بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا ولا يفرض للاخوات مع الجد لاننا جعلناه كالاخ فيعصب الاخت كالاخ ولا تعول مسألته لذلك الا في مسألة واحدة تسمى الاكدرية
بتكثيرها اصول زيد حيث اعاد مسائر الجد وفرض للاخت معه وهي زوج وام واخت وجد للزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس ثم يفرض للاخت النصف لانه لم يبقى لها شيء
ولا مسقط لها ها هنا ثم يجمع سدس الجد ثم ثم يجمع سدس الجد ونصف الاخت في قسم بينهما على ثلاثة لئلا الاخت على الجد فتضرب الثلاثة في المسألة وعولها وهي تسعة
صارت من سبعة وعشرين للام ستة وللزوج تسعة وللجد ثمانية وللاخت اربعة قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يفرض للاخوات مع الجد سبق ان علمنا ان الاخوات اصحاب فرق فان كانت لها النصف فان كانت واحدة فلها النصف بشروطه
وان كانت اكثر من واحدة فلهن الثلثان وان الاخوات يسقطن بالاب ولا يفرض لهن وزكى ذلك يسقطهن الابناء ولا يفرض لهن الجد في بعض احواله مثل الاب وفي بعض احواله
يختلف عن الاب وهو يختلف عن الاب مع الام الاب له وضع مع الام والجد له وضع اخر مع الام الام مع الاب فقط لها الثلث وله الباقي ثلثان ومع
الفرع الوارث او الجمع من الذكور من الاخوة من الاخوة والاخوات نأخذ السدس ما يفرض لها الثلث والاب يأخذ ما بقي كما مر علينا بقي علينا مسألة تسمى الاكدرية قيل في سبب تسميتها هذه
لانها كدرت على زيد رضي الله عنه اصوله وطريقة قسمته رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال افرضكم زيد  عالم الفرائض من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فما هذه المسألة الاكثرية الاصل انه مع الاخوات او مع الاخوة مطلقا يخير ان كان هناك صاحب فرض فيخير بين ثلث الباقي وبين سدس المال وان لم يكن هناك صاحب فرض
فيخير بين الثلث او المقاسمة وكذلك له المقاسمة في الحال السابقة يخير بين امور لكن هنا ما بقي من فروض المسألة بعد اخذ اصحاب الفروض الا سدس واحد فهل يقسم بين
الجد والاخت ما ورد هذا وهو لا ينقص عن السدس كاملا او عائلا والاخت في كتاب الله تعالى لها النصح هل تعطى جزء من السدس او يقال لها ليس لك شيء
والله جل وعلا فرض لها في كتابه النصح الحل هذا تكدير اصول المسائل لدى زيد ابن ثابت رضي الله عنه ماذا يصنع بها وهي وحيدة اصولها ما تزيد ولا تنقص
ذكرها المؤلف هنا رحمه الله وقال رحمه الله ولا يفرض للاخوات مع الجد. يعني سواء كانت واحدة او عشر لاننا جعلناه من هو الجد الاخ فيعصب الاخت كالاخ هذا عند زيد ابن ثابت رضي الله عنه ومن وافقه
واما عند ابي بكر الصديق رضي الله عنه فالجد يسقط الاخوات كلهن والاخوة كلهن لكن على مذهب زيد لا يسقط الاخوة والاخوات فكيف الحل قال جعلنا الجد بمثابة اخ يعصب الاخت
ويعصب الاخوات ويكون معهن بمثابة اخ ولا تعول مسائله لانهم يأخذون ما بقيت عصيبا والتعصيب ما في عون التعصيب المعصب يأخذ ما ابقت الفروض ولا تعال له ما تعال المسائل الا للفروظ
ولا تعول مسائله لذلك انا جعلنا الجد بمنزلة الاخ مع الاخت او مع الاخوات او مع الاخوة والاخوات بمثابة فرد واحد معهم الا انه ما يحتسب على الام تحال بالجد والاخ او بالجد والاخت من الثلث الى السدس لا تبقى على ثلثها
ولا تعول مسائله لذلك لان فيها تعصيب. وما فيه تعصيب لا يعول الا في مسألة واحدة ما هي يرحمك الله تسمى الاكدرية سبب التسمية قيل لانها كدرت على زيد رضي الله عنه اصوله فسميت الاكثرية وقيل غير ذلك كما مر منها في الفرائض
