وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وها نحن نرجع بعد انقطاع دام شهرا واكثر واسأله عز وجل ان يجعله رجوعا مباركا وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين لا ضالين
ولا مضلين. جرت عادتنا اننا نشرحك في كل درس عشر كليات ولا لا؟ شرحا مختصرا. عندنا باب فقهي جديد اسمه باب  الوديعة وبقي علينا في المعاملات بابان فقط. ثم ننتقل منها الى كتاب النكاح
عرف العلماء الوديعة بانها اسم للمال المحفوظ بلا عوظ. اسم للمال المحفوظ بلا عوظ يعني بمعنى انك تدفع شيئا من مالك الى من يحفظه لك بدون عوظ ياخذه. هذه هي الوديعة
فالوديعة اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض بلا عوظ وقد اجمع العلماء على مشروعيتها وانها من التعاون على البر والتقوى ومن التنفيس على كثير من المسلمين ومن التيسير عليهم ورفع الاثار والاغلال عن عباد الله عز وجل. لانه ليس كل احد يستطيع ان يحفظ كل ما له
او بعضه بنفسه. فربما تمر عليه بعض الظروف التي يحتاج الى بعض اخوانه ليحفظوا شيئا من ماله فهي داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والاخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. وتدخل في قول الله عز وجل جل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وتدخل في قول الله عز وجل ان الله يأمركم
ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الى اهلها. وتدخل ايضا في قول الله عز وجل فان ان بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. والوديعة امانة كما سيأتينا في كلياتها الفقهية ان شاء
يا الله فاذا العلماء مجمعون على مشروعيتها ووجه المشروعية هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث وان كان فيه ضعف الا ان كثيرا من الفقهاء يستدل به في باب الوديعة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من
تمنك ولا تخن من خانك وفي باب الوديعة كليا الكلية الاولى  كل وسيلة فتجري عليها الاحكام الخمسة. كل وسيلة فتجري عليها الاحكام الخمسة   وهذه قاعدة اصولية كبيرة تبين لك ان ما كان من الوسائل فانه ربما يكون حراما احيانا ان كان وسيم
الى تل حرام او واجبا احيانا ان كان وسيلة لواجب او مندوبا ان كان وسيلة لمندوب او مكروها ان كان وسيلة لمكروه او مباحا ان كان وسيلة لمباح كالنكاح فانه وسيلة من الوسائل فتجري عليه الاحكام الخمسة. والبيع فانه وسيلة من الوسائل فتجري عليه الاحكام الخمسة
واللباس وسيلة من الوسائل فتجري عليه الاحكام الخمسة. والصيد وسيلة من الوسائل فتجري عليه الاحكام الخمسة. فاي شيء يوصف بانه وسيلة لمقصود فاعلم ان تلك الوسيلة تجري عليها الاحكام الخمسة فتكون واجبة اذا كانت
ومحرمة اذا كانت كذا وهكذا على ما بينته قبل قليل. اذا علم هذا فليعلم ان الوديعة ايضا تجري عليها الاحكام الخمسة فاذا قيل لك ما حكم الوديعة؟ فقل قد تجب احيانا ان كانت وسيلة لواجب او تندب احيانا
ان كانت وسيلة لمندوب الى اخر الاحكام الخمسة فان قلت ومتى تكون واجبة؟ اقول اذا كان المال لا يحفظ الا بها. فاذا لم يستطع صاحب المال لان يحفظ ما له الا بايداعه لاخر. وكان الاخر قادرا على حفظ مال اخيه. ولا مانع عنده
فيجب عليه وجوبا شرعيا قبول الوديعة. وذلك لان من مقاصد الشريعة حفظ المال. فاذا لم يستطع الاصيل ان احفظ ما له الا بالبديل فحينئذ يجب على البديل ان يحفظ ماله واقصد بالبديل المودع
فان قلت ومتى تكون مندوبة؟ اقول اذا كان الانسان قادرا على حفظ ما له بنفسه ولكن يريد ان يحفظ ما له عند اخيه وكان الاخر قادرا على الحفظ. فليس هناك ضرورة لهذه الوديعة ولكن من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب
بمساعدة الناس ورفع الظرر عنهم يستحب للمودع قبولها فان قلت ومتى تكون حراما؟ اقول اذا كانت الوديعة في ذاتها تفظيه الى حرام كأن يسرق انسان مالا او يغتصبه ثم يودعه غيره. فتلك الوديعة حرام
وهكذا ايضا في قضية المكروه والمباح. والشاهد من هذه الكلية ان الوديعة تجري عليها الاحكام الخمسة لانها لانها وسيلة. وما كان من قبيل الوسائل فانه تجري عليه الاحكام الخمسة والله اعلم
الثانية  كل الودائع امانات. كل الودائع امانات وهذا باجماع اهل العلم. فكل دليل يأمر باداء الامانة الى اهلها فانه يأمر باداء الودائع لاهلها فعقد الوديعة فيما بين المودع والمودع عقد امانة يجري عليه ما يجري على عقود الامانات. فما
اقوله في حق الامين في الابواب الاخرى نقوله في حق المودع لان المودع امين. وعلى ذلك فروع. منها لو ان الوديعة تلفت في يد المودع فنتعامل مع تلفه تعاملا اه التلف في يد الامين. فان كان التلف
لتفريطه او تقصيره او تجاوزه في حفظ الوديعة فانه ضامن واما اذا كان التلف لا ينسب الى تقصيره وتفريطه فلا ضمان عليه لان المتقرر في القواعد ان الامين لا يظمن تلف العين الا بالتعدي والتفريط. ومنها انه
يجب عليه ان يصون هذه الامانة بحفظها في حرز مثلها. وستأتي كلية ان شاء الله في هذا الفرع الثاني ومن الفروع ايضا ان المودع يجب عليه رد هذه الامانة متى ما طلب صاحبها لان هذا شأن الامانات. فبما ان الوديعة
فيجب على المودع ان يردها الى صاحبها متى ما متى ما طلب منه صاحبها الرد. لقول الله عز وجل ان الله ان تؤدوا الامانات الى اهلها ولحديث اد الامانة الى من ائتمنك. ومنها انه يوصف المودع بالخيانة
في وديعته اذا خالف مقتضى رعاية امانته فيها. فاذا جحدها كان خائنا عليه عقوبة الخائن لان من خان في امانته يوصف بانه خائن فكذلك من خان في امر وديعته يوصف بانه خائن لان الودائع امانات
فجميع ما نتعامل به مع الامانات في الابواب الاخرى فكذلك نتعامل به في باب الوديعة. ومنها ايضا لو ان المودع اشترط على المودع ضمان وديعته. فيما لو تلفت فان الشرط باطل. لان
قاعدة متكررة بطلان اشتراط الظمان في الامانات. الامانة لا يشترط فيها الظمان. لان يد المودع يد امينة واليد الامينة لا يشترط عليها. شيء ابدا. ولذلك لو قال احفظ ما لي واشترط عليك ضمانه وان تلف بغير تفريطك فنقول
الشرط باطل الشرط باطل وهكذا. فاذا جميع ما نتعامل به مع الامانات نتعامل به مع الودائع. لان الودائع امانات ومن الكليات ايضا كل الودائع فتحفض في حرز مثلها كل الودائع تحفظ في في حرز مثلها
والمقصود بالحرص اي المكان الذي يحفظ فيه المال. فمتى ما اعطاك احد وديعة فالواجب عليك كامين ان ان تحفظها في حرز مثلها اي في الحرز الذي يحفظ فيه هذا المال عادة. فان كان انية
في المطبخ لان المطبخ هو ما تحفظ فيه الاواني عادة. وان كان ثيابا فتحفض في الدولاب مثلا. وان كانت ذهبا وفضة فتحفض في المستودعات الامينة خلف الاقفال الوثيقة ونحو ذلك. بل ان الفقهاء نصوا
على ان المودع متى ما احرز وديعته في غير حرز مثلها فتلفت فانه ظامن بحث الفقهاء في جمل من المسائل منها ما الحكم لو ان المودع اودعها ثقة اخر بغير اذن
مودع؟ الجواب يضمنها الا اذا كان استيداعه للاخر استيداع ظرورة وحاجة ملحة فلا يجوز للمودع الاول ان يودع وديعة الوديعة عند اخر الا اذا كان هذا الايداع الثاني تدعو له
ضرورة او حاجة ملحة. لان هذا من التفريط في الامانة. ومنها ايضا اختلف الفقهاء فيما لو حفظ المودع عفوا المودع الوديعة عند زوجته. يعني عند من يحفظ ماله عنده غالبا. والقول الصحيح انه لا
كان عليه في هذه الحالة. فاذا كان الانسان غالبا يحفظ ما له عند زوجته فكل شيء في يده من المال يسلمه ليد زوجته فاذا كان هذا هو عادته في ماله
