سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان
فزرعها او طحنها او بدقيق فخبزة او بخبز فسرده او جعله فتيكا او بشاة احنا او بالثوب فقطعه قميصا او بخشبه ثم نجره بابا او بقطن فغزله او بغزل فنسجه كان رجوعا
كأنه ازال اسمه وهيأه الانتفاع به. وقال ابو الخطاب ليس برجوع لانه لا يمنع لانه لا يمنع التسليم اشبه غسل السيل قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي بالوصية وعنون لهذا الفصل بالباب باب الرجوع في الوصية
وذكر تحت هذا الباب فصول من تصرفات الموصي هل نظروا هذا التصرف رجوعه في الوصية ام ان الوصية بحالها فذكر رحمه الله في فصل قبل هذا وان وصى بثلث ماله
ثم باع ماله لم يكن رجوعا. لانه وصى بثلث الماء عند الموت. وثلث المال عند الموت يكون وصية. ايا كان نوع المال حتى وان كان نوع المال في الاول ابل ثم صار بقر ثم صار انعم ثم صار
التجارة في النصارى تمرا ثم صار سكر صار اقمشة سيم المهم عند الموت ينظر الثلث فيخرج بالوصية وان وصى بطعام معين فخلطه بغيره. خلطه بغيره بمعنى انه لا يتوج ويعتبر رجوع. اما اذا وصى بمقدار
كل زمرة ثم غلط هذه بصمرة اخرى فلا حرج ولا يعتبر رجوع لانه وصى بعشرة اعصاب بمئة صاع من هذه الصبغة من الطعام ايا كان خلطت او لم طفلك وقال هنا رحمه الله فصل وان وصى بحنطتيه فزرعها
وصى بكيس بر حلقة قال هذا ان مت فسلموه لفلان او اعطوه للفقراء او اقسموه بين الاقارب او نحو ذلك. ثم اجسدنا هذا هذه الحنطة وزرعها. يعتبر رجوع لانه غيرها. اوطح
وهو قال وزعوا هذا الحد. ثم امر بطحنه كانه امر بطحنه ليأكله فيعتبر رجوع لانه غير الوصية. او بدقيق فخبزه يعني كيس دقيق قال ان مت فوزعوا هذا. ثم امر اهله بعد يوم او يومين
بفضل هذا الدقيق يعتبر رجوع في الوصية. وهذه من المؤلف رحمه الله امثلة عليها اذا غير هذا الشيء الذي وصى به فيعتبر رجوعا اما اذا الم يغيره وان وانما حسنه او ادخل عليه تعديلات او نحو ذلك مثل ما
قدم لنا في بيت فجصه او رممه او صلحه فما يعتبر الجوع في الوصية او وصى بشاة فذبحها. وصى بهذه الشاة قال اذا متوا سلموها لفلان او اعطوها للفقراء ثم اتاه ضيف وذبح هذه الشاة. الا يعتبر هذا
الوصية ذهبت او لصوم وقطعه قميصا اه يعني صوم ادرع بالقماش قال هذا اذا مت فسلموها لفلان ثم انه قبل ان يموت قال فصلوا قطعة القماش التي عندكم. اصلوها ثوبا
او لاولادي او لكذا هذا واضح بانه يعتبر ركوع في الوصية. او خشب فنجره بابا يعني غيره خشب موجوع قال اعطوه فلانا الذي يشتغل في عمارة بيته اذا مت وقبل ان يموت قال سلموا هذا للنجار ليصنعه لنا
تبادل يعتبر رجوع في الوصية. او بقطن فغزله او بغزل فنسب فداه كل هذا يعتبر رجوع لانه غير الوصية ونقلها من حال الى حال تدل على الرغبة فيها. نعم. وقال ابو الخطاب احد
قائمة الحنابلة رحمة الله عليهم ليس برجوع لانه لا يمنع التسليم. يقول لا نعتبر هذا رجوع وانما هذا ادخال تعديلات او تحسينات لدى ما نوع الوصية ونعتبر هذا مثل غسل الثوب. مثل ما لو وصى بثوب ثم امر بغسله
قال لا يعتبر الجوع هذا تقدم في الفصل السابق. فيقول ان هذه التعديلات لا تعتبر جوعا. وتقدم او كل ما اذا حصل الخلاف فحكم الحاكم يرفع الخلاف. نعم وان وفى له بقطن ثم حشى به فراشا او بمسامير فثمر بها بابا او بحجم فبنى
كان رجوعا لانه شغله بملكه على وجه الاستدامة. وان فعل هذه الاشياء قال هو بقتل ثم حشى هذا القطن الذي وصى به لزيد او لعمرو حشاه وجعله فراشا له اول سادة يعتبر رجوع لانه غير من كونه قبل الى ان جعله فراشا له وهذا يراد
الاستدامة او بمسامير فسمى بها ابوابا او بحجر فبنى بها جدارا او نحو ذلك هذا يعتبر رجوعا لانه استدخلها في ملكه بحيث انه ما يراد الاخراج والفصل واعطاء الغير وانما دخلها في ملكه دخولا فهبتا
وان وصى له بعلم فجعله زبيبا فيه وجهان احدهما يكون رجوعا لانه اثار والثاني ليس برجوع لانه ابقى له احفظ على الموفق له. وان وصى له بعنب ثم انه قبل موته امر بان ينشف ويجفف هذا العنب بحيث يصير الزبيب
هوا هل يعتبر رجوع او لا يعتبر رجوع؟ منهم من قال يعتبر رجوع لانه غيره وصى بعنب والان اصبح زبوب ومنهم من قال لا يعتبر رجوع لان كونه زبيب احفظ له. العلم ما يبقى الا اي
