محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان اقر من اعيلت له المسألة بمن يسقط العول كزوج وام
واخت فاقرت الاخت باخ لها فاضرب وفق مسألة تصور المسألة واعرفها الورثة فيها معانا تحليلها معقد وقد لا تمر على الانسان في حياته العلمية لكن لمعرفة هذا الشيء. اولا الورثة زوج. وام
واخت يعني شقيقها ولاب ما دام ما فيها اشقاء ولأب من هم زوج وام واخت هذه اركانها وهؤلاء الورثة المعترف بهم في صك حصر الوراثة جاء اخ للاخت هذه. هي اعترفت به
هي اعترفت به واعيلت المسألة قبل اعترافها به من اجلها فهي تعترف على شيء يضرها لكن تريد بيان الحقيقة والواقع ثم هذا الاعتراف يترتب عليه عدم اعالة المسألة لانها بدون هذا الاعتراف يكون للزوج النصف. وكل الاخت النصف
وقل للام الثلث. اثنان تعول المسألة الى ثمانية فاذا اعترف بالاخ هذا ذهب العول. ونحن في حاجة الى عون. نصيب الام ينقص  تكون المسألة من ستة للزوج النص ثلاثة وللام السدس واحد ويبقى
اثنان للاخ والاخت. هذه اركانها واعتراف الاخت بهذا هذا الوارث يضرها هي وينفع الزوج. ومع ذلك قال انكر لهذا الاخ هو الزوج. ينكر لهذا الاخ هو الزوج. كانه يريد ما يريد ان يجلب المسألة لنفسه وانما يريد الحقيقة. ويريد براءة الذمة وان تضرر
لانه بهذا الاعتراف يأخذ النصف كاملا. يعني بجحوده لهذا الاخ بجحوده لهذا الاخ ياخذ النصف معاذ ناقص وباعترافه بهذا الاخ ياخذ النصف كامل. فجحوده يعود بالظرر علي. تصوروا المسألة اب اولا حتى نحللها ان شاء الله. زوج
وام واخت شقيقة او لاب. المسألة من من ستة وتعول الى ثمانية باعترافهم بهذا الاخ الجديد تكون المسألة من ستة ولا تعود. لان فيها عصبة. والعول ما يتأتى مع العصبة
للزوج النصف وللام السدس لوجود اخوين اخ واخت وللاخ والاخت اثنان الاخت بهذا الاخ يضرها لكنها تريد الحقيقة مثلا. وانكار الزوج لهذا الاخ يضره لكنه يريد الحقيقة. وكل واحد منهم ينكر ما له فيه
مصلحة ويريد ماله فيه مضرة في الميراث. والام ليس لها في هذا الامر  وانما النفع في وجود الاخ للزوج. والظرر في وجود الاخ للاخت  لان الاخت ستأخذ اثنين من ستة مع اخيها يقتسمونها على ثلاثة. اثنين من ستة مع اخيها
يعني ثلثي واحد من ستة. بينما هي بعدم الاخ ستأخذ ثلاثة من ثمانية مع وجود الاخ ستأخذ اقل من السدس. ومع عدم الاخذ ستأخذ ثلاثة من ثمانية فكيف حل مثل هذه المسألة؟ مسألة
الاقرار ومسألة الانكار هنا نبدأ بمسألة الانكار قبل. انكار هذا الاخ لان هذا هو اصل عدمه. الاصل الأخ ثم يتأتى الاعتراف بالاخ من قبل واعر من الورثة. وهو المتظرر لانه لو كان المتظرر غيره
ما اعتبرنا اقراره شيء. لكن هو اقر بما هو المتضرر فيه. والمنكر الزوج وهو المستفيد بوجود الاخ. لكنه انكر وجود الاخ يقول حتى وان حرمت من النصف الى اخره. نقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ثم نعود
تحليل المسألة وهي محللة في هذه الورقة. نعم فاضرب فصل فصل وان اقر من اعيلت له المسألة بمن يسقط العول كزوج هو الذي يقر في هذه المسألة بما يسقط العول هو الاخت
