والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى  وان وكله في شراء موصوف لم يجز ان يشتري معيبا
بان اطلاق البيع يقتضي السلامة ولذلك يرد بالعيب قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل  بالتوكيل في بيان ما يلزم الوكيل اذا وكل في امر ما وان وكله في شراء موصوف. موصوف
يقابلها كلمة معين وكله في شراء موصوف يعني ما قصد شيئا معينا ذات معينة وانما قصد ذات موصوفة مثلا يقول اشتر لي شاة لبون فيها لبن اشتر لي ناقة عشرا. اشتر لي بيتا في مكة
هذي كلها موصوفة اشتر لي سيارة صفتها كذا وكذا هذا موصوف بخلاف ما اذا قال اشتري لي شاة فلان هذه معينة اشتر لي ناقة زيد هذي معينة اشتر لي بيت فلان في مكة
انه معروض للبيع فاشتره لي وكله في شراء هذا البيت المعين وكلمة موصوف يقابلها المعين فرق بين ان يوكله في شراء موصوف يشتري اي عين تنطبق عليه هذه الصفة في مكة في اي حي من احياء مكة
اشتر لي بيت فلان لانه معروض للبيع ما يجوز له ان يشتري بيت غيره بيت فلان قال وان وكله في شراء موصوف لم يجز ان يشتري معيبا الوكيل وكل في شراء
بيت في مكة بيوت مكة باسعار متقاربة معروفة لكن هذا البيت فيه عيب فيه جار سوء مؤذي فيه شقوق في الجدار فيه انخفاض في الارضية في هبوط  ويحتاج الى اصلاح
وجده الوكيل بسعر مناسب فاشترى فهل يسوق له ذلك لا لم يجوز له ان يشتري معي لانه مكنه في بيت ليسكنه وكله في شراء ناقة عشرا فوجد ناقة عشرا الا انها تضلع
عرجاء او عمياء او لا تبصر بكلتا بكلتي عينيها وانما تبصر بعين واحدة هذي معيبة في شعب ناقة لا تلحق الابل ولا تمشي مع الابل ظعيفة هذي فيها عيب ما يجوز له ان يشتري معيبا
وكله في شراء ارض اشترى ارض منخفضة في هذا الحي اخفض موقع في الارض في الحي هذا عيب تجتمع فيه السيول والامطار والمياه التي تخرج من الجيران تجتمع في هذه البقعة
هذا عيب يقول لم يجز ان يشتري معيبا لان اطلاق البيع يقتضي السلامة يقول الموكل انا ما قلت لك ابحث لي عن ارخص ارض او ارخص ناقة ولو فيها عيب لا انا قلت لك اشتر لي ناقة عشراء
انا اريد استفيد منها وتفيدني والمعيبة ما تصلح انا قلت لك اشتر لي ارظ مناسبة اشتريت لي ارضا معيبة ما يصلح لم يجز له ان يشتري معيبا لان الاصل السلامة
فيما طلب شراؤه ولذلك يرد بالعيب يعني لو اشترى الانسان شيء ما يدري عن عيبه ثم تبين له انه معي بيرده وهذا اشترى شي يعلم عن عيبه يعلم انه بعيد
فاشتراه فلا يلزم الموكل ما يجوز له ذلك  فان اشترى معيبا يعلم عيبه لم يقع للموكل لانه مخالف له اشترى معيبا يعلم عيبه يعلم الوكيل ان هذه العين معيبة فاشتراها من اجل رخصها
ثم ان الموكل قال انا ما اريد هذه المعيبة والبائع قال انا بعت وانتهيت واستلمت القيمة من تلزم الزم الوكيل لانه اشترى شيء معي بيعلم عيبا لو كان لا يعلم عيبا قلنا رده
المعيب يرد ولا يجوز للمسلم ان يبيع معيبا لا يبين عيبه يحرم عليه ذلك لانه اذا باء معيب وجحد عيبه اعتبر غش اخاه المسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا. وفي رواية من غشنا فليس منا
ما يجوز له ان يغش قد قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما يحرم على المسلم يقول اشتريته بمئة وقد اشتراه بتسعين
لاجل ان يبيعه بمئة وخمسة او مئة وعشرة يحرم عليه ذلك اما ان لا يبين ما اشتراه به والا يبينه حقيقة ما يلزم ان يبين ما اشتراه به لكن اذا بينه فيلزم ان يصدق
