السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله له من نشر
وطيء وايجاب وقبول وقبض ثمن ووزن ووزني ما خفى كالنقود والمسك والعود لان اطلاق الاذن يحمل على العرف والعرف ان هذه الامور يتولاها بنفسه فان استأجر من يفعلها فعليه الاجرة في ماله
لانه بذلها عوضا عما يلزمه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وعلى العامل عملوا ما جرت العادة بفعله له هذا العامل في المضاربة والمضاربة كما تقدم لنا شخص يبذل دراهمه
لاخر يعمل فيها للتجارة وما يقسم الله من ربح يكون بينهما على حسب ما اتفقا عليه ورأس المال لصاحبه والخسارة عليه وحده والعامل يؤدي العمل المطلوب من مثله فان كان هناك ربح
فله نسبته المتفق عليها وان لم يكن ربح بقي رأس المال فقط هذي المعارك خسارة على المالك كذلك على صاحب الدراهم فخسارة العام في عمله فقط حرم من الفائدة ويكفيها هذا ولا يتحمل
من الخسارة شيء في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله الشيء الذي يجب على المظارب ان يفعله وما يجوز له ان يستأجر عليه هناك اعمال يلزم العامل ان يقوم بها
فلو استأجر عليها فالأجرة تكون من من ماله على حسابه هو لانه ريح نفسه وخدم نفسه وهناك امور يستأجر لمثلها فيدفع الاجرة من رأس المال من مال المضاربة يقول رحمه الله
وعلى العامل عمل ما جرت العادة بفعله من نشر نشر الثوب مثلا يقول المشتري اريد هذا الثوب فيأخذه العامل في التجارة مثلا وينشره يقول هذا هو وطين الثوب ووضعه او القماش
او اي شيء يحتاج الى رفع يرفعه. يضعه في مكانه وايجاب وقبول ايجاب اذا باع وقبول اذا اشترى مثلا يقول للمشتري مثلا نوع من انواع البضاعة ابيعه عليك بهكذا فيقول المشتري قبلتها
واذا كان المظارب هو المشتري فيقول له البائع مثلا ابيعه عليك بكذا فيقول المظارب قبلتها هذا القبول الايجاب من البائع والقبول من المشتري والبيع بايجاب وقبول وقبظ ثمن يقول له بكم هذا الثوب؟ قال بعشرة. قال خذ يا اخي
فيقبض المظارب الثمن  ووزن ما خف يقول زن لي من المسك  مثقال من الذهب زين لي  او كيلو من الهيل او القهوة هيعملها المضارب هذي عملها بنفسه ووزن ما خفك النقود
النقود توزن احيانا تكون ما هي بمستوية ويحتاج الى وزنها ليعرم ليعلم مقدارها كالنقود والمسك والعود الاشياء الخفيفة التي ما تحتاج الى مجهود وربط وشد ونحو ذلك لان اطلاق الاذن يحمل على العرف. يعني صاحب المال
اذن للمضارب في البيع والاذن بالبيع يلزم ان يعرظ الثوب يفله ويطويه ويزن ويقول بعت او يقول اشتريت يباشر هذه الاشياء والعرف ان هذه الامور يتولاها بنفسه المظارب فان استأجر لها
هذي قلنا المظارب يتولاها اذا استأجر لها جرت العادة ان الثوب يعرضه صاحب البضاعة الذي هو المضارب صاحب البضاعة يريد يوفر نفسه ولا يريد ان يقوم ويقعد ويتحرك مع المشتري والبائع
يريد ان يجلس على كرسيه يخدمه الاخرون يقول مثلا المال مال زيد فانا استأجر واحد يفل الثوب ويطويه استأجر واحد يتولى البيع مع الزباين وانا اجلس في اخر الدكان استأجر من يستلم القيمة ويسلم المبيع
فيوفر نفسه عن العمل على من يكون هذه الاجرة نقول هذا لا يخلو ان كانت العادة جرت في ان يتولى المضارب هذه الاشياء فاذا استأجر فيكون الاجار على حسابه على حسابه هو لانه وفر نفسه
وان جرت العادة على ان المضارب يستأجر من يتولى هذه الاشياء  فالأجرة على البضاعة على رأس المال ايضاح هذا اكثر المحل واسع ويحتاج الى شخص يبيع واخر حذر من المستودع الطلبات والاشياء