المتوفاة من كدرة وقيل السائل من كدرة وقيل وقيل ما يهمنا التسمية يهمنا حل المسألة حيث اعال مسائل الجد وفرض للاخت معه فرظ للاخت مع الجد فعلت لان العول يكون
اذا استغرقت الفروض التركة وزيادة يعني العون التعصيب ما يجتمعان الا في هذه المسألة وليس هذا تعصيب وانما نقلت صاحب التعصيب الذي هو الجد لا الفرظ وعالة المسألة حيث اعان
مسائل الجد وفرض للاخت معه للجد وفرظ للاخت والاصل انهم سواء للذكر مثل حظ الانثيين لكن لما ضاقت الفروض اضطر رضي الله عنه لان يجعل للجد السدس وان يجعل للاخت ما فرض الله لها في كتابه وهو النصح
وتكدرت هذه المسائل مسائله ما هي اركانها ما تتغير  وام وجد واخت شقيقة اخت شقيقة لعبسي انا  اركانها اربعة انتبه لهم لو بدلت واحد بدل واحد ممن يحل محل ما صارت اكدرية
انحلت لكن لما اجتمعت هذه الرؤوس الاربعة كدرت على زيد اصوله زوج جاء ومعه قبيلته من قبيلة اخرى يقول اعطوني ما فرض الله لي والا المبارزة بيني وبينكم في حق
في كتاب الله ماذا تريد؟ اريد النصر ويلتفتون الى من وراءه فاذا وراءه عصبة مجموعة من الناس اعطوا صاحبنا حقه والا السلاح بيننا وبينكم ما وصدق له في كتاب الله النصح
ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ما له ولد تزوجها البارحة  العوض المهر الذي دفعته لها عطوني نصفه ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم
الربع يقول ليت لي ولد واخذ الربع او اقل من الربع. لكن ما جا الولد يقول نرظيك ان شاء الله نعطيك ما في كتاب الله من رضي بكتاب الله فله الحق
ولا يعترض عليه  جاءت الام بعد الزوج قالت لي في كتاب الله الثلث وورثه ابواه فلامه الثلث انا لي الثلث ما احد يحجبني من الثلث الا السدس والا فلي السدس احيانا
لكن ليس من هذه المسائل هذه ابنتي وليس لي اخوة وليس لها اخوة ولا لاولاد من ابيها ولا من غيرهم ولي الثلث في كتاب الله اعطيناها الثلث انتظري حتى الزوج
مسكناه عندنا ما نريده يذهب بالنصف الانسان اذا كان عنده مسألة او كذا ما يمت فيها حتى يرظي الجميع ما يرضيه الطرف ثم يذهب ثم يلتفت للاخر ما يعطيه شي
يقول لك الثلث وانتظري جاء الجد يتوكأ على عصاه يقول انا اب وانا ربيت وزوجت وعلمت وانا القائم عليها لان والدها توفي وهي صغيرة انا احق الناس بميراثها ماذا تريد
اريد ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لم ينص علي في كتاب الله فالسنة جاءت بميراث الجد السدس او الثلث وانا الان اقنع بوجودي اهل الفرائض
يكفيني الثلث يكفيني  اعطيناه السدس نظن اننا خلصنا واجترحنا اعطينا الزوج النصف واعطينا الام الثلث ماذا بقي معنا جانا الجد واعطيناه اياه فاذا بنا تأتي الجدة الاخت دقيقة ومعها زوجها
ومعها اولادها ومعها عصبت زوجها يريدون حق  ام اولادهم ما معنى شيء اعطينا الزوج اعطينا الام اعطينا الجد انتهت نصف وثلث وسدس وخاصمتنا قالت لي في كتاب الله النصر وان كان الرجل يورث كلالة وامرأة وله اخ او اخت فلكل وان كان رجل يورث كلالة
يستفتونك. قل الله يفتيكم في الكلالة. ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت  وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وتقول هذه اختي قد نص الله في كتابه على ان لي النصف
اختي هذه ليس لها ولد وليس لها والد وانما جد والجد شريتي. على الاقل اشترك انا واياه كيف نعمل حركها هي والجذب السدس وهم اقرب الناس اليها بعد الام ما يناسب
