الخالات الاخوات لام الشقائق والخالات الاخوات لام لاب والخالات الاخوات للام من من الابوين من الاب ومن الابوين والاشقاء الشقيقات وهكذا فلذا عبر عنه بصنف ولم يعبر عنه بفرد بخلاف المجمع على توريثهم فقال
الوارثون من الرجال عشرة على سبيل الاختصار عشرة الاب واحد والجد واحد وان علا ما يرث اثنين من الاجداد نعم ولد البنات. ولد البنات. قال ولد البنات ولم يقل ابناء البنات
ولا بنات البنات ليشمل كلمة الولد الذكر والانثى كما هو لغة فالذكر والانثى كلاهما يقال له ولد كما قال الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. ذكور واناث كلهم اولاد
ولذا قال ولد البنات يعني ابناء البنات وبنات البنات هؤلاء من الفروع المختلف في توريثهم. هل يرثون عند عدم صاحب الفرض والتعصيب ام لا يرثون ويرد المال الى بيت المال؟ نعم
ولد الاخوات. وولد الاخوات. ولد يعني ابناء الاخوات وبنات الاخوات سواء كن الاخوات شقيقات او لاب او لام اولاد الاخوات. ولد الاخت الشقيقة ولد الاخت الاب ولد الاخت لام والولد ذكر وانثى. نعم
وبنات الاخوة. وبنات الاخوة. سواء كان الاخ شقيق او لاب او لام هل ترث بناتهم محل خلاف والخلاف هذا والقول بالتوريث من عدمه هذا ما يكون الا بعد عدم وجود صاحب الفرض وصاحب
اذا وجد صاحب فرض او صاحب تعصيب فلا مجال للكلام والخلاف هل يرثون او لا؟ وانما يرثون او لا يرثون اذا لم يوجد من يحجبهم  وبنوا الاخوة من الام. من الام
منعوا الاخوة لان بنو الاخوة الاشقاء وبنو الاخوة لاب وارثون من الاخوة لام هل يرثون او لا؟ محل خلاف هل ذوي اصحاب اللي قالوا لهم ذوي الارحام او لا؟ نعم
والعمات والعمات هن الاخوات لاب. سواء كن اخوات لاب شقيقات. او او خوات لاب اخوات ابي من الاب او اخوات الاب اخواته من الام. نعم. والعم من الام. العم من الام بخلاف
الشقيق والعم لاب فهذا متفق على توريثهم اما العم لام فلا يرث مع اصحاب الفروض ولا اصحاب التعصيم. نعم. والاخوال والخالات والاخوال والخالات الاخوال الاخوة لام من اي جهة اشقاء او لاب او لام
والخالات كذلك. نعم وابو الام اب الام ابو الام من ذوي الارحام هل يرث او لا يرث؟ فليس من اصحاب الفروض ولا من اصحاب التعصيب. وكل جدة ادلت باب بين
امين او باب اعلى من الجد وكل جدة ادلت باب بين اميين بين امين يعني ام ابي ام ابي ام امه ابي ام هذه اب بين امين او او باعلى
او باب اعلى من الجد لان ام الاب وان علت  ام الجد وان علت  في محض الاناث لكن ام الجد علت بمحض الذكور هذي محل خلاف بين ام ابي اب
هذي وارثة لان هم الجد ام ام هذي وارثة ام ابي ابي اب هذه هي الموردة ام اب اعلى من الجد. يعني ام جد الاب امه جد الاب فام الام وان علت الى ما لا نهاية له بمحض الاناث
امام ام امام ام وعين علت فانها وارثة ام الاب اذا علت بمحض الاناث ورثت امام ام اب ام اب وين علت؟ ما دام ما يفصل بينها وبين الميت ذكور سوى الاب فانها وارثة
ام ادلت باب اعلى من الجد يعني ام ابي الجد ام جد الاب هذه محل خلاف يعني حال بينها وبين الميت ثلاثة اباء. ام هذي وارثة لان هذي ام الجد
