نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى  فاما الام ثلاثة فروض قول المؤلف رحمه الله تعالى اصل واما الام تحت ذوي الفروض وذكر اصحاب الفروض  وهم عشرة
الزوجان وتقدما الكلام عليهما والابوان الاب والام والكلام الان في الام والجد والجدة والبنت وبنت الابن والاخت من كل جهة والاخ لام هؤلاء اصحاب الفروض بين من اصحاب الفروض الزوج والزوجة
وقال رحمه الله الزوج يأخذ النصف ما عدم الولد وولد الابن ويأخذ الربع مع وجود الولد او ولد الابن والزوجة تأخذ الربع مع عدم الولد وولد الابن ومع دم وجمع من الاخوة والجمع في الفرائض اثنان فاكثر
ومع وجود الزوجة او الزوجات يأخذن الربع مع عدم الولد وولد الابن ويأخذن الثمن مع وجود الولد او ولد الابن هذا نصيب وما اخذ الزوج او الزوجة والزوجات ثم يأتي بعد هذا
احوال الام. قال رحمه الله واما الام ولها ثلاثة فروض والرابع محل خلاف ما هي هذه الثلاثة الفروض؟ يبينها رحمه الله بقوله قل الثلث اذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن
او اثنان من الاخوة والاخوات هذه حالة تأخذ الام  مع عدم الولد او ولد الابن ما يقال مع عدم ولد الولد لا وانما ولد الابن مع الولد ذكرا كان او انثى
او ولد الابن سواء كان الولد ذكرا او انثى بشرط ان يكون ولد ابن وتأخذ ومع عدم الاخوة الجمع من الاخوة فاذا لم يوجد ولد ولا ولد ابن ولا جمع من الاخوة
اخذت الامة اخذت الام الثلاثاء ومتى تأخذ السدس  لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. لا كفر  والسدس اذا  فصاعدا من الاخوة او الاخوات
والسدس معطوف على الثلث الثلث اذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن او اثنان من الاخوة والاخوات  نعم لقوله تعالى نعم عندك  واما الام فلها ثلاثة فروض ما هذه الثلاثة الفروض؟ قال الثلث
ثم قال السدس يعني الفرض الثاني السدس اذا كان له ولد او ولد ابن او اثنان من الاخوة والاخوات نعم والسدس والسدس ان كان له ولد او ولد او ولد ابن او اثنان من الاخوة والاخوات
لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس  الدليل على اخذ الام
واخذ الام السدس هو قول الله جل وعلا ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. اي للميت فان لم يكن له ولد ورثه ابواه فلامه الثلث. يعني ما ورثه الا ابواه
ليس له فرع وارث ولا جمع من الاخوة فان الامة تأخذ الثلث فان كان له اخوة حتى ولو لم يرثوا مع الاب فان كان له اخوة فلامه السدس الام لا تحجب حجب حرمان ابدا
باشخاص وانما قد تحجب بوصف تحجب بالوصف؟ نعم لكن لا تحجب بالشخص حجب حرمان وانما تحجب الام الشخص حجب نقصان بدل ما تأخذ الثلث مع الاب مع الفرع الوارث تأخذ السدس. وبدل ما تأخذ الثلث مع الاب
نأخذ لوجود الجمع من الاخوة السدس فمن يحجب الام صنفان الولد وان نزل الولد وولد الابن وان نزل الابن والجمع من الإخوة وقسنا الاخوين على الاخوة لان الوارد في الاية
فان كان له اخوة ولامه السدس فان كان له اخوة والاخوة جمع ولهذا اخذ بهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول رحمه الله وقسنا الاخوين على الاخوة لما يرحمك الله؟ قال لان كل فرض تعين بعدد كان
اثنان فيه بمنزلة الجماعة كفرض البنات والاخوات البنات البنتان يأخذن الثلثين وثلاث البنات والاربع والخمس ياخذن الثلثين البنات الابن اثنتان او عشر يأخذن  الاخوات الشقائق يأخذن الثلثين الاخوات الاب يأخذن الثلثين سواء كن
اثنتي او اكثر من ذلك لان في باب الفرائض الاثنتان يأخذن ما تأخذه الثلاث فاكثر. وقسم الاخوين وقسم الاخوين على الاخوة لان كل فرد تعين بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة
البنات والاخوات نعم الفرض الثالث. الفرض الثالث للام لان الام قال لها ثلاثة فروض الثلث والسدس وهذا هو الثالث. نعم لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين في زوج وابوين وامرأة وابوين