ما يقول اشتريته بمئة وقد اشتراه بتسعين انخدع المشتري يقول ما دام مشتريه من وسط السوق وامام الناس بمئة انا ازيد خمسة اريل بينما هم من السوق بتسعين هذا كذب
فان صدقا وبينا العيوب وبين كل ما يحتاج الى البيان بورك لهما في بيعهما. صار البيع مبارك وان كذبا وكتم العيوب وكذب في القيمة موحيقت بركة بيعهما. صار ممحوق البركة لا خير فيه
فان اشترى معيبا يعلم عيبه بايع مسلم حقا قال يا اخي هذه الناقة لا تبصر الا بعين يا اخي هذه السيارة فيها كذا وكذا من العيوب يا اخي هذه الارض لاحظ فيها هذا العيب
ملاصقة لجار سو هذه الارض فيها كذا فيها انخفاض فيها هبوط في تربتها وارضها فيها عيب ولذا انا انقص من القيمة امثالها السليمة مئة وانا ابيع عليك الان بثمانين. قال انا قبلت
واشترى ما يعلم عيبه الموكل ما يريد شيء معيب بذي القيمة يريد شيء سليم فلا يلزم الموكل حينئذ فان اشترى معيبا يعلم عيبه لم يقع للموكل ما صار الشرا هذا للموكل لمن يكون
الوكيل يلزمه لم يقع للموكل لانه مخالف له  كذا فالعصر ان يكون سليم فاذا اشترى معي فهو مخالف لما وصاه ووكله عليه  وان لم يعلم بالعيب فالبيع صحيح كما لو اشترى لنفسه
وان علم الموكل فرضي به فليس للوكيل رده بان الرد لحقه فسقط برضاه وان لم يعلم العيب البيع صحيح اذا لم يعلم العيب يعني اشترى ناقة لا تبصر الا بعين
او ناقة لا تسير مع الابل او اشترى ارض معيبة ولكن ما يعلم بالعيب البيع باطل؟ لا ما هو باطل البيع صحيح ولكنه موقوف البيع صحيح لانه كثير المبايعات مثلا يشتري الانسان شيء
فيه عيب وهو ما يدري فنقول البيع باطل لا البيع صحيح. لكن اذا تبين البيع العيب هذا فيكون المشتري بالخيار البيع صحيح لكن المشتري بالخيار البيع صحيح كما لو اشترى لنفسه
لان الوكيل يشتري لموكله او يشتري لنفسه فهو قد يخدع احيانا يباع عليه شيء معيب ولا يبين العيب البيع باطل لا مهو باطل صحيح لكنه موقف كما لو اشترى لنفسه. فان علم الموكل فرضي به
فليس للوكيل رد عالم الموكل العيب فرظي قال لا مانع لدي هذه الارض فيها هبوط ولا شك ان قيمتها الان رخيصة فانا اقبلها بعيبها لانه ما صارت بهذا الرخص الا لو ان فيها عيب لكن ما خفي علينا العيب والان ظهر
تبين لنا وانا قابلها قال الموكل انا قابل هذه الارض بعيبها هذه الدار بعيبها هذه الناقة بعيبها هذه القطيفة بعيبها اي شيء فهل للوكيل ان يردها؟ لا لانه ليس له حق هو
الحق للموكل وما دام انه رضي بها ان الموكل يعرف الاسعار ويعرف القيم فجاءه الوكيل وقال له اشتريت لك هذه الارض بثمانين اخي رخيصة هذه الارض بثمانين اكيد ان فيها شي
ما باع عليك بثمانين الا وفيها عيب فبحث وتأكد واستقصى فوجد العيب وقال انا راظي فيها لان لو بحثنا عن ارض في موقعها وكذا سليمة من العيوب ما نجدها الا بمئة وعشرين
وهذي بثمانين رخيصة. فانا اقابلها بعيبها قال الوكيل لا ما دام غشنا فانا اردها عليه قل لا يا اخي ما تردها علي ما دام انه صاحب الملك وصاحب الدراهم الذي دفعها راضي بهذه السلعة فهو
ادرى بنفسه فليس للوكيل الرد اذا رضي الموكل لانه رضي بهذا لانه يعرف الاسعار فعرف انه ما بيعت بهذا السعر الا لعيب فيها فان علم الموكل فرضي به فليس للوكيل رده
لان الرد لحقه لحق من حق الموكل وسقط ما هو الذي سقط؟ الرد برضاه رضا من رضا الموكل نعم وللوكيل الرد قبل علمه لانها ظلامة حصلت بعقده فملك دفعها كالمشتري لنفسه
