العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان دفع رجل بغلة واخر راويته الى رجل ليستسقي
وما يرزق الله بينهم فقياس المذهب صحته لان كل واحد منهما عين ما بالعمل عليها فصح دفعها بجزء من النماء كالتي قبلها قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان دفع رجل بغلة واخر راوية
الى رجل ليستقي  وما يرزق الله بينهم فقياس المذهب صحته. هذا في الضرب الثاني الذي هو شركة الابدا الضرب الاول من انواع الشركة شركة العنان يشتركان بما فيهما وبعملهما بأبدانهم
النوع الثاني شركة الابدان يعني يعملان بابدانهما وفي هذه الحال يكون الرجل واحد منه العمل واخر منه البغلة وثالث منه الراوية التي يوضع فيها الماء ويشتركان في العمل وما يقسم الله من ربح يكون على قدر ما اتفقوا عليه
ما هي الزم التساوي يكون مثلا لصاحب العمل الربع له الثلث له النصف لصاحب البغلة له النصف له الثلث له الربع له اقل من هذا لصاحب الراوية مثلا رهو الربع له الثلث له اقل من هذا يصح هذا
لان احدهم يعمل ببدنه والاخرين يعملان عملهما في ما لهما وما لهم هذا يتلف شيئا فشيء واجرته هذي تسمى نمو فيشتركان في هذا النمو الذي يحصل نتيجة العمل فيما ليهما
لان كل واحد منهما يعني من الاثنين هم ثلاثة لكن الاثنين كل واحد دفع شي احدهم دفع البغلة والثاني دفع الراوية. والثالث هو العامل نفسه لان لكل واحد منهما عين تنمى بالعمل عليها يعني تستثمر
فلما ليس معناه ان هي نفسها تزيد وانما تستثمر البغلة تستثمر والراوية ينقل فيها الماء تستثمر كل مرة من الماء بكذا وقال القاضي لا يصح لان المشاركة بالعروض لا تصح
والاجرة للعامل يقول القاضي ابو يعلى رحمه الله لا يصح هذا لانهم ما هم متساوين  واحد يشتغل في بدنه واخر يشتغل ببغلته والثالث براويته والبغلة والراوية عروظ وليس كعملها كعمل البدن
ويحصل فيها  فيعارض في هذا رحمه الله ولعل الاولى الصحة والله اعلم. حيث ان كل واحد ساهم بشيء ما وليست بعيدة من العقود الاخرى مثل واحد عنده مال يسلمه لاخر يعمل به وما يقسم الله من ربح بينهم
هذي مثلها. هذا عنده بغلة ولا يستطيع العمل وهذا عنده راوية وتعطل عن العمل والاخر عنده قدرة في العمل وليس عنده بغلة ولا راوية وكل واحد منهم يؤدي نفع بما يستطيعه ما يقدر عليه وما يقسم الله من ربح يكون بينهم بحسب ما
عليه يقول مثلا لصاحب العمل الذي يعمل في نفسه ليل نهار مثلا يكون له النصف ولصاحب البغلة مثلا الثلث. ممكن ولصاحب الراوية السدس وهكذا حسب ما يتفق عليه الثلاثة وقال القاضي لا تصح
لان المشاركة بالعروض لا تصح والاجرة للعامل لانه ملك ملك الماء باغترافه في الاناء ولصاحبيه اجرة المثل لانه استوفى منافع ملكها بشبهة عقد يقول القاضي لا يصح لان العامل هو الذي ملك الماء
استخراجه من البئر مثلا ولصاحب البغلة الاجرة ولصاحب الراوية اجرة راويته ولو اشترك صانعان على ان يعملا باداة احدهما في بيت الاخر والكسب بينهما صح ولو اشترك صانعان يعني عاملان
باي عمل من الاعمال على ان يعمل باداة احدهما في بيت الاخر مثلا خياطة احدهم يحظر المكاين والاخر منه والمكائن والاتغسيل وهذا منه البيت او الدكان او المصنع او غير ذلك
