وهو الشيعة لان الرجوع بسببين
الظمان ظمان وغرب هو ظامن لكنه ما سدد شيء الى الان وغانم لانه يلزمه السداد سداد الدين الذي ضمنه فهو فقد وجد احدهما الذي هو الضمان والله ماني موجود والغرب الى الان ما وجد
وقال ان هذا اشبه ما يكون بتعجيل الزكاة المرء اذا كان عنده زكاة تحل في رمضان قوله في رمضان وجاءه فقير او حصل مسغبة او حاجة ملحة مثلا او تجهيز جيش للجهاد في سبيل الله ونحو ذلك
مثلا ما احب ان يعجل زكاته فهل له ذلك؟ نعم على قول كثير من العلماء قالوا يجوز تعديل الزكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد استعجل من العباس زكاة سنتين
وقالوا تعجيل الزكاة قبل محلها يجوز. مثل هذا الذي دفع ما ضمن عنه قبل ان يلزمه ذلك لانه دفعه الى شخص لم يدفع شيئا وان قضى الدين استقر ملكه على ما قبض
يعني هذا الذي قبض الشياه العشر انقضت دينه صارت عشر شياه له لانه قبضها عن الدين الذي سيسدده. نعم وان برئ قبل القبض وجب رد ما اخذه كما يجب رد الثمن اذا لم يتم البيع
وان برئ قبل القبض هو الرجل المدين دفع الشياه ليسدد منها لكن الدائن الذي له الحق علم فقر المدين وحاجته فتنازل عنه لوجه الله فجاء الله من قال يا اخي
انا ضمنت الدين الذي على فلان هل تريد ان اسدد قال لا انا سامحت المدين انا علمت ان المدينة رجل صالح هو فقير ومعسر فانا تنازلت عنه لوجه الله المدين مؤدب. ما عنده دراهم لكن دفع شياه
خشية ان يحرج الله منه فلمن تكون الشياه المدفوعة تعود اليه لان الرجل سامحه بل والظامن ما دفع شيء وقبظ الشيعة بغير وجه بعض الشيعة على اساس انها ما تكون سداد لكن الرجل كريم وتنازل عن الدين فتعاد الشياه الى
صاحبها الاول وهذا معنى قوله وان برأ المدين قبل القضاء يعني ما قضى الله من شيء ما دفع شيئا وجب رد ما اخذ التي هي الشيعة كما يجب رد الثمن اذا لم يتم البيع
انت مثلا اشتريت شيئا ما ودفعت الثمن والشرط احدكما او اشترطتما الخيار الى العصر والوقت الظهر مثلا وانت سلمت الثمن لكن الرجل جاءك قبل العصر وقال انا عن البيع الا يعيد لك الثمن الذي قبظه يلزمه
ان يعيد لك الثمن الذي قبضه لانه قبضه على اساس البيع والبيع الان ما تم فيلزمها ان يعيد المبلغ. فكذلك هذا الرجل الذي اخذ الشياه على نية انه يسدد عن المدين لكن الدائن سامح المدين فتعاد الشياه الى صاح
الاول   فصل اذا ادعى الضامن القضاء فانكره المضمون له القول قوله مع يمينه لان الاصل معه وله مطالبة من شاء منهما فان استوفى من الضامن لم يرجع على المضمون عنه الا باحد القظائين
لانه يدعي ان المضمون عنه ظلمه له لانه يدعي لانه يدعي ان المضمون له عن له ظلمه له وحده بس المظمون له الذي هو الدائن نعم انه يدعي ان المضمون له ظلمه بالاخذ الثاني
فلا يرجع به على غيره  اذا ادعى الله من القضاء فانكر المظغون له. المظمون له من هو صاحب الدين القول قوله مع يمينه لان الاصل معه وله مطالبة من شاء
منهما فان استوفى من الظامن لم يرجع على المظمون عنه الا باحد القظائين لانه يدعي ان المضمون له ظلمه بالاخذ الثاني فلا يرجع به على غيره صورة ذلك انت  عن زيد دين على زيد لعمرو
