لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف في هذا الباب نبين المؤلف رحمه الله تعالى صفات
الخوف التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثبتت من وجوه عدة  ستة وقيل سبعة وقيل خمسة وكلها ثابتة في احاديث كما قال الامام احمد رحمه الله حديقة احاديث حسان
وهي تختلف اختلاف مكان العدو ان كان من جهة القبلة او في غير جهة القبلة وسنعرف ان شاء الله هذه الصفات الاستقراء بتتبع ما ورد في الكتاب وصلاة الخوف تعتبر
تشريعها من محاسن الدين الاسلامي ومن يسره وسهولته وانه لا مشقة فيه ولا اسار ولا اغلال ولا شيء يحرج او يشق وانما هو ميسر سهل باذن الله ففي السفر لكونه مظنة
المشقة خفف الله جل وعلا الصلاة الرباعية عن عبادة فجعلها ركعتين وفي الخوف خفف الله جل وعلا عن العباد وسهل ويسر لهم حماية انفسهم ودينهم بان يسر وسهل صلاة الخوف
كما سيأتينا ان شاء الله ومن مشروعية صلاة الخوف نأخذ اكدية صلاة الجماعة فان الله جل وعلا شرع الجماعة مع الخوف والظرب بالسيوف والكر والفر ومبارزة الاعداء شرع جل وعلا
صلاة الخوف كما في قوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم
ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او او كنتم مرظى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم
وصلاة الخوف ثابتة بالكتاب العزيز كما سمعنا وفي السنة المطهرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا الصفات التي صلاها صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله
تجوز صلاة الخوف في كل قتال مباح ماذا يخرج القتال المحرم ان قتال المسلم لاخيه المسلم اذا لم يكن باغ ولا محارب فهو محرم القتال المباح مثل له المؤلف رحمه الله
في ثلاثة انواع هذا قتال مباح قال كقتال الكفار كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة الكفار والبغاة البغاة الذين يبغون يخرجون على الامام
على صاحب البيعة والولاية هؤلاء يقاتلون حتى يفيئوا ويرجعوا كما قال الله جل وعلا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله
فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين الفئة التي تخرج على الامام تسمى بغاة يقاتلون وان كانوا مسلمين لا يكفرون بهذا وانما هم بغاة ولهذا قال جل وعلا وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما
فان بغت احداهما على الاخرى فاحدهما باغية وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه تقتلك الفئة الباغية دلالة على انه يوجد سيكون فئة باغية تبغي على
من ولاه الله جل وعلا امر المسلمين فهؤلاء يقاتلون الكفار والبغاة والمحاربين المحاربين الذين يترصدون للمسلمين يأخذ ما بايديهم ويقاتلوهم كما قال الله جل وعلا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم
المحارب هذا جزاؤه. فان تاب قبل ان يقدر عليه بان جاء وسلم نفسه فقد عفا الله جل وعلا عنه فهؤلاء الثلاثة الاصناف لهم مباح يعني مأمور به شرعا ولا تجوز في محرم
لا تجوز صلاة الخوف في قتال محرم مسلم مع مسلم غير باغ ولا محارب هذا محرم وقال عليه الصلاة والسلام اذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل
فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه قتال مسلم مع مسلم في غير بغي ولا محاربة هذا محرم والمحرم كما تقدم لنا لا تستباح به الرخص ما تقدم لنا ان المسافر سفر معصية
