وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم. قول المؤلف رحمه الله تعالى
اه باب ميراث الغرقى. ومن عمي موتهم. يعني خفي موتهم من المتوارثين. ممن ماتوا بغرق او حرق او سقوط طائرة او انقلاب سيارة او بصواعق او انهدام بيوت عليهم ونحو ذلك يعني الموت الجماعي بين المتوارثين ولا يعلم
من السابق؟ من المتأخر كيف ميراثهم وهل يرث بعضهم من بعض ام لا وهذا الباب اختصره المؤلف رحمه الله تعالى كما تقدم لنا في المناسخات وفي قسمة التاريخ لان المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الفقه يعطيك نموذج يبين الطريقة
ويترك تشعب القضايا وتعددها مصحاتها وما الى ذلك يتركه الكتب مختصة في ايضاح المواريث. كتب الفرائض. واما كتب الفقه فهو يمر عليها بايضاح يعرف طالب العلم كيفية العمل  واذا تشعبت القضايا فمرجعها الى كتب
الفرائض. وتقدم لنا في دراستنا للفرائض ان الغرقى ونحوهم لهم احوال احوال خمسة نوردها باختصار كما جاءت في عمدة عد في عدة الباحث الاولى ان يعلم تقدم بعض على بعض
هذي واحدة. وهذي هذه الحال يرث المتأخر من المتقدم بالاجماع يعني والد وولده زوج وزوجه. اخ واخوه مثلا احدهم مات قبل اخر بخمس دقائق يعرف انه هذا مات اول بخمس دقائق. ثم مات الثاني. فان الثاني يرث من
الاول لانه عرف انه حي حال موت مورثه. بالاجماع الثانية ان يعلم انهما ماتا معا. هذي حال ان يعرف انها خرجت روح كل واحد منهما او منهم مع الاخر او الاخرين. في لحظة واحدة
فلا يرث بعضهم بعضا بالاجماع مجمع على هاتين الحالتين ان يعلم انهما ماتا معا فلا توارث ان يعلم ان احدهما تأخر عن الاخر ولو بخمس دقائق. فان المتأخر يرث المتقدم
الثالثة الا يعلم تقدم ولا تأخر. وجاءوا وجدوهم اموات ولا يعلم هل تقدم احدهم او تأخر الرابعة ان يعلم ثم ينسى. الخامسة ان يعلم ثم يجهل  يعلم ثم ينسى يكون نسيان. ان يعلم ان احدهما مات قبل الاخرة
ترأوا بعد الاخر لكن ما يدرى ايهم الفرق بين النسيان وبين الجهل النسيان سبقه علم. يعني يعلم ان زيد مات قبل عمرو. لكن من ذهول الحاضرين وحرر مصيبة ونحو ذلك قالوا والله ما ندري حنا نعلم ان واحد مات قبل الاخر
وعرفناه في وقتها لكن الان نسينا. ما ندري ايهم وكان عندهم علم هذي حالة الحالة الثانية ان يعرف ان احدهما تأخر عن الاول لكن ما فمن هو؟ ما اتمكنوا من الوصول اليهم مثلا
يقولون مثلا في غرفة انخنقوا واحد يكلمنا والاخر ميت ثم فتحنا الباب وجدنا مثلا حتى اللي يكلمنا اذا مات ولا ندري من اللي يكلمنا هو الولد ولا الابن ولا الاب الزوج ولا الزوجة
واحد يكلمنا لا هو صوت يعني واحد تأخر عن واحد لكن ما ندري من هو والاول يقول الواحد تأخر عن واحد وعلمناه في وقتها لكن هالحين نسينا هذا اللي يعلم ثم ينسى او يعلم ثم يجهل
الحالتين الاوليين هذي مجمع عليهما ما فيها خلاف ان يعلم ان احدهما يتأخر ويعرف. هذا فيه ميراث الثانية ان يعلم ان لا يعلم تقدم ولا تأخر اطلاقا هذه الاحالة الثانية ان يعلم انهما ماتا معا وهذه لا توارث في هاتين الحالتين
اجمع الائمة الاربعة على انه الاولى فيه التوارث والثانية لا توارث. بقي معنا ثلاث الحالات وهما الا يعلم تقدم ولا تأخر ما يدرى ايهم اتى الاول اطلاقا. ان يعلم ثم ينسى ان يعلم ثم يجهل. الائمة الثلاثة