وانت الظامن انت جاءك عمرو صاحب الحق في مكان خال من الناس وقال يا اخي انت ظامن الدين الذي على زيد وانا الان مضطر الى المبلغ فارجوك يا اخي اعطني اياه
احسنت به الظن واخرجت الدراهم من جيبك واعطيته الدين الذي هو الف ريال  عمر هذا الذي اخذ منك الالف سيء وفرح انك شددته وما عندك احد فجاءك بعد يوم او يومين وقال يا اخي انت ضامن عن زيد
اعطني الضمان الذي ضمنته الالف فقلت له يا اخي سددتك امس اعطيتك الف ريال قال ابدا ولا استلمت ولا ريال منك انت ما عندك شهود ذهبتما الى القاضي وقلت للقاضي
هو اول هو المدعي قال مثلا انا اطالب هذا بالف ريال لانه ضمن عن زيد انا اطالبه وقال القاضي ماذا تقول؟ قلت للقاضي نعم. كلامه صحيح هو يطالبني بالف ريال
لاني ضمنت الالف  ولكنه جاءني امس في المكان الفلاني في وقت كذا في ساعة كذا وطلب منا الالف واعطيته اياه قال القاضي هل اشدت عليه؟ يقول لا احسنت به الظن انه ما هو مطالبني مرتين
وقال القاضي عليك البينة لانك الان اعترفت بالدين والحق انت لكن تدعي السداد فقال القاضي بينتك ما عندي بينة ما عندي بينة انت تدعي السداد وهو يدعي انه ما قبل شيء
طلب منك البينة ما عندك بينة القول قول من هو يدعي هو ينكر وانت تثبت شيء اذا اثبت شيئا لابد ان تثبته بالبينة وتعطى بقولك عجزت عن البينة القول قوله مع يمينه
يحلف انه ما قبض منك شيء ويلزم ان تعطيه الالف مرة اخرى. فالقول قوله يعني من انكر السداد فذهب الى المضمون عنه وطالبه اما ان استوفى من المظمون عنه فهل للظامن الرجوع عليه
يعني الظامن الذي دفع انت الذي دفعت الالف. هل ترجع على المدين وتأخذ منه الالف وتقول انا سددت عنك قبل ان تسدد وتشديدي هو التشديد الصحيح. وعليك ان تعطيني الالف
هل الله من الرجوع عليه؟ ينظر فان كذبه المظمون عنه في القضاء لم يرجع هذا لا اشكال والله يا اخي ما سددت انت لو سددت ما جاءني انت منت بصادق
ولا يصوغ اني اعطيك وانا اعطيت الرجل حقه هذا كذبه لانه لم يثبت صدقه وان صدقه وكان قد فرط في القضاء لم يرجع بشيء ويصدقه انت قلت لزيد بعد ما سدد الالف قلت له يا اخي انا سددت عنك قبل
واعطيت الرجل الف فاذا كذب زيد ولا اشكال ليس لك على زيد شيء تصدق زيد هذا الكلام قال انت عندي صدوق وانت تعرف ما ما تكذب لكن يا اخي الرجل ذاك
اضطرني وتكلم علي فاحببت ان ابرئ ذمتي واستريح من شره والا انت منب شاك في كذبك اما وصدقك انت صادق  فهل يرجع في هذه الحال؟ لا حتى هذه الحال لا يرجع
لانه يقول لك المدين يا اخي انا فوظتك وطلبت منك الظمان انك تسدد تسديدا معتبر تشديد معتبر شرعا يبري ذمتي وذمتك وانت يا اخي تساهلت رحت تعطيها اياه في السر والخفاء فينكر علي وعليك النكران هذا يكون عليك انت لانك انت المتساهل
فان صدقه لم يطالبه بشيء وان كذبه لم يطالبه بشيء. في كلا الحالين ان كذب هذا لا اشكال ويصدقه انت صادق ما ما جربنا عليك كذب لكن يا اخي انا وكلتك
وفوظتك وظمنت عني انك تسدد تسديدا يبرئ ذمتي وذمتك ما قلت لك يا اخي عطها اياه في خلا من الناس وينكرني وينكرك ويأخذ القيمة مرتين انت المتشاهد لم يرجعك ذلك بشيء
