السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف في
سهام الفرائض فصل واصل الستة يتصور عونه الى عشرة. ولا يعود الى اكثر ومثال العون زوج واخت لابوين واخت لاب اصلها ستة للزوج النص ثلاثة وللنفط لابوين ثلاثة وللاخت للاب السدس سهم عالت الى سبعة
فان كانوا المؤلف رحمه الله تعالى فصل واصل الستة يتصور عونه الى عشرة. هذا الفصل داخل ضمن بعض اصول سهام الفرائض. والاصول كما تقدم لنا هي اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ستة
وعاصمة السماية عشر واصل اربعة وعشرين. هذه الاصول المتفق عليها. ستة اصول. اصل اثنين يخرج ومنه ما كان فيه نصح فقط. اصل ثلاثة ما كان فيه ثلث او فيه ثلثان
اصل اربعة ما كان فيه نصف وربع او ربع اصل ستة ما كان فيه نصف مع ثلث مع مع ثلثين اصل اثني عشر ما اجتمع فيه طبعا لا يتفقان في شيء. او سدس ورباع. بينهما
ما موافقة في جزء من الاجزاء؟ واصل اثني عشر فيما كان فيه ثمن مع غيره ايا كان هذا الغير ثمن مع غيره في غير النصف وما هو مشابه له يعني من فئة
يعني سمع وثلثان ثمن وسدس او سدسان وهكذا كما سيأتينا ان شاء الله. وتقدم لنا ان بعضها وبعضها لا يعول والعول هو التزاحم في الفرائض يكون فيها نصفان وسدس او نصفان وثلث
او اكثر منها يعني تزداد تكثر السهام فقل للانصبة يعني اصيب الوارث. ومنها ما لا يعول. فهي ستة ثلاثة منها تعول. ما هي هذه الثلاثة؟ اصل اثنين لا اصل ثلاثة لا يعود. اصل اربعة لا يعود
اصل ثمانية لا يعود هذه اربعة لا تعول ايدخلها العول. لانها ما تتزاحم ما تستغرق الفروض التركة. اصل اثنين ما يدخله عون. لانها اما يكون فيها النصف فقط او نصفان فقط. فاذا زادت عن النصفين فلا تخرج من اصل اثنين. وكذلك اصل
ثلاثة لا تعود وكذلك اصل اربعة لا يعول واصل ثمانية لا يعول. اذا ما هي التي تعول؟ هي ثلاثة اصول عصر ستة واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين. ومجموع الاصول المتفق عليها
ثلاثة يدخلها العون واربعة لا يدخلها العون يعني معناه انه اربعة اصول من هذه ما يتصور ولا يتأتى عن اشتغلت الفروض المسألة لابد يكون فيها باقي. اصل ستة تستغرق وزيادة
اعود الى سبعة وتعول الى ثمانية وتعول الى تسعة وتعول الى عشرة وهذا نهاية قولها ولم يحصل العون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ما عالة مسألة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد ولا في خلافة ابي بكر الصديق رضي الله عنه
وانما اول ما وجد العون في خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه فحار فيها وكان كما قال ابن عباس رجل ورع رضي الله عنه ورع يخشى ان يحرم هذا او يعطي هذا حق هذا. فماذا يصنع رضي الله عنه لما وجدت عنده
مصر ستة على سبعة. فكيف اعمل؟ زوج له النصف. واخته شقيقة قال هل نصح في كتاب الله؟ واخت لاب لها السدس. تكملة الثلثين شوفوا يا اخوي في المسألة نصح وثلثان. منين يعطي هذا صاحب السدس
مع الصحابة رضي الله عنهم ماذا اصنع؟ هذه اول مسألة فرظية محرجة في حياة في عمر رضي الله عنه فتباحث الصحابة رضي الله عنهم فيها فقال له العباس ارى ان
معاصيها وهم وتعطيهم كل واحد نقص سهيه بحسب مقداره. تجمعها الستة سبعة وتقسم التركة على السبعة. يعني من كان له ثلث ياخذ سوى. ومن كان له نصف الفين وستة ياخذ ثلاثة من سبعة. ومن كان له النصف الاخر ياخذ ثلاثة من سبعة. فيكون في هذا عدل
