محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قدم لنا مشاركة الاخوة للجد وانه يخير الجد بين امور ان شاء المقاسمة وان شاء ثلث المال اذا لم يكن هناك معهم صاحب فرض
واذا كان معهم صاحب فرظ ايخير بين المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال ومن المعلوم انه يختار المقاسمة اذا كانوا اقل مثل اي ويختار  المال اذا كانوا اكثر  ويستوي له الامران
اذا كانوا مثلي هذا عيد اذا لم يكن معهم صاحب فرض فان كان معهم صاحب فرض فهو مخير بين ثلث الباقي والمقاسمة وسدس المال المقاسمة اذا كانوا اقل من مثليه
ويستوي له الامران اذا كانوا مثله ثم سدس المال او ثلث الباقي حسب ما يكون معهم صاحب الفرض احيانا يكون ثلث الباقي خير له واحيانا يختار سدس المال خير له من ثلث
الباقي اذا كان معهم صاحب فرض هذه احوال الجد عرفنا المعدة والمعادة ان يكون مع الجد اخوة اشقاء واخوة  ويكون الاخوة الاشقاء اقل من مثلي الجد انهم اذا كانوا اقل من مثليه
فسيختار المقاسمة ثم ان كان مع الاخوة الاشقاء اخوة لاب فانه فانهم يأخذون من اخوتهم من الاب ما يعدونه على الجد حتى يرضى  ثلث المال او ثلث الباقي او سدس المال
ثم بعد المعدة بعد ما يعدونهم على الجد يأخذون ما بايديهم هذه مطردة الا انه احيانا يبقى للاخوة مع الاب من الاب مع الاشقاء نصيب في حالة كون الاشقاء انثى واحدة اخت واحدة
ويأخذ صاحب الفرظ فرظه ان كان معهم صاحب فرض ثم الاخت مع الجد مع الاخوة لاب حسب احوالهم ان كان الاشقاء ذكور او ذكور واناث فلن يبقى للاخوة لاب شيء
وان كان الاخوة الاشقاء انثى واحدة وقد يبقى للاخوة الاب في الزيديات الاربع يبقى للاخوة لاب شيء وان كان يسير وذلك بالزيديات الاربع والزيديات نسبت الى زيت ابن ثابت رضي الله عنه
لانه هو الذي يشرك الاخوة اشقاء ولاب مع الجد اما من عداه من عدد من الصحابة فهم لا يشركون في الزيديات هذه غير واردة عندهم لان الاخوة اصلا ما يأخذون شيئا
مع الجد ولذا روي عن بعض الصحابة انه قال الا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن ابن ولا يجعل ابا الاب ابا الزيديات الاربع لا خامس لها يبقى للاخوة من الاب
نصيب مع الاخوة الاشقاء وذلك في قيود يبقى للاخوة لاب مع الاخوة الاشقاء نصيب في اربع مسائل العشرية والعشرينية ومختصر الزيد والتسعينية والتسعينية هذه الاربع المسائل يشترك فيها الاخوة  مع الاخوة
الاشقاء في التركة وذلك في حال وجود  واخت شقيقة فقط من الاشقاء ثم ما يبقى يحتسب الاخوة لاب بحيث يكملون الجدة ليكون اقل يكونوا جميع اقل من مثليه والعشرينية والعشرية
والتسعينية ومختصرة زيد مبسطة الكتب الخاصة بالفرائض وهي مضغوطة بالنسبة لكتاب الكافي الذي بايدينا الاسبوع القادم ان شاء الله يحضرون معكم عدة الباحث لنقرأ فيها الزيديات ثم نمر عليها بالكافي ان شاء الله نوضحها
اربع عشرية وعشرينية ومختصر الزيد وتسعينية ومررنا في الاسبوع الماضي على مختصرة زايد وكأنها الغاز للكافي ولم يتعرض الكافي للعشرية ولا للعشرينية والان ناخذ العشرية والعشرينية وهي سهلة بحمد الله ميسرة
ثم في الدرس القادم ان شاء الله نحضر معنا عدة الباحث لنأخذ المختصرة والتسعينية ثم نمر على ما سجل في الكافي يكون اتضح باذن الله لمن هو سائر معنا ومدرك
