على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل
وان وقف على اولاده واولاد اولاده دخل في الوقف اولاده الذكور والاناث والخناثة واولادهم الذكور والاناث والخناثة من ولد البنين فاما ولد البنات فقال الخرقي لا يدخلون لانهم لم يدخلوا في قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم
ولا يدخلون في الوقف على ولد فلان وهم قبيلة فلا يدخلون ها هنا ولانهم انما ينسبون الى قبيلة ابائهم دون قبيلة امهاتهم. وقال ابو بكر وابن حامد يدخلون في الوقف لانه
هم اولاد اولاده وان قال اولاد اولاد المنتسب هذا الفصل من المؤلف رحمه الله تعالى  فيما يدخل اذا وقف على اولاده واولادي اولاده اذا وقف على اولاده واولادي اولاده. فمن يدخل في هذا
الاسم اولاده لصلبه يدخلون ذكورا كانوا او اناثا او خناثة لانهم اولاده اولاد بنيه يدخلون الاصناف الثلاثة ذكور او اناث او خناث اولاد بناته. لان كلمة اولاد اولاده تشمل من حيث اللفظ اولاد بنيه واولاد بناته
لكن هل يدخل اولاد البنات او لا؟ يقول الخراقي رحمه الله صاحب المختصر الذي عليه المغني شرحا له وشرح شروحات كثيرة من عدد من ائمة المذهب لانه مختصر مفيد جامع مع اختصاره
فاحتيج الى شرحه ومن شروحه المغني خمسة وعشرون مجلدا وهم مختصرون بسيط والخرق من ائمة الفقه الحنبلي وهو لا يقتصر في ايضاحه على الفقه الحنبلي بل يأتي باقوال العلماء الاخرين رحمة الله على الجميع
فيقول اولاد البنين يدخلون واولاد البنات لا يدخلون لما يرحمك الله اليسوا من اولاد اولاده قال بلى ولكنهم لم يدخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين
هل يدخل اولاد البنات قال اذا فلا يدخلون هنا واذا وقف على بني تميم او بني هاشم او بني كذا امرأة من بني تميم تزوجت من قبيلة اخرى هل يدخل اولادها في الوقف على بني تميم
قالوا لا قال فكذلك هنا اولاد البنت لا يدخلون مع اخوالهم لانهم من قبيلة واخوالهم من قبيلة وقال ابو بكر وابن حامد من ائمة الحنابلة يعلم ان ابا بكر ليس هو ابو بكر الصديق
وانما هو من ائمة الحنابلة يدخلون اولاده واولاد اولاده يدخل من ضمنهم اولاد بناته. وان تزوجن باجانب من القبيلة لما يرحمك الله يقول نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ان ابني هذا سيد يقصد الحسن رضي الله عنه والحسن ابن بنت فهو ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم فهو ابوهم والاولاد اولاده فيدخلون فالمسألة فيها خلاف بين الفقهاء
منهم من راعى الميراث وقال بما انهم لا يدخلون في وصية الميراث يوصيكم الله في اولادكم لا يدخلون فلا يدخلون في الوقف ومنهم من قال هم اولاده من اولاد اولاده
وهو ابوهم فيدخلون فالمسألة اذا كان فيها خلاف فكما تقدم القاضي الذي ينظر القضية يجتهد ويدخلهم او يخرجهم لان اولاد بنيه من ذكور واناث ينسبون اليه. ويدخلون بلا اشكال لكن اذا قال اولادي واولاد اولادي. هل اولاد البنات يدخلون او لا؟ هذان القولان. قيل
كورونا وقيل لا يدخلون  والذين قالوا لا يدخلون قالوا لا يدخلون الا بقرينة اذا وضع ما يدل على ان اولاد البنات يدخلون دخلناهم لكن اذا قال على اولادي واولاد اولادي وسكت