هو الاخت. كزوج وام واخت. فاقرت الاخت باخ لها. فاضرب وفق مسألة الاقرار في مسألة الانكار تكن اثنين وسبعين. للام ربعها ثمانية عشر. وللزوج ربعها وثمنها سبعة وعشرون. وللاخت سهمان في مسألة الاقرار في نصف مسألة الانكار وهي
يبقى تسعة عشر يدعي المقر له منها ستة عشر. ما يدعي بها كلها. انتبه  يعني يبقى تسعة عشر. الاخ هذا الذي اعترف به اخيرا يقول اعطوني حقي هو ستة عشر. طيب الثلاثة هذي معنى
بها هي التي ستبحرنا وتتعبنا. نوديها بيت المال وديها من؟ فان مضى الزوج على كاري اخذ الاخ ستة عشر وبقيت ثلاثة يقران بها للزوج وهو ينكرها ففيها ثلاثة اوجه احدها تدفع الى بيت المال لانه مال لا يدعيه احد فهو كالمال الضال
المال الضائع عادة معروف انه يهدى بيت المال ان جاء صاحبه اخذه والا ينفق في مصالح المسلمين بيت المال ليس لاحد معين. والثاني تقر في يد الاخت. ولهذا قالوا مثل من مات
كافرة بين المسلمين مرتدة وقتل قتل كفر انه مرتد قالوا بيته يوضع في بيت المال ماله ما يرث اقاربه المسلمون بخلاف ما اذا قتل حدا فانه يرث اقاربه المسلمون. لانه اذا قتل حدا فيكون مسلم. صاحب كبيرة من الكبائر يقتل
حدا فيرث اقاربه المسلمون. ويغسل ويصلى عليه. قتل كفرا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدخل في مقابر المسلمين. ولا يرث اقاربه المسلمون وانما يدفن في مزبلة بعيدا عن الانظار
حتى لا يتأذى المسلمون برائحته ولا يرث اقاربه المسلمون لانه ليس بمسلم. فما له اين يوضع؟ يجعل في بيت المال. يصرف في مصالح مسلمين. نعم. والثاني تقر في يد الاخت والثالث. والثاني تقر هذه الثلاثة في
الاخت لانها باعترافها هذه هذا تضررت ظررا كبيرا. لانها بدون الاعتراف هذا تأخذ النصف وان كان في شيء من العول. وبهذا وبهذا الاعتراف تأخذ اقل من السدس  طرق بعيد. والثالث تترك حتى يصطلح عليها. لانها لا تعدهما. يصطلحا على
الاخت والزوج اما هذا الاخ المعترف به اخيرا اخذ نصيبه. وقد جهلنا مستحقها منها وقد جهلنا مستحقها منهما. وان منهما من المستحق لهذه الثلاثة؟ هو الزوج او الاخت نعم. وان اقر الزوج بالاخ فهو يدعي تمام النصف تسعة. والاخ يدعي ستة عشر
فالجميع خمسة وعشرون. والمقر به من السهام تسعة عشر. لا تنقسم على خمسة وعشرين فاضرب خمسة وعشرين في اصل المسألة ثم كل من له شيء من اصل المسألة مطلوب في خمسة وعشرين ومن
شيء من خمسة وعشرين مضروب في تسعة عشر. وعلى هذا تعمل ما ورد عليك من هذا هذا اشبه ما يكون باللخص. ما يمكن يوصل اليها في هذا القول رحمه الله لكن هو عارفها
انتبه نضع اولا مسألة الانكار مسألة الانكار زوج وام واخت. ما فيه اخ المسألة منكم من ستة وتعول الى ثمانية شطبنا على الستة بخط ظعيف واثبتنا الثمانية صارت اصلها بدل الستة ثمانية. مسألة الاقرار. اقرار اختي
فيها المسألة زوج وام واخت واخ. المسألة منكم من ستة نعطي الزوج حقه كم؟ النصف ثلاثة نعطي الام حقها وهو السدس واحد. يبقى كم؟ يبقى اثنان. تكون للاخت مع الاخ. الاثنان تكون للاخت مع الاخ. رؤوسهم كم؟ ثلاثة