على انه لا توارث بينهم كذلك عندنا فيه تفصيل هذه الاحوال الاحوال خمسة. يعلم المتقدم من المتأخر يعلم انهما ماتا اماعا يعلم لا يعلم تقدم ولا تأخر يعلم ثم ينسى يعلم ثم يجهل
الحالتان الاوليان هذه لا خلاف فيهما. الاولى فيه توارث بالاجماع والثانية فيه عدم التوارث بالاجماع الحال الثالثة والرابعة والخامسة هذه محل الخلاف الائمة الثلاثة على انه لا توارث ابو احمد على ان فيه توارث في على تفصيل يأتي في باب الغرقاء والهدم ونحوهم
اذا مات متوارثان فلم يعلم ايهما مات قبل قبل صاحبه ورث كل واحد منهما من صاحب منهما من صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت معه. نعم هذه حال
اذا مات متوارثا. اخ واخوه. اب وابنه. زوج وزوجه  متوارثان فلم يعلم ايهما مات قبل صاحبه ما يعلم ايهم مات الاول من الاخير  ولا دعوة بينهم. احيانا يكون فيه دعوة
لكن في بعض الاحوال يقول ما ندري يفوضون الامر لحاكم القضية او مفتيهم. يقولون ما عندنا علم اما اذا كان عندهم علم او دعاوي فيما بينهم فالقاضي ينظر فيها بموجب البينات والشهود وما
ورث كل واحد منهما من صاحبه يصاحبه من تيلادي ما له دون ما ورثه من اخيه او صاحبه ايش معنى هذا اخوان لكل واحد مال وماتا معا وكل واحد منهم وارث لصاحبه
نقول كل واحد يرث من مال اخيه المتقدم التلاد المتقدم المال القديم ولا يرث من المال الجديد. ما هو المال القديم وما هو المال الجديد المال القديم ماله قبل الوفاة
المال الجديد الذي ورثه من اخيه  لو قلنا المال الذي ورثه من صاحبه يورث منه معناه عاد الى الميت الاخر ماله ورث من اخيه ما ورثه اخوه منه. فيحصل الدور
وانما يرث احدهم من صاحبه من ما له التليد. التليد القديم ولا يرث من ما له الجديد الذي ورثه منه لما؟ قال لان ذلك يروى  نعم  لان ذلك يروى عن عمر وعلي واياس بن عبد المزني
رضي الله عنهم يروى عن هؤلاء الثلاثة عمر وعلي رضي الله عنهما حسبك بهما الامام احمد رحمه الله شديد التمسك بالحديث ما يجتهد وهو يجد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم
ففي هذه الحال او يجد عن الصحابة رضي الله عنهم. فلهذا فصل في هذه المسألة كما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهم  نعم فنقول فتقول في اخوين غرقا وخلف كل واحد منهما زوجته ومولاه
يقدر اهل النبا اثنان من الاخوة غرقا غرق معا ولم يعلم متقدم من متأخر من ورثتهم كل واحد يرث اخاه ومعه زوجة ومعتق الكبير يرثه اخوه وزوجته ومعتقلة والصغير يرثه اخوه
هذا الذي مات معه وزوجته ومعتق له اخر غير معتق اخيه اذا ورثنا الاخ الذي مات معه ما ورثنا المعتق اذا ما ورثنا المعتق ورثنا المعتق ما نورثه الا ان اخاه ميت قبله
انتبه مات وعنده زوجة ومعتق واخوه الذي مات معه  اذا ورثنا اخاه الذي مات معه. هل نورث المعتق؟ لا لان هذا اخوه النسب اذا لم نورث اخاه الذي مات معه لمن يكون ما له
لزوجته ومعتقه عاشق الزوجة لها الربع فكيف العمل نجعل له مسألتين لكل واحد مسألة على ان اخوه واعرفه مسألة على ان وارثه هو سيده معتقه ونجعل للاخر كذلك مسألتين مسألة على ان اخاه ورثه ومسألة على ان اخاهما ورثه وانما ورثه معتقه