قلنا اولاد اولاده اولاد البنين اولاده ومن قبيلته واولاد البنات من قبائل اخرى. وعلى قرار قول الشاعر بنونا بنوا ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي فان وجد قرينة تدل على دخولهم
ايدخلون بلا اشكال كما سيأتي نعم. وان قال او واولاد اولاد المنتسبين الي لم يدخلوا وجها واحدا. اذا قال على اولادي واولادي اولادي المنتسبين الي ما دخلوا لان هؤلاء ما ينتسبون اليه. ابن بنته ما ينتسب اليه وانما هو ينتسب الى ابائه
فلا يدخلون قولا واحدا. اذا قال على اولادي واولاد اولادي المنتسبين الي دخل اولاد البنين من ابناء وبنات وخناثة ولا يدخل اولاد البنات. لان اولاد البنات لا ينتسبون اليه  وان قال لولدي الذكر سهمان ولولد الانثى سهم
دخلوا فيه لانه صرح بدخولهم. اذا صرح بدخولهم قال هذا وقف على اولادي واولاد اولادي لولد الابن سهمان ولولد البنت سهم واحد دخلوا لانه ذكر ولد البنت جعل لولد لابن سهمان ذكرا كان او انثى مثلا
ولولد البنت سهم واحد لكونه من قبيلة اخرى. وكلمة اولادي واولاد اولادي  اذا تركت هكذا يحتمل دخولهم ويحتمل عدم دخولهم اذا صرح بشيء من القرائن التي تدل على الدخول دخلوا
قولا واحدا اذا صرح بشيء يدل على اخراجهم خرجوا قولا واحدا. اذا قال على اولادي اولادي ما يحتاج ينتسبون اليه واولاد اولادي المنتسبين الي. دخلوا دخل اولاد البنين دون اولاد البنات قولا واحدا
انه قال المنتسبين الي واولاد البنات لا ينتسبون الي واذا قال على اولادي واولاد اولادي لاولاد الذكر سهمان ولاولاد الانثى سهم واحد عرف دخولهم من هذا اللفظ نعم ولو وقف على قوم باعيانهم
ثم على اولادهم وكانوا ذكورا واناثا دخل اولاد الاناث في الصحيح لان اللفظ تناولهم كتناوله ولد البنين ولو قال هذا وقف على زيد وعبر وبكر وهند حفصة وعلى اولادهم هل يدخل اولاد البنات؟ نعم. لانه وقف على حفصة واولادها
ووقف على هند واولادها ويدخل في هذه الحال اولاد البنات ما دام سمى الموقوف عليهم احيانا يقول مثلا هذا وقف على هؤلاء يسميهم خمسة لكونهم ايتام او لكون ابيهم فقير
او لسبب من الاسباب سواء كان بينه وبينهم قرابة او لم يكن. بينه وبينهم قرابة وانما عطف عليهم رأى ان والدهم مريض او ضعيف او معاق او جاهل او لا يكتسب واراد ان ينفع اولاده
وقال وقف على بكر ومحمد وعمرو  وهند وحفصة فلان ابن فلان. وعلى اولادهم دخل اولاد البنيات كما يدخل اولاد البنين يقول على الصحيح وهذا هو الصحيح. فقال على فلان وفلان وفلانة وفلانة واولادهم. دخل اولاد
فلانة وفلانة من اي القبائل كانوا نعم وان كان جميعهم اناثا دخل فيه اولادهن لان لفظه نص فيهم وان كان جميعهن اناث قال وقف على هند وحفصة وسعاد وكذا وكذا مجموعة من البنات
وعلى اولادهن دخل اولادهن بلا اشكال لانه ان كلهن اناث فصل واذا شرك بين الولد وولد الولد بالواو اشترك الجميع فيه هذا فيما اذا شرك بالواو او شرك بثم او بالفاء يختلف الحال
احيانا يأخذ الشخص من الوقف وابوه وجده وابنه وابن ابنة خمسة يأخذون الجميع من الوقت واحيانا لا يأخذ الا الاول ثم اذا فقد اخذ من بعده واحيانا لا يأخذ الا اصحاب البطن الاول