بالنسبة لهم ما اسقط احدا ولا اعطى احدا نصيب اخر رظي الله عنهم وارضاهم اجتهدوا فيها واتفقوا على هذا لما اشار به العباس رضي الله عنه اتفقوا على هذا ورضوا بهذا فلما توفي عمر رضي الله عنه اظهر عبدالله ابن
عباس خلافه. قال ما يصير. قالوا رضي الله عنك ورحمك. الان تظهر خلافك بعد ما اتفق الصحابة رضي الله عنهم لما لم تقل يوم كان عمر موجود؟ قال كان رجلا مهيبا
فهمته كان مهيبا فهبته. ان المسألة ليس فيها الصريح فيها اجتهاد هو رظي الله عنه قال لا ما ما تعول المسائل لان الله جل وعلا احصى كل شيء وعده. ما يمكن ان تعود المسألة. قدموا من قدم الله واخروا من اخر الله. قالوا
نقدم ومن نؤخر. فقال من قدم الله هو من نقل من فرض الى فرض. هذا ما يسقط من نقل من فرض الى فرض هذا قدمه الله. ومن نقل من فرض الى تأصيل
وقد يسقط يسقط. هذا الذي اخر الله. لكن اجماع الصحابة رضي الله عنهم يرد خلاف ابن عباس رضي الله عنه. والا فهو لا يرى العون اطلاقا. ويقول من شاء باهلته. ما يرى العون ابدا
وانما يقول نقسم كما قسم الله فنعطي اولا من قدم الله فان بقي فشيء اعطيناه للاخر والا قلنا انتهت. فاول مسألة اصبح وجد فيها العول في حياة عمر رضي الله عنه. واجتهد الصحابة رضي الله عنه في هذا وهذا فيه عدل
وفيه الانصاف وفيه اعطاء كل ذي حق حقه. ما يحلفون ممن له فرض شيء وانما يعطونه فرضه عائلا. فرضه عائلا. ياخذ السدس. احيانا يكون سبع واحيانا يكون ثمن واحيانا يكون تسع. واحيانا يكون عشر. وهو سدس
لانه المسألة عانت جاء رجل الى شريح القاضي رحمه الله فقال ان زوجتي ماتت ولم تخلف ولد. وما لي منها. قال قال ماتت عن كذا وكذا قال لك ثلاثة من عشرة ان الثلاثة
من عشرة عايل فذهب ينادي الا تنظروا الى قاضيكم يقول لك النصف وما اعطاني النصف ولا اعطاني الثلث. يقول لك النصف وما اعطاني النصف ولا اعطاني الثلث قال تعالى انك تراني ظالما. واني اراك فاجر
انت ترى اني ظلمتك وانا ما ظلمتك. وانا ارى انك فاجر. اخفيت القصة واعلنت الفاحشة وصلتني الى الظلم وانا لست ظالم اعطيتك ما تستحق. واخفيت القصة ما ذكرت عن القضية كانوا
شنعت علي وانا لا استحق هذا منك. وعلي رضي الله عنه يخطب واذا اساء الانسان وهو يخطب فادخل في ظل خطبته والثنى على الله جل وعلا قال سألاء السدس تسعا. فاخذت صاحبة السدس اخذت تسع وهو في الحقيقة
قال سدس لكن سدسها اصبح تسع مع مع العون فاصل ستة يتصور عونه الى سبعة والى ثمانية والى تسعة والى عشرة وهذا نهاية عودة ما يتصوروا يعول الى احدى عشر او اثنى عشر ابدا. وكلها واظحة
ادخل فيها زيادة فرض تعوده الى ستة ادخل فيها ثاني تعو سبعة ادخل فيها ثالث تعول ثمانية ادخل في الرابع تعود الى تسعة ادخل فيها خامس تعول الى عشرة. وهكذا هالك
عن زوج واخت. المسألة من كم؟ من اثنين. للزوج واحد النصف اخت النصف واحد جاء مع الاخت اخت الفانية ما تستطيع تعطيهم النصف اثنتان والله جل وعلا يقول فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. لا ثلثا واعطيت الزوجة
النصف ما تستطيع ان تقول للزوج الثلث ما جاء في كتاب الله ان للزوجة الثلث وانما اعطيت الزوج النفس ثلاثة واعطيت الاختين سواء كنا اختي شقيقة واخت النعم او اخت
شقيقتين او اختين لاب. لهما في كتاب الله الثلثان. الثلثان من الستة كم اربعة اربعة مع ثلاثة كم تصير؟ سبعة فتقسم على سبعة سبعة اسهم تعطي الزيت ثلاثة تعطي الاخوات اربعة. وبهذا يكون العول هذا العول. يعني الستة عانت الى سبعة