وسهامهم اثنان مباينة. نظرب الثلاثة في عصر المسألة كم؟ ستة صحت من ثمانية عشر نعطيهم نعطي الزوج من مسألة الاقرار ثلاثة في ثلاثة بتسعة نصف كامل نعطي الام واحد في ثلاثة بثلاثة سدس كامل نعطي الاخت مع الاخ
اثنين في ثلاثة بستة للاخت اثنين وللاخ اربعة انتهت المسألة تام مسألة الاقرار ومسألة الانكار. مسألة الانكار صحت من  ومسألة الاقرار صحت من ثمانية عشر. اذا اتفقوا على الاقرار فتكون توزيع التركة على حسب مسألة الاقرار. اذا اتفقوا على الانكار تكون
ازيعت تركة على حسب الانكار. لكن كل واحد منهم تصلب وقف عند رأيه يقول الزوج ابدا انا ما اعترف بهذا ولا اقبل تعطوني شيئا لا يحل لي. ولا انتم تعطون الاكثر
وتقول الاخت لا يشوغ لي ان اخذ النصف وانا اعرف ان هذا اخي مثلي بل له ضعفي نصيبي ما يصلح اني اخذ انا واتناسى اخي فتكون المسألتان عندنا المسألة الاولى من ثمانية. والمسألة الثانية من ثمانية عشر
لابد من استخراج جامعة للمسألتين فنقول بين الثمانية والثمانية عشر موافقة في النصف نضرب نصف احدهما في كامل الاخر. اضرب الاربعة في ثمانية عشر او تسعة في ثمانية صيام. ظربنا صحت عندنا من اثنين وسبعين
من اثنين وسبعين كل واحد نعطيه من المسألة التي تناسبه. على ضوء اعترافه وما يريده فنقول للزوج تسعة من مسألة الاقرار مضروبا في اربعة  مضروبا تسعة مضروبة في اربعة او ثلاثة
مضروبة في تسعة. من ايهما يا ترى نعطيه؟ نعطيه مسألة الاقرار. واوفر له لكن هو ما يريد يقول لا ما اريد شيء ما هو لي يعطيه من مسألة الانكار ينقص نصيبه وهو الذي يريده. يقول انا ما استسيغ اني اخذ شيء لا يحل لي
انا انكر ان هذا اخ وانا لي نصف عائل وانتم تريدون تعطونني النصف كامل وانا ما اريد فنعطيه يا ترى من ايهما؟ نعطيه ثلاثة في تسعة. او تسعة في اربعة
من يعرف من يقول لي ثلاثة في تسعة انا اعطيه. اللي يقول ثلاثة في تسعة اربعة يرفع يده اللي يقول نعطيه اربعة في ثمانية  تسعة تسعة في اربعة فيقول تسعة في اربعة من يرفع يده
الحمد لله. دعوة واحدة ان رجع معنا والا هلك  الحمد لله. زين هذا يدل على فهم المسألة الحمد لله. نعطي الزوج من المسألة التي يروى بها ما نجبر على شيء ما يرضاه. فنعطيه ثلاثة في مسألة
الانكار مضروبا في نصف مسألة الاقرار. ثلاثة في تسعة سبعة وعشرين  لو اعطيناه من الاخرى كم نعطيه؟ تسعة في اربعة. كم يصير ستة وثلاثين. يقول لا ما اريد ستة وثلاثين. اريد سبعة وعشرين. ما لي حلال. انا اريد بهذا المال الذي تعطوني
اخذ به زوجة اخرى. اريد زوجة اخرى بمال حلال. ما اريد بمال مشبوه. ابني زواجي على حرام؟ لا ما اريد ماذا سيكون؟ تكون الزوجة تشقيني ويكون الاولاد مبدأهم من اصل حرام ما اريد اعطوني سبعة وعشرين ولا
ستة وثلاثين اعطينا الزوج سبعة وعشرين ثلاثة في مسألة الانكار مضروبا في تسعة في مسألة الاقرار الام نعطيها ان مسألة الانكار لانها مع الزوج. لها اثنان في تسعة اثنان في تسعة في ثمانية عشر
الاخت يقول ما اريد انا مسألة الانكار لانكم اذا اعطيتوني مسألة الانكار اعطيتونا اكثر من حقي. شيء ارى اني لا استحقه فما يمكن اقركم عليه منين نعطيها اذا؟ من مسألة الاقرار. كم لها في مسألة الاقرار؟ لها اثنان
