وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ذكر الطلاق الذي لا يمنع الميراث
قول المؤلف رحمه الله تعالى باب ذكر الطلاق الذي لا يمنع الميراث تقدم لنا ان اسباب الميراث ثلاثة نكاح وولاء وانا والنكاح عقد الزوجية الصحيحة وان لم يحصل وطأ ولا خلوة
عرفنا ان النكاح من اسباب الميراث النكاح قد يعرض له طلاق والطلاق انواع صلاة  وطلاق يحصل به البينونة الصغرى وطلاق تحصل به البينونة الكبرى وطلاق لا يتهم المطلق بقصد حرمان مطلقته من الميراث
وطلاق يتهم المطلق بانه قصد حرمان مطلقته من الميراث فليتعدد انواع الطلاق وفي حالة ترث المطلقة وفي حالة وحالات لا ترث المطلقة بوب المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله باب ذكر الطلاق الذي لا يمنع الميراث
ثم سيذكر الطلاق الذي يمنع من الميراث نعم. اذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم لم ينقطع التوارث بينهما ما دامت في العدة سواء كان صحيحا او مريضا لان الرجعية
زوجة قول المؤلف رحمه الله اذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ما هو الطلاق الرجعي الطلاق الرجعي هو ان يكون بطلقة واحدة او بطلقتين بدون عوض بعد الدخول اش معنى طلاق رجعي
رجعي يعني يملك الزوج ارجاع زوجته الى عصمته بدون اختيار منها وبدون عقد وبدون موافقة الولي يعني يرجعها الى عصمته من نكاح السابق يبطل هذا الرجاء هذا الطلاق. لانه طلاق رجعي يملك الزوج ارجاع زوجه
الى عصمته متى يكون رجعي؟ اذا كان بطلقة واحدة او بطلقتين وبعد الدخول محترازات هذا اذا طلق ثلاث فلا ترجع اليه حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها الزوج الغير ثم يعقد عليها عقدا جديدا ويكون
خاطب من الخطاب طلاق ثلاث حتى تنكح زوجا غيره طلاق طلقة واحدة بعوض هذا طلاق بائن بينونة صغرى يعني يصح ان يعقد عليها بموافقة وليها وبمهر وعقد جديدين طلق طلقتين على عوض كذلك. بعد الدخول هذا الرجعي. اذا كان الطلاق قبل الدخول
والخلوة فلا رجعة حينئذ يكون بائن بينونة صغرى ولا عدة عليها ايضاح هذا بالمثال طلق زوجته قبل الدخول والخلوة يعني بعد العقد ولم يحصل دخول ولا خلوة حينئذ لا رجعة
الا بعقد ومهر لانه بمجرد اللفظ الطلاق تبين منه ما حصل دخول ولا خلوة وليس عليها عدة يجوز ان يطلقها صباحا وتتزوج ظهرا قبل الدخول والخلوة بعد الدخول والخلوة طلقها طلقة واحدة على عوظ
ما يملك ارجاعها بدون اختيارها واختيار وليها اذا كان بعوض فلا بد من عقد ومهر جديدين الرجعي اذا ما كان بطلقة واحدة او بطلقتين بعد الدخول عليها وبدون عوض فان كان بعوض فلا رجعة الا بعقد
ان كان قبل الدخول والخلوة فانها تبين بالطلقة الاولى ولا عليها حينئذ وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى اذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا. طلاقا رجعي طلقة واحدة او طلقتين بدون عوض
دخول لم ينقطع التوارث بينهما ما دامت في العدة طلقها طلقة واحدة ثم بعد الطلاق بساعة او يوم او شهر مات احدهما سواء كان الزوج او الزوجة من قطع التوارث يتوارثون ما دامت رجعية
فهي زوجته وهو زوجها ما دامت في العدة فاذا خرجت من العدة اصبحت اجنبية سواء كان صحيحا او مريضة ما دام الطلاق رجعي هو مريظ مثلا وقالت له يا اخي يا زوجي طلقني
فطلقها وبعد طلاقه اياها قبل ان تتم مات فانها ترثه وتعتد عدة الوفاة لانها في حكم الزوجة او ماتت هي فانه يرثها وان كان مريضا وطلقها في مرضه ومات بعدها