ابي ابي اب. هذه المقصودة هنا باب اعلى من الجد الجدات اللاتي يرثن هذا من جهة الام وان علت بمحض الاناث من جهة الاب وان علت بمحض الاناث ام الجد
مع الخلاف فيها وان علت بمحض الاناث ام الام وام الاب وام الجد هذه وارثات ام ابي الام ام ام ام الام وارثة. ام ابي الام باب بين امين هي احداهما
ام ابي الام يعني ام الجدة لام هذا الذي هو من ذوي الارحام. فترث امه يقال هو منع. فكيف ترث امه؟ التي ابعد منه وعبر عن هؤلاء بقوله احد عشر صنفا. عدهم
ولد البنات ولدوا الاخوات بنات الاخوة من الاخوة من الام العمات العم من الام الاخوان الخالات ابو الام وكل جدة ادلت باب بين امين هذي عشر وين الحادي عشر من يستنتج لي
الثانية جدة سنتين وكل جدة ادلت باب بين امين. هذي واحدة هذي صلح او باب اعلى من الجد هذي احدى عشر صفحة بان ننتبه هذي ام ادنت باب بين امين هذي من جهة الام وابي الام
والثانية باب اعلى من الجد ادلت باب اعلى من الجد من جهة الاب يعني هذه الجدات اثنتان واحدة جاءت من جهة الام يعني ام ابي الام ام ابي الام اذا اراد الانسان ان يفهم الترتيب هذا ينسبها لنفسه مثلا ينظر ام ابي امه
هذه غير ام الاب وارثة ام الجد وارثة. ام ابي الجد. هذي الثانية من الجدات ليست ام اب ولا امجد او هي ام الاب وام الجد ورثات. ام ابي الجد
امه هذي غير وارثة هؤلاء احد عشر صنفا وهؤلاء يسمون ذوي الارحام وسيأتي الكلام عليهم ان شاء الله في باب ذوي الارحام. وانما ذكرهم هنا بحكم الوارثين من الرجال والوارثات من النساء المجمع عليهم. وذكر على سبيل
اجمال الوارثون من الرجال والنساء المختلف في توريثهم. هل يرثون على انهم ذوي الارحام يرثون ام لا يرثون اقوال للعلماء رحمهم الله؟ بعض العلماء رحمهم الله يقول اذا مات الميت وليس له
صاحب فرض ولا صاحب تعصيب وله اقارب من الام او من الاب هم اولى بالمال لان الله جل وعلا يقول واولو الارحام بعضهم اولى ببعض اخرون يقولون هؤلاء ما فرض الله جل وعلا لهم شيء
لا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فحين اذ مات الميت وليس له اقارب مجمع على توريثهم يرد ماله الى بيت  وهل هو بيت المال كما سيأتينا؟ وارث يعني تصرف المصالح
ام انه حافظ قولان للعلماء ستأتي ان شاء الله. نعم فهؤلاء ومن ادلى بهم يسمون ذوي الارحام. هؤلاء ومن ادلى بهم يعني ابن اخ لام ابن ابن ابن اخ لام. بنت ابن اخ لام وهكذا. ومن ادلى بهم
ومن ادلى بهم يسمون ذوي الارحام مثلا في الصنف الاول البنات ابن بنت يقول من ذوي الارحام ابن ابن ابن بنت ابن ابن ابن ابن بنت بنت بنت بنت بنت هذي من ولد البنات بنت بنت
هذه عدلت بهؤلاء ولد الاخوات ولد الاخوات من ذوي الارحام ابن اخته ابن ابن اختي بنت ابن اخت وهكذا هؤلاء ومن ادلى بهم يقول فهؤلاء ومن ادلى بهم يسمون ذوي الارحام. نعم
ويرثون عند عدم المجمع على توريثهم على ما سنذكره في بابه. ويرثون على المذهب ان ذوي الارحام يرثون وهم مقدمون على بيت المال وعلى الجهات الاخرى لان هؤلاء ذوي الارحام والله جل وعلا يقول واولو الارحام بعضهم اولى بعضهم في كتاب الله