صيام قلائل واما الزبيب فينطعشنه اكثر لا يضره. فهذا من باب الحفظ فلا يعتبر رجوع عن في هذا التغيير نعم. وان وصى بدار ثم هدمها كان رجوعا في احد الوجهين
وفي الاخر لا يكون رجوعا بناء على ما اذ طحن الحنطة. وان وصى له بدار فما وصى له بهذه الدار. ثم هدم الدار وبناها. والصالحة وهي دار قليلة هدمها وجددها. قال يعتبر رجوع او لا يعتبر رجوع. فيه قولان. والاولى
مثل هذا اما يعتبر وجوه لانه وصى للدار والدار ادخل عليها التحسينات بدل ما هي قديمة هدمها وجددها حتى اذا تصدق بها تكون انفع للمتصدق عليه. نعم وان هدمت بنفسها فكذلك اذا زال اثمها وان لم يزل اسمها في الوصية له ثابتة فيما بقي وفيه وفيه
انفصل وجهان وانما هذا مات يعني ما هذا ما ها هو هل تبطل الوصية او لا؟ يقول فيه وجه نعم والاولى الا تبطل الوصية في مثل هذا لانه وصى بها لينتفع بها الغيم ثم انهدمت يمكن ان
وعليها الغير بعد الهدى بها بان يعمرها وحسنها او يستفيد منها. يقول فكذلك اذا لا لا اسمها يعني اصبحت من كونها دار مسكونة اصبحت خربة. تقول قد يكون الارض والموقع مراد
يستفاد منها وجهان مثل ما ذكر رحمه الله. نعم وان وصى باخز ثم زرعها لم يكن رجوعا لانه لا يراد للبقاء. وقد يحفظ قبل الموت. وينم الصادق مثلا قال هذه الارض بعد موتي تكون مسجد. او هذه الارض بعد موت
تعمر مدرسة. او تعمر مستشفى. او تسلم لجمعية تحفيظ القرآن. او تسلم لجمعية البر ثم انه قبل موته زرع الارض ما يعتبر هذا رجوع والا زرع في سؤالا لا يراد به البقاء والاستمرار الزرع اشهر والمرء يعمل في هذه الحياة
سلام حيا فانه يعمل ويريد ان يستفيد من ارضه هذه فاذا مات تسلم للجهة التي لها الزراعة ما تمنع الوصية بل تكون وصية وان الزراعة تختلف عن الغرس. الزراعة ما يراد بها الاستمرار وانما في اشهر
بخلاف الحرس فهو بلغ عليه للاستمرار والبقاء وفيها خلاف. نعم. وان غرسها وبناها احدهما يكون رجوعا لانه جعلها لينفعة مؤبدة. والثاني لا يكون رجوعا لانه اجتفاء منفعة اشبه وان غرسها او بناها فليتبرجوا او لا يعتبر قيل يعتبر
رجوع لانه والبناء يراد للاستمرار. فهو معناه سلخلها في المنكر. وقيل يعتبر جوعا لان هذا السيفاء للمنفعة. والانسان ينتفع بهذا الموصى به ما زال حيا. نعم. وان وصى له بسكنى داره سنة ثم اجرها فمات قبل
ففيه وجهان احدهما يسكن سنة بعد انقضاء الايجار لانه لانه موفر له والثاني تبطل الوصية بقدر ما بقي من مدة النجارة وتبقى وتبقى في الباقي الصانه بسقنى دار لمدة سنة. قال اذا مت يسكن فلان فيها
هذه الدار سنة او سنتين او عشر ثم تعود للورثة. فما فاجره فبدل ما كونها خالية اجرها. فمات في اثناء مدة الاجارة. او المسألة قولان احدها انه يسكن المدة بعد خروج المستأجر المدة المحددة له سنة او خمسة او عشر
تبدأ من تسليم الدار. ولو بعد الوفاة لغير خمسة اشهر او ستة اشهر. وانما له سنة اعتبر تسلم في الدار. ولعل هذا هو الاقرب والله اعلم لانه يستحق سنة من تصميمه البعض
القول الثاني انه له ما بقي من المدة وما من المدة بيد المستأجر يبيت على المنصانة فمات قبل انقضاء الادارة ففيه وجهان احدهما يسكن فبعد قضاء مدة الادارة. لانه موصى له من سنة. وهذا ايضا اكرم والله اعلم. والثاني تبطل
هيا مسعد ما بقي من مدة الاجارة يعني تفطر الوصية في الباقي من مدة تجارة بين وفاته وتنوم مدة الهجرة. فمثلا قال هذه الدار بعد وفاتي لفلان يسكنها سنة. هذا في محرم. ثم انه اجرها
اجرة لمدة ستة اشهر. فمات في ربيع الاول قبل تتم المدة ستة اشهر. القول الاول انه له سنة من تاريخ تفريغ الدار وتسليم اهانة ولو بعد الوفاة بثلاثة اشهر. القول الثاني ان المدعى التي
هو ميت فيها وهي بيد المستأجر تسقط من مدة الوصية. فيقال من ربيع الاول الى رجب هذه تفوت عليه يسلم اما بقي من ربيع الاول الى سنة وثلاثة الاشهر التي هي تفوت على الموصى له لانها مشغولة
مع الغير. ولعل الاولى والله اعلم ان يكون للموصى له سنة من تاريخ تسليم العين خالية. يمكن الانتفاع بها. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