وللوكيل الرد قبل علمه الوكيل موكل في الشراء واشترى سلعة بموجب ما وكل واشتاق هذه السلعة فتبين له فيها عيب فهل له ان يردها قبل ان صاحبه؟ نعم له لانه موكل في شراء سليم
ويقول استحي اذهب الى موكلي واقول له اشتريت لك هذه الناقة المعيبة او اشتريت لك هذه الارض المعيبة لا يا اخي ما اريدها ولا ولا اريد افتظح مع صاحبي لان صاحبي اعتمد علي في النظر
وما يمكن ان اشتري له شيء معي فردها من حقه لانه موكل بشراء السليم فغش بهذا العيب فاراد الرد قد يقول المشتري يا اخي ما دمت اشتريت لفلان فلان سمح
وحبيب واكيد انك اذا قلت له اشتريت هذه اشتريت هذه الارض بكذا يقبلها عليه اول يقول لا يا اخي انا استحي ان اتي فلان واقول له اشتريت لك هذه الارض وترى فيها عيب. او اشتريت لك هذه الناقة وفيها عيب لا يا اخي. انا المسؤول ما هو بهو
انا الذي اجريت العقد معك فانا لا اريد هذا العقد عقد ابتدأ بالغش من قبلك. تعلم العيب وجحدته عني. ولا اخبرتني الا بعد ما اطلعت انا عليه انا لن اقبلها
يقول اعرضها على موكلك اقول لا ما اعرظها على موكلي هذا البيع الذي فيه عيب لا اريده. من حقه لان الغش واخفاء العيب ظلامه  سلامة الما على المشتري بواسطة من
والوكيل فيقول انا ما ارضى اكون سبب لموكلي في قبوله شيئا معيبا فملك دفعها كالمشتري لنفسه هو وكيل من حقه ان يرد اذا اشترى شيء معيب شرع لنفسه مثل ذلك لو اشترى لموكله
ولا يلزمه التأخير لانه حق تعجل له ولا يلزمه التأخير. لو قال له البائع انتظر يا اخي اسأل صاحبك قال لا يا اخي لن انتظر لان صاحبي اخشى ان يجامل
ويستحي مني او يستحي منك ويأخذ الشيء على قضاضة ويأخذ الشيء وهو لا يريده. وانا لا اريد ان احرجه او اشتري له معيب. انا ارده ما انتظر ماذا يقول لي. يا اخي يقول انتظر يوم يومين يمكن يقبلها صاحبك
اقول اه لن اقبل لن انتظر لان صاحبي يستحي وربما جاملني او جاملك واخذ المعيب وهو لا يريده. انا اردها من الان فلا يلزمه الانتظار وله ان يرضى به وهي سقوط خياره
وله ان يرضى به ويسقط هو يعني يسقط هو خياره. يقول انا اشتريت هذا المعيب وانت اخفيت عني العيب هداك الله ولكني عثرت عليه. الان انا اسامحك وانا قابل هذا المعيب
واسقطت خياري يكون موقوف على اجازة ذاك. له ان يسقط خياره. نعم فاذا حضر الموكل فرضي به استقر العقد. نعم وان اختار الرد فله ذلك لان الشراء له ولم يرضى بالعيب
فاذا حضر الموكل استقر العقد اذا اشترى شيئا لا يعلم عيبه ثم تبين للمشتري الوكيل العيب وقال قبلته بعيبه العقد صحيح وقال اسقطت خيالي في الرد العقد صحيح ولا خيار له
ثم يكون موقوف على اجازة صاحبه الذي اشترى له فاذا حضر الموكل ورضي استقر العقد يعني صار العقد ملزم وثابت وان اختار الرد فله ذلك اختار الرد قال الخيار لي ما هو بلي زيد ولا لعمرو ولا للوكيل
الوكيل ما يلزمني بشيء معيب وانت ايها البايع اعلمك الوكيل بانه اشترى لي فليس له خيار هو وان لي لخيار وان اختار الرد فله ذلك. لان الشراء له لان الوكيل قال ان اشتري لمحمد
لكن انا رضيت بهذا العيب ما يخالف ويكون ثبوت العقد واستقراره بعد موافقة محمد نعم ان الشرع له ولم يرظى بالعيب ما يلزم بالعيب. نعم فان انكر البائع كون الشراء للموكل فالقول قوله
ويرد المبيع على الوكيل في احد الوجهين انكر البائع كون الشراء للموكل القول  البائع يقول انت ايها الوكيل اللي تزعم الوكالة ما ذكرت لي انك موكل من فلان ولا انك وكيل وانما اشتريت لنفسك
