على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد احسن بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال المؤلف رحمه الله تعالى وان كان الكسر على فريقين او اكثر متماثلة ثلاثة وثلاثة اجزأك ظرب احدهما في المسألة وان كانت متناسبة وهو ان ينتسب القليل الى الكثير بجزء من اجزائه
كثلثه او ربعه مثل ثلاثة وتسعة اجزاء كظرب اكثرها في المسألة وان كانت متباينة كثلاثة واربعة وخمسة ضربت بعضها في بعض فما بلغ ظربته في المسألة  وان كانت متوافقة بجزء من الاجزاء
النصف والثلث وافقت بين عددين منها وضربت وفق احدهما في الاخر فما بلغ وافقت بينه وبين الثالث وضربت وفق احدهما في الاخر فما بلغ فهو جزء السهم يضرب في المسألة وطريقة القسمة على ما تقدم
هذه الطريقة طريقة تصحيح المسائل  التأصيل هو اخراج اصل المسألة بحيث تخرج منه  ربع وثلث وثمن وسدس حسب ما فيها من الفروض يعرف اصل المسألة فاذا كان فيها ثلث وربع
فلا تصح من اثنين ولا من ثلاثة ولا من اربعة ولا من ستة ولا من ثمانية بان كل هذه الاصول الخمسة ما يجتمع فيها الثلث  احد الاعداد له ثلث لكن ليس له رباع
وبعضها له ربع ولكن ليس له ثلث فكيف يجتمع الثلث والربع في اصل اثني عشر سدس وثلث يجتمعان في ستة ربع ونصف يجتمعان فيه اربعة ثمن ونصف يجتمعان في ثمانية
ثلاث ورضع يجتمعان في اثني عشر  وثلث او ثمن وسدس يجتمعان فيه اربعة وعشرين وهذا نهاية الاصول اما التصحيح فلا نهاية له انه قد يبلغ مئات الالاف والتأصيل يخرج منه اصل المسألة
والتصحيح يخرج منه ما صح المسألة الذي ينقسم على الورثة بلا كسر واذا كانت المسألة ما تحتاج الى تصحيح يقال لها صحت من اصلها صحة من اصلها ما تحتاج الى تصحيح
كزوجة زوج واخت شقيقة المسألة من اثنين لكل واحد منهما واحد زوجة وثلاثة اخوة المسألة من اربعة للزوجة الربع واحد وثلاثة الاخوة لهم الباقي ثلاثة لكل واحد واحد. صحت من
اصليها جدة واخ لام واختا شقيقة وعم جدة السدس واحد وللاخ لام السدس واحد وللاخت الشقيقة السدس النصف ثلاثة والباقي واحد للعم صحت من اصلها من ستة احيانا يكون فيه الانكسار
والانكسار بحيث يكون نصيب مجموعة من الورثة لا ينقسم عليهم ويسمى هذا انكسار زوجتان لهما ربع واحد من اربعة ما ينقسم عليهن ثلاثة اخوة لام لهم الثلث من ثلاثة واحد ما ينقسم عليهم
ومن ستة يكون لهم اثنان لا تنقسم على الثلاثة وتحتاج الى تصحيح كما كان فيه انكسار فانه يحتاج الى التصحيح وما لم يكن فيه انكسار فانها تصح من اصلها فاذا صحت المسألة من اصلها
فلا تطولها لان التطويل عرظة الخطأ وترك تطويل الحساب ربحوا والانكسار قد يكون على فريق وقد يكون على فريقين وقد يكون على ثلاث فرق وقد يكون على اربع فرق وهذا نهاية الانكسار
اربع فرق كلها فيها انكسار ما موقفنا من الانكسار تقدم لنا انه اذا كان الانكسار على فريق نظرنا بين سهام الفريق ورؤوسه ثم استنتجنا ما يسمى بجزء السهم يضرب به اصل المسألة
ومنه تصح واذا كان الانكسار على فريقين فلنا في المسألة نظرا النظر الاول بين الرؤوس والسهام والنظر الثاني بين الرؤوس مع الرؤوس النظر الاول بين الرؤوس والسهام والنظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض
ونظرا لكون الكلام في هذه المسألة تصحيح في كتاب الكافي مختصر مضغوط ممكن نقرأ تصحيح المسائل في عدة الباحث لنطلع على الامثلة اكثر ولان التصحيح مهم في باب الفرائض  اليس المهم ان يعرف الانسان فرض الوارث فرظ الوارث واظح والحمد لله