والمؤلف رحمه الله تعالى وضع لنا المسألتين كلاما بدون جدولة وبدون ايضاح انا وضعتها في الجدول هذا نعم يقدر يقدر ان الاكبر مات اولا فلزوجته الربع والباقي لاخيه الاصغر اخوه الاصغر
لان قدرنا ان الاكبر هو اللي مات اول الاكبر مات اول من يكون ورثته زوجته واخوه قطعا ثم نعكس نجعل الاصغر هو الذي مات ينتج خلاف ذلك كما سيأتينا في الجدول. نعم. ثم مات الاصغر عن ثلاثة اسهم فلزوجته
الربع وباقيه لمولاه فتضرب اربعة في اربعة. يعني الاصغر ماذا يكون له منك شركة اخيه الاكبر ثلاثة اسهم ومسألته من اربعة والنظر بين السهام سهامه ومسألته تباع نعم فتضرب اربعة في اربعة تكن آآ يقدر اول يقدر ان الاكبر يقدر ان الاكبر مات
اولا فلزوجته الربع والباقي لاخيه الاصغر. ثم مات الاصغر عن ثلاثة اسهم. ثلاثة اسهم التي ورثها من اخيه الاكبر. النبي صدد قسمة الثلاثة الاسهم هذه. نعم فلزوجته الربع زوجة الاخ الاصغر وزوجة الاخ الاكبر انتهت. نعم. وباقيه لمولاه باقيه لمولاه
السيد معتقل لاننا اخوه مات قبله. ما له شيء منه. لان هذه الثلاثة التي نقسمها هي التي ورث من اخيه الاكبر فكيف نورث الاكبر مما ورثه اخوه منه؟ لا نفصلها
هذا الجديد وذاك التليت. التليد الاول ثم هذا الثلاثة التي ورثها الاصغر تقسم على ورثته دون اخيه نعم فتضرب اربعة في اربعة تكن ستة عشر بين المسألتين بين سهام ومسألته تجدها
مباينة ثلاثة واربعة مباينة. فتضرب المسألة في المسألة مسألة الاول بمسألة الاخير فالناتج هو الجامعة للمال القديم والمال الجديد ستة عشر فنقول في حال التباين من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في الثانية
ومن له شيء من الثانية اخذه مضروبا في سهامي مورثه. هذا في حال التباين نعم لزوجتي الاكبر اربعة ولزوجتي الاصغر ثلاثة يبقى تسعة لمولى الاصغر ثم ثم قدر ان الاصغر مات اولا فلزوجته الربع وباقيه لاخيه الاكبر. ثم
فيه فيها عملك في الاولى فترث زوجة كل كل واحد منهما ربع مال زوجها وثمنا ونصف ثمن اما لاخيه ويرث مولى كل واحد منهما نصف مال اخيه اخي عتيقه. ونسب ثمنه ولا يرثه المال عتيقه شيء
مال عتيقه هو يرث اخوه. الذي قدرنا انه كان بعده. وضحتها هذه المسألة نفسها وضحتها في الجدول قلت اخواني غرقان وخلف كل واحد منهما زوجته ومولاه مع اخيه الذي مات معه
كل واحد خلف زوجته وخلف سيده واخوه الذي مات معه يقدر ان الاكبر مات اولا سمينا الاكبر بكر وسمينا الاصغر عمر فقسمنا تركة الاكبر قلنا مات وظعنا الجدول ووظعنا بحذائه
مات ما تأمن عن اخ الذي هو عمر وعن زوجة وعن معتق مات عن هؤلاء هذا الاكبر. مات عن اخيه وعن زوجته وعن سيده بكم المسألة منكم من اربعة اقسم اعطي الزوجة واحد وبقى لثلاثة من تعطيها
تعطيها عمر  عمرو بصفته اخ وموجود فالمسألة من اربعة المعتق ما عطيناه شي لأن اخوه حجبه عملنا لعمرو مسألة اخرى  يعني ما ورثه من اخيه الثلاثة هذي كيف نقسمها؟ ما هو حلاله اللي في بيته ما تعرضناه الى الان
لكن نتعرض لما اخذه من تركة اخيه هذا من يرثه اذا قلنا يرث اخوه معناه رجعنا على اخيه ما ورثه منه. فيحصل تكراره دور  عملنا مسألة تقسيم الثلاثة التي اخذها عمرو من تركة بكى
فعملنا مسألة عمرو من مات عنه عن زوجته ومعتقه مولاه ما خلف غير هؤلاء. لان هذا مال ورثه من بكر ما يمكن نعطيه بكر منه المسألة من كم؟ من اربعة