ويتفقان على ما يقسم الله من ربح بينهما حسب ما يتفقان عليه ما يلزم التساوي في مثل هذا. نعم لان الاجرة على عملهما وبه يستحق الربح. يستحق. وبه يستحق الربح
ولا يستحق بالالة والبيت شيء لان كل واحد يعمل هم يعملون هذا منه شيء وهذا منه شيء فهم استحقوا الربح بالعمل سواء  انما يستعملانهما في العمل وصار كالدابة مثل لو اشتركا في دهبتين ينقلان عليهما البظائع او في سيارتين او في نحو ذلك
ولو اشترك وراوية على ان يؤجرهما والاجرة بينهما لم يصح ولو اشترك صاحب بغل وراوية على ان يؤجراهما والاجرة بينهما لم يصح ما الفرق بين هذه والتي قبلها الفرق واضح
انتبه هناك اتفقوا على العمل من هذا كذا ومن هذا كذا ولم يتفقوا على عمل عين الراوية او عين البغلة وهنا اتفقا واحد منه البغلة وواخر منه الراوية وقالوا نشترك. نقول ما الفائدة بالاشتراك حينئذ
هذا له اجرة بغلته وهذا له اجرة راويته ولا داعي للاشتراك لانهم اجر البغلة نفسها واجر الراوية نفسها الاجرة للراوية نفسها وحدها. من يستحق اجرة الراوية صاحبها وليس للاخر فيها نصيب
نحظر مثلا مئة راوية اتفقوا مع صاحب الماء الذي يريد الماء هم هم كل واحد اتى بشيء يعني ما كان التأجير للراوية نفسها كان التأجير في ذمة فالاولى صحت لان الاستئجار في ذمم الشركاء
الثانية ما صحت لان التأجير لعين ملك هذا وعين ملك هذا فليس هناك لان يشترك في اجرة الراوية والراوية لواحد ويشتركا في اجرة البغلة والبغلة لواحد ففرق بين الاتفاق مع صاحب العمل
على عمل في الذمة او عمل في عين ملك احدهما في عين ملك احدهما لو تلفت هذه العين انفسخت الاجارة في الذمة اذا اتفقوا مثلا مع صاحب العمل او المصنع او القيم على المسجد انهم يحضرون في اليوم مثلا مئة راوية
مئة راوية انشقت هذه الراوية مثلا يحضروا الراوية غيرها ما يهمنا لان العقد في الذمة آآ تلفت البغلة عرجت انكسرت ظعفت يحظرون بغلة اخرى لكن اذا كان الاتفاق على هذه الراوية وهذه البغلة
لو عرظها عارض انفسخت الاجارة ثم ما دام المؤجر هو البغلة والبغلة لزيد لما يشترك معه عمرو والراوية لعمرو لما يشترك معه زيد كل اجرة دابته او الته مكينته او راويته او نحو ذلك
لان حاصله ان كل واحد منهما يؤجر ملكه هذا له الراوية يؤجرها وهذا له البغلة يؤجرها ولا داعي لان يشترك كل واحد مع الاخر في اجرة ملكه ويعطي الاخر من اجرته
وليس بصحيح والاجرة كلها لمالك البهيمة لان صاحب الاصل لانه صاحب الاصل وللاخر اجرة مثله والاجرة كلها لمالك البهيمة التي ينقل عليها مثلا واما صاحب الراوية فله اجرة راويته المعتادة ما دام اتفقوا على هذا والعقد غير صحيح فما تتم
الشراكة وانما له اجرة المثل  فصل الضرب الثالث شركة الوجوه وهو ان يشترك رجلان فيما يشتريان بجاههما وثيقة التجار بهما من غير ان يكون لهما رأس مال على ان ما اشترياه فهو بينهما على ما يتفقان عليه
من مساواة او تفاضل ويبيعان فما رزق الله تعالى من الربح فهو بينهما على ما اتفقا عليه هذه انواع الشركات الفقهاء رحمهم الله بحثوا ما يمكن ان يكون نوع من انواع الشركة
هل يكون صحيح او لا وعن ناس في الشراكة يختلفون اثنان عندهم اعمال وعندهم القدرة على العمل هذي شركة العنان هذا عنده مال ويعمل وهذا عنده مال ويعمل ويشتركون في التجارة
