والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل
ولا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالاثمان والمأكول والمشروب والشمع لانه لا يحصل ثمرته مع بقائه ولا مع ما يسرع اليه الفساد كالرياحين لانها لا تتباقى. هذا الفصل
اورده المؤلف رحمه الله تعالى فيما لا يصح وقفه وقد ذكر قبل هذا الاشياء التي يصح وقفها وهي العقار والاشجار والسلاح والخيل وغيرها مما ينتفع بها مع بقاء عينها وعرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له والصدقة الجارية هي الوقفة اذا وقف المرء ارضا لتكون مسجدا
او سكنا للفقراء او لطلبة العلم او لتكون مدرسة او لتكون مستشفى او وقف نخلا تصرف ثمرته في مرضاة الله جل وعلا وكلما اثمر وقفه هذا يزاد في حسناته صدقة جارية
تزيد بالحسنات بالاستمرار باستمرار النفع او علم ينتفع به العلم الذي ينتفع به ما علمه او الفه او طبعه من الكتب او اشترى كتبا ووقفها على طلبة العلم وهذا علم ينتفع به
او ولد صالح يدعو له والولد الصالح يشمل الذكر والانثى ويقال فاطمة ولد محمد صلى الله عليه وسلم وكلمة ولد يشمل الذكر والانثى لغة وشرع حيث يقول جل وعلا يوصيكم الله في
اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الاولاد يشمل الذكور والاناث ولد صالح يدعو له ترك ولدا صالحا ذكرا كان او انثى يدعو اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اعتق رقبتي ورقاب والدي ووالديهم من النار. وهكذا يدعو لنفسه ولوالديه. فالوجه
احمد الصالح يزيد في حسنات الوالد والوالدة بدعواته لهما كما ان المؤمنين عموما يستفيدون من دعوات اخوانهم المسلمين سواء كان المؤمنون احياء او اموات فالداعي اذا دعا لاخوانه المسلمين الاحياء والاموات شمل الجميع
واثيب بدعوته لاخوانه المسلمين ويثاب المتوفون بدعوات الاحياء لهم  والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا فالمسلم اذا دعا لاخوانه المسلمين
في ظهر الغيب قال الملك امين ولك بمثل ولا تحرم نفسك تأمين الملائكة على دعائك ودعائهم لك بالمثل وكلما كان نفع المسلم لاخوانه المسلمين اكثر فهو احب الى الله جل وعلا
سواء كان نفعا ماديا او علميا او دعوات لهم واستغفار لهم واهداء الثواب اليهم ونحو ذلك من الامور التي ينتفع بها الميت ويقدمها الحي والوقف مما ورد الترغيب فيه في الشريعة الاسلامية
يقول جابر بن عبدالله رضي الله عنه ما من احد من الصحابة ساجدة الا وقف يعني يقف شيئا وان قل. ما يحرم نفسه ولا تقل يصرف في غير مصرفه او يتعرض له او نحو ذلك. انت اوقفه لله
لوجه الله طلب ثواب الله. والله جل وعلا يعاملك على قدر نيتك استمر هذا الوقف او انقطع او تعرض له متعرض انت مأجور ومن يقول انه ما يحصل للانسان ان يوقف لانه يتعرض له او يؤخذ او نحو ذلك هذا مثبت
وانما المسلم يقتدي بسلفه الصالح الصحابة رضي الله عنهم ما من احد ساجدة الا وقف يقول جابر رضي الله عنه لان الصحابة رضي الله عنهم فيهم الفقراء كثير لكن من كان ذا قدرة يقف
ما يحرم نفسه لانهم اسرع الناس الى امتثال ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية تريدون هذا يقفون يريدون هذا
واي وقف على جهة بر فانت مأجور عليه وفي هذا الفصل الذي معنا سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاشياء التي لا يصح وقفها ثم يذكر رحمه الله على من يكون الوقف
مصارف الوقف لابد ان تكون متمشية على ضوء الشرع ما يأتي الانسان بمصارف من عنده ما وردت في الشرع ولا هي من مصالح المسلمين يقول رحمه الله ولا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقاء عينه
