الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اقسم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تصحيح المسائل قوله رحمه الله باب تصحيح المسائل تقدم لنا تأصيل المسائل تأصيلها والان تصحيحها فما الفرق بين التأصيل والتصحيح التأصيل اخراج اصل المسألة
اصل المسألة من اثنين اصل المسألة من ثلاثة اصل المسألة من اربعة اصل المسألة من ستة اصل المسألة من ثمانية اصل المسألة من اثني عشر اصل المسألة من اربعة وعشرين. هذي الاصول المتفق عليها. وهناك اصلان مختلف
هم فيهما كما تقدم لنا ما هنا غير هذه الاصول الستة المتفق عليها اصل اثنين اصل ثلاثة اصل اربعة اصل ستة اصل ثمانية اصل اثناش اصل اربعة وعشرين سبعة متفق عليها
واثنان اصله ثمانية عشر واصله ستة وثلاثين هذه محل خلاف اه ما اصلان ام اصحان ولا تتعدد وهي التي يخرج منها فرظ المسألة او فروظها ان كان فرض واحد فهو من سمية
وان كان فيها فرظان فعلى ما تقدم ان اتفقتا فمن اصغرهما وان اختلفتا فينظر اهما متفقان بينهما مناسبة ام بينهما مباينة ولا تتجاوز الاصول هذه السبعة اما تصحيح المسائل تصحيح
فهي استخراج اقل عدد ينقسم على الورثة في الكسر التأصيل ما يلزم ان ينقسم على الورثة يقول الزوجات اربع لهن واحد من ثمانية هذي الاصول لهن واحد من اربعة الجدات ثلاث
لهن السدس واحد من ستة او واحد من سبعة او واحد من ثمانية او واحد من تسعة او واحد من عشرة  في باب التعصيب ابناء العم لهم الباقي واحد من اربعة وعشرين وهم عشرة
نقول لهم الباقي الذكر مثل حظ الانثيين ان كانوا اخوة او اخوات او بنين او بنات وان كانوا بني عم فلذكور فقط هذا استخراج الاصول. اما استخراج المصح المصح فهو الذي ينقسم على الورثة
ما تقل للوارث هذا واحد ونصف له ثلاثة ارباع لابد تعطيه عدد صحيح اضرب المسألة بحيث يخرج لكل وارث من فيها عدد صحيح هذا هو التصحيح وكأنه اذا كان فيه كسر بمثابة المريض
وتصححه تضاعف منه حتى يصح ويأخذ الوارث عددا صحيحا لا كسر فيه  اذا لم اذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة عليهم قسمة صحيحة ضربت عددهم في اصل المسألة وعولها ان عالت
وعولها ان علت كما بلغ فمنه تصح كما بلغت فمنه تصح اذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة عليهم قسمة صحيحة الفريق الزوجات لهن الثمن. واحد من ثمانية ما ينقسم عليهم
الفريق الجداد لهن السدس واحد من ستة ما ينقسم عليهن الفريق الاخوة لام ثمانية لهم الثلث اثنان من ستة ما تنقسم عليهم الفريق مثلا البنات لهن الثلثان اربعة من ستة وهن عشر
ما ينقسم عليهن فنحتاج الى التصحيح قل اذا لم ينقسم سهام فريق من الورثة عليهم ازمة صحيحة ضربت عددهم في اصل المسألة قد ينقسم سهام الفريق عليهم وكل جدات مثلا اثنتان
والمسألة من اثني عشر لهن السدس اثنان لكل واحدة واحد للبنات الثلاثاء مثلا ثمانية من اثني عشر وهن اربع لكل واحدة اثنان للاخوات الثلاثان اربعة من ستة وهن اربع لكل واحدة واحد
هذا ابي حال الانقسام اذا لم ينقسم ضربت عددهم في اصل المسألة وعونها ان عالت كما بلغ فمنه تصح مثلا للزوجات الثمن اثنان من ثلاثة الثمن واحد من ثلاثة مثلا. وهن ثلاث
تضرب رؤوسهن ثلاثة في ثمانية فتصح من اربعة وعشرين. اذا لم يكن في كسر لا في الزوجات فقط الجدات ثلاث لهن السدس واحد من ستة كيف نستخرجه؟ نضرب رؤوسهن ثلاث