هذي نوع من انواع الشركة النوع الثاني شركة الابدان ما فيها اموال هذا يعمل ليل نهار عنده استعداد لكن ما عنده ريال ما مسك اكله ولا عنده شي يشترك مع مثله
يتفق كما تقدم مثلا سباك وكهربائي يعملان في هذه العمارة شراكة سباك معه سباك مثلا يتفقون يمسكون مقاولات يعملون هنا ويعملون هنا ويعملون هنا ويحضرون عمال وهكذا شراكة بناء مع بناء بناء مع مليص
وهكذا ما فيها رؤوس اموال وانما فيها عمل هذه تتأتى وتكثر والناس محتاجون اليها. فبحث الفقهاء رحمهم الله فجاز هذا لانه ربما يكون انتج لهم واحسن لهم يأتي صاحب العمارة مثلا يقول اريد سباك
ومليث وبنى وحداد يقولون نعم نأخذ هذه الاعمال كلها لو مثلا كل واحد وحده يأتي صاحب العمارة يقول مثلا انا اخذ السباكة يقول لا يا اخي انا اريد واحد يأخذ من
اعمال العمارة كلها دفعة واحدة عشان استريح يقول من مصلحتهم ومن تضامنهم الشراكة اذا اجتمع ثلاثة اربعة خمسة كل واحد له اختصاص واخذوا من هذا واخذوا من هذا واخذوا من هذا حصلوا
بخلاف ما اذا صار الواحد وحده وتجده ينتقل من مكان الى مكان يبحث عن عمل كل واحد يقول له لا يا اخي ما عندي عمل سباكة فقط اريد واحد يأخذ منه الكل عشان استريح
البنا يبحث عن عمل يأتي مثلا يقول له صاحب العمل ما ممكن اعطيك البناء فقط لاني اريد اسلمه دفعة واحدة بنا وتلييس هكذا وكذا الى اخره فمن مصلحتهم الشراكة الاولى شركة العنان بالمال والبدن
الثانية شركة الابدان على اسمها يعني يعني يؤخذ معناها من اسمها ان الشراكة في انتاج البدن سواء اتفقت الصنعة بنا مع بناء او اختلفت الصنعة مثلا بنا مع سباك مع خياط مع مليص مع كذا يعني تختلف
كل هذه تسمى شركة الابدان النوع الثالث شركة الوجوه شركة الوجوه الوجوه تختلف عن الاولى والثانية لا عندهم مال حتى تكون في شركة العنان مع العمل ولا عندهم قدرة على انتاج صنعة من الصناعات مثلا
يشتركون في بنا في تليص في سباكة في اي نوع من انواع الخدمات ما عندهم. لا هذا ولا هذا يستطيع يدخل السوق مثلا ما معه شيء لكن معروف عند التجار يبيعون عليه
يأخذ من التجار جملة ويجزئها يسترزق الله يبحث عن الرزق يقول مثلا اذا كان وحده قد لا يتمكن يأخذ بضاعة كثيرة فيقف فيها في مكان ما مثلا فما تنصرف يأخذ بضاعة كثيرة ويشتركون ثلاثة اربعة مثلا هذا يقف في المكان الفلاني وهذا يجلب في سوق مكة وهذا يجلب في سوق الطائف
هذا يجلب في سوق جدة وهكذا التضامن والتعاون في مثل هذا فيه خير وفيه مصلحة فيشتركون يشتركون لا بالمال ولا بالصنعة التي ينتجونها ما عندهم صنعة وانما يأخذ بوجهه هذي سميت شركة الوجوه لانه يأخذ بوجهه. يأتي للتاجر مثلا ويقول اريد مئة كيس رز
انا ما عندي شي اعطيك لكن اخذ منك وابيع وارد عليك القيمة ان شاء الله ويأتي للاخر ويقول اريد منك الف كيس اسمنت وانا ما اسلمك الان شي لكني اخذها بوجهي وابيعه وان شاء الله ارد لك القيمة
ويشترك الاثنان او الثلاثة او الاربعة في شركة الوجوه وربما يكون احدهم لا وجه له عند الناس وعند التجار ما يعرفونه يستفيد من صاحبه ويعمل هو واياه ويستفيد من معرفة التجار لصاحبه. فيها شيء من التعاون