لا يستبيح الرخص فلا يقصر ولا يجمع ولا يمسح على الخفين اكثر من يوم وليلة ولا تجوز في محرم يعني في قتال محرم. لانها رخصة فلا تستباحوا بالمحرم كالقصر القصر قصر الصلاة
من سافر سفر معصية فلا يسوغ له ان يقصر الصلاة والخوف على ضربين. الخوف نوعان شديد وغيره والخوف على ظربين شديد وغيره يعني خوف شديد وغير شديد الذي سنبينه الان ان شاء الله
في حال الخوف غير الشديد فغير الشديد يجوز ان يصلي بهم على الصفة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم اي صفة صلى عليها الامام من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم
صحة صلاته قال احمد رحمه الله الحديث التي جاء الاحاديث التي جاءت في صلاة الخوف كلها احاديث جياد صحاح سيدة صحيحة يعتد بها وهي تختلف واقول ان ذلك كله جائز
لمن فعله الا ان حديث سهل ابن ابي حثمة  العدو لعلها في العدو لانها مكتوبة هنا العذر هنا عندنا عذر انكى في العدو سيأتينا عبارة بعد صفحتين يقول انكى في العدو
فانا اختاره. يعني اختار هذه الصفة وقال ستة او سبعة يروى فيها كلها جائز هذا ناقل نقله المؤلف رحمه الله عن الامام احمد رحمه الله يقول اختار حديث سهل ابن ابي حثمة وهو الذي سيأتينا الان
وقال ستة او سبعة يعني من الانواع التي ثبتت كلها جائز بحمد الله. صلى على اي صفة من الصفات التي ثبتت وصلاته صحيحة يقول المؤلف رحمه الله فنذكر الوجوه التي بلغتنا
الوجه الاول منها ما روى صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع قلعة الخوف غزوة ذات الرقاء معروفة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم
وسميت بهذا الاسم ذات الرقاع قيل لانها كانت في وقت برد وشدة وحاجة فكان الصحابة رضي الله عنهم يلفون على ارجلهم الخراق فسميت ذات الرقاع وقيل لان الموقع كان فيه
اشكال من الارض وسفرة وبياض ونحو ذلك وكأنها كأن الارض ذات رقاع فسميت بهذا الاسم عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف ان طائفة
صفت معه وطائفة وجاه العدو وصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا
واتموا لانفسهم ثم سلم بهم متفق عليه هذا حديث سهل الذي اختاره احمد نوضحه هذه الصفة التي اختارها الامام احمد رحمه الله ومن المعلوم ان العدو قد يكون في جهة القبلة
وهناك شكل غير هذا كما سيأتينا يكون في غير جهة القبلة يكون على صفات هذه احداها توضيحها طائفة صفت معه يعني قسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين معه
وطائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم والطائفة الثانية حسب جهة العدو مقابلة للعدو تنظر حتى لا يغيروا على المسلمين وهم في صلاتهم العدو يمين يكون وجهها يمين ولا تصلي هذه
العدو شمال يكون وجهها كذلك العدو خلف يكون كذلك وجهها جهة العدو. هذه طائفة تحرس صلى بالطائفة الاولى ركعة لان الغالب ان صلاة الخوف تكون في السفر الجهاد في سبيل الله
صلى بطائفة ركعة استفتح بهم وصلى الركعة الاولى القراءة والركوع والسجود ثم نهض قائما دخل في الركعة الثانية الطائفة التي معه كملت الصلاة من الركعة الثانية والامام واقف يقرأ ركع الذين معه