هل اثمان الاثمان النقود الذهب والفضة يقول هذا الف وقف. ماذا يستفاد منه الا اذا اشتري به شيء يؤكل. واذا اشتري به شيء يؤكل ذهب. انتهى الوقف في شيء ينتفع به ويبقى
تكون مسجد يصلي بها المسلمون باستمرار وهي باقية  تكون سكن للفقراء والمساكين كذلك تكون رباطا لطلبة العلم كذلك يكون يكون ريعها على تعليم العلم وعلى قراءة القرآن نعم يكون ريعها يصرف للفقراء نفسه نفس الريع
والعين باقية ولا يصح ما لا ينتفع به مع بقاء عينه ما ينتفع بالدراهم وهي في الصندوق ما ينتفع بها ولا ينتفع بها وهي في الجيب وانما متى ينتفع بها اذا بذلت
واذا بذلت في طعام ونحوه حينئذ انتهت اكل هذا الطعام تقول صدقة يكون فيها خير وليس المراد انها ليست صدقة لا هي صدقة وقد يكون احيانا الانتفاع بالشيء الذي يتلف
اكثر وبحسب النفع والمسلم ما يحرم نفسه لا من هذا ولا من هذا يوقف وقف باقي ويتصدق صدقة تنفع الوقف له منافع والصدقة لها منافع اذا وقفت مثلا ارض يكون مسجد مثلا هذا حسن
لكن فيه جياع من المسلمين يحتاجون الى شيء يأكلونه فتتصدق عليهم بالدراهم والدنانير كالاثمان الاثمان ما قال كالذهب والفضة لم قال الاثمان يعني الثمن بخلاف الذهب والفضة الحلي فيجوز وقفه
مثلا المرء يشتري بعشرة الاف بعشرين الف باقل باكثر صوغ من الذهب يقول وقف على ال كذا وقف على من اراد ان يتجمل به كما فعلت حفصة رضي الله عنها فقد جاء انها اشترت
بعشرين الفا وقالت هذا وقف على ال الخطاب. رضي الله عنها وقف على ال الخطاب يعني يكون في مناسبة مثلا من المناسبات التي تجتمع فيها النساء مثلا وهذه مسكينة فقيرة تستحي ان تظهر امام الناس مع ليس في يديها حلي وليس معها حلي ولا تجملت بشيء
وتستعير هذا هذا الذهب الموقوف وتتجمل به امام الناس ثم اذا خرجت من الاجتماع ردت الذهب والحلي على القيم على هذا الوقف هذا حسن مثلا فرش مثلا يقال هذه وقف
على هذا المسجد على حلقة على تحفيظ القرآن على رباط فراش ينتفع به باستمرار موجود وليس المراد البقاء مدى الحياة لان الامور كلها شيء يتلف كل من عليها فان ويبقى وجه ربك
ذو الجلال والاكرام فحفصة رضي الله عنها كما جاء اشترت بعشرين الف ذهبا  وقالت هذا وقف على ال الخطاب يعني على اسرتها على  بنات الخطاب عند الحاجة اليه والسلاح كما اتقدم يجوز وقفه ينتفع به في الجهاد في سبيل الله
والخيل ينتفع بها في سبيل الله مثلا هذا اشترى سيارة ووقفها على الدعاة الى الله جل وعلا اشترى حمار اشترى حصان اشترى بعير وقال هذا وقف لسقي البيوت النائية والبعيدة
هذا وقف مثلا يستعمل في من اراد الحج او العمرة في السيارة او نحوها وقد جاءت ام معقل رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا معقل
وقف ناضحة عندنا بعير وقفه واني اريد الحج فهل احج عليه؟ قال نعم. الحج والعمرة في سبيل الله هذا موقوف مثلا للجهاد في سبيل الله موقوف للعمل الصالح موقوف على الدعاة موقوف على الفقراء الذين يريدون
من مكان الى مكان مثلا موقوف ينتفع به مع بقاء عيناه الاثمان فالاثمان التي هي الدراهم والدنانير النقود فرق بين الذهب والفضة والاثمان الذهب والفضة يجوز وقفها اذا كانت حلي
اما الذهب والفضة اثمان يعني نقود ما يجوز وبعض العلماء رحمهم الله قال حتى النقود يجوز وقفها لانها ممكن ان يقترضها المرء وهذا له وجه يقول مثلا انا ما اريد الزكاة
وانا اريد الزواج وما عندي تكلفة زواج والزكاة لا اريدها امل ان يغنيني الله ولا احتاج الى الزكاة لكن ما عندي شيء في الوقت الحاضر فيقال خذ هذا الوقف دراهم موقوفة