ويحملها ويحظرها بالسيارة وهكذا  البيع الايجاب والقبول وقبض الثمن هذه جرت العادة ان صاحب الدكان يتولى هذه الاشياء جرت العادة ان صاحب الدكان مثلا يكون عنده عامل يحظر له من المستودع
الكيس كذا والكرتون كذا والقماش كذا والفراش كذا وهكذا هل عمل الذي جرت العادة ان يعمله هو يكون على هو يعمله اراد ان يوفر نفسه ولا يتحرك تكون اجرة من يتولى هذا الشيء على حسابه هو
العمل الذي جرت العادة الا يتولاه بنفسه وانما يتولاه الاجراء فهذا يستأجر له من يتولاه على حساب البضاعة على حساب رأس المال وهذا ينطبق في كثير من الاشياء اذا شخص
كلف شخص بتولي شيء من الاشياء فاخذ كل حاجة يستأجر لها وهو جالس ما يحب يكلف نفسه ولا يروح لاي جهة ما يراجعها في اي معاملة ما وانما هو في مكتبه جالس
ويصرف على حساب البضاعة نقول لا هذا فيه تفصيل ما جرت العادة ان يستأجر له فاستئجارك لهذه البضاعة يكون على حسابها حساب البضاعة وما لم تجر العادة في الاستئجار له فتتولاه انت. يقول انا استأجرت
يقول استأجرت لماذا؟ لتريح نفسك والا فلان وفلان وفلان يتولى هذا الامر بنفسه فانت اردت ان تدلل نفسك وتحترم نفسك وتوفر نفسك وتجلس في المكان البارد وعند التلفون وهكذا ولا تحب
تكلم نفسك بشي وجعلت الناس يخدمونك على حساب البضاعة لا. هذي الخدمة تكون على حسابك انت الا ما جرت العادة انه يستأجر له فيكون على حساب البضاعة وهذا يحصل بين الناس كثير في معاملاتهم
شخص يوكل شخصا او يكلفه بعمل ما اشراف على بناء اشراف على عمل تجاري اشراف على آآ تخليص معاملات ونحو ذلك ما جرت العادة ان المرء يعمله في نفسه فنقول تعمله بنفسك
فان استأجرت له فانت تستأجر على حسابك ما جرت العادة انه لا يتولاه بنفسه وانه لو تولاه بنفسه لعطل كثيرا من اعماله مثلا مراجعة المؤسسة الفلانية الدائرة الفلانية في كذا. يحتاج انه يذهب اليها من الساعة ثمان صباحا. وقد لا يعود الا بعد الظهر
ويعطل عمله كله من اجل هذا فمثل هذه المعاملة بالعرف ان فيه معقبين يستأجرون ويقال تعقب على هذه المعاملة عند كذا عند شركة كذا عند مكتب كذا الى اخره اجرة والاجرة من ان تكون من البضاعة من رأس المال
الفقه الاسلامي ما ترك صغيرة ولا كبيرة والحمد لله الا وقد بحثوها الفقهاء رحمهم الله وبينوا ماذا يكون على العامل ماذا يكون على صاحب العمل ما جرت العادة ان العامل يتولاه
ايجاد قبول بيع قبض الثمن كذا هذه الامور جرت العادة ان المضارب يتولاها اذا قال لا انا ما احب اكلف نفسي ولا اخالط الناس ويغلق على نفسه في مكتب ويجعل موظف
يتولى هذه الاشياء نقول هذا الموظف على حسابك انت مهوب على حساب المضاربة الاشياء التي جرت العادة انه لا يتولاها بنفسه. فاذا وكل من يعقب لدى الشركة لدى المؤسسة لدى الدائرة
في مبلغ من المال يكون هذا المبلغ من المال على حساب رب المال سواء كانت بضاعة مضاربة او توكيل في اجراءات عمل او بناء او مصنع او نحو ذلك فان استأجر من يفعلها فعليه الاجرة مما له على المظارب لا على رأس المال. لانه
لها من يقوم بها وكان الاصل انه هو الذي يقوم بهذا الشيء. نعم وما جرت العادة ان يستنيب فيه  ووزن ما يثقل والنداء فله ان يستأجر من مال القيراط من يفعله
لانه العرف وما جرت العادة ان يستنيب فيه المظارب مثلا في التجارة ما جرت العادة انه يحمل الكراتين والاكياس والطرود على ظهره وانما جرت العادة انه يكلف من يعمل هذه الاشياء فاجرة من يتولى هذا الشيء على العامل