وهو واقف ونهضوا وسجدوا وتشهدوا وسلموا ثم ذهبوا تجاه العدو وجاءت الطائفة الثانية التي كانت تحرص وصفت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة خلف الامام ايا كان الامام مسلمين
صفت خلف الامام فقرأ بهم وركع وسجد الامام انتهت صلاته انها ركعتين جلس في التشهد هؤلاء ما جلسوا معه في التشهد  واتوا بالركعة الثانية وقرأوا وركعوا وسجدوا وتشهدوا فاذا احرى الامام
انهم قد اكملوا التشهد سلم وسلموا معه بهذا تكون الصلاة مقسومة بين الفئتين على حد سواء الاولون ادركوا معه تكبيرة الاحرام والاخرون سلموا معه وتشهدوا التشهد الاخير هذه صفة وهذه هي اوضحها
وهي اقربها الى ما ورد في الكتاب العزيز واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم
فيميلون عليكم ميلة واحدة هذا تشريع رباني حتى لا يقبل المسلمون على صلاتهم في غير عليهم العدو هذه الصفة كبر بالطائفة الاولى تكبيرة الاحرام وقرأ وركع وسجد ثم نهض قائما
عندما يستتم قائما ينفصلون عنه كانهم يكملون ركعتهم ويركعون وهو واقف ويسجدون ويتشهدون ويسلمون ويذهبون الى مكان الحراسة وتأتي الطائفة الاخرى وتصف مع الامام وهو لا يزال في الركعة الثانية واقف يقرأ
ويصفوا معه ويركعوا معه ويسجدوا معه واذا جلس للتشهد هو قاموا واتوا بالركعة الثانية بكاملها ثم تشهدوا ثم سلم وسلموا معه ولا يسلم هو قبل ان يتموا صلاتهم وانما ينتظرهم
اعادتها في الكتاب ان طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو وصلنا بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما. يعني لما قام للركعة الثانية وقف. استمر قائما ويقرأ لا يسكت قالوا لان الصلاة ليس فيها سجود وسكوت
الصلاة لا سكوت فيها كلها مشغولة اما بقراءة او تسبيح وتحميد وتكبير وذكر لله جل وعلا او دعاء رب اغفر لي وهكذا ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو
وجاءت الطائفة الاخرى وصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته. ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم. ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم متفق عليه وهذا حديث سهل الذي اختاره احمد
ويشترط له ان يكون في المسلمين كثرة هذه الصفة يشترط لها ان يكون في المسلمين كثرة لان الله جل وعلا قال طائفة لم يصلوا جماعة واقل الجمع قالوا ثلاثة يمكن تفريقهم
طائفتين كانوا كلهم ثلاثة مثلا ما يمكن تفريقهم طائفتين لها شكل اخر كما سيأتي كل طائفة ثلاثة فاكثر ويقرأ الامام في حال الانتظار. يعني لا يسكت ويطيل حتى يدركوه يعني لا يركع قبل ان يأتوا اليه
وواقف القراءة لاجل انتظارهم بان لهم حق في هذه الركعة لان الصلاة ليست محلا للسكوت الصلاة ليس فيها شيء اسمه سكوت اولا تكبيرة الاحرام ثم الاستفتاح ثم التعوذ ثم القراءة
الهوي من القيام الى الركوع له نصيب. الله اكبر هذه لا تقال والمرء واقف ولا تقال بعد الركوع في اثناء الركوع وانما حال الهوي كما تقدم لنا في حال الركوع يقول سبحان ربي العظيم
ويسبح الله جل وعلا بانواع بانواع التسبيح سبحان الملك القدوس سبحان الحي الذي لا يموت وهكذا ثم اذا رفع قال سمع الله لمن حمده الامام والمنفرد والمأموم يقول ربنا لك الحمد او
ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد رؤية باربعة الفاظ اذا هوى للسجود له شيء وهو الله اكبر يبدأ بها من هوية وينهيها عند وصوله الارظ