اقترضها سلف عندك سنة سنتين اكثر اقل واذا كان لهذا الغرض فهذا وجه صحيح والله اعلم يدل على انه يجوز وقف الدراهم والدنانير من باب القرظ قال بعضهم لان لما يجوز تأجيره
ما يجوز وقفه ما لا يجوز تأجيره لا يجوز وقفه. والدراهم والدنانير ما يجوز تأجيرها لكن يجوز اقتراظها وينتفع بها المقترض ويأتي كثير من المتعففين يقول انا مثلا واجد كثيرا اللي يعطونه من الزكاة لكن انا ما اريد من الزكاة
انا اريد قرض حسن ارده ان شاء الله وهذا حسن ويساعد ويقرض مثلا لكذا او لكذا او للزواج او لحاجة علاج او نحو ذلك يعطى قرض والقرض حسن ومأجور عليه صاحبه. فاذا اقرظ من مال موقوف فحسن
والمشروب المشروب الذي هو محدد بخلاف مثلا العين والبئر هذي صحي قافها لكن مع في راوية مثلا يقول هذا وقف لا يا اخي هذا ما يصلح وقف وانما هذا صدقة
تصدق به مأجور احضره الى الناس في وقت يكون محتاجين الى الماء في عرفات في منى في الطرق الماء في البرية تصدق به انت مأجور لكن ما تقول هذا وقف لان الوقف هو ما ينتفع به مع بقاء عينه. وهذا ما ينتفع به الا اذا اتلف
والمشروب والشمع الشمع الذي يصلح وقود في المساجد مثلا ونحوها. ما يقول هذا الشمع وقف يقول الشمع ما ينتفع به الا اذا اتلف. ما يبقى السراج وقف. نعم اوقف السراج
اوقف الفراش اوقف اشياء باقية معقول لكن شيء يتلف ما يصلح ان يوقف وانما يقال له صدقة لانه لا يحصل تسبيل ثمرته مع بقائه الوقف الذي ينتفع به مع بقائه
اما الذي ينتفع به مع فنائه هذا لا يكون صدقة وليس بوقف ولا ما يسرع اليه الفساد الرياحين مثلا يقطف زهور يقول هذه وقف ويجعلها مثلا في الاماكن العامة او كذلك شم منها الرائحة الطيبة نقول لا يا اخي هذه صدقة
تصدق بها نعم كل شيء تصدقت به وانتفع به المسلمون تؤجر عليه. لكن ما يقال ان هذه الرياحين وقف. لان هذه ساعة ساعة ثاني يوم وتنتهي ما تبقى ولا ما لا يجوز بيعه
كالكلب والخنزير ولا المرهون والحمل والحمل المنفرد ولا ام الولد لان الوقف تمليك فلا يجوز في هذه كالبيع ولا ما لا يجوز بيعه ما يجوز ان توقف ما لا يجوز بيعه
ما هي الاشياء التي لا يجوز بيعها قال الكلب ما يجوز بيعه الا ينتفع به الكلب ينتفع به في اشياء عند الظرورة والحاجة ينتفع به في الصيد وحراسة الحرث وحراسة الماشية انتفعوا به. لكن ما يجوز ايقافه
لانه ما يصلح للبيع واستعماله عند الحاجة والا فمن اقتنى كلبا غير ما رخص فيه نقص من اجره كل يوم قيام  اللي يقتني كلب من غير حاجة كما يفعل بعض الناس مثلا يجعل الكلب عند باب داره
ويغدق عليه ينعم عليه يؤكله هذا ينقص من اجره كل يوم والقيراط الجبل كالجبل العظيم. ومتى يحصل من الاجر جبل عظيم؟ ربما يكون مدين بقراريط كثيرة مطلوب منه ولا عنده سداد
الا اذا كان هناك ظرورة كحراسة لرئاسة غنم اوعى حرف قول الصيد فقد اذن فيه لكن لا يجوز ايقافه والخنزير كذلك الخنزير والقرد ونحوها من الحيوانات التي لا يجوز بيعها
لا يجوز ايقافها لانها لا فائدة فيها ولا المرهون يجهل كثير من الناس اذا اخذ عمارة مرهونة او بناها واخذ فيها قرض دفع له هذا القرظ على ان يكون العمار العمار مرهون
لشيء لاحد ما ثم يوقفه يقول هذا وقف نقول لا يا اخي هذا ما هو بملكك ولا ملكته حتى تفك الرهن لان المرهون ما يجوز بيعه. هل يجوز لك بيعه؟ لا
وكذلك لا يجوز لك وقفه. لانه تعلقت به حق الغير ليس لك حتى توقفه اذا الرهن عنه تصرف فيه كيفما شئت فاذا وقفته مثلا وحكم بالوقف حاكم معناه حرم حق المرتهل