للزوجة الربع واحد. المعتق الباقي ثلاثة عصيبا صار عندنا مسألتان مسألة قسمة مال بكر على ورثة بما فيهم اخوه المسألة الثانية قسمة نصيب اخيه على ورثة الاخ ننظر بين سهام عمرو من اخيه ومسألته هو. نجد ثلاثة سهامه
ومسألته من اربعة بين الثلاثة والاربعة تباين هذي قاعدة مطردة كل عددين متواليين بينهما تباعن ما يصير متفقين في جزء من الاجزاء ولا تداخل اذا وجدنا المسألة فيها تباين نضرب المسألة الاولى في المسألة الاخرى
اربعة في اربعة كم يكون؟ ستة عشر هذا الجامعة مع عمرو في بيته ما تعرضناه الى الان وانما تعرضنا لمال بكر نريد قسمته نظرنا بين سهامه ومسألته نجد تباين  ولا ينظر بين المسألة والمسألة لا. وانما نضرب ما حصل من التباين في المسألة الاولى
ما دام ان المسألة الثانية بينت السهام نضرب المسألة الثانية في المسألة الاولى. اربعة في اربعة. ستة عشر  من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في الثانية ومن له شيء من الثانية اخذه مضروبا في سهام
الميت الثاني. فمثلا زوجة الاول كم لها من المسألة الاولى؟ واحد مضروبا في المسألة الثانية واحد في اربعة باربعة  المعتق له شيء من المسألة الاولى؟ لا عمرو له شيء من المسألة الاولى له ثلاثة لكن ما يعطى شيء ميت هو
نجي لورثته ورثة عمرو من هم زوجته ومعتقه. فنقول لزوجتي الثاني عمرو لها واحد في السهام واحد في ثلاثة بثلاثة وللمعتق ثلاثة في ثلاثة بتسعة اجمع ما تحت الجامعة تجد لزوجة الاول اربعة
ولزوجتي الثاني ثلاثة. هذي كم؟ سبعة. ولزوجة وللمعتق تسعة تسعة وسبعة كم صارت؟ ستة عشرة هذي الجامعة تطلع باقات. هل تعرظنا الى الان لماذا لعمرو الذي في بيته وفي متجره وفي شغله لا ما تعرضنا له
انه تعرظنا المال بكر فقط هذي قسمتنا لمال بكر نعمل لعمرو مثل ما عملنا لبكر سواء سواء سواء بسواء مقدم عمرو على انه مات اول ورثه بكر ومن معه مثلها سواء بسواء
يقدر عمر مات اولا. مثلا مسألة بكر مسألة عمرو اذا من يرثه اخوه بكر وزوجته ومعتقه اخر شيء لا ما يأخذ مع وجود اخيه اصاب بكر من تركة عمرو ثلاثة
نريد نقسمها على ورثة بكر. من هم ورثة بكر في هذه الحال؟ زوجته ومعتقه  المسألة من اربعة للزوجة واحد وللمعتقل باقي ثلاثة ننظر بين سهام بكر ومسألته سهام وكم؟ ثلاثة ومسألته من اربعة تباين. نظرب المسألة في المسألة اربعة في اربعة بستة عشر
نعطيهم مثل ما اعطينا الاولين قلنا لزوجتي عمرو واحد في اربعة باربعة لمعتق عمرو ما له شيء. لانه ورثه اخوه لزوجة عمرو الثاني اللي هو بكر من ميراث عمرو لها واحد
في ثلاثة بثلاثة ولمعتقه معتقي بكر له ثلاثة له ثلاثة في ثلاثة بتسعة  يعني لكل واحد عمل له مسألتين. وكل مسألة مستقلة عن الاخرى. لان المسألة الاولى في ميراث وماله وما كان في مستودعاته ومتاجره وغير ذلك
ثم نأتي الى ميراث عمرو ما كان عنده وخلفه نقسمه على ورثته بهذه الطريقة نقول ما اعطينا واحد من ما ورثه اخوه منه ما اعطيناه وانما المال القديم قسمناه على الورثة. المال المستجد عند عمرو مثلا قسمناه على ورثته دون اخيه الذي مات معها
وهذه هي مع ابي بكر وذكر المؤلف رحمه الله مثال اخر وصورة اخرى ستأتي ان شاء الله الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
