رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتعتبر
هذه الشروط حال العقد في احد الوجهين لانهما شروط لعقد. فاعتبرت حال وجوده كسائر العقود والثاني قول المؤلف رحمه الله تعالى فسوا اي في اعتبار الشروط التي تقدم ذكرها في ان يكون الوصي عاقل
فيخرج المجنون والسفيه وان يكون امينا يخرج مسلما لنخرج الوصية للكافر. يقول وتعتبر هذه الشروط عند العقد في احد الوجهين والوجه الثاني تعتبر عند الموت. ومعنى هذا اما الرجل قد يكتب وصيته
من اولاده دون البلوغ. لكن يأمل ان يبلغ قبل ان يحتاج اليه. هل تصح الوصية لمن دون البلوغ ان يقال لا تصح لانه يلزم ان تكون الشروط مستوفاة حين الوصية ام انه لا تلزم هذه الشروط الا في حال الموت
فمثلا الرجل كتب وصيته لولي هذه الصغير. او كتب وصيته لولده الفاسق او كتب وصيته لولده المجنون. وهو يأمل ان يرتدع عن فسقه قبل الموت. وان يبلغ الحلم قبل الموت
وان يفيق من جنونه قبل الموت. هل الشروط ان كتابة الوصية وان لم تكن مستوفاة عند كتابة الوصية فلا تصح الوصية اما اعتبار هذه الشروط يكون عند الحاجة اليها اي عند
يعمل ان يبقى على قيد الحياة حتى يبلغ ولده الذي تجاوز عشر سنين مثلا. فكتب وصيته له ما يتوصله فيه من العقل والتمييز والادراك لكنه لم يبلغ. فهل تعتبر وصية صحيحة في الوجه الاول قال لا تعتبر صحيحة لانه وصى لطفل. وفي الوجه الثاني
قال تعتبر صحيحة لانه يأمل ان يبلغ قبل ان يموت وتعتبر هذه وتعتبر وتعتبر هذه الشروط حال العقد في هذا العقد يعني حال كتابة الوصية. نعم. في احد الوجهين بانهما شروط لعقد فاعتبرت
هذا وجوده كثائر العقود كسائر العقود يلزم ان تتم الشروط انك سعادة العقد نعم والثاني الوجه الثاني ان اعتبار الشروط هذه عند الموت عند الحاجة الى الوصي حينئذ هل هي مستوفية الشرور؟ فتصح
وسيئات ام غير مستوفية فلا تصح الوصية. نعم. تعتبر حال الموت لانه حال ثبوت الوصية ولزومها لانها ما تلزم قبل الموت. ولا يتصرف في شيء ما قبل الموت فعند الموت ان كان الوصي اهلا صحا وان كان الوصي
ليس لاهل فلا تصح. نعم. فاعتبر فاتبعت الشروط فيها كالوصية ولان شروط ولان شروط الشهادة تعتبر عند ادائها لا عند تحملها فكذلك ها هنا يقول هذه الشروط تعتبر عند الحاجة اليها. لان المرأة
قد يوصي يكتب وصيته وعمره عشرون سنة. وابنه عمره فيطول عمره ويملأ الثمانين وهو حي موجود. فلا حاجة الى الوصية الان ما دام الموصي حي مات بعد الثمانين يكون ابنه ابن ستين سنة فما فوق
لما نقول لا تصح الوصية لهذا؟ لان اعتبار الوصية عند الموت ولانها اقرب شيء بالشهادة. التحمل قبل البلوغ. والاذى بعد تعتبر صحيحة. وكذلك التحمل حال الكفر. ثم اداها بعد اسلامه
تعتبر صحيحة. كذلك تحمل الحديث وسماعه حال الكفر. ثم من الله عليهم الإسلام واسلم وبلغ. احد الصحابة رضي الله عنهم جاء الى المدينة وهو كافر من اجل ان يوفق العقد الذي ابرمه النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحذيفة. وسمع
صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب سورة الطور. فمن الله عليه بالاسلام واسلم فروى هذا الحديث بانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور. وهو حينما سمع كان كافر
لكنه ادى بعد اسلامه. كذلك سمع شيئا ما وهو من عشر سنين احتيج الى هذه الشهادة فسئل عنها وهو ابن عشرين سنة فاداها كما سمعها قالوا كذلك الوصية. نعم. ولو كانت الشروط موجودة عند الوصية ثم ثم عدمت عند
بطلة الوصية اليه. نعم. لانه كانت الوصية موجودة عند الشروط موجودة عند الوصية وصى لولده هذا وهو ابن عشرين سنة. وعاقل فطالب علم وصيته له. بقي العبد عشر سنين. الولد خلال هذه العشر
السنين قارن قرى ناسور وسافر خارج البلاد الاسلامية غيرت حاله. لما مات ابوه وهو ابن ثلاثين سنة لكنه فاسق. هل تصح الوصية لا لان اعتبارها عند الحاجة اليها يقول حينما وصى له وهو من احسن الشباب ابن عشرين سنة وعاقل
واحافظ على الواجبات ومجتنب للمحرمات ويحرص على فعل السنن ويجتنب المكروهات لكنه من سافر خارج البلاد الاسلامية وقارن قرناء سوء فتحلل وفسق وصار فاسق هل تعتبر وصية صحيحة؟ لا. لانه ما يمسك المال وهو فاسق. ولو كانت
موجودة عند الوصية. ثم علمت عند الموت بطلت الوصية اليه. بطلت ما فاشل ما يسلم المال. ولا يسلم مال القصار. ولا يسلم الولاية على اخوانه واخواته القصر وهو فاسق. انه فاسق فسق. فتعتبر الوصية
باطلة اليه وعلى الحاكم ان ينظر في من يجعله وصيا على هذه لانه يخرج بذلك عن كونه من اهل الولاية لانه بهذا الفسق والعياذ بالله يخرج عن كونه من اهل الولاية. ما يصلح يولى ولا يصلح يزوج البنات
ولا يصلح يسلم مال الايتام يجحده او يأكله. وكذلك لو اصيب بجنب حين ما وصى له عاقل لكنه اصيب بجلود مرض. او فقد للذاكرة او نحو ذلك كذلك او حصل عليه حادث مرور سيارة مثلا وتأثر فكره وعقله. تنقل الوصية لانه غير صالح لان يكون
وصيا على مال القصار ومال الصغار فاقد الادراك. نعم ويجوز ويجوز ان يوصي لنفسه لما روى ابن مسعود رضي الله عنه كتب في ان مرجع وصيتي الى الله ثم الى الزبير وابنه عبد الله. ولانها وبانها استبانة
للتصرف فجازت الى اثنين كالوكالة. يقولها اليوم عن يوسف الى نفسين رحمه الله الى نفسيين يعني ما قال الى رجلين لانه يقول يجوز ان يوصي الى نفسيه يعني يوصي الى رجلين
يقول الذي يتولى وصيتي فلان وفلان من الناس. او الى رجل وامرأة يقول الذي يتولى ابني الكبير وزوجتي فلانة. اثنين او يجوز ان يوصي الى امرأتين يقول الوصية يتولاها زوجتي فلانة وبنتي فلانة. ولذا قال رحمه الله الى نفسي
ولم يقل الى رجلين ولا الى امرأتين ولا الى رجل وامرأة يعني انه يصلح اذا قال يعني شخصين رجل وامرأة او رجلين او امرأتين يجوز. لم؟ قال لما روي ابن مسعود رضي الله عنه قال ان مرجع وصيتي