ثم ان هذا الرجل المعروف يمكن ان يقول الربح ثلاثة ارباع ولا كالربع. لاني انا معروف عند الناس ويعطونن الاموال الكثيرة والطائلة ويحصل من ورائها ربح. انت لو صرت وحدك مثلا ما اعطوك ما قيمته خمس مئة ريال الا بنقب
او بكثير. انا ما احتاج الى نقد ولا كفيل التجار يعرفونني ويعطونني واصرف انا واياك ونرجع القيمة لهم فالربح على ما شرط والرأس المال يجوز ان يستوون فيه ويجوز ان يكون لواحد ثلاثة ارباع ولواحد مثلا اقل. ويجوز ان يكون صاحب الاكثر رأس مال هو الاقل في الربح
وصاحب الاقل راس مال هو الاكثر في الربح. يجوز لانه حسب تفاوتهم وقيمتهم عند الناس اندراجهم في العمل وانتاجهم هذه شركة الوجوه لا عمل بدني يعني صنعة ولا مال يشترون به ويذهبون به
لا يأخذون من اموال الناس في ذممهم ويتفقون. شركة الوجوه وهي ان يشترك رجلان يعني رجلا او اكثر فيما يشتريانه بجاههما يقول انت اشتر ممن يعرفك انت اعرفك تجار مكة
اشتروا من تجار مكة وانا يعرفني تجار جدة. مثلا اشتري من تجار جدة ونشتري انا وانت جميع في حدود ما نشتريه الف ريال او مئة الف ريال او مليون ونصرف
وما قسم الله من ربح يكون حسب ما يتفقون عليه الثاني ان كان هناك خسارة سيأتي الخسارة على قدر رأس المال ما يمكن يحمل واحد خسارة المال الاخر اما في ذمة الاخر
الخسارة على قدر رأس المال. نعم بجاههما وثقة التجار فيهما. يعني ما يدفعون دراهم  الضرب الثالث. الضرب الثالث شركة الوجوه وهو ان يشترك رجلان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما
من غير ان يكون لهما رأس مال على ان ما اشترياه فهو بينهما على ما يتفقان عليه. على ما يتفقان عليه. يعني يجوز يشترون مبلغ كبير يتفقون على ان هذا يلزمه ثلاثة ارباع
في ذمته يكون والاخر الربع يقول نشتري بمليون لي انا وهي ما يلزمني مثلا خمس وسبعين في المئة. سبع مئة وخمسين الف وانت عليك مئتين وخمسين الف ثم الربح حسب ما يتفقون عليه
فيجوز ان يكون رأس المال يعني ما في ذمتهما متساوي ويجوز ان يكون مختلف. نعم من مساواة او تفاضل يعني لي النصف ولك النصف تفاضل واحد يكون له اربعين في المئة والاخر ستين
واحد له ستة سبعون في المئة والاخر له ثلاثون. وهكذا نعم ويبيعان فما رزق الله تعالى من الربح فهو بينهما على ما اتفقا عليه. الربح على ما اتفقا عليه مهوب على قدر راس المال
على قدر ما اتفقا عليه قد يجوز مثلا يقول رأس مالنا مليون وهما عندهم شي انت لك خمس وسبعين في المئة. سبع مئة وخمسين الف والاخر له مئتين وخمسين يقول صاحب المئتين والخمسين لي نصف الربح
ولا كانوا نصف الربح لان صاحب المائتين والخمسين عنده حذق وجودة في العمل والانتاج والبيع والشراء يقول انا ما ابي احمل ذمتي اكثر من مئتين وخمسين لكن اشترط لي نصف الربح
والاخر عنده قدرة على ان يحمل ذمته اكثر فيحمل ذمته مثلا سبع مئة وخمسين ويكتفي من الربح بخمسين في المئة او ربما اربعين في المئة او اقل من هذا لانه يريد ان يتعلم
ويستفيد من صاحبه فهو جائز سواء سواء عين احدهما لصاحبه ما يشتريه او قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا نص عليه والربح بينهما على ما اشترطا فهو جائز سواء عين
كل واحد منهم على الاخر ما يشتريه. قال انت اشتغل بالمواد الكهربائية وانا اشتغل مواد السباكة انت اشتغل بالاقمشة. وانا اشتغل بالاطعمة. وهكذا لا بأس. او قال ما احدد لك شيء وانت لا تحدد لي شيء. ندخل