من لا يدركها شيئا. العدة وغيرها العشرية ما هي اركانها عشرية اركانها واخت شقيقة واخ لاب. اخ ما في او صاحب فرض واضحة بحمد الله رؤوسهم خمسة اذا حصر المسألة من
من خمسة لان اصول التعصيب من عدد الرؤوس عن خمسة اخوة نقول من خمسة عن سبعة اخوة من سبعة حالك عن اربعة اخوة واخت يقول من تسعة هالك عن ثلاثة اخوة واختين
من ثمانية عدد الرؤوس رأس الذكر برأسين والانثى برأس فهذه من مسائل التعصيب جد  واخت شقيقة  واخ لاب برأسين هذي خمسة كيف نقسمها هذي؟ نقول من خمسة كيف نقسم نقول للجد
اثنان وللاخ واخته الباقي ثلاثة الباقي ثلاثة الجد اخذ نصيبه اثنان وسار التفتت الاخت الشقيقة على اخيها من الاب وقالت لي في كتاب الله النصف انا استحق نصف التركة وانا وانت اخذنا ثلاثة الان
من من خمسة انا استحق النصف من الخمسة ويبقى نصف واحد من الخمسة يكون لك فيقال وكيف انثى تأخذ اثنين ونصف وذكر يأخذ نصف واحد يقال نعم الانثى هذه اخت شقيقة
فرض الله لها في كتابه العزيز النصف قل المال او كثر فيقول الاخ لاب انا راض بما جاء في كتاب الله. ولا اعترض على الله جل وعلا وتقول له لو كانت المتوفاة
اختك او اخوك الشقيق ما طمعت منه بفلس واحد انت احق بمال اخيك الشقيق وانا اخت لاب بالنسبة له ما لي شيء وهنا انا لي النصف في كتاب الله ولك الباقي بعد النصف
ماذا يبقى بعد النصف اذا قلنا المسألة من خمسة اخذ الجد اثنين واشترك الاخ والاخت بثلاثة. تقول اريد انا من الثلاثة اثنان ونصف والباقي لك كم يبقى نصف نصف ما عندنا نصف واحد في الفرائض
نزيد في العدد حتى يخرج لنا نصف عدد صحيح يقول فاخرج النص من كم من اثنين نضرب الخمسة اصل المسألة باثنين تصح من عشرة نعطي الجد اثنين في اثنين في اربعة
يبقى معنا كم يبقى ستة نقول للاخت الشقيقة نصف المال نصف العشرة كم نصف العشرة خمسة يبقى بعد هذا كم؟ واحد يكون للاخ اللي وهذه احدى المسائل التي يرث فيها
الاخوة من الاب مع الاخوة الاشقاء هذي واحدة قد سمى العشرية لانها صحت من اصلح من خمسة وصحت من عشرة العشرينية مثلها سهلة والحمد لله الا انه بدل الاخ لاب
بدأ له اخته  فقط اركان العشرينية  واخت شقيقة واختان لاب  كم رؤوسهم هؤلاء خمسة مثل ما سبق يأخذ الجد اثنين ويبقى ثلاثة للاخت الشقيقة والاختين اللي عذبه يبقى لهم ثلاثة
تلتفت الاخت الشقيقة على الاختين لاب فتقول لهم مثل ما قالت لاخيهن في المسألة الاولى تقول لي في كتاب الله النصح ونصف الخمسة اثنان ونصف والان بايدينا ثلاثة لي منها
اثنان ونصف ويبقى نصف لكن لكل واحدة منكن ربع واحد ربع المال ربع واحد ما في عندنا في الفرائض ربع واحد ولا نصف واحد ولا ثلث واحد وانما ننظر مخرج الربع من كم
اخرج الربع من اربعة ونضرب اربعة في اصل المسألة خمسة تصح من عشرين تصح من عشرين نعطي الجد له اثنان من اصل المسألة مضروبا في اربعة كم يأخذ ثمانية ما تغير نصيبه
الاخت الشقيقة تقول لا تضربوا ذا في ذا لي نصف المال حذاء الميت رحمة الله عليه لكم واحدة ولي واحدة اقتسم الشعرة ما ارضى تقول نظرب كذا في كذا ما دام صحت المسألة من عشرين فلي
عشرة واضربوا من شئتم فيما شئتم ما يهمني نعطيها عشرة نرظيها لانها تحتج بكتاب الله جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرء هلك ليس له ولد وله اخت
فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فتعطى عشرة كم يبقى بعد هذا؟ الجد اخذ ثمانية وهي اخذت عشرة بقي اثنان نعطي الاختين لاب لكل واحدة واحد
واحد من عشرين وواحد من عشرين والجد له ثمانية من عشرين  الاخت الشقيقة لها عشرة من عشرين هذه العشرينية وسميت العشرينية لانها تصح من عشرين وسمي تلك بالعشرية لانها تصح من عشرة
واركان العشرية هي جد واخت شقيقة واخ لاب حتى ما يحتاج الى قسمة اركان العشرينية جد واخت شقيقة واختين لاب وكلهم رؤوسهم خمسة بالنسبة للجد وهم اقل من مثليه وهو سيختار في الحالين المقاسمة
لانه لو اختار الثلث لكان اقل لانه ياخذ اثنين من خمسة اكثر من اثنين من ستة وكذلك الحالة الثانية العشرينية هذه العشرية وهذه العشرينية واركانها مثل ما ذكرنا  واخت شقيقة
جد واخت شقيقة والعشرية فيها اخ لاب والعشرينية فيها اختان لاب حتى تحتاج الى ضرب اربعة في كم ستخرج عشرين وهذه ظرب اثنين النصف مخرج النصف تخرج عشرة وهكذا فهذه المسائل ملحقة او تابعة للمعادة
يعني فيها معدة وكيف المعدة حصلت؟ الاخت الشقيقة عدت الاخ لاب على جدها في العشرية وفي العشرينية عدت الاخت الشقيقة الاختين لاب على جدها لو كان مع الاخت الشقيقة اخ لاب ما احتجنا الى المعدة
ولا احتجنا الى يعني لو كان معه معها اخوة اشقاء ما احتاجت الى المعدة. لكن اذا صار معها اخ شقيق واحد يحتاجون الى المعدة ثم تنفرد هي واخوها يقتسمون ما بقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين
ان اما العشرية فاركانها هي جد واخت شقيقة واخ لاب فقط. لا رابع لهم والعشرينية جد واخت شقيقة واختان لاب فقط وستأتي مختصر الزيد التي تصح من اربعة وخمسين وسميت مختصرة لانها تختصر عن مئة
وثمانية وتكون من اربعة وخمسين لاختصار وتأتي التسعينية بحسب تعدد الاخوة صار مع الاخ مع الاخت الشقيقة اخ لاب واحد فهي عشرية وان صار معه اختان ما هي عشرينية وان صار معه معها اخ واخت او ثلاث اخوات
فهي المختصرة وان صار معه معها اخوان لاب واخت لاب يعني خمسة رؤوس فهي التسعينية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال المؤلف الزيديات الاربع ما هي الزيديات الاربع العشرية والعشرينية والتسعينية ومختصرة زيد العشرية يعني بعض المؤلفين قدم لو اختصر الزيد على التسعينية وبعضهم قدم التسعينية على المختصرة. فيجوز ان تقدم المختصرة بحسب ما تختصر اليه اربعة وخمسين
عشرين عشرة وعشرين واربعة وخمسين وتسعين ويجوز ان تقدم التسعينية عليها فيقال عشرة وعشرين وتسعين ومئة وثمانية ثم تكون مختصرة بعد هذا  العشرية هي جد وشقيقة الزيديات الاربعة جمعهم بقوله العشرية والعشرينية والتسعينية ومختصرة
زيد نعم العشرية هي جد وشقيقة واخ لاب فاصلها من خمسة ولا حظ انتجنا اصلها من خمسة عدد الرؤوس راس الجد برأسين والاخت الشقيقة براس والاخ لعب برأسين هذي خمسة
ومسائل التعصيب من عدد الرؤوس  عن احدى عشر ابن نقول المسألة من احدعش يقول قائل كيف استخرجتم هذا الاصل؟ ما في احداشر من الاصول يقول هذا اصل تعصيب وعصر التعصيم من عدد الرؤوس
عن ابن واحد نقول المسألة من واحد  عن ابنين المسألة من اثنين عن ثلاثة ابناء وبنت المسألة من سبعة سبعة عن ابنين وبنت المسألة من خمسة عن بنتين وابن المسألة من اربعة وهكذا