ويصدقه وكان قد فرط في القضاء لم يربيع بشيء لانه اذن له في قضاء مبرئ ولم يوجد ولم يوجد فان لم يفرط في السداد ما فرط السادات اشهد عليه اشهد علي اثنين من المسلمين
لكنه لما التفت اليهم تعذر ادى شهادتهم اما لسفر بعيد واما لموت واما لكون شهادتهم ما تصح لهذا واما لكون شهادتهم غير مؤدية للغرض الرجل ما فرط تشهد لكن الشهادة ما
ما ابديت كما ينبغي فحينئذ يرجع على المدين ويكون المدين يسدد مرتين لانه بان الظامن ما فرط في السداد واشهد لكن ما نفعت الشهادة اما لموت او لمرض او لتعذر او نحو ذلك
وكان قد فرط في القضاء لم يرجع بشيء. لانه اذن له في قضاء مبرئ ولم يوجد. وان لم يفرط رجع ما فرط الظامن سدد واشهد او سدد واخذ عليه سند
لكن السند ضاع ونحو ذلك من الاثباتات التي تحصل لكن ما وصلت ولا افادت في الاصول الى الحاكم فحينئذ يكون المدين يسدد مرتين وان لم يفرط رجع يقول وسنذكر التفريط
للوكالة ان شاء الله تعالى. يعني تأتي وسائل التفريط في باب الوكالة يعني شي يتطلب الشهادة لم يشهد كي يتطلب مثلا كتابه لم يكتب ونحو ذلك من الامور التي تتطلب
شيئا ما فعله فهنا اذا هذا هو التفريط  وان لم يفرط رجع وسنذكر التفريط في الوكالة ان شاء الله فان اعترف المضمون له بالقضاء فانكر المضمون عنه لم يلتفت الى انكاره
فان اعترف المضمون له للقضاء وانكر المظمون عنه لم يلتفت لانكاره الرجل انت سددت الظمان الذي على زيد واعطيت عمرا حقه رجعت الى زيد تقول يا اخي انا سددت عنك
يقول ابدا ما سددت ما شدة يقول اكيد شددت ينكر يريد لا يعطيك شيء نرجع الى المظمون له يقول وش تقول قال نعم هذا الاخ شددني. انا ما اطالب زيد بشيء
هل يفيد انكار زيد في هذه الحال ما دام صاحب الحق معترف يقول انا استلمت حقي فانكار زيدا لا قيمة له. يوتر ويسدد والا السجن اعترف المضمون له بالقضاء وانكر المظمون عنه
يلتفت الى انكاره لا قيمة لها ينكر عشان ما يسدد يلزم بالسداد. نعم لان الدين حق للمضمون له. لان الدين حق للمضمون لا هو قد وصله  فاذا اقر انه صار للضامن
فاذا اقر بقبظه فقد اقر انه صار للظامن يصير كأنه شاهد ان الظامن يطالب المظمون عنه بالمبلغ اعتراف منه. نعم ولانه يثبت القضاء بالاقرار. يثبت القضاء بالاقرار. اقرار صاحب الحق اذا اقر ثبت القضاء
القصد نعم. فملك الرجوع به كما لو به على المدين  كما لو ثبت ببينة كما لو ثبت الحق ببينة. يعني شهود على ان المدين يطالبه الظامن بالف ريال. نعم  وفيه وجه اخر ان القول قول المضمون عنه لانه منكر وفيه وجه اخر ان القول قول المظمون عنه لانه
تنكر هناك قاعدة قواعد الفقه تقول القول قول المنكر بان الاصل عدم الشيء واذا انكره يطالب المدعي بالبينة فاذا لم يوجد بينة فالقول قول المنكر. لكن هذا معه بينة. هذا ظعيف ان قول قول
لان نفس المضمون له اصبح شاهدا مع الضامن بانه سدد واقرار منه ببراءة ذمة المدين فيكون الحق للظامن وعليه سداده للظامن والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا
وعلى اله وصحبه اجمعين