والا على رأس المال مال القيراط على رأس مال القرى النداء النداء الذي معروف الحراج مثلا ما جرت العادة ان عامل المضاربة يحرج على البضاعة وانما تعطى لشخص اخر معروف مشهور بالحراج مثلا
اجرت هذا على رب المال على المال ام تكون على العامل لانه ريح لا اجرته تكون على المال على مال القران لانها ما جرت العادة ان المظارف ينادي على البضاعة بنفسه وانما يعطيها المنادين. وما جرى
العادة انه يحملها. وما جرت العادة انه يزن مثل الطرود الكبيرة والكراتين الكبيرة ونحو ذلك من الاشياء ما جرت العادة ان المظارب يتولى هذا الشيء. وانما يتولاه عمال يتولاه عمال باجرة. فمن يدفع الاجرة يدفعها من مال القيراط من مال البضاعة من مال المضاربة ام يدفع
ها على حسابه هو يدفعها من مال المضاربة لان هذه لمصلحة المضاربة وما جرت العادة ان العامل يتولى لا مثل هذا وما جاء وما جرت العادة ان فيه كحمل المتاع ووزن ما يثقل
والنداء فله ان يستأجر من مال القيراط من يفعله. لانه العرف. معنى القرار معروف معنى المضاربة نعم فان فعله تقدم لنا ان في بعض الجهات يسمى قيراط وبعضها يسمى مضاربة. نعم
فان فعله بنفسه ليأخذ اجرة لم يستحقها نص عليه فان فعلها بنفسه يعني جرت العادة ان المضارب ما يحمل هذه الكراتين وهذه الاكياس وانما يجيب عامل عنده يحمل هذا الكرتون بريال وهذا بعشرة وهذا بخمسة وهكذا
يقول في نفسه مثلا بدل ما استأجر انا اعملها بنفسي واخذ الاجرة زيادة على ما حدد له في المضاربة. هل له ذلك يقول ليس له ذلك لانه تبرع بشيء لا يلزمه
فلا يسوغ ان يأخذ اجرته لان هذا من باب اشبه ما يكون بالتبرع والتوفيق وتبرع بهذا الشيء ولا يلزمه مثلا فلا يا شيخ يقول مثلا بدل ما استأجر عامل عندي بالشهر بالف ريال مثلا
انا اتولى هذه الاشياء. احضر من المستودع واحمل وانزل وهكذا. واخذ الالف بدل الذي اعطيه العامل غير نصيبه في المضاربة. هل له ذلك؟ يقول لا. نعم نص عليه ان يأخذ اجرة لم يستحقها لا يستحق الاجرة لانه ما يسوغ له ان يستأجر نفسه
يعمل  نص عليه لانه تبرع بفعل ما لم يلزمه. فلم يكن له اجرة المرأة التي تستحق على زوجها خادما اذا خدمت نفسها. يقول نص عليه الامام لانه تبرع بفعل بفعل ما لم يلزمه يعني اصلا ما يلزمه هذا التحميل والتنزيل الى اخره لكنه تبرع به فهل له ان
اخذ الاجرة قال لا ما يأخذ الاجرة يقول هل لهذا مثال او قياس؟ قال نعم مثل المرأة التي يلزم زوجها ان يستأجر لها خادما وقالت في نفسها مثلا انا اخدم نفسي
وجرت العادة ان مثلها ما يخدم نفسها لكن احبت ان تخدم نفسها وتقول اعطني الاجرة التي تعطى للخادمة الا ما ما تعطى المرأة لانها تبرعت بشيء لا يلزمها فلا تعطى اجرته. لان الزوجات يتفاوتن
زوجة مثلا نفقتها الف ريال في الشهر زوجة يلزم ان يحضر لها خادم. خادمة تخدمها زوجة تخدم نفسها زوجة نفقتها خمس مئة ريال في الشهر زوجة نفقتها مئة ريال في الشهر
وهذا بحسب حال الزوجين من العسر واليسر والوجاهة وعدمها رجل تزوج امرأة اخواتها كلهن يخدمن وبنات عمومتها يخدمن وكانت عند هذا الرجل قال لا انا ما احضر لك خادم تقول لا نقول لا يلزمك لما تقدم على
تزوج هذه المرأة وانت تعرف ان مثلها يخدم. ما تخدم نفسها هذي لو كنت تريد من تتولى خدمة نفسها ما تقدمت لخطبة هذه المرأة لكن انت الذي اقحمت نفسك في هذه النفقة