مضروبا في وفق مسألة الانكار كم اربعة اثنين في اربعة لها ثمانية بهذا انتهت الاركان الان اجمع ما صرفنا من التركة من السهام. سبعة وعشرين وثمانية عشر وثمانية ثمانية وثمانية عشر ستة وعشرين. ستة وعشرين وسبعة وعشرين
ثلاث وخمسين. ثلاث وخمسين. ما صح المسألة منكم اثنين وسبعين. وصح المسألة من كم؟ من اثنين وسبعين. وين سحب هذا الاخ منتظر هالحين ما اخذ نصيبه. المعترف به. اثنين وسبعين اخذنا منها
ثلاثة وخمسين كم يبقى معنا؟ تسعة عشر. هذا اللي يقوله المؤلف تسعة عشر الباقي تسعة عشر تسعة عشر هذه لمن يا ترى؟ الاخ يقول اعطوني نصيبي. هذا معترف بي اعطوني نصيبي. كم نصيبك؟ ستة
ما اريد اكثر منه. ما دام اخذت اختي ثمانية فانا ستة عشر. يقول افرظ اننا اعطيناك ستة عشر. نحن بين ايدينا الان تسعة عشر. وين نودي هالثلاثة هذي؟ هذه التي فيها الاقوال
ثلاثة يقول شأنكم بها. انا اعطوني نصيبي ستة عشر وخلاص يقول ما يمكن نعطيك ويبقى معنا مال بقية وين نوديه يقول المؤلف رحمه الله فيها ثلاثة اقوال اما ان تعطوها بيت المال يحفظها لانها ما هي من احد. كل واحد يتبرأ منها
واما ان تعطوها الاخت. واما ان يصطلحوا عليها. يقولون مثلا لا ما نريد. لا هذا ولا هذا ما نريد الاول بيت المال ما هو وارث معنا. نعطيه شيء لا يستحقه ما هو بارث. والاخت تقول ما اريد ان تعطوني
في شيء ما ارى حله لي اذا نقول تصطلح عليه. يقول الصلح خير نقبل الصلح. كيف نعمل للصلح الى هذا الحد الان والمسألة واضحة لكن ما سيأتي هو الغموظ فاحضر ذهنك
نتكلم مع الزوج نقول لعلك تعترف في هذا الاخ في مصلحتك وتأخذ تسعة مع ما اخذت انت اخذت الان سبعة وعشرين واذا اعترفت بهذا الاخ اخذت ستة وثلاثين. نزيدك تسعة يقول لا لا ما اريد. ابى نلح عليه بالاعتراف لكنه رفظ
يقول له ما اريد ابني زواجي الاخير على مال حرام. اريد ما استحقه في اعتقادي ولا اريد منكم الزائد نقول اذا نوفق بين المسائل. يقول اضرب الخمس والعشرين اللي هي
الخمس والعشرين اللي هي الباقية معنا. التسعة اللي يلح على الزوج يأخذها ورفض. والستة الذي الاخ ينتظرها يقول اعطوني حقي. كم من جماعة السنتين هذي كم تصير؟ تسعة وستة عشر تصير خمسة وعشرين خمسة وعشرين ننظر بينها وبين التسعة عشر
اللي نحن نريده ما عندنا خمسة وعشرين ما عندنا عندنا تسعة عشر لكن تسعة عشر عجزنا عن ما يوفق بينهم ونصرفها عليهم نضربها نضرب الاثنين والسبعين جامعة المسألة في خمسة وعشرين
اللي هي تسعة مع الستة عشر. اذا ظربنا الخمسة والعشرين في الاثنين والسبعين عندنا الف وثمان مئة. خرج عندنا الف وثلاث مئة وثمان مئة. ثم يقول المؤلف رحمه الله كل من له شيء من اصل المسألة اصل المسألة اللي هي اثنين وسبعين
مضروبا في خمسة وعشرين التي ضربنا في عصر المسألة. ومن له شيء من الخمسة والعشرين. اللي هو الزوج والاخ يملي لهم من الخمسة والعشرين اخذه مضروبا في تسعة عشر فنقول مثلا