ماذا نصنع؟ اعطينا الجد السدس ابتسم انت والاخت لانك انت واياها سواء يعطيه ثلثي السدس  حتى الاخت ما تقنع تقول ما اقنع ثلث السدس ماذا نصنع نقول نعطي نرجع الى العول
العون فيه تفريج  نعطي الواحد سهمه اسما لا حقيقة نقول نعم الاخت لها النصف نعطيها النصف كم صار في المسألة صار فيها نصفان وثلث  ويستقيم من اين نخرج لها هذا النصف
من عولها  للزوج النص ثلاثة وللام الثلث اثنان وللجد السدس واحد وللاخت النصف مثل الزوج ثلاثة كم صارت تسعة الت المسألة الى تسعة كيف نقسمها وترجع الاخت  والجد يرجع بسدس
اتفقنا من اول على ان الجد مع الاخت او الاخوات بمنزلة اخ يقاسمهن ويخير ويمسك بها جدها ويقول ما يصير تذهبين بالنصف وانا اذهب بالسدس وليس فيه نصف العام راحت الانصاف والاثلاث وقضت
نقول نجمع نصف الاخت وسدس الجد يا جماعة ها جميع ونقسمها على ثلاثة نعطي الجد  ونعطي الاخت سهما واحد وكيف يتسنى لنا هذا وهي اربعة عبارة اربعة من تسعة ثلاثة
للاخت النصر واحد الجد السدس اربعة كيف نقسمها على ثلاثة؟ ما تنقسم تضرب الرؤوس راس الجد برأسين والاخت بواحد الرؤوس كم ثلاثة نظربها في في عصر المسألة ولا في عولها
في عولها اصلها من ستة وعالت الى تسعة ثلاثة في تسعة بكم بسبعة وعشرين من له شيء من اصل المسألة اخذه مضروبا في جزء سهمها الذي هو الثلاثة اللي ضربت في اصل المسألة
بل الزوج ثلاثة مضروبا في ثلاثة له تسعة يا اخوان انا اريد النصح هذا عبارة عن ثلث تسعة من سبع وعشرين ثلث هذا بالعون انت لك اصح النصف اسما لا حقيقة لانها عالة المسألة زادت الفروض في المسألة
الام لها اثنان في ثلاثة بستة ستة من سبعة وعشرين الجد والاخت لهم اربعة مجموع نصيبهم مضروبا في ثلاثة جزء السهم ثلاثة في اربعة باثنى عشر الجد سهمان وللاخت سهم واحد
وتقسم على ثلاثة فيكون للجد ثمانية وللاخت اربعة هذه الاكثرية ولعلها اذا ظمدتموها لا تكدر عليكم ما فهمتم من قبل هذي يفهموها وحدها. لا تربطوها بما قبلها ولا بما بعدها
هذه  اركانها اربعة زوج وام وجد واخت شقيقة او لعب لا تكون اخت الام لان الاخت الام تسقط  ولا يكون اخ لو كان اخ سقط  او ابن اخ او عم او نحو سقط
لو كان بدل الام جدة ما صارت اكترية مشت على الاصول ان الجدة تأخذ السدس ويبقى سدسان يكون بين الجد والاخت  ثم نخيره بين الامور التي سبقت ويختار المقاسمة خير له
انه اذا قاسم ياخذ سهمين والاخت تاخذ سهم واذا اخذ السدس اخذ واحد واذا الثلث الباقي يأخذ ثلث ثلث الثلث  اضر في حقه وانما الاحسن في حقه المقاسمة يتقاسم هو والاخت
الثلث فيكون يأخذ سهمين وهي تأخذ سهما واحدا هذه الاكدرية وهي اقرأ وهي زوج وهي زوج وام واخت وجد اخت لغير ام لان اخت الام ما ترث مع الجد  للزوج النصف
وللام الثلث وللجد الثلث ثم يفرز للاخت النصف لانه لم يبقى لها شيء ولا مسقط لها ها هنا ما وجد احد يسقطها يحجبها عن الميراث  ثم يجمع سدس الجد ونصف الاخت
فيقسم بينهما على ثلاثة لئلا تفظل الاخت لئلا تفضل الاخت الجد يعني لئلا تكون للاخت اكثر من الجد اللي اخذت النصف معال واخذ الجد السدس صارت اكثر بينما هو يأخذ سهمين وهي تأخذ سهم
فتضرب الثلاثة في المسألة وعولها الثلاثة هذه ما هي رؤوسهم رأس الجد برأسين والاخت برأس نعم وهذا يعتبر جزء السهم  فتضرب الثلاثة في المسألة وعولها وهي تسعة صارت من سبعة وعشرين
للام ستة. الام ستة لان لها اثنان في ثلاثة ستة وللزوج تسعة وللزوج تسعة له ثلاثة في ثلاثة. نعم. وللجد ثمانية ولجدي ثمانية وللاخت اربعة لان الجد والاخت اشتركوا الان
