والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وللجد احوال الاب الثلاثة. قول المؤلف رحمه الله تعالى
اه فصل وللجد احوال الاب الثلاثة. تقدم لنا احوال الاب وانه يرث احيانا بالتعصيب. واحيانا بالفرق واحيانا يجمع بينهما بالفرظ والتأصيل. والجد مثل في هذا على تفصيل في صفة الفرض والتعصيب. فالاب
يأخذ بالفرظ فقط مع ذكور الولد او ذكور واناث نأخذ بالتعصيب فقط مع عدم الولد. يأخذ الباقي تعصيبا اجمعوا بين الفرض مع اناث الولد. اذا لم يوجد فرح الوارث الا اناث فالانثى تأخذ فرضها ومن معها والباقي للاب تعصي
لا فرض امثلة ذلك هلك هالك عن اب وجدة لجدتي السدس واحد والباقي العب هنا الاب بماذا؟ بالتعصيب فقط. هلك هالك عن ابن واب المسألة من ستة للاب الثلث واحد. والباقي للابن. ورث
في الفرض فقط هلك هالك عن بنت واب. للبنت النصف ثلاثة وللاب ثلث واحد وله الباقي تعصيبا ثم ترد المسألة الى اثنين للبنت واحد وللاب واحد. هذه احوال الاب احوال الاب ثلاثة. بالفرظ والتعصيب او بالفرض فقط او
تعصيبي فقط وهو لا يتجاوز هذه حتى في العمريتين وحتى في اذا اجتمع اخوة او لم يجتمع فهو اما بالفرظ فقط واما بالتأصيل فقط واما بهما معا. قال هنا رحمه الله وللجد احوال الاب الثلاثة. للجد
احوال الاب الثلاثة. يعني ان الجد يأخذ بالفرظ فقط. ويأخذ بالتعصيب فقط ويأخذ بهما معا. مثل الامثلة التي مثلنا للعبد. هالك عن جدة وجد. المسألة من ستة. ان جدة سدس واحد والباقي للجد تعصيبا. لا يأخذ بالفرظ. هالك عن جد فقط
المال للجد. تعصيبا. يأخذ هنا بالتأصيل. يأخذ بالفرظ ذلك عن ابن وجد. للجد السدس واحد والباقي للابن حالك عن ابن وبنت وجد للجد السدس واحد والباقي الابن والبنت للذكر مثل حظ الانثيين. هنا ياخذ الجد بالفرظ فقط
السادس يجمع بين الفرض والتعصيب هلك هالك عن بنت وجد المسألة من ستة للبنت النص ثلاثة وللجد السدس واحد والباقي يأخذه تعصيبا. فترد المسألة الى اثنين. له واحد بالفرظ والتعصيم
انت النصف واحد. فهذه احوال الاب وكذلك مثل احوال الجد. من العموم بصرف النظر عن وجود اخوة او عدم وجود او نحو ذلك. الاحوال التي تأتي تأتي للجد. واذا اجتمع مع الجد ام. تختلف الحال
هو هو على ما هو عليه في التعصيب. لكن ليس كالاب ليس كالاب فمثلا هلك هالك عن بنت وام وجد للبنت النص ثلاثة وللام السدس واحد وللجد السدس واحد وله الباقي تعصيبا. هلك هالك. عن جد
هلكها لك عن ام وجد المسألة من عن ام وجد المسألة من ثلاثة للام الثلث واحد واللي يجد الباقي تعصيبا. هلك هالك عن زوج وجد وام. زوج وجد وام المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة وللام
الثلث في هذه الحال اثنان ويبقى واحد للجد نقول له السدس؟ لا ما نو فرض هنا هو تعصيب يأخذ الباقي تعصيبا وهو السدس بخلاف ما لو كان مع الام فانه يختلف عن هذه الحال نعطي الزوج نصيبه ثم نقسم الباقي اثلاثا عليهم اما ام مع
اجل فان صاحب الفرظ من زوج او زوجة ياخذ نصيبه وتأخذ الام وتأخذ الام الثلث كاملا وما بقي للجد. واذا اجتمع نعم. واذا اجتمع نعم على الام احد الزوجين فللام الثلث كاملا. للثلث للام الثلث كاملة. ما تأخذ مثل
ما لو كان معه اب ثلث الباقي وانما تأخذ الثلث كاملا لانه لم يوجد من يصرفها او يحجبها عن الثلث لا فرع وارث ولا انشاء قسيمة للاب في هذه الحال فالجد تأخذ ثلثها
نعم. وله حال رابع وهي مع الاخوة من الابوين. او من الاب فانه لا تسقطهم لانهم يدرون بالاب. فلم يسقطهم كام الاب. هذه حال رابعة الف عن الاب لان الاب اجتمع معه اخوة اشقاء او لاب او
وكلهم فانه يسقطهم. ويحجبون الامة من الثلث الى السدس والاب يسقطهم فيأخذ مالهم. هذه الحالة الرابعة وهي مع الاخوة من الابوين او من الاب فان الجد لا يسقطهم. بخلاف العبد