ثم فعل بوديعته كما يفعله في عين ماله فان حينئذ لا لا ضمان عليه فيما لو تلفت لانه اجرى في وديعته عادته. والمتقرر في القواعد ان العادة ان العادة محكمة ومنها ما الحكم لو ان المودع اودعها عند الحاكم او عند بعض الجهات الرسمية
فحصل لها تلف؟ الجواب يضمن في هذه الحالة الا اذا كان الحامل على ذلك الظرورة او او الحاجة الملحة. ولذلك قال الفقهاء فان اودع وديعة فاودعها عند ثقة او حاكم ضمن الا
فاذا دعا لذلك داعي الضرورة او الحاجة او الحاجة الملحة. او الحاجة الملحة. ومن الكليات ايضا كل تلف كل تلف يا ترى على الودائع فموجب للظمان. كل طرف كل تلف يطرأ على الودائع
كيف موجب للظمان ان كان بالتعدي والتفريط. بهذا الشرط. ان كان بالتعدي والتفريط واظننا شرحنا هذه القاعدة في مناسبات كثيرة. وهي ان الامين لا يظمن تلف العين الا بالتعدي والتفريط
الكلية التي بعدها كل تصرف في الوديعة بلا اذن فموجب للظمان كل تصرف في الوديعة بلا اذن فموجب للظمان. واضحة  واقصد بالاذن اي الاذن العرفي من المودع او الاذن الشرعي
فاذا تصرف المودع في الوديعة بلا اذن صاحبها ولا اذن الشارع فانه حينئذ يعتبر ضامنا لهذه الوديعة وعلى ذلك لو ان المودع ركب الدابة بلا اذن صاحبها فعطبت ظمنها. او ركب السيارة فتلفت
فانه يضمنها ولو اودعه ثوبا فلبسه بلا اذن فانه ايضا يعتبر ضامنا لان كل ذلك من التعدي والتفريط في امر في امر  وديعته. بل قال الفقهاء لو انه اودعه دراهم في خريطة. يعني في صرة فحل تكة
السرة فانه يعتبر ضامنا فيما لو حصل لها ضياع او او تلف. ولو ان امرأة اودعت حليا فلبسته فانها تعتبر ظامنة. وعلى كل حال فاي تصرف في الوديعة بلا اذن الله بلا اذن الشارع
او اذن صاحبها فانه يوجب الظمان على صاحبها اي على المودع. ومن الكليات ايضا كل خلاف في شأن الوديعة فالقول فيه قول المودع ما لم تدل القرينة على تكذيبه. كل
خلاف في شأن الوديعة فالقول فيه قول المودع. ما لم تدل القرينة على تكذيبه. وايضا هذه واضحة بعد. وذلك لان قول قول الامين دائما عندنا القاعدة الفقهية ان قول الامين مقدم على غيره. والامين في باب الوديعة هو
لان الوديعة حلت في يده باذن مالكها. وكل من حل المال في يده باذن مالكه فامين فأمين وبناء على ذلك فمتى ما اختلف المودع والمودع في شيء يتعلق بالوديعة فاننا نقدم فيه قول المودع
الا اذا دلت القرائن على كذبه. وعليها فروع. لو اختلفا في اصل الايداع فقال المودع اودعتك. وقال المودع لم تودعني شيئا. فالقول قول المودع الا بالقرينة التي تكذبه لانه امين
ومنها لو اختلف في جنس الوديعة. فقال المودع اودعتك ذهبا. وقال المودع بل فضة فالقول قول المودع بيمينه ما لم يخالف قرينة او تدل القرين على تكذيبه. ومنها لو اختلفا في مقدار الوديعة
فقال المودع اودعتك عشرة الاف وقال المودع بل خمسة فالقول قول المودع بيمينه ما لم تدل القرينة على تكذيبه. ومنها لو اختلفا في ردها انتوا معي ولا لا؟ فقال المودع لم ترد وديعتي
وقال المودع بل رددتها. فالقول في هذه الحالة قول المودع بيمينه ما لم تدل القرين على تكذيبه وهكذا في سائر الخلاف الذي يدور بين المتعاقدين في هذا في هذا الباب
ومن الكليات ايضا كل حدث يوجب خوفا فيوجب رد الوديعة الى مالكها مع القدرة كل حدث يوجب خوفا يعني يوجب الخوف على الوديعة وموجب للرد مع القدرة  وذلك لان المقصود من باب الوديعة حفظها. فاذا حل خوف عليها فالواجب على المودع ان
بردها الى صاحبها ان كان قادرا. فان لم يردها مع وجود الخوف عليها. وكما لقدرته على الرد فهو ظامن لانه فرط وعلى ذلك فروع. لو حدث في البلد حرب وجب على اهل الودائع ردها الى اصحابها. مع القدرة. ومنها