ساعة او شهر او يوم او ما شاء الله لان الرجعية زوجة الرجعية لها حكم الزوجة الا انها لا قسم لها فقط وانما تبقى في بيت زوجها وتخدمه وتتجمل امامه
لعله يشتاق اليها فيجامعها فتكون رجعة ما دام الطلاق رجعي اذا جامعها عبارة رجعها الى عصمته تجهل بعض النساء اذا طلقت خرجت ولا تقابل مطلقها ابدا. وهذا خطأ بل تقابله وتجلس معه وتخدمه ولو انه لم يكن في البيت الا هو تخدمه. لعله
يستلحقها فيكون جماعه اياها رجعة والشرع يتشوف الى الرجعة ولا يحب الطلاق لان الرجعية زوجة عنده اربع نسوة مثلا طلق واحدة مثلهن هي الا انه لا قسم لها. ما يلزمه ان يقسم لها
انها مطلقة ولا يقسم لها نعم هذه حالة من حالات الطلاق طلاق رجعي بدون عوظ هي في حكم الزوجة يتوارثان من مات منهما اولا في ما دامت الزوجة في العدة
فيرثها زوجها وترث زوجها هي. نعم وان بانها في صحته انقطع التوارث بينهما بزوال الزوجية التي هي سبب التوارث وان ابانها في صحته قالت لزوجها مثلا طلقني ونصحها ووعظها وقال لا خير لك في الطلاق
قالت ارغب في هذا والحت عليه وطلقها طلقة واحدة فقالت زد وطلقها الثانية فقالت زد وطلقها ثلاث ثم بعد هذا الطلاق بساعة او شهر مات احدهما فان الحي منه ما لا يرث الميت لان الطلاق بائن
ليس رجعي اجنبية عبارة وهذا في حال الصحة اما اذا طلقها طلاق بائن في حال المرض فينظر في هذا اذا طلقها في حال الصحة ثم مات موت مفاجئ فانها لا ترثه ما دام الطلاق باع
او ماتت هي فانه لا يرثها ما دام الطلاق بائن. لانها انقطعت الزوجية  وكذلك ان كان في مرظ غير غير مرظ الموت وكذلك اذا طلقها في مرظ غير مرض الموت
مرض الموت يعرف يعني الامراظ انواع امراض مخوفة وامراض غير مخوفة مثلا زكام كحة خفيفة حمة خفيفة هذا ما يسمى مرض الموت حتى وان كان مريض  اما اذا طلقها في مرض الموت فهذا هو مجال الاتهام
اما اذا طلقها طلاق  في غير مرض الموت فلا توارث حينئذ مثل طلاق الصحة نعم لانه لان حكمه حكم الصحة لان حكمه حكم الطلاق في مرض غير مرض موت مثل الطلاق في حال الصحة
يعني ما هم اخوه زكام او كحة او حمى خفيفة او فتور في الجسم او نحو ذلك من الامراظ التي لا يخاف منها الموت فهذه حكمها حكم الصحة بحيث انها تقطع التوارث اذا كان الطلاق بينونة كبرى. نعم
وان ابانها في مرض موته باختيارها بان سألته الطلاق او علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته انقطعت توارث لزوال ابانها في مرض موته ابانها في مرض موته لا يخلو
قد يكون متهم في حرمانها من الميراث وقد لا يكون متهم في حرمانها من الميراث هو مريظ فجاءت اليه وقالت يا ابا فلان طلقني امرها بالانتظار فقالت لا ما ارغب
اريد ان اذهب لاهلي ليس لي منك ولد ولا رابط بيني وبينك الا هذا العقد وانا احب ان انطلق الى اهلي وانت كما ترى حالك مريض انا ما احب ان ابقى عندك
فوعظها فالحت فطلقها قال اتريد طلاق بائن ما اريد وحدة ولا اثنتين اخشى اذا طلقت وحدة او اثنتين وذهبت الى اهلي تراجعني. بعد اسبوع او بعد شهر اريد طلاق معي
حتى اطمئن باني غير راجعة اليك هذا متهم بقصد حرمانه من الميراث. لا ما هو بمتهم لانها بالحاح منها الاحد طلقني طلقني ووعظها ونهاها عن طلب الطلاق لكنها الحت وتتوقع ان مرضه سيطول
وتتعب بموالاته وهي خفيفة منه لا ولد اتريد ان تذهب لاهلها فطلقها فبعد يوم او يومين مات وخلفه اموال كثيرة لو بقيت اخذت الثمن عنده اولاد او ما عنده اولاد واخذت الربع
هل ترث بعد ساعة من طلاقها؟ ما ترث لانه طلقها طلاق بائن وليس متهما بقصد حرمانها هلا بي رأسه حين اذن ولو مات بعد طلاقها بساعة لانهم هم متهم. الح عليها وطلبها واشهد عليها انه يرغب في بقائها في عصمته لكن هي الحت