الان بيسقطهم والجد لا يسقطهم. وانما يشتركون واياه. يكون معهم اخ واحد من اخوانهم نعم ولكنه يقاسمهم كاخ ما شعور قاسمهم كاخ هلك هالك مثلا عن جد واخ يقول هذا في باب الجد والاخوة سيأتي الكلام عليه ان شاء الله. وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في
الاخوة مع الجد على قولين عدد من الصحابة رضي الله عنهم يسقطون الاخوة اشقاء او لاب او مجتمعين كلهم يسقطونهم بالجد كما يسقطونهم بالاب وقال بهذا عدد من الصحابة ومنهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه. وجمع من الصحابة
وابن عباس وعدد من الصحابة المذهب الثاني وهو قول زيد ابن ثابت رضي الله عنه يقول الجد والاخوة يشتركون ولا يسقطهم ولا يسقطون وهو معهم كاخ الا في جانب الام فلا يعد معهم بمثابة
اخ وجرى على هذا فيما بعد اختلاف الفقهاء رحمهم الله منهم من اخذ السحب الاول وهو ما ذهب اليه ابو بكر الصديق ودمع من الصحابة وابن عباس رضي الله عنهم اجمعين
يسقطون الاخوة بالجد. ومن الائمة رحمة الله على الجميع من فالاخوة مع الجد. ومنهم من الصحابة زيد ابن ثابت ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه وانه قال الا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل
ابا الابي ابا ابن الابن بالاتفاق يسقط الاخوة كما يسقطهم الابن وابو الاب حصل فيه الخلاف. ولكنه ما ولكنه يقاسمهم كاخ ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث. ما لم تنقصه المقاسمة
من الثلث. باب الجد والاخوة احوال. الجد مع الاخوة احيانا المقاسمة واحيانا الثلث واحيانا ثلث ما بقي واحيانا السدس ولا ينقص عن. المقاسمة متى تكون خيرا له اذا كانوا اقل من مثليه. متى يمتلكهم يقاسمهم
اذا كانوا مثلي متى يفرظ له ثلث الباقي؟ اذا كان معهم فرض وثلث الباقي يكون احظ له من السدس. متى يعطى السدس اذا كان المقاسمة او ثلث الباقي ينقصه عن السدس فانه يعطى السدس كاملا
ولا يقاسم الاخوة في هذه الحال. حتى وان كان السدس عائلا فان نقصته منه بان زاد الاخوة على اثنين او الاخوات على اربع على اربعة فله الثلث. مثال ذلك هلك هالك عن جد واخت. المسألة من ثلاث
جدي سهمان والاخت سهم واحد. هنا المقاسمة خير له. هذا عن جد واختين. المقاسمة خير له. لانه يأخذ النصف وهن يأخذن النصف هلكها لك عن اخ وجد المقاسمة خير له. لان الاخ ياخذ واحد وهو ياخذ واحد
هلك هالك عن ثلاث اخوات وجد المقاسمة خير له هلك اهلك عن اخ واخت وجد المقاسمة خير له. هلكها لك عن جد واخوان يستوي الامران. المقاسمة والثلث. هلكهالك عن جد واربع اخوات. يستوي له الامران
المقاسمة او الثلث. هلكهالك عن جد واخوين يستوي له عن جد واخوين واخت. هنا ثلث الثلث خير له. لان انه اذا قاسم اخذ اثنين من خمسة. اثنين اثنين من من سبعة فيكون اقل من الثلث. والثلث وحينئذ يكون خيرا له. اذا قلنا اخوين والاخت وجد
رؤوسهم سبعة. اذا تقاسموا اخذ اثنين من سبعة. واذا لم يقاسمهم اخذ اثنين من ستة وايهما اكثر الاهواء حظ له يأخذ اثنين من ستة احظ له نعم والباقي لهم فان كان معهم ذو فرض اخذ فرظه وجعل للجد الاحظ من ثلاثة
اشياء فان كان معهم صاحب فرو من هو جده مثلا او بنت او بنت ابن صاحب فرض فصاحب زوجة يعطى صاحب الفرظ نصيبه وما بقي ينظر ايهما احظ للجد؟ المقاسمة او ثلث الباقي او السدس. نعم
المقاسمة ان كان معهم فان كان معهم ذو فرض اخذ فرضه وجعل للجد لحظ من ثلاثة اشياء قسمتك اخ كانه واحد من الاخوة. نعم. او ثلث الباقي. لانه الثلث الباقي بعد
في صاحب الفرض نصيبه. لان الفرض المستحب لان الفرض كالمستحق. فصار الباقي كجميع المال لان المستحق يعني كأنه دين واجب يعطى لصاحب الفرض نصيبه. نعم. لان الفرض كالمستحق فصار كالباقي كجميع المال او سدس جميع المال. لان ولد الصلب لا يمنعونه سدس