ورضيت بالعقد واخترت اسقاط خيارك لكن بعد هذا ندمت انت ثم احتلت علي لان المبيع ليس لك انك وكيل. والحقيقة انك انت الاصلي لكن ادعيت وزعمت الوكالة انا ما اعترف انها لفلان انا بايع عليك انت
وعلمي على ان لك انت لكن الان تريد الاحتيال علي يقول انا اشتريت لفلان وفلان ما قبل. انا ما ارضى ولا بينة وانكر ان يكون الشراء لغيرك. الشراء لك وانت ما ذكرت لي وقت العقد
انك تشتري لفلان وانما سمت مني وبعت عليك في وسط السوق وانت اسقطت خيارك في في العيب هذا وعلمت ونحن في السوق واسقطت خيارك. الان بعد يوم او يومين تأتيني وتقول الموكل ما رضي؟ انا ما اعترف بالموكل
فالقول قول من؟ قول البايع لانه منكر. منكر له علم بالوكالة ربما كان ادعى هذه الوكالة حيلة من الوكيل اللي يزعم الوكالة حيلة منه لانه ربما يكون رضي بالعيب اول
ثم ندم ثم ادعى انه وكيل حتى يرد المعيب والقول قوله قول من قول البايع لانهما يعترف بوكيل. ولا يعترف بان هناك وكيل واصلي يقول انا بعت على الاصلي عليك انت ايها الذي انت الذي اشتريت مني وانت تزعمنك وكيلا ما ادري
عندي خبر انك وكيل اذا ذاك صاحب الذي اشتري الشيء له يقول انا ما اقبل واعيب والذي باع يقول انت ايها المشتري مني قبلت الشيب عيبه فانا ما اقبل رده الي. من يلزم به
الوكيل لان هو الذي فرط وما ذكر اسم موكله عند الشراء ما يلزمه هو لانه اسقط حقه في الرد وما ذكر موكل والموكل الحقيقي يقول ما اقبل شيء معي من يلزم بهذا
الوكيل ويرد المبيع على الوكيل في احد الوجهين لانه المعيب ومنعه الرد لرضاه به لانه هو الذي ابتاع المعيب ورضي بالمعين ولم يذكر اسما وذكرا لموكله وكأنه اشترى لنفسه الرد يكون عليه هو يتبرأ منها
من اشتريت له يقول انا ما ارضى بالمعيب ويتبرأ منها من باعها يقول انا بعت عليك وانت رضيت بها معيبة. فما اقبل ان تردها علي يلزم بها الوكيل في احد الوجهين
والثاني والثاني ليس له الرد عليه لانه غير البائع وللمشتري ارش العيب لانه فات الرد به من غير رضاه والثاني ليس له الرد ليس للموكل  لانه غير البائع ما يرد على الوكيل لان الوكيل وكيل
لا بايع ولا مشتري لا بايع ولا مالك للشراء ما يلزمه الرد من يكون له؟ يكون للموكل وهذا العيب يأخذ ارشة ما يضيع حق المسلم يقال يأخذ عرشه لان الوكيل ربما لا يكون عنده المبلغ هذا
ولا يتحمل شرع مثل هذا ولا يريده وانما اخطأ في التصرف ويتحمل الموكل شيء من الخطأ اللي ما توكل مثل هذا الذي لا يحسن التصرف يلزمك  الشراء ولك ارش العيب
والثاني ليس له والثاني ليس له الرد عليه. عليه على الوكيل  لانه غير البائع. غير البائع ليس بائع ولا مشتري. وانما هو وكيل وربما يكون اشترى بملايين بناء على الوكالة وهو لا يملك مثل هذا الشيء
ولا يستطيع ان يتصرف مثل هذا التصرف وانما يتصرف عن موكله والموكل يكون اخطأ في بعض الشيء حيث وكل انسان ما يحسن التصرف فيتحمل خطاه انت الذي وكلته فتتحمل شيء من الخطأ يلزمك ما شراه لك
ولك ارش العيب من البايع الاول  وللمشتري ارش العيب لانه فات الرد به من غير رضاه فان تعذر ذلك من البائع لزم الوكيل لانه الزمه المبيعة فان تعذر العرش من البائع
البايع باع واستلم الثمن وغادر البلاد ولا يدرى اين هو فتبين ان المبيع معيب وقال الموكل انا ارضى به بعيبه. لكن اريد العرش ما يمكن ادفع القيمة مثل قيمة السليم