باقي واحد منهم  فلا يأخذ اصحاب البطن الثاني حتى يفنى هذا. فيخطئ بعض الناس في صيغة الوقف فيحرم عددا من المحتاجين للوقف في امس الحاجة وتستلمه عجوز كبيرة ما تحسن التصرف في الدراهم. او يستلمه شيخ هرم ما يحسن التصرف ولا
هذا موجود من بعده محرومون واحيانا يسوى بينهم التشريك يختلف الواو او بثم اذا قال انتبه على اولادي واولادهم واولاد اولادهم ما تناسلوا الجميع واذا قال على اولادي ثم على اولادهم
ثم على اولاد اولادهم ماتناسلوا فهذا الاول تشريك قد يشترك الخمسة  وابوه وجده وابنه وابن ابنه من الوقف. اذا قال على اولادي واولادهم واولاد اولادهم ما تناسلوا فاذا خلت الارض منهم يكون وقفا
على بيت الله الحرام او على المساجد او على الفقراء والمساكين او على طلبة العلم حسب ما يخصصه هذا يشترك فيه الصغير والكبير الاب والابن والجد والحفيد واذا قال على اولادي ثم على اولادهم
على ان من مات منهم قال نصيبه الى من بعده من ذرية من ولده  هذي صورة او قال على اولادي ثم على اولادهم. هذه صورة اخرى اذا قال على اولادي ثم
على اولادهم ما يأخذ اولاد الاولاد شيئا ما دام بقي من الاولاد واحد  خلف عشرة اولاد ولهم بنون وبنات كثير يعطى الوقف لهؤلاء العشرة مات واحد يكون للتسعة مات واحد يقول للثمانية ماتت تسعة يأخذه واحد العاشر
مات العاشر ينتقل الى اولاد الاولاد اذا قال على اولادي ومن مات منهم انتقل نصيبه الى ولده عشرة مات واحد من العشرة ينتقل نصيبه الى ولده اولاد التسعة البقية ما يأخذون شيء. وانما اولاد الميت يحلون محل ابيهم
مات الثامن والتاسع والسابع ينتقل نصيب كل واحد الى ولده اولاد العاشر الاخير ما يأخذون شيئا ما دام ابوهم حي واذا مات ابوهم انتقل نصيبه اليه اذا قال على اولادي
واولادهم واولاد اولادهم ما تناسلوا اخذ الولد وابوه وجده وابنه وابن ابنه بحسبه لان الواو تقتضي التشريك يشرك بينهم وثم والفاء تقتضي الترتيب واذا شرك بصم فصل واذا شرك بين الولد وولده
بين الولد وولده الولد وولد الولد وولد الولد واذا شرك بين الولد وولد الولد بالواو اشترك الجميع فيه وان قال الجميع فيه. كل من ينتسب اليه يأخذ نصيبه نعم. وان رتب فقال على اولاده ثم على اولادهم. او قال الاعلى فالاعلى او الاقرب فالاقرب. وجبات
ترتيبه وجب ترتيبه كذلك اذا قال على اولادي ثم على اولادهم ما يأخذ اولادهم شيء ما دام موجودين او قال على اولادي الاقرب فالاقرب البطن الاول يأخذون البطن الثاني ما يأخذون
او قال الاعلى فالاعلى مثله الابناء ما يأخذون مع الاباء. لانه رتبهم نعم وان رتب بطنين ثم شرك بين الباقين او شرك بين بطنين ثم رتب بين الباقين فهو على ما فهو على ما شرط
يأتي احيانا يشرك الموجودين ويرتب من سيأتي  واحيانا يرتب الموجودين ويشرك من سيأتي بعدهم يقول مثلا على اولادي ثم على اولادهم ثم على من يأتي بعدهم سواء يأخذ الولد مع ابيه
وجده وابنه وابن ابنه يعني شرك رتب البطن الاول. واطلق في الاخير. البطن الاول والثاني رتبهم. او العكس بين البطن الاول والبطن الثاني لانهم اولاده وعنده ويدخلون عليه ويخرجون قال على اولادي واولادهم