وهكذا فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله لان الصلاة ليست محلا للسكوت السكوت المجرد الذي لا فائدة فيه ليس في الصلاة اما السكوت للاصغاء والاستماع المصغي والمستمع كالقارئ ونحن مع الامام في الصلاة الجهرية
نسكت لكن ليس سكوت مجرد وانما هو استماع وتدبر وتأمل الله جل وعلا يقول واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وتكون الطائفة الاولى في حكم الائتمان قبل مفارقته
يقول الطائفة الاولى في حكم الائتمام يعني مؤتمة الامام قبل مفارقته وش يترتب على هذا نعم قال ان سهى لحقهم حكم سهوه انشهى لحقهم حكم سهوه لان شهو الامام يلزمه ويلزم من
مع ايضاح ذلك دخلت الطائفة الاولى مع الامام فصلى بهم الركعة الاولى وسها فيها باي نوع من انواع السهو هذا السهو الذي سهاه في الركعة الاولى لا شك انه على الامام
وعلى من معه حتى وان لم يسهو هم حتى وان نبهوه فيلحقهم حكم سهوه واذا سهى الامام في الركعة الاولى فعليه سجوده وعلى من معه سجود السهو له فاذا سهى الامام
في الركعة الاولى وقلنا ان هؤلاء الطائفة يفارقون الامام في الركعة الثانية ويتمون لانفسهم اذا تموا لانفسهم قبل ان يسلموا يسجد للسهو السهو الذي سهاه الامام لانه يلزمهم ولهذا قال المؤلف رحمه الله
وتكون الطائفة الاولى في حكم الائتمان قبل مفارقته يعني قبل ان تفارق الامام حكمه حكم المأموم التابع الامام انسهى لحقهم سهو حكم شهوة وسجدوا له متى يسجدون له الامام الى الان ما نهى صلاته ولا سجد للسهو هم
عند سلامهم يسجدون للسهو قبل ان ينصرف تجاه العدو يسجدون للسهو. لانه صلاتهم انتهت وان سهوا لم يلحقهم حكم سهوهم لانهم مأمومون المعموم يلحقه حكم سهو الامام ولا يلحقه حكم سهوه هو
ايضاح ذلك المأموم دخل مع الامام في الركعة الاولى الامام سحى في اي نوع من انواع السهو حكم سهو الامام يلزم الامام ويلزم المأموم الذي معه الامام مثلا سها المأموم عن ان يقول سبحان ربي العظيم في الركعة الاولى
المأموم هذا انهى صلاته والامام لا يزال اي الشهوين اللذين يلزم للمأموم امامه سهى وهو معه وشها هو وهو مع امامه غير سهو الامام فسهو الامام يلزم ان يركع ان يسجد له المأموم سجود
ركعتين سهوه هو مع الامام لا يلزمه يتحمله الامام كحالنا في الصلاة العادية في صلاة الامن نحن نصلي مع الامام سهى الامام فسجد نحن ما سهونا بشيء الا يلزمنا ان نشهد معه
الواحد منا مع الامام سها واحد منا مع الامام سها ان يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وكمل الامام صلاته وسلم هل نسجد للسهو ونحن مع الامام من اول الصلاة؟ لا
سهو المأموم يتحمله الامام عنه وسهو الامام يتحمله الامام المأموم متى يكون سهو المأموم عليه وحده دون الامام فيما انفرد به في من فرد  انتبه للعبارة وتقول الطائفة الاولى في حكم الائتمان قبل مفارقته. يعني قبل مفارقة الامام
انشهى لحقهم حكم سهوه وسجدوا له. وان سهوا لم يلحقهم حكم سهوهم. لانهم مأمونون  فاذا فارقوه صاروا منفردين لا يلحقهم سهوه وان سهوا سجدوا له المأموم فيصلي ركعتين ركعة مع الامام
وركعة في حكم المنفرد وحده انسهى في الركعة الاولى  وان سهى في الركعة الثانية لزمه سهوه الامام سهى في الركعة الاولى هذا السهو حكمه يلزم لمن صلى معه الركعة الاولى