هذه صحتنا من خمسة وعشرين في اثنين وسبعين تساوي الف وثمانمئة فمن له من اصل اثنين وسبعين اخذه او مضروبا في خمسة وعشرين. ومن له من خمسة وعشرين اخذه مضروبا في تسعة عشر
فللزوج انتبه للزوج سبعة وعشرين في خمسة وعشرين ست مئة وخمسة وسبعين يكفي هذا نقول لا يقول يكفي قطي قطي ما اريد غير هذا نقول لا يلزمك يلزمك تأخذ ماذا اخذ؟ خذ تسعة في تسعة عشر
لك لو اخذتها في الاول كاملة اخذت النص كامل لكن الان تسعة في تسعة عشر كم يكون مئة وواحد وسبعين؟ اجمع ست مئة وخمس وسبعين  من اصل المسألة مع الفرع مئة وواحد وسبعين صارت ثمان مئة وست واربعين
ثمانمائة وست واربعين. وللاخ مسألة بسيطة الاخ. ماذا له ستة عشر فقط ما له من المسألة الاولى شيء. له ستة عشر مضروبا في تسعة عشر. اللي هو يصير له ثلاث مئة واربعة وللاخت ثمانية
في خمسة وعشرين فقط ما لها من المسألة الثانية شيء. من التسعة عشر ليس لها شيء ثمانية في خمسة وعشرين بمئتين. اربعة في خمسة وعشرين مئة واربعة في خمسة وعشرين مئة مئتين
وللام ثمانية عشر في خمسة وعشرين باربع مئة وخمسين نجمع هذه الارصدة والاجزاء اذا تطابقت مع الف وثمان مئة عرفنا ان عملنا صحيح ولا يخلف الله كله غلط. لا بد تطابق مع الف وثمان مئة
نجمع ثمان مئة وستة واربعين. مع ثلاث مئة واربعة. مع مئتين. مع اربع مئة وخمسين. تصح والحمد لله مئة الف وثمان مئة. وبعظكم يسير معي حتى وصلنا الى التسعة عشر. والتسعة
لكن لعلكم تكررونها في هذه الورقة لعلها تنفتح لكم والا يخلف الله. خطواته بينة لكن بعضها قد ما يدخل في ذهن الانسان ما يتصوره. منين جات هذه الخمسة وعشرين؟ منين جات التسعة عشر
التسعة عشر هي الباقية. والخمسة والعشرين هي الستة عشر مع التسعة التي للزوج لو اخذها ريحنا لو اخذها الزوج استرحنا ما صار عندنا اشكال لكن ابى ان يأخذ التسعة فاعطيناه ما يتحصل من ضرب بعضها في بعض
وجمعنا التسعة مع الستة عشر صارت خمسة وعشرين. فمن له شيء من اصل المسألة اثنين وسبعين اخذه مضروبا في خمسة وعشرين ومن له شيء من الخمسة والعشرين اخذه مضروبا في
التسعة عشر التي هي الباقي. من المسألة فيكون الزوج له من اصل المسألة وله من التسعة عشر التسعة له التسعة ويقول الاخ له الستة عشر فقط. والاخت يكون لها من مسألة
الاقرار واخذها باقرارها ولا نعطيها اكثر. والام نعطيها من مسألة الاقرار كذلك. لان لها السدس اول لها الثلث وعال الى ثمن ربع لها الثلث عال الى الربع ثم لها من المسألة الثانية
السدس كامل بلا عون. خذت واحد من ستة فهذه المسألة كما قرأتها عليكم هي موضحة في الورقة بيد ابي بكر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وهذه المسألة
تبحث في الفرائض. يعني كتب الفرائض ما تذكرها. لانها ليست في الفرائض وانما هي في الاقرار. الاقرار مع الفرائض صارت ممزوجة بين المسألتين قد تبحثها في مسائل الاقرار ما تجدها. تبحثها في مسائل الفرائض ما تجدها. لكن هذا اقرار في الفرائض
تعرظ له المؤلف رحمه الله لانه توسع في توسع كامل وذكرها هنا ومثله باوسع قليل وانما وظحها توضيح كامل رحمه الله في المغني لان صاحب الكافي هو صاحب المغني وانما اتى بها حين
وهناك