لان عمر رضي الله عنه قضى بهذه القضية فاتبعه عثمان وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم وتسمى هاتان المسألتان العمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما نعم هذا هو الفرض الثالث ثلث
الباقي الثلث الباقي قد يكون السدس وقد يكون ربع لكن ما يقال تأخذ الربع او تأخذ السدس لانه ما جاء في كتاب الله ان الامة تأخذ السدس او الربع في هذه الاحوال
ولذا تأدب الصحابة رضي الله عنهم وهم ادب الامة مع القرآن فقالوا ثلث الباقي يعني يعطى الزوج نصيبه وهو النصف مثلا فيبقى نصف ويقال تعطى الام ثلث الباقي. كم هو
اذا كان فيها زوجة المسألة من اربعة تعطى الزوجة نصيبها الربع ويبقى ثلاثة الارباع فيقال تعطى الام ثلث الباقي الذي هو الرباع تأدبا مع القرآن والدليل على هذا اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم
اجتهد فيها عمر رضي الله عنه وتبعه الصحابة رضي الله عنهم. وان وجد خلاف لبعضهم. فالمسألة ليست مجمع عليها وانما هذا هو الراجح  وتسمى هاتان المسألتان العمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما
ولان الفريضة جمعت الابوين مع ذي فرض واحد فكان للام ثلث الباقي كما لو كانت معها بنت كان لها ثلث الباقي لان صاحب الفرض يأخذ نصيبه ويبقى الابوان الابوان للزكر مثل حظ الانثيين. للاب سهمان وللام سهم
اقسم حالك هالك عن اب وام وزوج اب وام وزوج المسألة من ستة لان فيها ثلث باقي الزوج النصف ثلاثة والباق كم ثلاثة للام ثلث الباقي واحد وللاب الباقي اثنان
وحينئذ اخذت الام السدس لكن ما لها في كتاب الله السدس فقلنا ثلث الباقي هلك هالك عن زوجة واب وام المسألة من اربعة لان فيها ربع الزوجة الربع واحد والباقي كم
ثلاثة نعطي الام ثلث الباقي واحد ونعطي الاب الباقي اثنان وهذه احدى العمريتين والمسألة الاولى هي العمرية الثانية هلا كهالك عن اب وام وزوجتين المسألة من من اربعة للزوجتين الربع واحد
والباقي ثلاثة للام ثلث الباقي واحد وللاب اثنان والواحد الذي للزوجتين لا ينقسم عليهن وننظر واحد مع اثنين تبايع ننظر عدد الرؤوس عدد رؤوس الزوجتين كم اثنان نضربها في اصل المسألة
اربعة اثنان في اربعة بكم؟ بثمانية للزوجتين واحد في اثنين جزء السهم عدد الرؤوس اثنين لكل واحدة واحد وللام واحد في اثنين باثنين وللاب اثنان في اثنين باربعة تكون المسألة من صحة
اصلها من اربعة وتصح من  للزوجتين لكل واحدة واحد وللام اثنان وللاب اربعة ما زادت ولا نقصت. يعني قلنا انها من اربعة هم من صحت من ثمانية هي هي الاب كان ياخذ اثنين من اربعة. اخذ اربعة من ثمانية. الام تاخذ واحد من اربعة. اخذ
اثنين من ثمانية الزوجتان لهما واحد من اربعة اخذتا اثنين من ثمانية. وانما الغرض التصحيح حتى لا يكون كسر كن نصيب الزوجتين بدل ما يكون واحد من اربعة يكون اثنين من
ثمانية فينقسم عليهن هلك هالك عن جد وام وزوج انتبه وام وزوج المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان وللجد كم تعطي الجد لفظك يعتمد عليه  يقول الباقي ولا تقول السدس
الباقي الحقوا الفرائض باهلها فما بقي لاولى رجل ذكر وهنا ليس من اصحاب الفروع الجد في هذه المسألة ليس من اصحاب الفروض لانه يكون من اصحاب الفروض مع الفرع الوارث
مثل الاب الاب يكون من اصحاب الفروض مع الفرع الوارد. ثم ان بقي شيء اخذه. وان لم يبقى شيء حقهما يذهب وهنا ما نقل للجد السدس لانه ليس من اصحاب الفروض
انه بمنزلة الاب وانما له الباقي والام هنا اخذت الثلث والاب والجد اخذ السدس الذي هو الباقي هلا كهالك عن ام وزوج وجدة ام وزوج وجدة المسألة من ستة للزوج
النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان والجدة ما لا شيء اخذها نصيب الام اخذته الام ما تأخذ الجنة باقي شيء باقي سدس الا تعطيه الجدة لا نقول لاولى رجل ما وجدنا رجل ذكر مطلقا تأخذه
الام فرضا وردا ولا تعطى الجدة والام قد اخذت نصيبها هلك هالك عن زوج وجدتين واخ لام الزوج وجدتين واخ لام المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللجدتين السدس واحد
وللاخ لام السدس واحد والباقي واحد لاولى رجل ذكر فان لم يوجد فيرد على الجدة والاخ لام لان الزوجين لا يرد عليهما قد يقول قائل كيف اقول من ستة من سبعة من اربعة من ثمانية هذا تخرس ولا كيف
يقول ننظر للمسألة ماذا فيها من الفروض ان كان فيها فرض واحد فمخرج هو مخرج المسألة من سمي هذا الفرظ الا النصح فيكون من اثنين يقول فيها فرض واحد  المسألة من ستة
فيها ربع المسألة من اربعة فيها ثمن المسألة من ثمانية فيها فرظان رمضان لا يخلو اما ان يتفقا مثل نصف وربع تقول المسألة من اربعة نصف وربع كزوج وبنت او نصفان
زوج واخت لاب او شقيقة المسألة من مخرج هذا الفرض ان كان فيها فرظان مخرجهما مختلف ثلث وربع من ثلاثة وربع مخرجه من اربعة كيف نقول ننظر العدد الذي يتفق فيه الاثنان
المسألة فيها ثلث  وزوجة ام وزوجة. للام الثلث وللزوجة الربع وقلنا المسألة من ثلاثة ما خرج نصيب الزوجة وقلنا من اربعة خرج نصيب الزوجة لكن ما خرج نصيب الام وقلنا من ستة
خرج نصيب الام ولم يخرج نصيب الزوجة من ثمانية خرج نصيب الزوجة ولم يخرج نصيب الام كيف نعمل ننظر مخرج الفرظين وبما يتفق الاثنان نصيب الفرظين الثلث الثلث مخرجه من ثلاثة
والربع مخرجه من اربعة الثلث والاربعاء ثلاثة والاربعة متباينة ونضرب احداهما بالاخر ويخرج اثنا عشر فنقول هو اصل هذه المسألة فيها ربع وثلث اصلها يكون من اثني عشر فيها ثمن
وسدس   ربع وثلث من اثنى عشر  من اربعة وعشرين وهكذا اقسم هلك هالك عن اب وام وثلاث زوجات اب وام وثلاث زوجات المسألة من اربعة للزوجات الثلاث الربع واحد والباقي ثلاثة
للام ثلث الباقي واحد وللاب الباقي اثنان الواحد لا ينقسم على الزوجات الثلاث كم رؤوسهن ثلاثة نضربها في اصل المسألة اربعة ثلاثة في اربعة في اثني عشر الجزء السامي كم هو
ثلاثة نقول للزوجات واحد في ثلاثة هذا لكل واحدة واحد وللام واحد في ثلاثة بثلاثة وللاب اثنان في ثلاثة ستة وهكذا هلك هالك عن اب وجدة وبنت  وجدة وبنت ابن
وجدة وبنت ابن المسألة من ستة للجدة السادة واحد ولبنت الابن النصف ثلاثة والباقي او لا انتبه الكلمات محسوبة عليك في جدة السدس ما في كلام  وللزوج وزوج معهم بنت ابن واب
جدة في جدة السدس واحد وللبنت النص ثلاثة وللاب السادس لا وللاب الباقي لان ما في اولى انتبه لا ما يقال للاب الباقي الاب يستحق هنا مع اناث الولد له السدس
فرضا وله الباقي تعصيبا انتبه يأخذ فرضا وتعصيما مع الولد ويأخذ فرضا مع ديكور الولد فقط ويأخذ تعصيبا مع عدم الفرع الوارث. ما يفرظ له سدس ولا غيره الاب كما سيأتينا ان شاء الله
وعرفنا الان حالات الام هلك هالك عن اخوين لام وام وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم المسألة من ستة للاخوين لام الثلث اثنان
وللام السادس واحد والباقي ثلاثة لابن ابن ابن العم النازل وفي هذه الحال تكون الام لها السدس لوجود الاثنين من الاخوة  عن بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن
وام وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن العم وبنت الابن على درجة واحدة. زوج بعضهم من بعض المسألة من
ستة  يا بنت الابن النازلة النصف ثلاثة   امي السدس واحد والباقي اثنان لابن العم النازل هذه احوال الام ان كان معها فرع وارث فلها السدس معها جمع من الاخوة لها السدس
معها اب  احد الزوجين لها ثلث الباقي والحالة الرابعة ستأتي ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