اولادي واولادهم. ثم على اولاد اولادهم  الولد وابوه في في الاول يأخذون جميعا ثم من يأتي بعدهم مرتبون عليهم حسب ترتيبه فيجوز ان يرتب البطن الاول والثاني ثم يجمع البطون الاخرى ويجوز العكس
يقول هؤلاء يا اولادي لصلبي اريدهم ينتفعون بالوقف وحدهم. فاذا ذهب اولادي لصلب اولاد الاولاد كلهم عندي سواء وقد يقول مثلا اولادي واولادهم الذين هم بين يدي وعندي ويدخلون علي ويخرجون اريد ان يشتركوا
ينتفع بهذا الوقف ثم من يأتي بعدهم المقدم في المقدم الاول فالاول البطن الاعلى دون الاسفل وهكذا فيصح هذا لانه ما دام شرط شروطا في وقفه غير منافية للشرع فهي مقبولة
ان عمر رضي الله عنه كما تقدم لنا شرط في وقفي وذكر مصارف لو انها لا اعتبار لها ما ذكرها عمر رضي الله عنه فهو على الباقين ما شرط وكيف ما شرط فالامر عليه
لان الوقف ثبت بلفظه فوجب ان يتبع مقتضاه نعم الوقف من هو يصلح يعطيه لزيد دون عمرو يعطيه لهؤلاء دون هؤلاء يعطيه لاولاده البطون دون اولاد الظهور. يعطيه لاولاد الظهور دون اولاد البطون. الا ان من
افضل ان يسوي في وقفه ولا ولا يميز طائفة عن طائفة لانه لو مات ولم يوقف ورثت البنت نصيبها مثل ما يرث الولد الابن فاذا قيل البنت مدة حياتها معناه حرمت من حقها
اذا ماتت ما ينتقل لولدها شيء. والوقف على اولاد الظهور دون اولاد البطون هذا فيه حيف وربما يدخله التحيل على قسمة الله  لان الله جل وعلا قال يوصيكم الله في اولادكم
خلف مثلا عشرة ابناء وعشر بنات الولد ياخذ الفين والبنت تأخذ الف ثم نصيب البنت يؤول اليها والى ولدها ونصيب الابن يؤول اليه والى ولده فاذا قال لاولادي الظهور دون اولاد البطون معناه ان البنت ما اخذت نصيبها. اخذت مدة حياتها ثم تحرم. من
البقية ويحرم اولادها من ذلك الوقف على اولاد الظهور كما هو جاري عند بعض الناس جهلا هذا فيه حيف وجهل وللقاضي ان يبطله. اذا عرض عليه يبطله لان فيه حيف وحرمان للمستحق من الميراث عما يستحقه
فمثلا بعض الناس يتحيل على ان يحرم اولاد البنات يقول ويوقف جميع ممتلكاته لانه لو ما اوقفها اخذت البنت عمارة مثلا او ارض او دكان يؤول اليها والى من بعدها
لكن اذا اوقفها قال البنت تأكل منه مدة حياتها فاذا ماتت ما لها شيء هذا حرمان لها اما تستحقه من ميراثها من ابيها ويجب على من اراد ان يوقف ان يستشير طالب علم
حتى لا يكون في وقفه جور وحيف واصرار ببعض الورثة لان المرء قد يعمل بطاعة الله كما جاء ستين سنة فاذا كان في اخر حياته وصى وحاف وجار في وصيته فختم له بسيء عمله فكان من اهل
النار والعياذ بالله ولهذا ذكر الله جل وعلا في الوصية غير مضار ما ينبغي ولا يجوز للانسان ان يوصي وصية فيها مضارة لوارث من الورثة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين والوقف مهم يحسن بنا ان نعتني به ونضبطه لان كثيرا من الناس يجهل احكام الوقف فيجور في وصيته او وقفه ونحرص على ان تكون ان يكون ما نكتمه
لغيرنا او نكتبه لانفسنا ان يكون على ضوء الشريعة الاسلامية على ما قرره كبار الفقهاء رحمة الله عليهم ولا يتحيل بحرمان هؤلاء دون هؤلاء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
