وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وبنات الابن كبنات الصلب سواء
ان لم يكن للميت ولد من صلبه للواحدة النصف وللثنتين فصاعدا الثلثان لانهن بنات لان كل موضع ثم الله عز وجل الولد دخل فيه ولد الابن. وان كان من ولد الصلب بنت
واحدة فلها النصف ولبنات الابن واحدة كانت او اكثر السدس تكملة الثلثين. لان الله لان الله تعالى لم يفرض للبنات الا الثلثين وهؤلاء بنات. وقد سبقت بنت الصلب فاخذت النصف. لانها اعلى درجة منهن
فكان الباقي لهن السدس ولهذا يسميه الفقهاء تكملة الثلثين. هذا الفصل اورده مؤلف رحمه الله تعالى في ميراث بنات الابن. في ميراث بنات الابن. وتقدم لنا ميراث بنات الصلب. يعني بنات المتوفى
ان الواحدة تأخذ النصف. وان الاثنتين فما فوق يأخذن الثلث وهذا الفصل في بنات الابن يأخذن الثلثين سواء كنا بنات ابن واحد او ابنين او اكثر من ذلك. ما دام
فان المتوفى هو جدهن من قبل ابيهن فهن يشتركن في الميراث. فالاثنتان فاكثر يأخذن الثلثين بنت الابن الواحدة مثل بنت الصلب الواحدة تأخذ النصف. وذلك ان الله جل وعلا في كل موطن ذكر البنات فيراد بهن بنات
وبنات الابن. بخلاف بنات البنات فهن لا يرثن لانهن من ذوي الارحام. فقوله رحمه الله وبنات الابن كبنات الصلب المراد ببنات الصلب يعني بنات المتوفى نفسه. ان لم يكن للميت
ولد من صلبه يعني لا ذكر ولا انثى فللواحدة النصف من الابن الواحدة من بنات الابن لها النصف. والاستنتين فصاعدا الثلث لو كنا مثلا اثنتين او ثلاث او اربع او
عشر او خمس عشرة او عشرين. قد يكن اكثر من ذلك لانهن بنات الابناء والابناء قد يكونوا عشرة مثلا. ولكل ابن عشر بنات. وقد يجتمعن مئة بنت ابن. لانه لا يلزم ان يكن من اب واحد وانما من اباء
قد يكون للرجل عدد من الابناء ولكل واحد من الابناء عدد من البنات فقد يجتمعن مئة واكثر فيأخذن الثلثين. ويأخذن السدس مع البنت قرب بنت الصلب. وللثنتين فصاعدا الثلثان لانهن بنات. لان كل
سمى الله عز وجل الولد دخل فيه ولد الابن في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. يراد به ولد الصلب وولد الابن من بنين وبنات ولد الابن ابناء او بنات. وان كان من ولد الصلب بنت يعني بنت للمتوفى
انها تأخذ النصف. لان بنت الصلب اذا كانت واحدة تأخذ النصف. ولبنات الابن معها يأخذن الثلث يأخذن السدس تكملة الثلثين واحدة كانت او اكثر قد يجتمع مئة بنت ابن فيشتركن في السدس
لان النصف تأخذه بنت الصلب. والسدس تكملة الثلثين. تأخذه بنات الابن الابن او بنات الابناء. ولبنات الابن واحدة كانت او اكثر السدس تكملة الثلثين لم؟ قيل تكملة الثلثين لان الله تعالى لم يفرظ للبنات
الا الثلثين. لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف. فالواحدة واكثر من اثنتي يعني اثنتين فاكثر لهن الثلثان والثلثان يجتمعن به
ثم ان كان متفرقات بنات صلب وبنات ابناء فان كن بنات صلب اكثر من قاعدة يأخذن الثلثين وتسقط بنات الابن. وان كانت بنات الصلب واحدة اخذت النصف واخذت بنات الابن السدس تكملة الثلثين. لان الله فرض للبنات
ثلثين. وهؤلاء بنات يقول وقد سبقت بنت الصلب فاخذت النصف. بنت قل تأخذ النصف. لانها اعلى درجة منهن. وكذلك بنت ابن اعلى ممن دونها كأن يكون مثلا هلك هالك عن بنت ابن. وبنتي ابن ابن
انزل منها فالبنت بنت الابن القربى تأخذ النصف. وبنات الابن النازل يأخذن ما السدس تكملة الثلثين. لانها اعلى درجة منهن فكان الباقي لهن وهو السدس الباقي من الثلثين. ولهذا يسميه الفقهاء رحمهم الله تكملة الثلثين. يعطون