وقد يكون مريضا من قبل وطال مرضه فملت ورغبت في ان تذهب الى اهلها فاستعجلت وقالت ما اريد ان تطلقني واحدة ولا اثنتين. طلقني ثلاث او كان طلق اثنتين من قبل وما بقي الا واحدة فاعطاها اياها
بناء على الحاح منها هل ترث؟ لا لانها لانه ليس متهم بقصد حرمانها  او علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته هلق طلاقها على شيء من فعلها تستغني عن هذا الفعل ما له لزوم
قالت اريد ان اذهب الى بيتي صديقتي وقنعها انا مريض وكما ترين وتذهبين الى بيت صديقتك انا احوج اليك. لا تخرجي فالحت وقال ان خرجت الى بيت صديقتك فانت طالق من ثلاث
ما لي رغبة فيك تؤثرين صديقتك علي انت طالق بالثلاث لابد من هذا وليس لها بد لا لابد ما تذهب الى صديقتها. تبر زوجها وتجلس معه ففعلت بان خرجت وذهبت الى بيت صديقتها
يعني تكون هي التي تسببت بالطلاق وخرجت بعدما خرجت ساعة او ساعتين مات الرجل وخلفه اموال وقد صبرت معه سنوات وهو مريض فجاءت تريد الميراث هل ترث؟ لا يقول طلقني ومات بعد طلاقي بساعة
قلنا لو مات بعد طلاقك دقائق هل هو علق طلاقك على شيء لا بد لك منه  انا ذهبت باختياري اذا ذهبت باختيارك فانت التي طلقتي نفسك فانت محرومة من الميراث لهذا
او علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته يعني اوقعت الطلاق هي نعم انقطع التوارث. لا يتوارثان نعم في زوار الزوجية بامر لا يتهم فيه لزوال الزوجية بامر بسبب لا يتهم ما في اتهام من قبله هو وقال لا تذهبين الى صديقتك انا احوج
وابقي عندي ابت الا تذهب. فقال ان ذهبت فانت طالق. ما بقي لك الا طلقة واحدة. خذيها معك. واذهبي الى صديقتك فذهبت وكأنها اوقعت هي الطلاق وهذا الفعل لابد منه ما هم ظروري ان تذهب الى صديقتها
وكذلك ان علق طلاقها في صحته على شرط وجد في مرضه لم ترث لذلك وكذلك ان علق طلاقها في صحته على شرط وجد في مرضه يعني في حال الصحة قال لها ان ذهبت وتركت بيتي فانت طالق وما بقي لها الا طلقة واحدة
فذهبت في حال المرض التعليق في حال الصحة. فذهبت في حال المرض. فهل هو متهم بقصد حرمانها من الميراث حينئذ؟ لا. لانها هي اللي ذهبت  فهي الذي التي اوقعت الطلاق
لم ترثه لذلك لانه لا اتهام من قبل الرجل  وعن احمد انها ترثه في هذه المسائل الثلاث لانه طلاق في مرضه في مرض موته وعن احمد رحمه الله رواية انها ترثه
في مسائل الثلاث التي وجدت في مرض موته لما يقول ذلك رحمه الله قال لانه لا يخلو من اتهام ما دام انه في مرض موته فربما انه والذي ضايقها ربما انه هو الذي شدد عليها حتى تطلب الطلاق
فطلبته بناء على مضايقة منه ونحو ذلك مثلا وقال يعامل بنقيض قصده. رواية. ومثل ما المسائل التي فيها خلاف اذا تشاجر فيها الورثة ترفع الى الحاكم في رفع الخلاف يجتهد في الحكم في الميراث من عدمه
فعرفنا انه اذا طلقها والطلاق الرجعية فانها ترثه ويرثها طلقها طلاقا في حال صحته لا ترثه ولا يرثها في حال مرضه بناء على الحاح منها لا ترثوا ولا يرثها الرواية الاولى والثانية انها ترثه ويرثها
ولا تحرم هي من الميراث لهذا طلقها علق طلاقها على فعل لها منه بد. ففعلته في مرض موته او في غيره. لا ترثه لانها هي التي تسببت في الطلاق والرواية الاخرى انه اذا كان الطلاق في مرض الموت سواء كان تعليقا او طلبا منها او نحو ذلك فانه
لا يمنع التوارث بقي ما اذا كان الطلاق بائنا في مرض موته وهو متهم بقصد حرمانها. هذا سيأتي فيه التفصيل ان شاء الله