ما صار للاخت النصف وانما جمع نصيبهم لها ثلاثة وله واحد اربعة اربعة في ثلاثة باثنا عشر اثنا عشر للجدي ثمانية وللاخت منها اربعة نعم ولو كانت ام واخت وجد
وللام الثلث والباقي بين الجد والاخت على لو لم يكن هناك زوج وانما كانت ام واخت وجدت الام تاخذ الثلث والاخت والجد اين هم الباقي على ما مر في الخيار
والباقي بين الجد والاخت على ثلاثة اسهم وتسمى الخرق لكثرة اختلاف الصحابة فيها اختلف فيها الصحابة هذي اللي هي التي هي ام واخت وجد اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم. نعم
ولو كان مكان الاخت اخ كان المال بينهما اثلاثا يعني بين الجد بين الاخت  بين الجد والاخ مثلا ومعه الاخت  الجد يعني لو كان وكان الاخت اخ كان المال بينهم اثلاثا. يعني الام الثلث
والباقي ثلثان اين الجد والاخ مقاسمة بالنصف فيكون المال اثلاثا بينهم هلك هالك عن زوج وجد المسألة من ستة الزوج النص ثلاثة وللجد السادس لا ما يصيح المسألة من من اثنين لان فيها نصف
والبادي تعصين ما ينظر له لانه ما فيه ما في فرع وارد علشان نقول للجد السدس يقول المسألة من اثنين للزوج النصف واحد وللجد الباقي هلا كهالك عن جد وجدة
المسألة من ستة من جدة السدس واحد والباقي الجد تعصيبا في فرض ما له فرض هلا كهالك عن جدة وزوج وجدد وجدد واخت شقيقة نفس الاكثرية الا ان وضعنا بدل الام جده
هذا للام جدة المسألة من ستة الزوج النص ثلاثة وللجدة السدس واحد بقي كم بقي اثنان يقول بين الجد والاخت عثمان ما تنقسم سهامهم رؤوسهم ثلاثة ثلاثة في ثلاثة في ستة
بثمانية عشر في ثمانية عشر    واحد في ثلاثة ثلاثة وللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة اخذنا صفة كامل هالمرة وللاخت والجد يخير الجد بين ثلث الباقي ليس باحظ له وبين سدس المال ليس احظ له
وانما الاحظ له المقاسمة يقول قاسم بيني وبين بنت ابني ونقول لهم كم لهم اثنان  ثلاثة بستة للجد اربعة وللاخت الشقيقة اثنان هذه قرينة الاكثرية وليست باكثرية لانها ما كدرت
وانما حصل النقص على الاخت الشقيقة لوجود الاخ ما ما فرضنا لها لانه بقي لها شيء وهي وهو بمثابة اخوين هلا كهالك عن ام وجد واخت  وجد واخت  وجد واخت
المسألة من ثلاثة الام الثلث واحد وبقي اثنان بين الجد والاخت مقاسمة له سهمان ولها سهم واحد هلكهالك عن زوج وام اخت شقيقة  وزوج اخت شقيقة المسألة من ستة الزوج
النص ثلاثة وللام الثلث اثنان وللاخت الشقيقة النصف ثلاثة عانت المسألة الى ثمانية قالت الى ثمانية هلك هالك عن ام وزوجة انتبه وجد واخت شقيقة الاكثرية الا انه بدل الزوج زوجة
فيها زوجة وفيها ام انتبه  مخرج نصيبها من ثلاثة والزوجة من اربعة مباينة بينهما المسألة من اثنين  الام الثلث اربعة  الزوجة الربع ثلاثة هذي كم سبعة بقي معنا الجد  الاخت
نأتي الى الجد يقول ماذا تختار يقول كم بقي يقول بقي خمسة نريد المقاسمة مع الاخت؟ قال لا لا  لا تطري علي المقاسمة لانها نصفي كيف اقاسمها اخذ نص جزء وهي داخل جزء
يعني رأسا برأس والا يمكن الشيء الثاني احظ له تريد ثلث ما بقي ثلث ما بقي كم بقي خمسة لو اعطيناه الثلث اخذ اثنين الا ثلث اخذت الاخت اكثر من
تريد سدس المال سلمان نعطيه اثنين اذا يقول اقاسم على انني انا برأسين وهي برأس يبقى خمسة هم رؤوسهم كم ثلاثة ثلاثة في اثني عشر في ست وثلاثين ثم تعطيهم
وتقول للجد والاخت ثلاثة في خمسة بخمسة عشر له عشرة ولها خمسة انتبه للمسألة الاكثرية اي ركن من الاركان اختل ما صارت اكدرية وانقسمت على ما هي عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