فولد الاب اولى. لان ولد الصلب لا يمنع عليه لانه هو ما ينزل عن السدس. ما يحجبه عن السدس الا الاب اذا وجد والا فلا ينقص عن السدس. فاذا كان ولد الميت ما يحجبون الجد عن السدس
فالاخوة الذين هم اولاد اب ميت اولى بالا يحجبوا الجد عن السدس اقسم هلك هالك عن جد واخت المسألة من ثلاثة من عدد رؤوسهم للجد اثنان وللاخت واحد ايهما لا حظ له هذه في هذه
تفعل المقاسمة هلكهالك عن اخوين وجدت يستوي له المسألة من ثلاثة. ويستوي له في هذه الحال الثلث او المقاسمة هلكهالك عن زوج واخوين وجدت زوج واخوين وجد اتاك متكأ على عصاه
يقول ان القاضي خيرني بين ثلث الباقي. او سدس الماء او مقاسمة اولاد ابني فاستشاركما عند القائل اقول لا فرق بينها ان قاسمتهم اخذت سدس. وان اخذت ثلث باقي اخذت سدس وان طلبت السدس فرضا اخذت السدس. لانه اذا هلك هذا
عن زوج واخوين وجد. قلنا المسألة من كم؟ من ستة. للزوج ثلاثة ثلاثة قلنا لا يوجد تريد المقاسمة تأخذ واحد تريد الثلث الباقي تاخذ واحد تريد السدس؟ تاخذ واحد يستوي له الاحوال الثلاثة حينئذ. هلك
عن زوج واخت واخ وجد. ايهما احظ له اتاك يستشيرك. وانصح له بما تراه مناسب. انظر زوج المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة. بقي ثلاثة. عندك  وجد واخت. اخ الاخوين. واحد عاهنا الاحظ له مقاسما
لانه اقل من مثليه. احظ له من السدس واحظ له من ثلث الباقي وانما يقاسمهم يستوي له ثلث الباقي والمقاسمة اذا كانوا مثليه يفضل ثلث الباقي اذا كانوا اكثر من مثليه
يفضل له سدس الباقي اذا كان الباقي اقل اذا كان اذا قاسم او اخذ ثلث الباقي يكون اقل من السدس. السدس خير له حينئذ اقسم هلك هالك عن جد وابن
وثلاثة اخوة المسألة من ستة للجد سدس واحد والباقي للابن ما في مقاسمة هنا. لان فيه الابن يحجب الاخوة ولا يحجب الجد هلكهالك عن جد وجدة واخ شقيق. جدة وجد واخ شقيق. المسألة منكم؟ من ستة
انظر اول نقسم يقول من كذا نخرج اصل المسألة من ستة للجدة السدس واحد بقي معنا خمسة لو قلنا للجد نعطيك السدس كم يأخذ؟ واحد. لو قلنا للجد نعطيك ثلث
الباقي يأخذ من ثلث الباقي اثنين الا يعني خمسة باقي خمسة اثنين الا ثلث. اذا قلنا للجد المقاسمة اخذ اثنين ونصف من الخمسة اذا كان ستة المسألة من ستة راح سدس الجدة باقي خمسة اذا قال
اخذ اثنين ونصف. واذا اعطيناه ثلث الباقي من خمسة نعطيه اثنين الا ثلث واذا اعطيناه السدس اعطيناه واحد فالمقاسمة خير لهو حظنا حالة هالك عن جد وخمسة اخوة وخمس اخوات
المسألة من من ستة وتقدر تقول تستطيع تقول المسألة من ثلاثة لان ما في داعي للستة لان ما في صاحب فرض يجرؤنا الى الستة. لان نعطي نقول للجد الثلث فالثلث خير له من المقاسمة وخير له من سدس المال. نعطيه الثلث المسألة من ثلاثة. نعطيه الثلث والاخوة
والاخوات يقتسمون الباقي. هلك هالك. ان اربعة اخوة وزوج وجد زوج وجد انتبه. واربعة اخوة. الاخت اذا زادوا عن مثلي الجد كل واحد المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة وباقي معنا ثلاثة. نقول للجد تريد المقاسمة؟ يقول لا
في الثلث الباقي. ثلث الباقي. تريد السدس؟ السدس وثلاث الباقي. سيئا والمقاسمة نقص عليه لانه يقاسمهم اربعة وهو واحد يأتيه واحد من خمسة واذا اخذ ثلث الباقي اخذ ما بقي
ثلث ما بقي احسن له من خمس ما بقي. هلك هالك عن جد وجد وجد وجدة وثلاث اخوات شقيقات المسألة من ستة من جدة السدس واحد ويبقى معنا خمسة يخيل الجد عنده ثلاث اخوات يقول تريد المقاسمة؟ يقول نعم لانه اقل من مثليه
مقاسمة خير له. ويقاسم الاخوات. ثلاث وهو بسهمين يكون خمسة يكون يأخذ اثنين من ستة يأخذ اثنين من ستة خير له والله اعلم وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