الله ثم الى الزبير وابنه عبد الله. جعلها للاثنين. جعلها للزبير العوام رضي الله عنه احد العشرة المبشرين بالجنة وقد جاء انه اوصى بالزبير عدد من الصحابة رضي الله عنهم لثقتهم فيه وكان رضي الله عنه يجمع مال القصر
والنساء ويحفظه وينفق عليهن من ماله رضي الله عنه. فهم يريدون هذا وكذلك ابنه عبد الله ابن الزبير من خيار الصحابة رضي الله عنهم وكلهم خيار رضي الله عنهم وكان اول مولود للانصار للمهاجرين رضي
عنهم بعد هجرتهم من مكة الى المدينة. ففرح به المهاجرون الانصار رضي الله عنهم لان اليهود عليهم لعنة الله قالوا المهاجرين الذين هاجروا من مكة الى المدينة ما يولد لهم ولد. ان ولد فهو عائد او كذا او كذا. كذب افتراء
فولد للمهاجرين عبدالله بن الزبير وكان اول مولود ولد للمهاجرين فخاب ظن اليهود ظهر افتراءهم وكذبهم. وفرح بذلك المهاجرون والانصار رضي الله عنهم اجمعين ولهذا روي عن ابن عمر رضي الله عنه انه لما قتل وصلب في المسجد الحرام عبدالله ابن
رضي الله عنه على يد الحجاج وصلبه ومر به عبدالله ابن عمر وقال الذين فرحوا بولادته خير وافضل ممن فرح بموته او كما قال هو الله عنه بان شعبة الحجاج ومن معه فرحوا بقتلهم بعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه
ويخبر ابن عمر ان الناس الذين فرحوا بولادته خير وابر ان الله ان فرح بموته. فالذين فرحوا بولادته على رأسهم الحبيب صلى الله عليه وسلم المصطفى على ولد ادم كلهم. فكثير من عدد من الصحابة رضي الله عنهم او الصوم لعبد
الزبير بن العوام وابنه عبدالله. الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته وزوجه اسماء بنت ابي بكر اخت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنهن. ولانها الوصية استنامة في
تصرف فجهزت الى اثنين. يعني تكون وصية الرجل كثيرة. او شائكة او تحتاج الى مجهود كبير فيقول الوصي على هذه الوصية ابني فلان وعد لفلان او ابني فلان وبنتي فلانة. او زوجتي فلانة وبنتي فلانة. او زوجتي فلانة وابني فلان
او زوجتي فلانة وزوجتي فلانة ونحو ذلك. يعني يوصي اثنين او يجعل واحد من اولاده احد من جيرانه او يجعل واحد من جيرانه وواحد من بني عمه يصح نعم ولانه
ولانها استنادة في التصرف فجازت الى اثنين كالوكالة كالوكالة لان قال يجوز ان توكل اثنين على شيء ما. تقول انا اوكل فلان وفلان على بيع بيتي. على ان يشتر لي بيت
على ان يبيعوا ارضي الواقعة في كذا. وكل فلان وفلان على ان يخلصوا معاملتي من البلدية من الشرطة. من من كذا توكل اثنين يصح هذا. نعم. ويجوز ان يجعل يجعل التصرف
جميعا والى كل واحد منهما منفردا. يجوز اذا جعل الوصية لاثنين يقول يشترك ثالث التصرف. ما يريد الواحد يتصرف وحده. ولا ينفذ تصرف الواحد وحده. الا لابد الاثنين معا حضر فلان وفلان بصفتهما اوصي على تركة فلان وقرروا كذا
الاثنين معا للبيع والشراء وسائر التصرفات. ويجوز ان يجعل التصرف واحد منهما ولهما مجتمعين. يقول الوصي على وصية فلان وفلان وجعلت لكل واحد منهما التصرف منفردا ومع صاحبه. يعني اذا تصرف مع صاحبه فالتصرف صحيح
