والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. غدا ان شاء الله في سبل السلام في الجزء الاول منه. حسب ما وقفنا قبل الحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ميراث ذوي الارحام قول المؤلف رحمه الله تعالى باب ميراث ذوي الارحام. عرفنا ان المجمع على توريثهم هم اصحاب الفروض واصحاب
باب التعصيب. والمختلف في ميراثهم هم ذو الارحام وذو الارحام بحسب ايرادهم قد يراد بهم كل من قريب للانسان. يقال اذا رحم الام والبنت والاخت وغيرهم. والاب والعم والخال وغيرهم. يطلق على كل ذي قريب. لكن ذو
ارحامي في باب الفرائض خاصة من ليس بصاحب فرض ولا نصيب وهم مختلفون في ارثهم. بعض العلماء رحمهم الله اذا لم توجد صاحب فرض ولا تعصيب يصرف المال لبيت المال. وبعضهم
يقول نعطيه القرابة من غير اصحاب الفرض والتعصيب على ما سيبين وتقدم لنا اهل الفرظ وتقدم لنا اهل التأصيل والان في ميراث ذوي الارحام ليسوا من الفروض وليسوا من اهل التعصيب. نعم
وقد ذكرناهم ويرثون اذا لم يكن عصبه ولا ذو فرض. قول المؤلف رحمه الله وقد ذكرناهم يعني وعد بذكرهم في اول كتاب الفرائض من هذا الكتاب اول كتاب الفرائض الفصل الاول والفصل الثاني منه قال
والمختلف في توريثهم احد عشر صنفا ولدوا البنات وولد الاخوات وبنات الاخوة وبنو الاخوة من الام والعمات والعم من الام والاخوال والخالات وابو الام وكل جدة ادنت باب بين امين او باب اعلى من الجد
فهؤلاء ومن ادلى بهم يسمون ذوي الارحام ويلفون عند عدم المجمع على توريثهم. من هو المجمع على توريثهم؟ اصحاب الفروض واصحاب التعصيب على ما سنذكره في بابه. قال هناك على ما سنذكره في بابه
وقد ذكره هنا في باب ذوي الارحام فقد وفى رحمه الله بما وعد نعم. ويرثون ويرثون اذا لم يكن عصبه ولا ذو فرض من اهل الرد لقول الله تعالى واولي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وقد روي عن وقد روي عن عمر ان
الله صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له. قال الترمذي هذا حديث حسن وروى ابو عبيدة باسناده ان ثابت ابن الدحداح ابن الدحداح مات ولم يخلف الا ابنة اخ له. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم
بميراثه لابنة اخيه. وقسنا سائرهم على هذين. يقول رحمه الله ويرثون اذا لم يكن عصبا من اهل الرد اما اذا فلا يمنعهم من من اصحاب الفروض من ليس من اصحاب الرد من هم اصحاب الفروض الذين لا يرد عليهم هم الزوج والزوجة
اصحاب فروظ لا يرد عليهم. اما اذا وجد صاحب فرض يرد عليه فلا يرث ذوي الارحام. اذا توجد عاصم فلا يلذ له الارحام. مثلا وجد بنت فقط نقول لها النصف فرظا والباقي
وجد اخ لام نقول له السدس فرظى وله الباقي ردا. وجد ام فقط نقول لها الثلث فرضاء ولها الباقي ردا. وهكذا. اما اذا لم يوجد صاحب فرض يرد عليه ولا صاحب تعصيب في صرف المال
في ذوي الارحام لما؟ قال لقوله تعالى ببعض في كتاب الله. يعني مات الميت ما وجد له الا بنت اخ تحية ذات رحم وهي اولى ان يصرف لها المال من بيت المال. وجد عمه فقط
فهي اولى من ان يصرف لها المال اولى من بيت المال وهكذا. واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. وقد روي عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الخال وارث من لا وارث له. اذا لم يوجد صاحب ميراث فالخال حينئذ يرث قال الترويه حديث حسن وروى ابو عبيد باسناده ان ثابت من الدحداح احد الصحابة رضي الله عنهم
مات ولم يخلف الا ابنة اخ له. يعني هو عمها ما خلف ولا وجد له قريب الا ابنة اخيه وابنة اخيه ليست صاحبة فرض ولا صاحبة تعصيب فصرف على النبي صلى الله عليه وسلم المال لانها من ذوي الارحام. يقول وقسنا سائر
على هذين على الخال وعلى بنت الاخ. نعم. فصل وطريق توريثهم بالتنزيل ان ان ينزل كل واحد منهم منزلة منزلة منزلة من يدلي به من من وطريقة توريثهم بالتنزيل. يعني ينزل كل
واحد من ذوي الارحام منزلة من ادلى به. بنت بنت من ذوي الارحام عدلت من؟ بالبنت فتنزل كانها بنت. بنت اخ من ذوي الارحام لان بنت الاخ ما ترث لا فرض ولا تعصيب. فتنزل منزلة الاخ. عمه
تنزل منزلة الاب. خالة تنزل منزلة الام. ابو الام ينزل منزل الام خال ينزل منزلة الام لانه ادنى بالام بنت عم تنزل العم وهكذا بنت بنت اخ كذلك بنت بنت ترفع حتى تكون عدلت بوارث وهي البنت وهكذا. هذا
معنى كلمة التنزيل يعني ان كل واحد من ذوي الارحام ينزل منزلة من ادلى بها ادنت بمن صارت قريبة عدلت بالاب لانها اخت الاب فتنزل منزلة الاب الخالة في من ادنت
بالام لان اخت الام الجدة غير الوارثة ادلت بالام وتنزل الام وهكذا الاقارب كل واحد ينزل منزلة من ادلى به وطريقة توريثهم وطريقة توريثهم بالتنزيل ان ينزل كل واحد منهم منزلة من يدلي
من الوارث من الوراث. فتجعل بنت البنت بمنزلة البنت تجعل بنت البنت بنت البنت ليست صاحبة فرض ولا صاحبة فرض تعصيم وانما هي من ذوي الارحام. من تجعل منزلته اذنت بمن؟ اذنت
لا عدلت بالبنت. بنت البنت عدلت بالبنت. فتنزل كانها بنت. نعم بنت وبنت الابن بمنزلتها بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن اللي هي بنت الابن وارثة لكن بنت بنت الابن ما ترث. فمثلا اذا هلك هالك عن بنت بنت
وبنت بنت ابن. مزاج البنت البنت منزلة البنت فنعطيها النصف. وننزل بنت بنت الابن بمنزلة بنت الابن تأخذ السدس تكملت الثلثين. والباقي ينظر ان كان في احد من الورثة من
الارحام اعطي اياه الا يرد عليهم. على حسب ميراثهم فتكون المسألة بنت البنت لها النص ثلاثة وبنت بنت الابن لها السدس فردوا الى اربعة. نعم. وبنات الاخوة بمنزلة اباه ابائهن وبنات الاخوة بمنزلة ابائهن. بمنزلة ابائهم
كل واحدة تنزل منزلة ابيها. فمثلا هلكهالك عن خمس بنات اخ ثلاث بنات اخ واحد. واثنتان بنات اخ اخر. كيف نقول نجعل الوارث كانهم اخوين. لهذه الثلاث ميراث ابيهن النصح
هذه ميراث الاثنتين ميراث ابيهن النصف. ليست على عدد الرؤوس وانما هي بحسب التنزيل ثلاث البنات من اب واحد منزلة ابيهن. ونزلن البنتين من اب واحد بمنزلة ابيهن. ونزلن كنت الواحدة من اخ اخر بمنزلة ابيها. فمثلا لو كنا ست ثلاث من اب
واثنتان من اب وواحدة من اب. قلنا المسألة من ثلاثة. للبنات الاخ الثلاث لهن واحد. ولبنتي الاخ الاخر لهن واحد الثلث. ولبنت الاخ الثالث لها واحد الثلث. لانها بالتنزيل لسنهن يدلين بالميت وانما ادنين بالتنزيل
وبنات الاخوة وبنات الاخوة بمنزلة ابائهن وبنوا الاخوات وبنات بمنزلة امهاتهم منزلة امهاتهم بنوا الاخوات ابن الاخت بمنزلة الاخت انت الاخت منزلة الاخت. ولا يفظل ذكرهم على انثاهم ذوي الارحام. لو هلك هالك
عن ابن ابن اخت. وابن وبن اخت اخرى نقول لابن الاخت له النصف ولبنت الاخت الثانية لهم النصف الاخر. لانهم منزلة الاختين كان الميت ميت مات عن اختين فقط. فيأخذ
خذنا المال لكل اخت نصف يعود الى ورثتها وبنات الاخوة منزلة ابائهن ومنه الاخوات وبناتهن منزلة امهاتهم. نعم. ومنه الاخوة ابائهم وهكذا نعم. وبنات الاخوة بمنزلة ابائهم وبنوا لاخوات وبناتهن بمنزلة
هاتهم والخال والخالة وابو الام بمنزلة الام. والخال والخالة بمنزلة والام هل هو الخالة وابو الام منزلة الام يجعلون كان الميت الام ورثها واخوها واختها. لمن يكون المال لابيها وحده. يعني من حجب بعضهم بعض يعمل به كذلك في ذوي الارحام
اذا هلك هالك عن خال وخالة فقط. فالمال يكون الام مثلا من يأخذ عنها اخوها واختها سواء ذكرهم وانثاهم سواء لكن هلك اهلك عن خالة وخال وابي الام من يكون يرث؟ ابو الام وحده لان الاب
يحجب الاخوة والاخوات فكأن الميت هي الام هي ماتت عن ابيها واخيها واختها لمن يكون لابيها فقط. والخال والخالة وابو الام بمنزلة الام. نعم. والعمات والعم من الام بمنزلة الاب والعمات والعم من الام بمنزلة الاب لانهم ادلوا بالاب عمه
عن عمة فقط. تأخذ المال لانها منزلة الاب. هلكها لك عن عمه لام تأخذ المال كذلك. هلكها لك عن عم لام. العم من الام ليس بصاحب فرض ولا تعصيب. فهو من ذوي الارحام. يأخذ المال
قل لهم منزلة الاب. نعم. وعن ابي عبدالله احمد بن حنبل رحمه الله. وعن ابي بسم الله رحمه الله. رواية اخرى انه تنزل العمة بمنزلة العم. لانه روي عن علي رضي الله عنه
الاولى اولى. رواية ان العمات تنزل منزلة العم وهذا رواية عن الامام احمد يقول والصحيح الاول ان العمات ينزلن منزلة الاب لان ادلينا بالعم ولا ادلينا بالعم؟ ادلينا بالاب فهن ادلين وقرابتهن بسبب الاب فهن ينزلن منزلة
نعم. والاولى اولى لما روى الامام احمد باسناده عن الزهرية ان رسول الله صلى الله عليه قال العمة بمنزلة الاب اذا لم يكن بينهما اب والخالة بمنزلة الام اذا لم يكن بينهما ام
ولان الاب اقوى جهة اقوى جهاتها فهي العمة عدلت بالاب والاب اقوى من العم فهي عدلت بالاب والاب اقوى من العم فتنزل بمنزلة الاب. نعم. ولان الاب ولان الاب اقوى ولان الاب اقوى جهاتها فنزلت منزلته. كما ان بنت الاخ تدلي بابيها لا باخيها
وبنت العم تدلي بابيها دون اخيها. بنت الاخ تدلي باخيها ولا تدلي بابن الاخ. لان ابن اخبث لها وبنت العم تدلي بالعم وليست تدلي بابن العم. وهكذا واذا انفرد ذوي الرحم ذا الرحم هذا سيأتي ان شاء الله. هلك هالك عن
خالة شقيقة وخالة لابن وخالة لام فكيف القسمة؟ وان كان هذا سيأتي لكن من يعرف هلك هالك عن ثلاث خالات. نقول المسألة من ستة. كأنها هلكت الام نفسها الام هلكت عن اخواتها. هلكت عن المسألة من ستة وترجع الى
خمسة نقول هلكهالك عن ثلاث خالات متفرقات نقول من ستة للخالة الشقيقة ان الناس ثلاثة وللخالة لاب السدس تكملة الثلثين واحد وللخانة الام السدر ردت الى خمسة. هلك هالك عن بنت بنت وبنت اخ. بنت بنت
وبنت اخ المسألة من اثنين. لبنت البنت نزلناها منزلة البنت النصف واحد ولبنت الاخ الباقي نزلناها منزلة ابيها. هلكها لك ام بنت عم وبنت بنت بنت بنت وبنت عم مثلها المسألة من اثنين لبنت البنت النصف واحد ولبنت العم الباقي لانها منزلة
العم على كهالك عن عمة شقيقة وعم امة لاب وعمة لام من الخالات المتقدمة. المسألة من ستة وترد الى خمسة. خمسة. العمة الشقيقة ثلاثة. وللعمة لام السدس ولعمة ان السدس عدت الى خمسة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