فهذه المرأة اختها وعمتها وخالتها وبنت عمها وبنت خالها كلهم ممن يخدمن فيلزمك ان تحضر لها خادم امرأة مثلا ما يلزم لها خادم لان اسرتها ومن في مستواها تخدم نفسها
فقالت لزوجها احضر لي خادم. يقول لا ولا يلزم باحضار خادم ما دام بنات جنسها واقاربها ما يخدمن فهي تعمل مثلهن وهكذا وبحال الزوج من يسره وعسره وحالها هي من غناها وفقرها وهكذا. يقول المرأة التي يجب ان يحظر لها خادم اذا
قالت انا اخدم نفسي لكن اعطني اجرة الخادم. نقول لا انت تبرعتي بشيء لا يلزمك فلا يلزمنا ان نعطيك اجرته والقضايا تتشابه عامل المضاربة مثل الزوجة في بيتها عند طلبها اجرة
خادم الذي وفرته نعم. ويتخرج ان ويتخرج ان ان له الاجر لانه فعل ما يستحق الاجر فيه فاستحقه كالاجنبي ويتخرج يعني يحتمل ويسوق ان يجتهد حاكم فيقول له الاجرة هذا المظارب
اذا خدم نفسه في امور من حقه ان يوليها الاخرين لكنه اراد ان يتولاها بنفسها ليأخذ الاجرة قال ويتخرج انه يعطى الاجرة يقول مثلا انا انت كلفتني بكذا مقابل عشرة الاف. مثلا
لكني عقبت على معاملة في شركة الكهرب وجرت العادة ان المعقب على شركة الكهرب يعطى خمس مئة ريال فانا اريدها وما جرت العادة ان المتوكل مثلي او النائب او المكلف
انه يتولى التعقيب لدى شركة الكهرب شركة الكهرب لها وفيه اناس يعقبون يتولون هذا الشيء ففي من المعلوم ان الذي يتولى مثل هذا الشيء يأخذ خمس مئة ريال فانا اخذها لاني انا توليت هذا الشيء بنفسي
يقول يتخرج ان يحتمل ان يعطى هذا الشيء وهذا يرجع الى اجتهاد القاضي اذا لم يتفق الطرفان قال لانه فعل ما يستحق عليه الاجرة. يعني لو بذل الاجرة لغيره ماليهم
يقول بدل ما نبذلها لزيد وعمرو انا احق بها ولا يفوت علي شيء. انا اعقب على هذه المعاملة واخذ الاجرة التي كان المفروض ان تصرف للمعقب  ويتخرج ان له الاجر لانه فعل ما يستحق الاجر فيه فعل شيء يستحق الاجر
يعني الاجرة فاستحقه كالاجنبي مثل ما لو استأجر هو من يتولى هذا الشهيد لكنه كلف نفسه بهذا الشيء ليأخذ الاجرة يحتمل ان له ذلك. واذا حصل الاختلاف في بينهما فالمرد الى الحاكم الشرعي والحاكم الشرعي
يجتهد واجتهاده يرفع الخلاف  فصل وليس له ان يشتري باكثر من رأس المال لان الاذن لم يتناول غيره وليس له فصل هذا في بيان ما له ان يشتريه وما ليس له ان يشتريه
مثلا قال له صاحب المال خذ هذي مئة الف بها وتاجر وما يقسم الله من ربح لك نسبة كذا ولي نسبة كذا الرجل اخذ مئة الف وجد بضاعة مناسبة معروضة في السوق
بمئة وخمسين الف وقال اشتريها هذي فيها خير الرجل ما فوضك الا بمئة الف وانت اشتريت بمئة وخمسين الف نقول ما يصح هذا لانه ليس لك ان تشتري باكثر مما فوضك فيه. لان الرجل
حينما قال لك هذه مئة الف يعرف امكانياته وانه لا يستطيع ان يتحمل زيادة وربما خسر فتحمله ما لا يستطيع ما يريد يقول له انا اريد اشتغل بقدر ما عندي
ولا اريد ارهق نفسي تلحقني الديون ومطالبات الاخرين لا. انا احب ان اعطي كل ذي حق حقه ولا اؤخر حقا وجب علي فاذا كان رأس مالي مئة الف واشتريت من مئتي الف مثلا او ثلاث مئة الف
معناه اني اضطررت اني اكذب على الناس واعد ولا اصدق والتفت ليسدد هذا ولا استطيع تفرقت دراهمي انا اريد الدراهمي اللي يشتغل فيها على قدر ملكي فليس له ذلك وليس له ان يشتري باكثر من رأس المال لان الاذن لم يتناول غيره هو اذن له بان يبيع ويشتري بمئة الف مثلا فلم