في اصل المسألة ستة فتصح من ثمانية عشر ثلاثة في ستة في ثمانية عشر لهن واحد في ثلاثة في ثلاثة لكل واحدة واحد اذا لم تنقسم سهام فريق نعم اذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة عليهم قسمة صحيحة
ضربت عددهم في اصل عددهم عدد الورثة زوجات جدات اخوة اليوم بنين بنات بنين وبنات وهكذا. نعم ضربت عددهم في اصل المسألة؟ اصل المسألة التي قلنا الاصول السبعة نعم وعولها ان علت وعولها ان عالت يعني اذا كان اصل المسألة من اربعة وعشرين
وعالت الى سبعة وعشرين ونضرب ثلاثة مثلا الزوجات الزوجات الثمن ثلاثة من اربعة وعشرين وهن اربع ما ينقسم عليهن نقول ثلاثة في سبعة وعشرين لا ثلاثة في اربعة وعشرين في عولها ان عالت
نعم فما بلغ فمنه تصح فمنه تصح يعني يضرب مجموع عدد الورثة الذي هو الفريق هذا في اصل المسألة وعولها ان عالت فمنه تصح. نعم الا ان يوافق عددهم سهامهم
في جزء من الاجزاء ليجزئك ضرب وفق عددهم في اصل المسألة وعونها الا ان يوافق ما هو الذي يوافق عددهم سهامهم يكون عددهم مثلا ثمانية وسهامهم اربعة سهامهم اثنان عددهم
ستة وسهامهم اربعة سهامهم  وعددهم اربعة ينقسم عليهم وهكذا  الا اذا ان نوافق عددهم سهامهم بجزء من الاجزاء الربع او الثمن او الثلث ونحو ذلك مثلا اصل المسألة من تسعة
الاخوة لهم مثلا ما تتعدى ستة لانها عائلة والاخوة اصحاب تعصيب فما يجتمع العول مع التعصيب اطلاقا لان التعصيب في الباقي والعون في ضيق الفروض مثلا فاذا كان مثلا الاخوة لام
نصيبهم اثنان من ستة الاخوة لام نصيبهم اثنان من ستة وهم عددهم اربعة وسهامهم اثنان وعددهم اربعة بين الاربعة والاثنين توافق لماذا النصف نصف الاثنين واحد ونصف الاربعة اثنان تأخذ نصف احدهما وتضربه في كامل
الاخر في كامل المسألة مثلا فوفق الاربعة اثنان تضربها في اصل المسألة التي هو ستة فيخرج عندك اثنا عشر ومنه تنقسم كل مسألة نعم فاذا اردت القسمة فكل من له شيء من اصل المسألة
مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة. مضروب في العدد الذي ضربت به المسألة الذي يسمى جزء السهم الذي تضرب به المسألة يسمى جزء السهم الجنات مثلا لهن واحد مضروب في اثنين
في واحد واحد باثنين باثنين يكون لهن اثنان وهن اثنتان كل واحدة تأخذ واحد كما سيأتي ان شاء الله وكل من له فكل من له شيء من اصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة
وهو جزء السهم فما بلغ فهو له ان كان واحدا وان كانوا جماعة قسمته عليهم. وان كان واحد اخذه وان كانوا جماعة قسمته عليهم ولابد ان ينقسم. ويتضح هذا بالامثلة
وفي هذه الحالة الانكسار على فريق واحد. وسيأتي حالة الانكسار على فريقين اكثر يقول مثلا هلكهالك عن زوجة واربعة اخوة عن زوجة واربعة اخوة المسألة من كم من اربعة الزوجة
الربع واحد تاخذه ما فيه انكسار وللاخوة الباقي ثلاثة وعددهم اربعة. هل تنقسم الثلاثة على الاربعة؟ لا ماذا كيف ننظر؟ نقول ننظر بين الثلاثة سهامهم والاربعة رؤوسهم نجد بين الثلاثة والاربعة
نضرب كامل السهاء الرؤوس المسألة اربعة في اصل المسألة اربعة فتصح من ستة عشر اربعة في اربعة بستة عشر. للزوجة واحد في اربعة في اربعة ما تغير تاخذ اربعة من ستة عشر او تأخذ واحد من اربعة هو هو
وللاخوة ثلاثة  في اربعة اثني عشر باثني عشر وهم اربعة لكل واحد ثلاثة هذا في حال مباينة السهام للرؤوس تضرب كامل الرؤوس المسألة في حالة التوافق مثلا هلك هالك عن