لكن كيف يعطى نصيبه الى كسر هذا هو الذي نحتاج الى التصحيح من اجله والتصحيح ضروري للفرضي ولابد ان نتبسط فيه قليلا كما سيأتينا ان شاء الله في نفس الفرائض كذلك في كتاب الفرائض
الفرائض تدرس على انها فقه في كتب الفقه الروض المربع كما تقدم  الكافي والاقناع والمغني وغيرها من كتب الفقه وتدرس على انها مادة مستقلة من كتب الفرائض عدة الباحث والفوائد الجلية
وشرحها وغير ذلك هيا في كتب الفرائض مبسطة اكثر منها في كتب الفقه سنقرأ في كتاب الفرائض عدة الباحث نقرأ الباب من اوله نأخذ اليوم الانكسار اذا كان على فريق
وفي الاسبوع القادم ان شاء الله تحضرون الكتب معكم حتى نأخذ الانكسار على فريقين او اكثر قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التصحيح ما معنى التصحيح لغة واصطلاحا؟ لغة اي في لغة العرب
واصطلاح في اصطلاح الفرضيين  التصحيح لغة تفعيل من الصحة وهو ضد السقم واصطلاحا صحيح صحيح ظد المريظ وسقيم غير صحيح  واصطلاحا هو تحصيل اقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر
الفرق بين التصحيح والتأصيل التأصيل اقل عدد يخرج منه فرظ المسألة او فروضها بلا كسر والتصحيح اقل عدد هو تحصيل اقل عدد ينقسم على الورثة التصحيح تقول الاخوة لام ثمانية
مثلا في التأصيل لهم الثلث اثنان من ستة او اربعة من اثني عشر وهكذا ولا يهمك ماذا يأخذ كل واحد التصحيح نبين ما نصيب كل فرد من هؤلاء  ويتوقف التصحيح على امرين
الاول معرفة اصل المسألة انه اول شي ان تعرف اصل المسألة اصلها من اثنين من ثلاثة اربعة ستة من ثمانية اثني عشر من اربعة وعشرين الثاني معرفة جزء السهم جزع السامي هذا مهم في المسألة
وهو يستنتج منها الجزء السهم الذي تظرب به المسألة حتى يخرج التصحيح وكيفية استخراج جزء السهم هو موضوع دراسة التصحيح التصحيح استخراج جزء السهم الذي يظرب به المسألة حتى يخرج التصحيح
ما هي طريقة التصحيح  المسألة اما ان تصح اما ان تصح من اصلها او من عولها اولى فان صحت من اصلها او من عولها ان كانت عائلة فلا تحتاج الى عمل
نعم كما تقدم لنا ان صحت من اصلها زوجة وثلاثة اخوة اشقاء المسألة من اربعة الزوجة الربع وللاخوة الاشقاء الباقي ثلاثة وهم ثلاثة لكل واحد واحد ما احتاجت الى تصحيح
فان لم تصح من اصلها او من عولها ان كانت عائلة فلا يخلو اما ان يكون لانكسار على فريق او فريقين او اكثر من عولها ان كانت عائلة مثلا زوج
واربع اخوات دقيقة او لاب  واربع اخوات شقيقات او لابسين المسألة من ستة للزوج النصف  وللاخوات الشقيقات او لاب الثلاثاء اربعة اربعة المسألة الى سبعة وصار للزوج ثلاثة وللاخوات اربع
لكل واحدة منهن واحد وصحت من عولها صحت من عولها لانها الى عالة الى سبعة وصحت من سبعة الزوج ثلاثة وللاخوات الاربع اربعة لكل واحدة منهن واحد صحت من عولها
وان كان الانكسار على فريق واحد ويتصور في كل اصل من الاصول التسعة فلا يخلو من احد شيئين اما ان تباين سهامه اما ان تباين سهامه رؤوسه او توافق فان بايت سهامه رؤوسه صارت رؤوسه هي جزء السهم
فتضربها في اصل اي نعم انقسمت ما احتاجت الى تصحيح انقسمت سهامه على رؤوسه كما مثلنا في الاخوات لهن اربعة وهن اربع قسمت سهامهن على رؤوسهن فما احتاجت الى تصحيح
ما يقال في هذا شيء مماثلة يقال منقسمة فان كان الانكسار على فريق واحد ويتصور في كل اصل من الاصول التسعة فلا يخلو من احد شيئين اما ان تباين سهامه رؤوسه او توافق
فان بين اتهامه رؤوسه صارت رؤوسه هي جزء السهم وتضربها في اصل المسألة ان كان السهام اكثر من رؤوسه ومتفقة انقسمت وان كانت مساوية انقسمت مثلا وان كانت مختلفة هذا فيه امران