يأذن له بان يبيع ويشتري بمئة وخمسين لا يكون شراؤه بحد ما حدد له حتى لا يحصل اشكال لان بعض الناس عنده شيء من المخاطرة يكون رأس ماله مئة الف ويشتغل بمليون
ولا يبالي واذا جاء وصاحب هذا وهذا يعده وهذا يختفي عنه وهذا كذا وهذا ما هو بطيب ولا يليق بالمسلم الاخر يريد ان يأخذ حقه ويعطيه الاخرين حقهم. ولا يريد ان يتلاعب باحد
فعنده رأس مال مائة الف يقول شغلي بقدرها ما احب ان ارهق نفسي بحقوق الاخرين فالمضارب اذا اشترى باكثر من رأس المال يكون افتات على صاحب المال وحمله ما لا يريد ان يتحمله
فان كان الفا به عبدا بالف فهو للمضاربة لانه مأذون فيه فان اشترى اخر لم يدخل في المضاربة لانه غير مأذون فيه وحكمه ان كان فان كان الفا يعني رأس المال
يقول وليس له ان يشتري باكثر من رأس المال لان الاذن لم يتناول غيره. فان كان الفا يعني راس المال الف ريال فاشترى عبدا بالف اهون المضاربة ان قسم الله فيه ربح فهو للمضاربة
وان بيع برأس المال فكذلك للمضاربة. وان كان في خسارة فعلى رب الالف على صاحب الالف والعامل ليس عليه خسارة لانه معذور فيه. فان اشترى اخر عطاه الف قال تاجر به
فاشترى بهذا الالف اي بضاعة مثلا. هو يمثل برقيق لانه في زمنه كان يباع ويشترى الرقيق بكثرة اشترى بهذا الالف بضاعة. ثم وجد بضاعة اخرى بالف اخر فاشتراها. يقول ما اشتراه بالالف
اخر لا يدخل في المضاربة يكون على حساب العامل فلو وجد في خسارة ما تكون للمضاربة فان اشترى اخر لم يدخل في المضاربة المال العبد الاول هو الذي في المضاربة السلعة الاولى هي التي للمضاربة
غير مأذون فيه الرب المال اذن له بشراء العبد الاول ولم يأذن له بشراء العبد الثاني فلا يدخل عليه لانه قد يلزمه بشيء لا يحب ان يلتزم به وحكمه حكم العبد الثاني هذا
ما لو اشترى لغيره شيئا بغير اذنه الرجل اذا اشترى لاخر فلا يخلو ان كان اذن له في ذلك فهو له ربحه له وخسارته عليه وان كان لم يأذن له
فيكون من اشترى له بالخيار ان شاء قابله وان شاء رده مثلا يعرف ان صاحبه فلان يحب ان يشتري سيارة بهذا المبلغ بهذا الحدود مثلا مبلغ عشرة الاف ريال فوجدها تباع في السوق فشراها بنيتها انها
له لمن اشتراها لاهل زيد وزيد ما وكله وانما في ظنه انه يعمل خير لصاحبه فاشتراها له بعشرة الاف فاحظرها له ما الحكم نقول من اشتريت له ما دام لم يأذن فهو بالخيار
ان شاء اخذها وان شاء قال لا يا اخي ما وكلتك وانا ما اريد مثل هذي. وهذا اللون ما يعجبني وهذا الشكل ما اريده انا اريد من نوع اخر يقول انا ما اشتريتها الا لك لاني علمت ان لك رغبة. فهي تلزمك يقول لا لا تلزمني. هل تلزمه
لا ما تلزمه لانه ما وكله ولا فوضه اذا قبلها لزمته حينئذ. وما دام لم يقبلها فلا تلزموه. مثل هذا العبد الثاني اذ اشتراه خارج عن المال الذي اعطي للمضاربة. نقول هو بالخيار
ان شاء قبله وادخله في المضاربة وان شاء رده وقل هذا على حسابك انا ما اريده وحكمه حكم ما لو اشترى لغيره شيئا بغير اذنه فان تلف الالف قبل نقده في الاول فعلى رب المال الثمن
لان الشراء باذنه ويصير رأس المال الثمن الثاني لان الاول تلف قبل تصرفه فيه انتبه فان تلف الالف قبل نقده في الاول يعني في الرقيق الاول على رب المال الثمن
لانه هو المتحمل للثمن لان الشراء باذنه ويصير رأس المال الثمن الثاني لان الاول تلف قبل تصرفه فيه  تحتاج الى شيء من الانتباه اعطاه الف ريال مضاربة واشترى به وحينما التفت لينقد الالف