فلو اراد المودع سفرا فالواجب عليه رد الودائع الى اهلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الهجرة الى المدينة فانه اعطى ام ايمن الودائع التي كانت عنده تردها لاصحابها. ومنها لو كثر اللصوص في البلد
وانعدم الامن فالواجب على اهل الودائع ان يردوها مع القدرة الى اهلها ومنها ايضا لو حصل للمودع سجن او مطالبات امنية مثلا فالواجب عليه ان يردها ان يرد الودائع الى
اصحابها ومنها لو حل عليه مرض الموت. اي لو حل على المودع مرض الموت فالواجب ان يبادر الودائع الى اصحاب بها ولكن هنا يبرز سؤال كل ما ذكرته او كل ما ذكرته هو الرد مع القدرة. ولكن ما الحكم لو لم يقدر المودع ان يرد هذه الودائع
فنقول حينئذ له ثلاثة امور. اما ان يصطحبها معه فيما لو اراد سفرا او خروجا من البلد بسبب من اسباب شريطة ان يأمن عليها من التلف والهلاك المخرج الثاني ان يودعها ثقة قادرا على حمايتها من هذا الامر المخوف
الثالث ان يودعها الحاكم. والمعني به الجهات الامنية كالشرطة او المحكمة او غير ذلك حتى حتى يحفظ الانسان ودائع الناس ومن الكليات ايضا كل من لا يصح تصرفه فلا يصح اذا
واستيداعه كل من لا يصح تصرفه فلا تصح وديعته واستيداعه فالمجنون لا يصح ان يكون مودعا ولا مودعا ولا لابو عبد العزيز والصبي لا يصح ان يكون مودعا ولا مودعا
والمجنون لا يصح ان يكون مودعا ولا مودعا والمحجور عليه حجر مال لا يصح ان يكون مودعا ولا مودعا وهكذا في كل من لا يصح تصرفه فلا تصح وديعته ان كان مودعا ولا استيداعه ان كان مودعا
ومن الكليات ايضا كل ما اسقط سلطان المودع كل ما اسقط سلطان المودع فتبطل به الوديعة كل ما اسقط سلطان المودع فتسقط به او نقول فتبطل به الوديعة. وذلك لان المودع لا يزال
سلطانه في حفظ الوديعة قائما حتى تحصل امور تسقط سلطانه فاي امر يسقط سلطانه في حفظ الوديعة فانه مبطل للوديعة اصالة. وعلى ذلك لو عزل المودع المودع انتهوا فان عزله لنفسه عن الوديعة يسقط سلطانه. ومنها لو ان المودع عزل الوديع عن حفظ الوديعة
فحينئذ يسقط سلطانه ولا لا يا جماعة؟ يسقط سلطانه. ومنها لو ان المودع مات سقط سلطان المودع فيجب ردها. ولو ان المودع مات فبالموت يسقط سلطانه في حفظ هذه الوديعة فيجب على الورثة ردها
ولو ان اهلية احدهما سقطت فيسقط ايداعه ان كان مودعا واستيداع ان كان مودعا فلو انك اودعت فلو ان رجلا اودع عاقلا فجن وجب رد الوديعة ولو انك اودعت اودعت عاقلا فجن
بطلة الوديعة انتم معي في هذا فمتى ما طرأ ما يسقط اهلية المودع سقط به سلطان الوديعة. ومتى ما طرأ على المودع ما يسقط اهليته سقط سلطان سلطانه على حفظ الوديعة
فمتى ما طرأ على احدهما ما يسقط سلطانه فحين اذ نقول ان الوديعة في هذه الحالة باطلة. الكلية العاشرة فيما اظن ولا لا؟ اللي راح مفهوم يعني؟ ماشي كل تعد او تفريط من المودع هذي قلناها
على كل حال حطوها يلا. كل تعد او تفريط من المودع فموجب لظمانه كل تعد او تفريط من المودع فموجب لظمانه لا القاعدة الرابعة في التلف ولا لا  هذه صور من التعدي هذه الكلية في صور التعدي
كل تعد او تفريط من المودع فموجب لظمانه. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ست سور الصورة الاولى ان يسافر بلا اذن ان يسافر بها بلا اذن صاحبها الثانية ترك الوصية بحفظها اذا مرض
الثالثة ان يتصرف او ينتفع بالوديعة بلا اذن الخامسة المخالفة في حفظها يعني ان يحفظها في مكان لا يليق بها ومنها التأخر في ردها مع مطالبة صاحبها. فتلك الصور هي الصور المشهورة التي توجب على المودع ان يضمن الوديعة
فيما لو حصل فيها تلفون هذا مختصر باب الوديعة بكلياته والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