فاصلها من خمسة والاحظ للجد المقاسمة الجد المقاسمة دائما اذا كانوا اقل من مثليها ويستوي له المقاسمة والثلث اذا كانوا مثليه ويكون الاحض له الثلث اذا كانوا اكثر من مثلي هالك
عن جد واربعة اخوة نقول ايهما نحضر المقاسمة على الجد لا شك ثلث المال احظ له. لانه سيأخذ واحد من ثلاثة واذا كنا المقاسمة اخذ واحد من خمسة ما دام اربعة اخوة. واذا كانوا ثلاثة اخوة اخذ واحد من اربعة
واذا كانوا اثنين فيستوي له ثلث المال والمقاسمة لان له الثلث في الحالين   ما اصلها من خمسة والاحظ للجد المقاسمة فله اثنان يبقى ثلاثة للشقيقة نصف المال والخمسة لا لا نصف لها
لا نصف لها لا نصف لها صحيح فتضرب اثنين في خمسة هذه مخرج النصف ان نريد نستخرج نصف كامل عدد صحيح الخمسة ما لها نص صحيح. نضربها باثنين حتى يخرج لها نصف صحيح
للجد منها اربعة وللشقيقة خمسة وللاخ واحد وصورتها كما هي في الجدول موضحة جد واخت شقيقة واخ لاب وضعها من خمسة وصحت من عشرة  الثانية العشرينية وهي جد وشقيقة واختان لاب
هذه هي المسألة الاولى بدل الاخ لاب جعلنا اثنين حتى نحتاج الى ربع ومخرج الربع من اربعة فنضربه في الخمسة فيخرج عشرين فاصلها من خمسة والاحظ للجد المقاسمة له اثنان
يفضل ثلاث يفظل يفظل ثلاثة الشقيقة منها نصف المال سهمان ونصف يفضل نصف يفضل نصف يقسم بين الاختين يقسم بين الاختين لكل واحدة ربع ومخرج الربع من اربعة يضرب في اصلها خمسة تبلغ عشرين للجد اثنان في اربعة ثمانية
وللشقيقة اثنان ونصف في اربعة تبلغ عشرة وللاخوات للاب في اربعة تبلغ اثنين لكل واحدة لكل واحدة كل واحدة منهما واحد وصورتها مكتوبة جد شقيقة اخت لاب اخت لاب وهكذا والثالثة مختصر الزيد والرابعة التسعينية الدرس القادم ان شاء الله
اقسم هلك هالك عن جد واختي شقيقة المسألة من ثلاثة من عدد رؤوسهم لانها تعصيب الان ما فيها صاحب فرض المسألة من ثلاثة للجدي اثنان وللاخت الشقيقة واحد ولا معها حتى التفت عليه تاخذ ما بيده
حالك اهلك عن جد وبنت واخت شقيقة  المسألة من ستة جد وبنت واخت شقيقة الجد السدس فرضا ما يطمع في زيادة الان. الا ان بقي شيء ثم للبنت النصف ثلاثة
والباقي تعصيبا تأخذه الاخت الشقيقة. والاخوات ان تكن بناتهم فهن معهن معصبات هلك هالك عن جد وبنت المسألة من ستة جد السدس واحد وللبنت النص ثلاثة والباقي يأخذه الجد تعصيبا
هلك يا هالك عن جد واخت شقيقة واخ لاب المسألة من خمسة  في هذه الحالة له سهمان وللاخت الشقيقة والاخ لاب الباقي ثلاثة تأخذ الاخت الشقيقة النصف وهو اثنان ونصف ويبقى نصف واحد من خمسة
الاخ لاب بعد ضرب الخمسة باثنين تصح من عشرة وهذه هي العشرية  عن واخت شقيقة واختين لاب المسألة من اولا من خمسة من عدد رؤوسهم فيأخذ الجد سهمان يأخذ سهمين ويبقى ثلاثة
للاخت الشقيقة والاختين لاب ثم تأخذ الاخت الشقيقة نصفها في كتاب الله اثنان ونصف يبقى نصف واحد للاختين لاب لكل واحدة ربع ومخرج الربع من اربعة فتضرب الخمسة في اربعة فتصح من عشرين
والعشرين مصحة الخمسة اصل يأخذ الجد اثنين في اربعة في ثمانية وتأخذ الاخت الشقيقة نصف المال عشرة ويبقى اثنان لكل واحدة من الاختين واحد وهاتان المسألتان مما يأخذ فيه الاخوة لاب مع الاخوة الاشقاء
شيئا من المال وان قل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