وجده قد تلف والشراء حصل يقول الرجل باع علي ويريد مني الف والالف تلف بغير تعد ولا تفريط مني والرجل واقف يقول سلموني لالف من يدفع الالف رب المال يلزمه ان يدفع الالف
لانه اذن في الشراء والمضاربة والمال تلف قبل ان يصل الى صاحبه البضاعة البايع فرب المال يدفع هذا الالف طيب تكون المضاربة ماذا بالف او بالفين الالف الذي ذهب والالف هذا
تكون بالالف الاخير فقط. لان الاول تلف قبل ان يعمل في شيء بخلاف ما لو تلف بعد العمل سيكون ضمن رأس المال الصورة الاولى  اذن له في المضاربة بالف واشترى عبد بالف
وسلمه الالف واخذه بجيبه وذهب ليستلم ليسلم القيمة فتلف الالف قبل ان يصل الى البايع من يغرم الالف هذا العامل ما فرط ولا تساهل يلزم صاحب المال يعطيه الف بدل هذا الالف يدفعه لهذا الرقيق الذي اشتراه
ويكون رأس المال هو الالف الثاني لان الالف الاول تلف قبل التصرف فيه فان تلف هذا الالف قبل الشراء قبل الشراء انفسخت المضاربة كلها. وذهب الالف على صاحبه الذي يدفعه الذي
اه وكل مثلا فان دفع الالف وضارب فيه ثم  وقد اشترى به شيئا اخر الزم المضارب الدفع لهذا الالف الاخير ويكون رأس المال الالفين الاول والثاني لان رأس المال الاول الف الاول عمل فيه المظارب. فدخل في رأس المال
في الصورة الاولى التي تلف فيها ولا يدخل في رأس المال لانه تلف قبل ان يعمل فيه شيء الالف قبل ان يعمل فيه المضارب شيء ولم يفرط ولم يهمل العامل فيكون
على صاحب الدراهم. والعامل ليس عليه شيء. ورأس المال هو الف ولا يعوض عن الالف الا تلف اقرأ   وحكمه حكم ما لو اشترى لغيره شيئا بغير اذنه. نعم فان فان تلف الالف قبل نقده
في الاول فعلى رب المال الثمن. رب المال الذي هو ان يدفع الدراهم. نعم. لان الشراء باذنه. لان الشراء فهو اذن للرجل في الشراء. اذن للمضارب بالشراء. نعم ويصير رأس المال الثمن الثاني. يصير رأس المال الثمن الثاني لان الاول تلف قبل ان يعمل فيه شيء
بخلاف ما لو تلف بعد العمل سيكون من ضمن رأس المال نعم لان الاول تلف قبل تصرفه فيه. لان الاول تلف قبل ان يتصرف فيه المضارب. اما اذا تلف بعد
تصرف المضارب فيكون ضمن رأس المال نعم وان تلف قبل الشراء لم يدخل لم يدخل المشتري في المضاربة لانها ام فسخت قبل الشراء لتلف في رأس المال وان تلف قبل الشراء تلف الالف قبل ان يشتري شيء
لم يدخل المشترى في المضاربة مو بالمشتري المشترى الذي شراه العبد او غيره لم يدخل في المضاربة لانه تلف قبل ان يشتري فمعناه ان المضاربة توقفت اعطاه الف ريال يتاجر فيه فتلف
قبل ان يتاجر فيه فينظر ان كان العامل فرط وان كان العامل لم يفرط فلا يغرمه وتنفسخ المضاربة لان ما في مال يضارب فيها الان ولا يلزم رب المال ان يدفع
الثاني لاني يقول انا ما عندي الا الف عطيتك اياه فيه وتلف على يدك فان كنت مفرط فيلزمك وان كنت لم تفرط فيخلف الله عليك ولا يلزم المضارب شيء  فصل
لم يدخل لم لم يدخل المشترى في المضاربة لانهم فسخت المضاربة ان فسخت قبل الشراء ما التزم هذا لهذا بشيء. ما حصل التزام والمال تلف يستمر المضارب ظارب والالف تلف؟ لا يتوقف
والمضاربة تكون انتهت. انفسخت قبل الشراء لتلف رأس المال وزوال الاذن لان الاذن من رب المال ان يأذن في العمل بهذا الالف الالف هذا تلف قبل ان يبادر يباشر الشراء في شيء ما فتنفسخ المضاربة حينئذ
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