تصرف منفردا وحده فالتصرف صحيح. نعم. لانه تصرف مستفاد فجاز ذلك فيه كالتوكيل. على مستفاد بالاذن. يعني حسب ما اذن الوصي. من اذن له وحده اذن لفلان وفلان وحده. وحدهما اذن لفلان وعلى حدة وفلان على حدة
فكل واحد منهم تصرف وتصرفه مع دون الله. فان جعله الى كل واحد منهما فلكل واحد ان ينفرد بالتصرف والحزن فان ضعف والحفظ. فان ضعف او فسق او مات فالاخر على تصرفه
ولا يقام ولا يقام غير الميت مقامه. اذا جعل التصرف الاثنين متفرد يعني مجتمعين او متفرقين. ثم واحد منهم اختل عقله. او اصابه سبعة او صار ضعيف ما يستطيع التصرف. او واحد منهم مات. يقول ما يقام بدل
الاخر الا في حال الموت. لان حال الموت خلاص مات ما يرجى ان يعود. وصاحبه يحتاج الى بخلاف ما اذا سفه او جلنا او فسق فيتصرف ذاك الموجود يكفي ولعل هذا يعود الى رشده فلا يقام بدله. وانما يقام واحد بدل الميت. اذا
الرجل وصى لولديه فلان وفلان. وقال كل واحد منهم يتصرف على حدة ثم احدهم مرض. نقول له قم واحد بدله؟ لا. لان المريض يرجى شفاؤه احد منهم سافر واحد منهم ضعف واحد منهم جنة يقول وهذا يتصرف
شاهد تصرفه واحد منهم مات نعم يقول وضع بدله واحد يرجعون الى الحاكم ويضع بدله بدلا الذي مات واحد لانه في حال الموت ما يرجى عودته بخلاف الحالات الاخرى فلا يقاوم مقامه
غيروا اه. نعم. لان الموفي رضي بنظر هذا الباطل. لانه بان الموصي رضي بنظر هذا الباقي نظر رضي بنظر الباقي. جعل لكل واحد منهم التصرف واحد راح والثاني مو موجود يقول يكفي. يستمر بالتصرف ما يتعطل. لكن اذا وصى الاثنين
ولا يتصرفان الا معا. فواحد منهم جنة او مرض او سفه او مات في جميع الاحوال هذا يعين بدله لانه لن يتصرف الموجود الا لواحد معه بدل الذي ذهب بخلاف المأذون له في التصرف باستمرار وحده فهذا يبقى وحده ويكفي
وان جعل التصرف اليهما جميعا او اطلق الوصية اليهما لم يجز لم يجز لاحدهما الانفراد بالتصرف. لانه لم يرضى بنظره وحده. نعم. اذا جعلك تشعر قال الوصي على وصية ابنه
فلان وابن فلان هل يسوع الواحد يتصرف وحده؟ لا. قال مثلا التصرف وصية لابني فلان وزوجتي فلانة. ما ساغ لاحدهم ان يتصرف الا مجتمعين وان جعل التصرف اليهما جميعا قال لابد ان يباشرا العمل جميعا فلازم ان
او قال الوصي من بعدي فلان وفلان وسكت ما قال لكل واحد منهم التصرف وحده فيلزم ان يباشرا العمل جميعا. نعم. وان فسق احدهما او جن او مات قام الحاكم مقامه امينا بان الموصي لن يرضى بنظر احدهما وحده وان رضي الموصي اصلا
فاذا اختلف فقد واحد بمرض او جنون او موت او فالحاكم الشرعي يعين بدل هذا حتى يصوغ لهما التصرف في الوصف وليس للحاكم ان يفوض الجميع الى الباقي بذلك. يعني لو الموصي قال الوصي من بعدي على
ما لي وعلى قصاري ابني فلان ابن فلان. فمات احد الابنين بعد موته ابي يقول ليس للحاكم ان يقول الوصيف لا لوحده الحي لان الموصي نفسه ما رضي بوصية واحد فلابد ان يضع الحاكم معه اخر. نعم