وما رأينا انه مربح اشتريناه. نشتري يوم مثلا سكر واليوم الاخر نشتري اسمنت. واليوم الاخر نشتري حديد. وهكذا نسترزق الله لا يجوز ان يتفقا على نوع البضاعة ويجوز ان يعطي كل واحد منهما
فيما يختاره ويشتريه والربح بينهما على ما اشترطا حسب ما اتفقوا عليه. كما تقدم يجوز ان يكون صاحب رأس المال الاكثر هو له الاقل من الربح  وقال القاضي الربح بينهما على قدر ملكيهما في المشترى
يقول القاضي ما يصح ان يأخذ احدهما اكثر من ربح ما التزم به في ذمته. نقول يجوز له ذلك. لانه ربما يكون مصلحته. يقول مثلا انا ادري بعد سبع مئة وخمسين. عندي مال لكن عملي ظعيف. ما عندي حذق
وصاحبي عنده مثلا ما له قليل ما يحب ان يحمل ذمته اكثر. نخشى من الخسارة لكنه عنده جودة في العمل ومعرفة البضائع المربحة ونحو ذلك انا ادفع سبع مئة وخمسين وهو يدفع مئتين وخمسين وانا اقول الربح بيننا مناصفة
او يقول صاحب المئتين والخمسين انا اريد ستين بالمئة انا ما ادخل معك بالشراكة الا تعطيني ستين بالمئة ولك اربعين. لاني انا معروف واجود منك في البيع والشراء. فرضي ذاك
بالنقص لاجل ان يستفيد من صاحبه. مصلحتهما. لكن لو كان هناك خسارة يلزم ان تكون على قدر رأس المال اه لانواع الاخر ما يتحمل خسارة ما له صاحبه ولنا انهما شريكان في المال والعمل
اجاز تفاضلهما في الربح مع تساويهما في الملك كشريكي العنان. كشريكي العنان اثنين اشتركوا في المال مشتركوا في العمل لكن واحد منهم تاجر من سنوات طويلة والاخر يريد يتعلم. اشترط التاجر القديم قال لي من الربح
ستون بالمئة ولك اربعين لي ثمانون في المئة ولك عشرون مثلا لاني انا اعرف وصاحب العشرين رضي بها لانه يريد ان يتمرن ويتعلم. فهو مستفيد من صاحبه والوضيعة على قدر ملكيهما في المشترى. هذه الوضيعة الوضيعة الخسارة
ما يصح ان يحمل احدهما خسارة مال الاخر فمثلا اتفقوا على ان هذا منه سبع مئة وخمسين والاخر منه مئتين وخمسين ثم حصل خسارة الخسارة يتحمل صاحب السبع مئة والخمسين نسبتها. ويتحمل صاحب المئتين والخمسين نسبتها. ولا يحمل
من احدهما خسارة مال صاحبه والوضيعة على قدر ملكيهما في المشترى لانه رأس المال ومبناها على الوكالة. ومبنى هذه الشراكة شركة الوجوه على الوجه كالكالة انت توكل صاحبك يشتري ما شاء وانت شريك له
وهو يوكلك على ان تشتري ما شئت وهو شريك لك حسب ما تتفقون عليه في رأس المال   لان كل واحد منهما وكيل صاحبه فيما يشتريه ويبيعه. فهو يبيع ما له
اصالة ويبيع ما لا شريكه بالوكالة  وحكمها في جوازها ما يجوز لكل واحد منهما او يمنع منه حكم شركة العنان. حكمها مثل شركة العنان فما يجوز لاحدهم ان يشتري اكثر من رأس المال الذي اتفقوا عليه
ولا يجوز لاحدهما ان يتصرف الا بما فيه ربح. وفيه فائدة وجرت عادة التجار فيه فمثلا في شركة الوجوه يشتري البضاعة ويربح فيها الكثير ثم يتصدق يقول الصدقة على حسابك
يقول يتنازل عن شيء منها يتنازل عن شيء منها على حسابه لا على حساب الشركة وشركة الوجوه مثل شركة العنان في ان يعمله اذا لم يكن من مصلحة التجارة سارة
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