زوجة واربعة اخوة لام وعم على فريق واحد عن زوجة واربعة اخوة لام وعم المسألة من فيها زوجة وفيها اخوة لام المسألة منكم من اثني عشر المسألة من اثني عشر
للزوجة الربع ثلاثة تأخذه وتمشي للاخوة لام روسهم كم؟ اربعة لهم الثلث  ثلث الاربعاء كم؟ ثلث الاثني عشر اربعة والعم له الباقي. المتعدد عندنا ما هو عدد رؤوس الاخوة لام
اربعة وسهامهم اربعة اذا منقسمة عليهم ما في مباينة ولا في موافقة ولا نحتاج الى موافقة. صحت من اصل المسألة افرض الاخوة لام في هذه المسألة مثلا اربعة افرض الاخوة لام ستة
ستة نعطي الزوجة الثلث او الربع الربع ثلاثة خلوكم معي نعطي الاخوة لام  الثلث وعددهم ستة كم الثلث من اثني عشر؟ اربعة ونعطي العم الباقي ننظر بالنسبة للاخوة لام كم عددهم
ستة وكم سهامهم اربعة نضرب الستة هالرؤوس باصل المسألة اثنى عشر لا ننظر بين الرؤوس والسهام نجد السهام كم هي اربعة والرؤوس ستة بين السهام والرؤوس موافقة في النصف نصح السهام اثنان
ونصف الرؤوس ثلاثة نضرب وفق احدهما في كامل المسألة فنقول مثلا وفق الرؤوس ثلاثة نضربها في اثنائي عشر وتصح من ستة وثلاثين نعطي الزوجة واحد في كم نصيبها الزوجة؟ ثلاثة
ثلاثة في تسعة نعطي الاخوة لام كم لهم اربعة مضروبا فيما ضرب به اصل المسألة ثلاثة اثنى عشر ثلاثة  اربعة قلنا سم ام ستة ستة  سهامهم لهم سهامهم هم اربعة
ورؤوسهم ستة ستة اخذنا وفقها  ثلاثة في اربعة عشر وهم ستة لكل واحد اثنان لان نصيبهم ما يتغير هم لهم اربعة من اثني عشر او لهم اثنى عشر من ستة
وثلاثين هو الثلث ما يتغير اقسم هلك هالك عن اخت شقيقة وعمين اخت شقيقة وعمين المسألة من اثنين الاخت الشقيقة النص واحد وللعمين الباقي واحد رؤوسهم كم اثنان وسهامهم واحد ما ينقسم
نضرب رؤوسهم اثنان في اصل المسألة اثنين وتصح من اربعة الاخت الشقيقة واحد في اثنين وللاعمام واحد في اثنين في اثنين لكل واحد منهم واحد الواحد الاول من قسم عليهم ما عندنا في الفرائض نعطي نصح
بعد التصحيح وانما لابد ان يأخذ عددا صحيح هلك هالك عن ام واربعة اعمام المسألة من ثلاثة للام الثلث واحد وللاعمام الاربعة الباقي اثنان الاعمام كم؟ اربعة. اربعة. الاثنين ما تنقسم على الاربعة
ننظر بين الاربعة والاثنين بينهما موافقتهم بالنصف فنأخذ نصف الرؤوس ونضربها في عصر المسألة ثلاثة نصف الرؤوس كم اثنان في ثلاثة ستة للام واحد في اثنين اثنين وللاعمام اثنان في اثنين
في اربعة لكل واحد منهم واحد منقسم عليهم هلك يا هالك عن جدة واخ لام وستة اخوة  المسألة من ستة فيها سدسا في جدة السدس واحد وللاخ لام السدس واحد
والباقي اربعة لمن للاخوة الاب وعددهم ستة ننظر بين الاربعة والستة نجد بينهما موافقة فنأخذ وفق الرؤوس الستة وفقها كم؟ ثلاثة اضربها في اصل المسألة ستة. ثلاثة في ستة بثمانية عشر
بالجدة واحد في ثلاثة بثلاثة. وللاخ لام واحد في ثلاثة بثلاثة وللاخوة لاب اربعة في ثلاثة باثني عشر وهم ستة لكل واحد منهم اثنان وهكذا اذا كان الانكسار على فريق واحد
وتنظر اولا بين الرؤوس والسهام فان كان بينهما موافقة ضربت اصل المسألة في وفق في وفق الرؤوس وان لم يكن بينهما موافقة ظربت اصل المسألة في كامل الرؤوس ثم تقول
الناتج من له شيء من اصل المسألة اخذه مضروبا في وفقها ان كان بينهما موافقة او في كاملها ان كان ان لم يكن بينهم موافقة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