الانقسام وهذا ما يدخل في باب التصحيح والمباينة والموافقة المباينة ثلاثة واربعة مباينة ما تتفق على جزء من الاجزاء الموافقة اربعة وستة مثلا ستة وثمانية ثمانية واثنى عشر هذي موافقة لانها تتفق
في جزء من الاجزاء في النصف او في الربع او في الثلث ونحو ذلك بين اتهامه رؤوسه رؤوسه هي جزء السهم وتضربها في اصل المسألة او في عولها ان كانت عائلة
كما بلغ فمنه تصح ثم تقسم من له من المسألة شيء اخذه مضروبا في جزء السهم فان كان واحدا اخذه وان كان فريقا فاقسمه عليهم ويكون لواحدهم مال مال جماعتهم قبل الظرب
وان وافقت رؤوسه سهامه اي شاركته في جزء او اجزاء رددت الرؤوس الى وفقها فيكون الوفق هو جزء السهم نضربه في اصل المسألة او في عولها ان كانت عائلة كما بلغ فمنه تصح
فاذا اردت للقسم فمن له شيء من المسألة اخذه مضروبا في جزء السهم او تقول لواحد لواحدهم ما لوفق جماعتهم قبل الظرب مثال للمباينة زوج وخمسة بنين المسألة من اربعة للزوج الربع واحد
والباقي لا ينقسم عليهم فهو منكسر ومباين فتكون الرؤوس هي جزء السهم تضربها في اصل المسألة اربعة فتصح من عشرين للزوج واحد مضروب في جزء السهم خمسة بخمسة وللبنين ثلاثة مظروبة في جزء السهم
خمسة تبلغ خمسة عشر لكل واحد ثلاثة فصار لواحدهم بعد الضرب ما كان لجماعتهم قبل الضرب لواحدهم ما لجماعتهم قالوا الضرب هذا في حال المباينة لواحدهم وفق مال جماعتهم بعد الضرب يكون هذا في حال الموافقة
مثال للموافقة اربع اخوات شقائق وعم المسألة من ثلاثة للشقيقات الثلثان اثنان لا ينقسم عليهن ومنكسر وموافق بالنصف ويثبت نصفهن اثنان وهو جزء السهم والباقي للعم وتضرب اصل المسألة في جزء السهم اثنين فتصح من ستة
للشقائق اثنان في اثنين باربعة لكل واحدة واحد وللعم الباقي واحد مضروب باثنين هكذا كما رسمها بين يديك الاولى  واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمسة ابناء زوج وخمسة ابناء المسألة منكم فيها زوج وعاصف من اربعة
الزوج واحد الربع وللأبناء الباقين الابناء خمسة ورؤوسهم وسهامهم ثلاثة ما ينقسم عليهم ننظر بين الثلاثة والخمسة الثلاثة والخمسة هل هي متداخلة تتفق جزء من الاجزاء الربع والنصف ونحو ذلك؟ لا
اذا بينها مباينة ونجعل الرؤوس هي جزء السهم نضربها في اصل المسألة اربعة اربعة في خمسة بكم؟ بعشرين اذا اردنا ان نعطيهم نقول للزوج واحد في خمسة خمسة والابناء ثلاثة في خمسة في خمسة عشر لكل واحد منهم ثلاثة. يعني
لواحدهم ما لجماعتهم قبل الظرب مثال للموافقة  اربع اخوات شقائق وعم المسألة من ثلاثة للشقيقات الثلاثان اثنان لا ينقسم عليهن ومنكسر وموافق بالنصف ويثبت نصفهن اثنان وهو جزء السهم والباقي للعم
وتضرب اصل المسألة في جزء السهم اثنين وتصح من ستة الشقائق اثنان في اثنين باربعة لكل واحدة واحد وللعم الباقي واحد مضروب باثنين الكلام على الانكسار اذا كان على اكثر
من فريق ان شاء الله فاحذروا الكتب في الاسبوع القادم عدة الباحث ان شاء الله حالك حالك عن زوجتين وعم المسألة من اربعة للزوجتين الربع واحد وللعم الباقي الربع واحد وهن اثنتان
ينقسم عليهن الا ننظر بين الواحد السهام واحد والرؤوس اثنان بينهما موافقة لا الواحد لا يوافق شيء وانما نقل مباينة. نأخذ كامل الرؤوس والزوجات اثنتان كاملة نضربها في اصل المسألة اربعة. فتصح من
الزوجتين واحد في اثنين اثنين لكل واحدة منهن واحد وللعم الباقي ثلاثة في اثنين في ستة وهي هي سواء كانت من اربعة او من ثمانية من اربعة للزوجتين واحد من اربعة
وصحت من ثمانية للزوجتين اثنان من ثمانية والعملة الباقي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