ستة آلاف الى ثمانية مع الاختين ام او جدة. تعود الى ثمانية مع الاختين الشقيقتين قل واخت لاب قالت الى تسعة مع الاختين الشقيقتين ام واختان قالت الى عشرة. كل ما زاد فيها
النصف للزوج ثلاثة الاختان الشقيقتان الى هنا الثلاثاء الاربعة اصبحت سبعة. معهما ام تاخذ ثلث معهما اخت لاب اخت معهما اخت لام تأخذ السدس اختان لام تأخذان الثلث اثنان هذه عشرة فتعطي الام الثلث واحد
ام عشرة وهكذا وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وعشرة ستة يتصور عينه الى عشرة. ولا يعول الى اكثر منها. ومثال العون زوج واختم لابوين واخت لاب. المسألة هي زوج واخت لابوين. واخت لاب
في ستة للزوج ان الثلاثة وللاخت لابوين النصف ثلاثة والاخت لاب اشهد تكملة الثلثين. عالت الى سبعة عددنا ثلاثة وثلاثة وواحد صارت سبعة سبعة ستة للزوجة النص ثلاثة وللاخت لاعضائه ثلاثة ومن اخت للاب السدس
الت الى سبعة فان كان مكان الاخت لاب ام كل الامة الثلث لانه ما يوجد الا اخت شقيقة وام وزوج. فتعود الى ثمانية عانت الى ثمانية. وتسمى مسألة المباهلة التي باهل فيها اريد المباهلة فيها ابن عباس
رضي الله عنه لانها اول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر ليست عدم التي حدثت اول هذه حدثت بعدها والتي خالف فيها ابن عباس رضي الله عنهما وان اول مسألة حدثت زوج واختان وسكت فيها ابن عباس ولما وجدت
امتنع رضي الله عنه عن موافقتهم. ولما حدث العون في زمن عمر جمع الصحابة المشورة فيها. فقال العباس رضي الله عنه ارى ان يقسم المال بينهم على قدر سهامه يعني تجمع السهام ويقسم المال بينهم. فيعطى صاحب السدس واحد من سبعة
واحد من ثمانية واحد من تسعة واحد من عشرة حسب مجموع السهام. فاخذ به عمر اتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس رضي الله عنهما فقال من شاء باهل
ان المسائل لا تعود. يقول ما ارى العول ابدا ولم يرحمك الله؟ قال لان الذي احصى على ان يجعل في مال نصا ونصفا يقول ما يصير يصير نصف ونصف وثلث تستكمل تنتهي اليه النصف
ولعله في هذه المسألة يعطي الزوج النصف. ويعطي العلي لانها لا تسقط بحال ويعطي الاخت الشقيقة ما بقي. الذي هو عبارة عن السدس لكن هذا غير مأمون به. لان اجماع الصحابة تم قبل ان يخالف ابن عباس رضي الله عن الجميع
هذان فاين موضع الثلث؟ ان يكون اقرأ فصل الاصل الستة فصل واصل الستة خير عينه الى عشرة ولا يعود الى اكثر منها. ومثال العون زوج واخت لابوين واخت لاب اصلها
ستة للزوج النصف ثلاثة وللاخت للابوين ثلاثة وللاخت للاب السودو السهم عالت الى سبعة فان فان كان مكان الاخت للاب ام فلها ثلث وعالت الى ثمانية وتسمى مسألة المباهلة لانها اول مسألة عانت حدثت في زمن عمر فجمع الصحابة المشهورة فيها فقال العباس رضي الله عنه
ارى ان يقسم المال بينهم على قدر سهامهم. فاخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك. حتى خالفهم ابن عباس فقال من شاء باهلته ان المسائل لا تعود ان الذي احصى رمل عالج عددا اعدل من ان يجعل في
كبيرة معروفة في المدينة. يعني انه احصاها جل وعلا عددا ما يمكن ان يخفى عليه هذا العود ويوجد العون. نعم. هذه يوجه نظره رضي الله عنه ولكن هذه على قوله رضي الله عنهم باجماع الصحابة