هنا بنات الابن السدس تكملة الثلثين الذين سماهما الله جل وعلى للبنات نعم وقد روى وقد روى الهزيل قال سئل ابو موسى رضي الله عنه عن عن ابنة وابنة وابنة ابن واخت فقال للابنة النصف
وللاخت النصف واوت ابن مسعود رضي الله عنه فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى فقال لقد قلت اذا وما انا من المهتدين. ثم قال اقظي فيها بما قظى رسول الله صلى الله عليه وسلم. للابنة النصف
ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فاتينا ابا موسى فاخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. رواه البخاري. هذا الحديث الصحيح. اتى الذي هو الهزيل الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وكان باليمن وهو من صحابة رسول
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن بنت وبنت ابن واخت شقيقة فاداه اجتهاده رضي الله عنه الى ان قال للبنت النصف كما فرض الله جل وعلا في كتابه. وللاخت الشقيقة النصف. بنت
الابن قال ما بقي له شيء. وات ابن مسعود فاسأله فسيقول مثل ما قلت. فاتوا الى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وكان باليمن فسألوه قالوا هذه المسألة وسألنا ابا موسى الاشعري فقال لنا كذا وكذا امرنا ان
نأتيك فستوافقه. مثل ما قال. فقال رضي الله عنه لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين ما اقلده وعندي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ من هذا تفاوت الصحابة رضي الله عنهم بالعلم. يقول قد ظللت اذا وما انا
من المهتدين ان قلت ابا موسى الاشعري في هذه المسألة وعندي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما اقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. للابنة بنت الصلب لها النصف. ولابنة الابن
ابني السدس تكملة الثلثين لان الله جل وعلا جعل نصيب البنات الثلث فاخذت البنت النصف بقي تكملة الثلثين السدس تأخذه بنت الابن. وما بقي فهو للاخت لانها اصبحت عصبة مع الغير. تأخذ الباقي لو كان في جدة اخذت
السدس وما بقي للاخت الشقيقة. وهكذا قسمها عبدالله بن مسعود رضي الله عنه على ضوء ما اخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا الى ابي موسى رضي الله عنه قالوا ذهبنا الى ابن مسعود وقال لنا كذا وكذا فاعترف
فله بالفضل والعلم رضي الله عنهما قال لا تسألوني عن شيء من الاحكام ما دام هذا الحبر فيكم ما دام عندكم عبد الله بن مسعود حبر يعني عالم عالم جليل لا تسألوني
عن شيء اسألوا العالم فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدافعون الفتوى اذا سئلوا عن كل واحد يقول اذهبوا الى فلان فانه اعلم مني. اذا فبنات الابن يأخذنا الثلثين بكم شرط؟ بثلاثة شروط. تقدم لنا ان بنات بنات الصلب
يأخذن الثلثين بشرطين. ان يكن اثنتين فاكثر. وعدم المعصب الذي هو اخوهن. ان يكون اثنتين فاكثر وان لا يوجد ابن عدم ان الابن هو معصبهن. بنات الابن يأخذن الثلثين بثلاثة
شروط ان يكن اثنتين فاكثر. وعدم المعصب وهو اخوهن او ابن عمهن الذي في درجاتهن. وعدم الفرع الوارث الذي هو اعلى منهن فاذا وجد اعلى منهن ما يأخذن شيء. وجد بنات اعلى منهن اخذن الثلثين. وجد