وهم اولى من غيرهم فكيف نصرف المال لبيت المال ويوجد ابو الام ابو الام من ذوي الارحام وهو ربما يكون احنى على الولد من ابي الاب وربما يكون نشأ ابن البنت وهو الذي قام عليه
ثم في النهاية يرد المال الى بيت المال يقول هو احق به ويرثون عند عدم المجمع على توريثهم. اما اذا وجد المجمع على توريثهم فلا اشكال لان المجمع على توريث بالنص
والنص ما ينظر لاجتهاد معه ابدا لكن اذا ما وجد من اجمع على توريثهم مثلا يعطون ذوي الارحام على ما سنذكره في بابه يعني في باب ذوي الارحام اقسم هلك هالك
عن بنت ابن وبنت بنت من  وبنت بنت لا يوجد سواهما المال لبنت الابن لانها وارثة من المجمع على توريثهم وبنت البنت لا ترث ولا تأخذ سدس ولا غيره لا تأخذ شيئا مع وجود صاحب الفرظ
ما وجد الا ابن بنت ابن وبنت بنت ما وجد سواهما لا عاصم ولا غيره. من يأخذ المال بنت ابن وبنت بنت تأخذ المال بنت الابن كله فرضا ورد فرضا ورد
لان بنت الابن لها النصف فرضا ولها الباقي ردا. وبنت البنت من ذوي الارحام هلك هالك عن ابن اخت وابن اخ ابن اخت وابن اخ المال لابن الاخ تعصيبا وليس لابن الاخت من ذوي الارحام
حركة هالك عن ابن اخ لام وابن اخ شقيق المال لابن الاخ الشقيق لانه عاصب وليس لابن الاخ لام شيء هلك هالك عن اخت وعمة عن اخت وعمة شقيقة المال للاخت فرظا وردا وليس للعمة شيء لانها من ذوي الارحام
هلك هالك عن عمة وخالة وهذا سابق لاوانه عمة وخالة  عمة وخالة المسألة من ثلاثة العمة بمنزلة الاب خالة منزلة الام والمسألة من ثلاثة للعمة اثنان وللخالة واحد وهذا سيأتي ان شاء الله في باب ذوي الارحام
هلكها هالك عن خال ومعتق عن خال ومعتق المال للمعتق لانه عاصب والخال من ذوي الارحام ولا يرث الخال الا مع عدم اصحاب الفرض والتعصيب هلك هالك عن ام ام
وام ام اب يشتركان في السدس والباقي يأخذنه ردا ان لم يوجد سواهن هلا كهالك عن ابي اب وابي ام المال لابي الاب عصيبا وليس لاب الام شيء لانه من ذوي الارحام
هلك اهلك عن ابن بنت وابن بنت اخرى ابن بنت وابن بنت اخرى اذا لم يوجد سواهما فهما يشتركان المال فرضا يعني بمنزلة امهاتهم بالتنزيل هلك هالك عن ثلاث خالات
متفرقات قال شقيقة وخالة لاب وخالة لام المسألة من من ستة للخالة الشقيقة ثلاثة والخالة لام لها سدس واحد والخالة لعبد لها السدس تكملة الثلثين بالنسبة للاخت وتعرض المسألة الى
خمسة من ستة وترد الى خمسة حالك يا هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم وابن بنته المال لمن لابن العم وان بعد
لانه من المجمع على توريثهم وليس لابن البنت شيء مع وجود العاصف هلك هالك عن ثلاث عمات متفرقات عم شقيقة وعمة لاب وعمة لام مثل ما قلنا الخالات المتفرقات نفرظ كان الذي مات هو الاب
وتأخذ اخته الشقيقة النصف وتأخذ اخته لاب السدس تكملة الثلثين وتأخذ اخته لام السدس ثم ترد المسألة الى خمسة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