له حق تعلقت مصلحته بهذا الشيء فهو يطالب اذا لم تسدد يطالب ببيعه والموقوف ما يباع فكون بعض الناس يبيع المرهون او يوقف المرهون وهو ليس عنده سداد للرهن ما يجوز وقفه ولا يجوز بيعه
الا اذا تواطأ هو والمشتري مثلا على انه يدفع له شيئا من القيمة ليسدد الرهن يبرئ الذمة ثم يتم البيع بعد هذا ولا المرهون والحمل الحمل ما صار شيء الى الان
ما يدرى ذكر انثى حي ميت سليم عايب مريض ما يدرى ما يوقف عليه وليس شغله ان يملك لكن مع غيره يجوز يكون دخل تبع الرجل مثلا يقول هذه العمارة وقف على ذريتي. اولادي
هذه العمارة وقف على اولاد فلان ابن فلان ومن فلان وفلان ابن فلان ما شاء الله كل سنة يأتيه ولد او ولدين وله اولاد حاضرون يدخلون الاولاد الجدد تبع الوقف
لانهم تبع من اوقف عليهم لانه وقفه على ذرية فلان او وقفه على ذريته ونحو ذلك هذا ينفذ لكن لوقف على حمل واحد فقط ما يسوغ ولهذا قال ولا المرهون ولا الحمل المنفرد
حمل ما توقف عليه منفرد وحده لكن حمل مثلا موجود واخوته موجودون. تقول على اولاد هذا الرجل او اولاد هذه المرأة الموجود ومن سيوجد المولود ومن سيولد يصح ولا ام الولد. لان ام الولد
ما  ام الولد كونها مملوكة ملك مؤقت موقوف على وفاة من اوردها ثم تصبح حرة ما هي ام الولد ام الولد نوع من انواع الرقيق فيه الرقيق القن عملوك يباع ويشترى
في رقيق مكاتب في رقيق مدبر في رقيق موصا به رقيق معلق عتقه على شيء ما. انواع الرقيق كثير ومن ضمنهم ام الولد ما هي ام الولد ام الولد هي الامة
عند الرجل يستمتع بها ويطعها واذا اراد بيعها يستبرأها ويبيعها او يهبها لغير من لا يجوز له وطؤها من ابائه وابنائه لغيرهم فاذا حملت وولدت له اصبحت ام ولد ما تباع
وتعتق بوفاة سيدها. ولا ترث ام الولد بين الامة وبين الزوجة فيها شبه من الامة في انها لا قسم لها وفيها شبه من الحرة في انها تعتق بوفاة سيدها هذا اذا مات سيدها اعتقت
لكن هل ترث منه بكونها زوجة؟ لا ما تعرف ام الولد لا يجوز ايقافها. لانها وشيكة ان تصبح حرة هذه امة وطأها سيدها فانجبت له ولد الولد مات او حي ذكر او انثى واحد او اكثر
اصبحت ام ولد اذا مات سيدها عتقته ام الولد ما يجوز ايقافها كما ان المرأة الحرة ما يجوز ايقافها انها غير مملوكة لاحد ما توقف وكذلك ام الولد لا توقف لانها يحتمل عتقها بعد ربع ساعة
اذا مات سيدها ما بينها وبين العتق الا ان يموت سيدها فتعتق ولا ام الولد لان الوقف نعم اقرأه ولا يجوز في غير معين كاحد وانا ام الولد لان الوقف ولا ام الولد لان الوقف تمليك فلا يجوز في هذه كالبيع. يعني هذه الاشياء التي
لا يجوز بيعها ام الولد والحمل المنفرد والمرهون والخنزير والكلب. كل هذه ما يجوز بيعها. فلا يجوز ايقافها. نعم ولا يجوز في غير معين كاحد هذين العبدين وفرس وعبد لانه نقل ملك على وجه
قربة فلم يصحها في غير معين كالهبة ولا يجوز الوقف في غير معين. يقول اوقف عبد من عبيده اوقف دابة من دوابي اوقف سيارة من سياراتي ما يصلح لا بد تتعين
حتى تعرف كاحد هذين العابدين ما يصلح ان يقول احد هذين العبدين وقف يقول عينه ولا يقول اوقف فرس اين الفرس الذي توقفه ولا عبد لانه نقل ملكه نقل ملك
من نفسه الى غيره فلا بد من تعيينه ومعرفته على وجه الخصوص الهبة يعني مثل الهبة ما يصح فيها الا التعيين يقول اهبك سيارة من سياراتي احبك بعير من ابل اهبك
جاءت من غنمي ما يصلح عينها وسلمها له  ولا يصح الوقف الا على بر هذا في الموقوف عليه انه لازم ان يكون بر اما ان يوقف شيء على شيء منكر فهذا لا يجوز
وهذا سيأتي ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