فهل للحاكم تفويض ذلك الى واحد فيه؟ الى واحد فيه وجهان احدهما يجوز لان حكم وصيتهما فقط بموتهما. فكان الامر الى الحاكم لم يكن لهم وفي. والثاني لا يجوز لان الوصي لم يرضى بنظر واحد. وان اختلف الوصيان
في حفظ المال وجعل في وان ماتا ماتا معا هل للحاكم ان يجعل وصي واحد ام يلزمه ان يجعل وصيين كما جعل الموصي نفسه يقول فيه وجهه احدهما يجوز ان يجعل الوصي واحد لان الوصية الاولى بطلة وانتهت. والحاكم له حق النظر والاجتهاد. يقول انا اوصي بفلان
اجعل الوصية لفلان احسن من عشرة. فله ذلك. القول الثاني يقال ان الموصي ادرى بماله وصيته وبالاعمال المترتبة على ذلك فهو حينما وصى جعل الاثنين فيلزم الحاكم ان يوصي قولان في المسألة. وان ماتا معا فهل للحاكم ذلك الا واحد فيه
احدهما له ذلك والاخر ليس له ذلك. نعم. والثاني اختلف الاصول وان اختلف الوصيان في حفظ المال جعل في مكان واحد تحت نظرهما لان لان الموصي لم يرضى باحدهما فلم يجز له الانفراد به كالتصرف
اختلف الوصيان في حفظ المال. مثلا الوصيان اثنان. قال احدهم مال قال يكون عندي وانا ما اتصرف فيه الا بعد الرجوع اليك. قال الاخر لا انا احق به. وانا اقص عليه يكون عندي
سلفا وهل يوضع عند احدهما؟ لا. يوضع في مكان يشرفان عليه معا كان يوضع عند امين ثقة يحفظه ويقال لهذا الامير لا تعطيهن للاثنين معا اذا اتفقا على بيع او اتفقا على شرا او اتفقا على كذا فرافقهما وما دام ان التصرف جاء
من قبل واحد فلا توافقه. جعل في مكان واحد تحت مظهرهما يصرفان عليه لان الموصي لم يرظى باحدهما فلم يجوز له الانفراد به. كالتصرف نعم. واذا اوصلنا وان اوصى الى رجل وان اوصى الى رجل وبعده الى اخر فهما وصيان الا ان
يقول قد اخرجت الاول او ما يدل على ذلك بما ذكرنا في في الوصية له. اذا اوصى لرجل كتب وصية وقال الوصي فلان ثم كتب وصية اخرى وقال اوصي فلان ذكر غير الاول
نقول لا يخلو انك في الوصية الاولى شخص ثم ذكر في الوصية الاخرى شخص اخر وقال في الاخيرة عزلت او كففت يد الاول وجعلت فلانا بدله. هذا عزل ما يحتاج اذا قال الوصي على وصية فلان ثم كذا الوصية الاخرى وقال الوصية عليها فلان يقول
يصبحان وصية يعني معا لانه ما عزل الاول يصيران وصيان معا وان اوصى الى رجل وبعده الى اخر فهما وصيان الا ان يقولا قد اخرجت الاول. يقول قد كنت وصية وجعلت الوصية فلان
اجعل الوصية لفلان دون فلان. هذا ما يحتاج انه عزل الاول. اما اذا سكت وقال الوصي فلان ثم كفر وصية اخرى وقال الوصوف الان فهما وصيان. او ما يدل على ذلك لما ذكرنا في الوصية
يعني اذا اوصى له بدار او ارض او كذا ثم عدم قال كنت وصيت لفلان بداري والان اريد ان تكون داري بعد موتي لفلان. الاول امتنع او نحو ذلك. او قال داري الواقعة في كذا يسكنها فلان
ثم اخذ وصية اخرى وقال داري الواقعة فيه وكذا يسكنها فلان. يقول كلاهما مصلى. والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