قبل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمعوا امتي على ضلالة. نعم ان الذي احصى رمل عالج عددا اعدل ممن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا. هذان هذا بالمال فاين موزع الثلث؟ زوج وام وثلاث اخوات متفرقات زوج وام وثلاث
الاخوات متبرقات. يعني زوج له النصف ثلاثة. وام لها السدس واحد واختي لشقيقة الان نصف ثلاثة واخت لابي لها السدس تكملة الثلثين واخت لام لها السجر عادت الى تسعة. نعم. عالت الى تسعة
وتسمى الغراء. فان كان الاخوات ست عالت الى عشرة. لانها اول ما اشتهرته الخلاف من قبل ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وسميت ام الفروخ لكثرة كأن الام هي الام ثم هذه التشعبات فروخ فسميت هذه
التي تعود الى عشرة وليست كل مسألة عائلة وانما الذي تؤول الى عشرة فيها تسمى ام الفروخ اما الفروق وهناك مسألة ستأتينا ان شاء الله تسمى ام الفروج هذه تسمى ام الفروخ غير ام
ام الفروخ بانها اصلها ستة وعادت الى عشرة وكثرت فروخها صار فيها نصف وثلثان وثلث وزادت نعم لانها عانت لثلثيها فشبهوا واصلحوا يعني هي اصل ستة من ستة. ثم زادت اربعة. على الثلث على النصف. على
على الاصل ستة زادت اربعة. والاربعة ثلثا. الستة. يعني صارت الستة وصلوا ستة وستة ومع الستة زيادة اربعة. نعم. فشبهوا اصلها بالام والعون بالفروخ. العون بالفروخ يعني كثرة كثرة فروخها عولها
فهذه اصل ستة تحول الى سبعة وتعول الى ثمانية وتعول الى تسعة تعود الى عشرة بحسب ما فيها من الفروض. اقسم هلك هالك. عن زوج واختين شقيقتين المسألة من ستة وتهون الى سبعة
هل الزوجة من الثلاثة وللاختين الشقيقتين الثلثان اربع اربع وثلاثة؟ سبعة. اغسل هلك اهلك عن زوج واختين لاب. المسألتين ستة وتعود الى سبعة الزوجة النص ثلاثة وللاختين لامس الثلاثاء اربعة عالت الى سبعة. اقسم هلك هالك
عن زوج واخته شقيقة واخت لاب. المسألة من ستة وتؤول الى سبعة فهي النص ثلاثة وللاخت الشقيقة ان الثلاثة وللاخت لابي السد استكملت الثلثين قالت الى سبعة اقسم هلك هالك عن زوج واختي شقيقة
المسألتين ستة وتعود الى ثمانية للزوج النص ثلاثة وللاخت الشقيقة ان الثلاثة وللام الثلث اثنان على ثمانية. هلك عن زوج وثلاث اخوات متفرقات. المسألة من ستة وتعول الى ثمانية للزوج النص ثلاثة والاخت الشقيقة النص ثلاثة وللاخت تكملة
وللاخت لام السدس علت الى ثمانية. هلكهالك عن زوج واخت شقيقة واخت لاب واخت لام وام المسألة من ستة وتعول الى تسعة للزوج النص ثلاثة والاخت الشقيقة ام الثلاثة ومن اخت لابي استكملت الثلثين. وللاخت لامنا السدس وللام السدس لوجود الجمع من الاخوات
الى تسعة. على كهالك. عن زوج. واختين واختي للام وام سنتين ستة للزوج النص ثلاثة ومن اختين لام الاختين الشقيقتين الثلثان اربعة وللاخت الام السدس واحد وللام السدس واحد الت الى تسعة. بدل الاخت لام
الواحدة اصبح اثنتين من ستة وتعول الى عشرة للزوج النص ثلاثة وللاختين الثلاثان اربعة وللام السدس واحد وللاختين لام الثلث اثنان عشرة وهكذا هذا هو عول الستة تعول الى سبعة
ثمانية وتعود الى تسعة وتعود الى عشرة وهذا نهاية اولها. لانها تتزاحم فيها الفرق اوعى تكثر الستة يوجد فيها فرض النصف وفرض الثلثين وفرض الثلث وفرض الثلث المكرر يكرم وفرض النصح قد يكون مكرم
وقد يكون نعم يكون للزوجة النصف والاخت الشقيقة النصف نصفان وللاخت لعابل السدس اخت لام السدس واختي لام الثلث وللام الثلث وهكذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