ويرجع الى اهل النظر فيقرروا عرش العيب فيدفعه من الوكيل بانه بتصرفه حصل الخطأ وان قال البائع موكلك قد علم بالعيب فرضي به والقول قول الوكيل مع يمينه انه لا يعلم ذلك لان الاصل عدمه
وان قال البايع البائع موجود قد علم بالعيب يعني الوكيل يقول انا ارده فقال البائع انا اعلم ان من وكلك رضي بالعيب رضي بالعيب والوكيل يقول لا يا اخي ما رضي بالعيب وانا يستحي ان اذكر له العيب
استحي ان اذكر له العيب فالقول قول من قول وكيل لانه منكر كثيرا ما يقول الفقهاء رحمهم الله القول قول المنكر لان الاصل عدم هذا الشيء القول قول المنكر. وغالبا ما يقال القول قول المنكر بيمينه
لان الاخر ما يستطيع الاثبات عليه فان استطاع الاثبات فالاثبات مقدم اليمين على من انكر القول قول الوكيل مع يمينه انه لا يعلم ذلك. يعني ان الموكل لا يعلم بالعيب
لان الاصل عدمه. الاصل عدم العدم العيب الاصل البراءة فان قال اخر اخر فان قال اخر الرد حتى يعلم موكلك لم يلزمه التأخير فان قال البائع الرد لا ترد الان يا اخي. انت اشتريت الان وسلمت القيمة
وانتظر يوم يومين يمكن صاحبك  قال لا ما اريد هذا فمن حقه من حقه ان يرد لانه يقول انا استحي ان احرج صاحبي في شراء معي  فان اقهر وقلنا الرد على الفور لم يسقط خياره
ذكره القاضي فان قبل من البائع واخر الرد وانتظر جواب موكله موكله لا يسقط خياره اذا علم بالعيب فان رضي به فبها وان لم يعلم به فله الرد  ذكره القاضي لانه لم يرضى به
ويحتمل ان يسقط لتركه الرد مع امكانه ويحتمل ان يسقط الرد لان المشتري الذي باشر الشراء رضي بالعيب فلا ترد السلعة بعد رضا المشتري العيب وان رده فقال الموكل قد كنت رضيته معيبا فصدقه البائع
ان بنى على عزل الوكيل قبل علمه لان هذا كذلك فان رده يعني الوكيل رد البيع رد البيع ثم قال الموكل كأن السوق ارتفع  والوكيل رد السلعة. لانه اشتراها بمئة
وبعيبها هذا يكون عيب ثم لما علم الموكل بالشراء والعيب قال انا رضيت به بعيبه قال الوكيل انا رددته لانهما عيب فانا رددته  الموكل انه راض بالعيب والوكيل قال انا رددت
البايع فرح برد المعيب لانه اصبح بدل من كونه باعوا بمئة يمكن يبيعه بمئة وخمسين والعيب هذا بسيط فتحمله المشتري قال اريده والوكيل هو الذي رد قبل ان يعلم عن رغبة الموكل
فما حكم هذا الرد هذا فيه تفصيل يرجع فيه الى عزل الوكيل قبل علمه وللعلماء فيه قولان اذا عزل الوكيل وتصرف بعد العزل وقبل علمه فبعض العلماء يقول يجوز لانه موكل وعنده وكالة شرعية
وعزل وهو لا يعلم. فباع واشترى بناء على الوكالة وقد يترتب عليها امور كثيرة وانتقال عين من شخص الى شخص الى شخص البيع لازم وتصرف الوكيل قبل علمه ملزم القول الاخر يقول تصرف الوكيل بعد عزله في غير محله
لانه لا مالك ولا وكيل شرعي لا يرد وفي المسألة قولان والقاضي باجتهاده يرفع الخلاف اذا اجتهد وان انكره البائع فالقول قوله انه لا يعلم ذلك وان وكله في شراء ثوابته
وانكره البايع القول قوله انه لا يعلم ذلك انكره البايع انكر علم الموكل بالعيب القول قوله لانه منكر اذا لم يوجد بينة انه لا يعلم ذلك فالقول قوله وانكره البائع فالقول قوله قول من؟ قول البايع
انه لا يعلم ان الموكل رضي بالعيب لان البائع ربما يكون بائعه مرة اخرى على شخص اخر باكثر من القيمة الاولة فهو يريد ذلك فالقول قول المنكر انه لا يعلم ان المشترى له الاصلي الموكل رظي بالعيب
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