الامام سهى في الركعة الثانية الطائفة الاولى انهت صلاتها وانصرفت. لا يلزمها سهو الامام في الركعة الثانية فاذا فارقوه صاروا منفردين. لا يلحقهم سهوه وان سهوا سجدوا. لانهم منفردين المأموم
في صلاة الخوف له ركعتان ركعة مع الامام انشها هو فيها فلا يسجد له الركعة الاولى وان سهى الامام وان لم يسهو المأموم سجد له المأموم لانه معلق بامامه في الركعة الثانية التي ينفرد فيها
انشهى الامام فلا يلزم المأموم شهو الامام انه انفرد عنه وان سهى المأموم في الركعة الثانية لزمه لانه في حكم المنفرد فاما الطائفة الثانية فيلحقها سهو امامها في جميع الصلاة
ما ادركوا معه وما لم يدركوا المسبوق ولا يلحقهم حكم سهوهم في شيء من صلاتهم لانهم ان فارقوه فعلا فهم مؤتمون به حكما لا يسلمون  مهتمون به حكما لانهم يسلمون بسلامه فاذا قضوا ما عليهم
امامهم سجدوا معه فان سجد قبل اتمامهم سجدوا معه لانه امامهم فلزمهم متابعته ولا ويعيدون السجود بعد فراغهم من التشهد لانهم لم ينفردوا عن الامام فلا يلزمهم من السجود اكثر مما يلزمه بخلاف المسبوق
الامام معه جماعتان كما عرفنا الطائفة الاولى انشهى في الركعة الاولى لزمهم حكم سهو الامام ان سهوا هم في الركعة الاولى فلا يلزمهم هذا السهو انهم مع الامام ان سهوا في الركعة الثانية
لزمهم حكم سهوهم لانهم منفردون انتبه للطائفة الثانية الطائفة الثانية اي سهو يحصل مع مع عند الامام هيا اللي زاموهم سواء كان في الركعة الاولى او في الركعة الثانية قد يحتجون علينا
يقولون نحن لم ندرك الركعة الاولى ولا سهو الامام ولا علمنا عنه. وتحمله هو والفئة الاولى اما نحن فلا علم لنا نقول هل يصوغ لك وانت تابع للامام ان تتركه
انت دخلت مع الامام في الركعة الثانية ولن تسلم الا مع الامام فاذا سلم الامام سلمت فجميع سهو على الامام اين محله قبل السلام او بعد السلام مباشرة وانت معه
ولك نظائر في صلاة الامن لا تحتج في صلاة الامن مثلا الامام سهى في الركعة الاولى المسبوق جاء في الركعة الثالثة وادرك الثالثة والرابعة الامام صلى بقية صلاته ماذا يعمل
قبل السلام سيسجد انت يا المسبوق الا يلزمك ان تسجد معه قبل ان تقوم للركعتين الفائتتين عليك يلزمك وكذلك في صلاة الخوف اي سهو يلزم الامام فهو يلزمك. لانك انت حكمك حكم المسبوق ولن تسلم قبل الامام
بين صفة حالة المؤلف رحمه الله الامام جلس للتشهد انت يا المأموم من الفئة الثانية ستقوم وتأتي بالركعة والامام ينتظرك فاذا احرى الامام ان الجماعة قد اتموا تشهدهم سجد للسهو ان كان عليه سهو
انت تسجد معه قد يكون المرء بطيء القراءة والتشهد سجد الامام وانت لم تكمل التشهد بعد كيف اسجد؟ انا اسجد ما اكملت التشهد ان تركت الامام يسجد وانا ما سجدت معناه اني
انفصلت عن الامام وما تابعته نقول لا عليك ان تسجد معه لو ان الامام سجد مثلا حينما قلت انت التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم سجد الامام
يقول عليك ان اسكت معه سلم الامام اكمل تشهدك انت وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله فان سجد قبل اتمامهم سجدوا معه لانه امامهم فيلزمهم متابعته ولا يعيدون السجود بعد فراغهم من التشهد. انت سجدت وتكتفي بهذا السجود. لا تقل اذا اكملت التشهد اعيد
