وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى والجهات اربع الابوة والبنوة والاخوة والامومة
فان اجتمعت بنت اخ وعمة فالمال للعمة لانها بمنزلة اب وهو يسقط الاخ ومن نزلها عمن اسقطها ببنت الاخ لان الاخ يسقط العم وان اجتمعت بنت اخت وابن وبنت اخت اخرى
فلواحدة حق امها النصف وللاخرى واخيها حق امهما  قول المؤلف رحمه الله تعالى في باب ميراث ذوي الارحام والجهات اربع جهة لو الارحام اربع جهات هي الابوة والبنوة والاخوة والامومة
معنى هذا ان لو الارحام يدلون اما بالاب او يدلونا بالاولاد من بنين وبنات او يدلون الاخوة والاخوات والاعمام والعمات ونحو ذلك او يدلون بالام فلا يخلو من واحد من هذه الجهات
جهة الابوة يدلي بها العمات اخت الاب ويدلي بها العم لام ويدلي بها من كان فوق الاب ممن ليس بوارث كاعمام الاب وعماته اعمامه من جهة الام ونحو ذلك والبنوة
يدلي بها اولاد البنين والبنات من ذكور واناث اولاد البنات مطلقا واولاد البنين اذا كان بينهم وبين البنين انثى يعني اولاد بنات البنين وان نزلنا والامومة يدلي بها من كان من جهة الام
الاخوال والخالات وابو الام والجدات غير الوارثات بالفرظ والاخوة بنات الاخوة واولاد الاخوة لام من بنين وبنات وبنات من الاخوة ونحو ذلك وان نزلوا وقوله رحمه الله والجهات اربع لانه تقدم لنا الجهات
الميراث بالفرظ والتعصيب ست او سبع او خمس على الخلاف بينهم رحمهم الله وهنا الجهات اربع الابوة يعني اللي يدلي بالاب ولا الاب ما يدخل معهم واباؤه لا يدخلون معهم
لانهم اصحاب فرض او تعصيب ولكن يدلون بالاب من هم الذي يدلون بالاب العمات لانهن اخوات الاب والاعمام من جهة الام يعني العم للميت عمه اخ لابيه منامه اخ لابيه من ابيه او من ابويه هذا بالفرظ بالتعصيب. يرث بالتعصيب
لكن العم من جهة الام. يعني عمه اخو ابيه لامه والبنوة البنوة الابناء غير الوارثين بالفرظ او التعصيب مثل ابناء البنات. البنات وارثات ابناء البنات لا يرثون ابناء بنات الابن
لا يرثون من كان بينه وبين الميت من الاولاد انثى فانه لا يرث بالفرظ ولا بالتعصيب وانما يكون من ذوي الارحام والاخوة بنات الاخوة اشقاء او لاب واولاد الاخوة لام
اولاد الاخوة لي ام لان اولاد الام هم الذين يرثون بالفرظ لكن اولادهم لا لا نصيب لهم في الفرظ ولا بالتعصيب فيكونون من ذوي الارحام والامومة كل من يدلي من جهة الام
من ابيها واخوانها واخواتها وغير ذلك فان اجتمعت بنت اخ وعمة انتبه بنت اخ وعمة بنت الاخ يا ترى تكون بمنزلة من بمنزلة ابيها بمنزلة ابيها بمنزلة الاخ والعمة بمنزلة من
انزلناها منزلة الاب عدلت بالاب اذا اجتمع اب واخ لمن يكون المال الامر واضح للاب اذا بنت الاخ ما ترث مع العمة يعني العمة اخت ابي الميت وبنت الاخ بنت اخي الميت
درجتهم من حيث الدرجة تقريبا واحدة لكن من حيث الجهة يختلفن اختلافا كبيرا والجهة جهة الابوة مقدمة على جهة الاخوة بنت الاخ بمنزلة الاخ العمة بمنزلة الاب اذا اجتمع اب واخ لمن يكون المال
العب فكذلك هنا اجتمعت عمة وبنت اخ يكون المال للعمة وحدها لانها تمنع من يأتي من جهة الاخوة المال للعمة لانها بمنزلة اب وهو اي الاب يسقط الاخ ومن نزلها عمن
اسقطها اسقطها ببنت الاخ. المسألة بها خلاف لان من العلماء من قال العمة بمنزلة العم العمة بمنزلة العم ما تقوم منزلة الاب بنت الاخ بمنزلة الاخ لا اشكال بنت الاخ منزلة الاخ
فاذا اجتمع عم واخ فمن يكون المال للاخ العم لا يأخذ شيئا مع وجود الاخ فالمسألة هذه خلافية لكن الراجح والله اعلم ان العمة بمنزلة الاب فتسقط بنت الاخ ومن نزلها عمن اسقطها ببنت الاخ
لان الاخ يسقط العم وان اجتمعا بنت اخت وابن. وابن اخت وبنت اخت اخرى انتبه والارحام يختلفون عن اصحاب الفروض والتعصيب اصحاب الفرض والتعصيب اذا اجتمع مثلا ثلاثة ابناء ابن
وابن ابن اخر وخمسة ابناء ابن ثالث وهكذا هل يقسم المال على الاباء ونصيب كل اب يأخذه اولاده ام يقسم على الموجودين يقسم على الموجودين لانهم يدلون يرثون من الميت مباشرة. ما هم بالتنزيل
يعني عشرة ابناء ابناء عشرة ابناء ابناء. منهم من يجتمع ثلاثة واربعة ابوهم واحد واحد ابوه واحد واثنان ابوهم واحد كيف يرثون؟ يرثون بحسب رؤوسهم بحسب رؤوسهم ما يقال نقسم المال على الابناء الثلاثة
ثم نصيب كل ابن يأخذه ابناؤه واحد او اكثر هذا لا يرد في الفرض والتعصيب لكنه وارد في ذوي الارحام بنت اخت وابن اخت امهم واحدة وبنت اخت اخرى ما في غيرهم
ابن اخت وبنت اخت امهم واحدة وبنت اخت اخرى كيف يرثون نقول نقسم المال على امهاتهم فما كان للاخت الاولى التي خلفت ابن وبنت يكون لابنها وبنتها سواء الذكر والانثى سواء
وما كان للبنت للاخت الثانية يكون لبنتها وان كانت واحدة مثلا من ذوي الارحام هلك هالك له اختان فقط والاختان ما تتا قبله لكن واحدة من اخواته خلفت عشرة بين بنين وبنات
والثانية من اخواته خلفت بنت واحدة كيف نقسم الميراث اولاد البنات الاخوات الان احدى عشر عشرة لاخت وواحدة بنت واحدة لاخت اخرى كيف نقسم المال؟ نقسمه على الحداشر؟ لا نقسمه على اثنين
ان نقسمه على الاختين المدلى بهن فما كان للاخت الاولى يقسم على عشرة بنين وبنات الذكر والانثى سواء وما كان للاخت الثانية فتأخذه ابنتها وحدها لانه لانهن بالتنزيل ما ادلين على الميت وانما
بقرابتهن بالميت بمن يقربهن الى الميت. فنقسم المال بين الوارثين للميت ثم ما كان وارث منهم يحال الى ورثته فلواحدة حق امها النصف وللاخرى واخيها حق امهما النصف الاخر عندي مسألة
هالك اكتبها اذا كان معك لا تنساها هالك عن عمه وبنت بنت بنت بنت وبنت اخ لام وقت اليوم وبنت اخ لام وخال اربعة يا اوكا مسرعين كل يريد نصيبه
اقسم بينهم واتق الله فيهم واعدل وتذكر ان كان بعضهم يحجب بعضا لا تنسى والارحام مبنية على لو الفروض والتعصيب انتبه اتق الله فيهم واقسم بينهم قسمة عادلة قل لي المسألة منكم
لما احد يقول بس اللي يعرف يرفع اصبعه او يدها يكفيها اولا نشوف اصلها المسألة من كم من اثنين ما يطيعونك الا هم  المسألة من ستة لان غالب ذوي الارحام مسائلهم من ستة
رسائلهم من ستة المسألة من ستة اتق الله وانتبه. لا تحرم وارث او تعطي غير وارث هذه مهلكة ربما تكون في مكان وحدك ما عندك من ترجع اليه وهم جاؤوك
يسألون عن حكم الله جل وعلا فيهم واتق الله فيهم من يعرف من يقسم من يعطي ماذا ستعطي العمة؟ قلنا المسألة من ستة ماذا ستعطي العمة؟ نعم قل لي باصبعك
النصف السدس احسنت السدس العمة لها السدس لم يا اخي؟ نعم بمنزلة الاب والاب مع الفرع الوارث يأخذ السدس وان بقي شيء انتبهنا له طيب ماذا ستعطي بنت؟ بنت بنت
ليست درجة اولى لا وانما هي ثلاث بنت بنت يعطيها النصف ثلاثة لانها قربها شيئا فشيء لما نوصلها مكان البنت تعطيها نصيب امها البنت او جدتها او جدة جدتها انتبه لمن بعدها
عندك من اخت او اخ لام اتقى الله فيهم من سيعطيها ما احد منكم تلتمس تروح تدور القاظية السمحة اللي هي اعطيها حقها لا ما له شي لما لان امها او ابوها سقط
ببنت البنت بالفرع الوارد من يدلي بالاخ لام يسقط بالفرع الوارث فكذلك هنا ما له شيء خال خال ماذا ستعطيه السدس الخال نعطيه السدس لانه بمنزلة الام مع الفرع الوارث
المسألة من خمسة من من ستة من ستة وقد يردها البعض الى الخمسة وقد يبقيها على الستة فيقول واحد تأخذه العمة لانها بمنزلة الاب والاب اذا بقي شيء من من السهام اخذ
ويصلح ان يكون من سته لانها ما فيه مجال للتعصيب والفرظ وكذا ذوي الارحام ذولا ادلاؤهم ضعيف فيأخذ الاب العمة نصيبها السدس منزلة الاب وقد يقال يأخذ تأخذ العمة السدس
منزلة الاب فرضا وتأخذ الباقي تعصيبا. فتستمر على ما كانت عليه على ستة ويكون للعمة اثم وللبنت البنت البنت ثلاثة وللخال واحد الذي هو السدس مسألة ثانية اقسم عم لام
عم اللي ام يعني مهو بعم الام عم للميت اخ لابيه من الام لا شقيق ولا لاب. وانما اخ لاب الميت من امه عم لام وابن بنت وبنت اخ شقيق
بنت اخ شقيق واب ام ابي ام اتق الله فيهم قريبة من تلك المسألة المسألة منكم من ستة للعم لام السدس واحد لانها لانه منزلة الاب منزلة تلعب والاب مع وجود الفرع الوارث ياخذ السدس
بنت بنت اقرب من تلك شيئا  ادنت بالبنت فهي تأخذ نصيب امها وهو النصف ثلاثة عندنا بعدهم بنت اخ شقيق انتبه ماذا ستعطيها او تحرمها لها شيء بنت اخ شقيق
بنت اخ شقيق ما لها شيء لان اذا نزلناها بمنزلة ابيها اخ شقيق ونزلنا العمة بمنزلة الاب  الاب لا يلقي للاخ الشقيق شيء فلا تأخذوا شيئا. بنت الاخ شقيق يوجد في المسألة من يحجبها
ابي ام اب ام ماذا ستعطيه السدس لانه منزلة الام طيب تبقيها على ستة او ترجعها على خمسة تبقيها على ستة وتعطي العم لام مثل المسألة الاولى تعطيه واحد الباقي واحد تعصيبه
فيأخذ العم لام اثنين وتأخذ بنت البنت ثلاثة ويأخذ اب الام واحد ولا تأخذ بنت الاخ شيئا لانه وجد من يحجبها الجهات هذه تحجب بعضها يحلم بعضا اذا ادلى الاخ
ووجد من ادلى بالاب فمن ادلى بالاب يحجب الاخ من ادلى بالام يحجب من ادلى بالجدة عندك اب ام واب جده اب ام واب جدة ابو الجدة ليس له شيء مع وجود ابي الام
انه او مقدم عليه اقسم هلك هالك عن بنت اخ واب  بنت اخ واب ام بنت اخ واب ام. كم من ثلاثة لابي الام الثلث لانه منزلة الام والام في هذه المسألة تأخذ الثلث. والباقي
لبنت الاخ لانها بمنزلة الاخت تأخذ ما بقيت بمنزلة التعصيب فتكون من ست من ثلاثة لابي الام واحد ولاب ولبنت الاخ ثلاثة ولبنت الاخ الباقي اثنين هلك هالك عن عمه
لام وخالة شقيقة المسألة من ثلاثة للاخانة الشقيقة لان فيها الخالة الاخت لها النصف وخالة شقيقة اخت امها خالة شقيقة يدلي بمنزلة الاخت لا المسألة من ثلاثة من ثلاثة للخالة الشقيقة لانها منزلة الام
فتأخذ الثلث واحد والعمة لام بمنزلة الاب تأخذ ما بقي اثنان وهكذا هلك هالك عن بنتي بنت وبنتي اخ بنتي بنت وبنتي اخ المسألة من بنتي بنت وبنتي اخ المسألة من اثنين
لبنتي البنت واحد النصف واحد ولبنتي الاخ الباقي واحد يقسم عليهن هلك هالك عن بنت بنت بنت بنت بنت بالدرجة الخامسة وبنتي بنت بنت بنت درجات الامهات متساوية ووحدة لها بنت واحدة. واحدة لها بنتين
المسألة من اثنين هذا ما فيه غيرهم لكل للبنت الواحدة النصف نصيب امها وللبنت الاخرى وللبنات الاخريات او كثرنا نصيب امهن والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