ابناء يأخذون المال كله وجد بنات وابناء فيأخذ صاحب الفرظ فرظة وما بقي للبنات والابناء وليس للبني الابن لاولاد الابن شيء. اذا يأخذن بنات الابن الثلثين بثلاثة شروط. ان يكن اثنتين فاكثر. وعدم
عصب وهو اخوهن او ابن عمهن الذي في درجتهن وعدم الفرع الوارث الذي هو اعلى منهن. وبنات الابن يأخذن السدس. اذا كن مع بنت الصلح اما اذا كنا مع بنات الصلب فلا يأخذن شيء. لانه اخذ الثلثين
بنات الابن يأخذن السدس مع البنت الواحدة من بنات الصلب تأخذ وتأخذ بنات الابن السدس تكملة الثلثين. اقسم هلك عم بنتين وبنت ابن وعم. بنت وبنت ابن وعم. المسألة من ثلاثة. نعم. للبنتين الثلث
اثنان والباقي للعم. وبنت الابن ما تأخذ شيئا. الم تقولوا لها السدس؟ اذا لم تستكمل الثلثان. اما اذا استكمل ما بقي لها شيء. هلك هالك عن بنتي ابن وبنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن انزل منهن وابن ابن ابن
ابن ابن ابن ابن انزل منها. وعم شقيق. اظبط. عم ابن. بنت تي ابن. وبنتي ابن ابن. انزل وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن انزل منهن. وعم شقيق
المسألة من ثلاثة لبنتي الابن الثلثان اثنان والباقي لمن لبن لابن الابن وحدة؟ نعم. للعم الباقي واحد يعني عبارة ثلث يكون لبنتي الابن النازلة مع ابن الابن الذي هو انزل منهن. لانهن احتجن اليه. فعصبهن
ابن الابن يعصب عماته او عمات ابيه اذا احتجن اليه اما اذا اخذنا الثلثين فانهن لا يحتاجن اليه. ولا يعصبهن. ولا يشاركهن وانما يأخذن الثلثين. مسألة هالك عن بنتي ابن. بنتي ابن ابن
بنتي ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن درجة الرابعة وهؤلاء في الثالثة وعم المسألة من ثلاثة لابنتي الابن النازلات الثلثان
ولا يحتاجن الى ابن الابن النازل وله هو الباقي تعصيبا يعني يأخذن الثلثين فرضا. وهن اثنتان لكل واحدة منهن واحد. وابن الابن النازل يأخذ ما بقي وهو واحد. معناه يساوي
فيهن في الميراث لكن هو اخذ تعصيبا وهن اخذن فرضا. هلكهالك عن بنت وعن عشر بنات ابناء عشر بنات ابناء. للبنت النصف المسألة من اثنين لبنت من ستة من ستة للبنت الصلب النصف ثلاثة ولبنات الابن النازلة
العشر لهن السدس واحد. وما بقي لاولى رجل ذكر. هلكان حالك عن بنت ابن ابن الرابعة. بنت واحدة. عشر اخوات شقيقات فقط بنت ابن واحدة نازلة وعشر اخوات شقيقات المسألة من اثنين لبنت الابن وان كانت نازلة النصف واحد
ولبنات الابن الاخريات وللاخوات الشقيقات او الاخت الشقيقة ايا كنا لهن الباقي تعصيبا. والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. وهذا الحديث الذي روي عن ابي موسى الاشعري وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما. اقسم
هلك حالك. عن جد وبنت. وبنت ابن جد وبنت وبنت ابن. المسألة من ستة للجد السدس واحد. ولبنت الابن والبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. وبقي واحد يأخذه الجد تعصيب
في مثل هذه المسألة يجمع الجد بين الفرظ والتعصيب. مع اناء ثلاث الولد يجمع بين الفرض والتعصيب. هلكهالك. عن بنتي وبنتي ابن ابن. وبنتي اخ شقيق واختين لام ومعتق عن بنتي ابن
وبنتي ابن ابن ابن ابن ابن واخت وبنتي اخ شقيق. واختين ام ومعتق. المسألة من ثلاثة للبنتين العذراء لهن الثلثان. والباقي واحد للمعتق. ولا تأخذ من الاخ لانهن من ذوي الارحام. ولا تأخذوا الاخوات لام لان بالبنات حجبنهن عن
فراس فالباقي يكون للعاصي واقرب العاصب الذي وجد هو المعتق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