السجود سجود السهو فقد اديته ولا عليك قال ولا يلحقهم حكم سهوهم في شيء من صلاتهم الفئة الثانية انتهى احدهم مع الامام في الركعة الاولى او في الركعة الثانية هل يلزمك ان تسجد
لان سهوك وانت مأموم تابع للامام يقول سهوت انا في الركعة الثانية التي كان الامام جالس في التشهد الا يلزمني سجود لهذا السهو؟ نقول لا  لانك في حكم المؤتمر وانفصلت عن الامام ومن فصل عنك
فيتحمل سهوك في الركعة الاولى او الثانية وانت تشاركه في سهوه الذي ادركت وفي سهوه الذي لم تدرك هذه احدى الصفات في صلاة الخوف طائفة تصف مع الامام وطائفة تحرس تجاه العدو
فيصلي بالطائفة الاولى الركعة الاولى ثم يقوم قائما فاذا قام انفردوا هؤلاء انفصلوا عنه واتموا صلاتهم بالركعة الثانية وسلموا وذهبوا للحراسة وجاء الاخرون وصفوا مع الامام واذا اكمل بهم الامام الركعة الثانية
جلسة هو للتشهد وقاموا هم قبل ان يسلم الامام فيصلوا الركعة الثانية ثم يتشهد ثم يسلمون مع الامام لتكون الصلاة مقسومة بين الطائفتين على حد سواء اولئك ادركوا الاستفتاح وتكبيرة الاحرام
وهؤلاء ادركوا التشهد والسلام فصل الوجه الثاني يعني الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقسمهم طائفتين يصلي بكل طائفة صلاة كاملة كما روى ابو بكرة
قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر وصفى بعضهم خلفه وبعضهم بازاء العدو وصلى ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف اصحابهم ثم جاء اولئك فصلوا خلفه
فصلى بهم ركعتين ثم سلم فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم اربعا ولاصحابه ركعتين ركعتين رواه ابو داود هذه الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف هذه واظحة واسهل وايسر من الاولى
لانه عبارة صلى بنصفهم ركعتين كاملتين وسلم بهما ثم جاء الاخرون فصلى بهم ركعتين كاملتين وسلم بهم فكان للامام اربع ركعات وللمأمومين الفئة كل فئة لها ركعتان هذه الثانية وهذه
واضحة كبقية الصلوات لا اشكال فيها وليس فيها زيادة ولا نقص سوى ان الامام يصلي مرتين يصلي مرتين صلى بالفئة الاولى ركعتين وسلم بهم وصلى بالفئة الثانية ركعتين وسلم بهم
الوجه الثالث ان يصلي بهم كالتي قبلها يعني يصلي اربع ركعات  وهم يصلون على ركعتين اذا ما الفرق بينهما الفرق بينهما انه لا يسلم بينهما بين الصلاتين تكون صلاة واحدة
يصلي الركعتين الاوليين ثم يجلس للتشهد ثم هؤلاء يسلمون لانفسهم الفئة الاولى ثم يقوم قائما وتأتي الطائفة الاخرى فتصف مع الامام فيصلي بهم ركعتين ويسلم بالطائفة الثانية وهكذا هذه قريبة من الاولى
وسهلة واظحة الا ان صلاة الامام صلاة واحدة لم تكن  صلاة واحدة لما جلس للتشهد الاول  في حقه من خلفه تشهدوا تشهدا كامل وانصرفوا ثم جاء اولئك وهو قائم فصلوا معه الركعتين الباقيتين من صلاة الامام لهم تكفيهم
انها صلاة خوف وصلاة سفر ثم سلم بالاخيرين وهنا قسمت الصلاة كذلك بينهم الاوائل ادركوا معه تكبيرة الاحرام والاواخر ادركوا معه اخذوا مقابل هذا التشهد الاخير والسلام هذه الصفة الثالثة
الصفة الثانية هي صلى بهؤلاء ركعتين كاملتين وصلى باولئك ركعتين كاملتين باستفتاح وسلام الصفة الثالثة جمع الفئتين في اربع ركعات له ولكل فئة ركعتان والصفة الرابعة ان شاء الله في الدرس القادم ان شاء الله
الصفة الوجه الرابع والوجه الخامس ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين
