الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد كنا في الدرس الماضي افتتحنا شيئا من كليات باب الربا واخذنا طرفا صالحا منها وفي هذا الدرس سوف نكمل ما تيسر منها
باذن الله عز وجل مبتدئين بالكلية الاولى الكلية الاولى تقول كل جهل بالتماثل فمنزل منزلة العلم كل جهل بالتماثل. فمنزل منزلة العلم بالتفاضل وذلك لان المماثلة بين الربويين شرط في صحة بيع بعضهما ببعض
فلا يجوز لك ان تبيع الذهب بالذهب جزافا. ولا الفضة بالفضة جزافا ولا التمر بالتمر جزافا. ولا الملح بالملح جزاف فنول الشعير بالشعير جزافا ولا البر بالبر جزافا فان قلت وما معنى قولك جزافا؟ اي اقول من غير معرفة لحقيقة مقدار كل منهما
فلابد ان تحرر مقدار الذهب وتبيعه بمقدار ذهب محدد اياك ان يدخل في احد المقدارين او احد الطرفين شيء من الجهل. فمتى ما جهلنا التساوي فمتى ما جهلنا التساوي بين الجنسين
من الربويين فان جهلنا بالتساوي منزل منزلة العلم بالتفاضل. فاذا جهلت تساويهما فكأنهما في ميزان الشرع متفاضلا فلا يجوز للانسان ان يبيع جيسين ربويين الا بعد العلم بمقدار لكل واحد منهما وهذا قد قامت الادلة عليه
فمن الادلة الاحاديث التي تنهى عن بيع المزابنة والمزابنة هي ان يبيع جيسين ربويين احدهما تحتل النخلة او نقول احدهما ومحصود والثاني لا يزال على اكمامه وشجره فما كان في الارض محصودا ومقطوفا نحن نعلم مقداره. لكن ما كان لا الذي لا يزال على الاكمام وعلى على
على اغصانه هذا لا يعلم. ولذلك حرم الشارع المزابنة لانها مبنية على الجهل بتساوي الربويين. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. ثم عرف لك المزابنة بقوله والمزابنة ان
ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا. اي يبيع نخلا لا يزال على اكمامه بتمر محصول او مقطوف او مجدود قال ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بزبيب بتمر كيلا وان
كان كرما اي عنبا لا يزال على اوراقه ولا يزال على اغصانه فبزبيب كيلا. وان كان آآ حبا او قال وان كان زرعا فبحنطة كيلا. فلا يجوز للانسان ان يبيع الحبة في سنبله في سنبله بحنطة
كيلا ولا يبيع ولا يجوز للانسان ان يبيع التمر على اكمام النخل بتمر كيلا. ولا يجوز للانسان ان يبيع العنب على اغصاني شجره بتمر بزبيب كيلا. لان هذا من جنس هذا. وان كنا نعلم مقدار ما على الارض
من مقطوف او محسود او مجدود الا ان ما لا يزال على اكمامه واغصانه لا يزال مجهولا والعلم والجهل والجهل بالتماثل منزل في في حكم الشرع كالعلم بالتفاضل. وفي صحيح الامام مسلم من
في فضالة ابن عبيد رضي الله عنهما قال اصبت يوم خيبر قلادة من ذهب وخرز. انتبه من ذهب اذا مع الذهب خرز قال فبعتها باكثر من اثني عشر دينارا اي ذهبية. اذا باع ذهبا بذهب. فسألت النبي
صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبعه حتى تفصل. يعني حتى يفصل الذهب عن الخرز فنعرف مقدار الذهبي مفصولا عن الخرز ثم ننظر قيمته. لان هذا ذهب بذهب ولكن الذهب المخلوط بالخرز لا نعرفه
مقداره. فالعلة التي من اجلها نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها هي نفس هذه الكلية. وهي ان الذهب مشوبا طرز لا يعلم مقداره. فنحن نجهل مقدار الذهب المخلوط بالخرز والجهل بالتماثل منزل في الشريعة منزلة العلم
بالتفاضل وايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر في قوله اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا ونعم فنهى عن ذلك فلا يجوز للانسان ان يبيع تمرا ناشفا بتمر رطب. لهذه العلة
لهذه العلة. وايضا في صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا عن بيع الصبرة اي المجموعة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر
فاذا قوله لا تعلم مكيلتها اي لا نعلم مقدارها ولا وزنها. لا ندري هذا التمر كم كيلو ولكن لكن الطرف الاخر معلوم بكيل مسمى. لكن بما اننا نجهل احد الطرفين الربويين المتفقين في الجنس فحين اذ نهانا النبي صلى الله
الله عليه وسلم عن ذلك. وعلى ذلك جمل من الفروع التي توضح هذه القاعدة لو كان مع رجل مثلا كومة من تمر لا يعلم مكيلتها واراد ان يستبدلها بتمر جديد او بتمر
من حديث فانه لا يجوز ذلك. لماذا؟ لان احد الجنسين الربويين مجهولة مجهول المقدار المتقرر في القواعد ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ومنها ايضا القلائد القلائد التي يكون فيها ذهب
مشوبا بغيره مشوبا بغيره من المعادن. كذهب ونحاس او ذهب وخرز او ذهب وفضة او نحو ذلك من الامور فلا يجوز لك ان تبيع هذا الذهب الا بعد فصله ومعرفة ما شيب به حتى
مقداره التحديد الذي يخرجه من حيز الجهل الى حيز العلم. لحديث فضالة ابن عبيد ايضا. ومنها كذلك وهو واقع كثيرا لا يجوز تبديل الذهب عيار ثماني عشر بعيار اربعة وعشرين. لماذا؟ لانكم تعرفون ان
يخف مقداره ويضعف تضعف قيمته كل ما شيب بغيره. فلا يجوز لك ان تبيع ذهبا مشوب بذهب خالص الا بعد ان تعرف مقداره في الطرفين جميعا فاذا اردت ان تبيع ذهبا بعيار اقل بذهب خالص فلابد ان
تعرف المقدار في الذهب المشوب. ما ما مقدار الذهب المشوب او مفصولا عن ما شيب ما شيب به والامر في ذلك واظح ان شاء الله. فاذا من شرط من شرط بيع الربويين المتفقين في الجنس ان يكون ها مع ان
هنا ها ان ان ان يكونا معلومين ولا ومتى ما دخل الجهل في في واحد من الطرفين فحينئذ يحرم بيعه لان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ومن الكليات ايضا كل حيلة توقع في الربا فمحرمة
كل حيلة توقع في الربا فمحرمة وهذه كلية واضحة وذلك لان قاعدة الشريعة تحريم الحيل اذا كانت تحق باطلا او تبطل حقا فكل حيلة تتضمن احقاق شيء باطني شرعا. او تتضمن ابطال شيء من الحق شرعا فانها تعتبر حراما
ولذلك لعن الله عز وجل اليهود لانهم يتحايلون على تحليل الحرام وتحريم الحلال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل. وفي الصحيحين من حديث جابر
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والاصنام  فقالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانها تتلى بها السفن ويدهن بها الجلود فقال لا هو حرام ثم
قال لعن الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها اي شحوم الميتة جملوه اي اذابوه فباعوه فاكلوا فله مع انهم باعوا شيئا غير المنهي عنه في الصورة الظاء هيرية. فهم حرم عليهم الشحم
باعوه ودكا او دهنا لكن هذا من باب التحايل على ما على ارتكاب ما حرم الله عز وجل. وكذلك قصة القرية التي كانت حاضرة البحر. اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم
شرع ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذه قرية من قرى اليهود حرم الله عليهم قيد الاسماك والحيتان يوم السبت. فكان من ابتلاء الله عز وجل لهم ان الحيتان والاسماك لا تقترب من سفنهم ولا من الشواطئ
الا في يوم الا في يوم السبت. فتحايلوا على النهي الشرعي فنصبوا شباكهم يوم الجمعة واخذوا الاسماك منها يوم الاحد فلعنهم الله عز وجل بعد هذه الفعلة وعاقبهم فالحيلة محرمة في اي باب
بل لو ان الانسان اتى الامر الحرام جهارا هذا اخف اثما عند الله عز وجل من ان يأتي الامر الحرام حيلة. وذلك لان ارتكاب الامر المحرم حيلة فيه بليتان فيه بلية انك ارتكبت الحرام. وفيه بلية مخادعة الله وعباده المؤمنين
هذا واما من يرتكب الحرام جهارا نهارا فان هذا عليه اثم ارتكاب الحرام ولكنه لم يتحايل ليشرعن ليشرعن هذا ليشرعن هذا الحرام؟ ولان المتقرر ان الوسائل لها احكام المقاصد. فكل حيلة تفضي الى الوقوع في حرام فانها تكون
فانها تكون حراما لان المتقرر في القواعد ان كل ما افضى الى الحرام فهو حرام. وعلى ذلك فروع. يتحايل بها الناس على الربا من اعظمها ما يسمى ببيع العينة. فان العينة حرام لان حقيقتها انها غريبة
ومثال ذلك ان يبيعك سلعة بثمن مقسط زائد. ثم هو بعينه يشتريها منك بثمن حال اقل فحقيقتها انها مال بمال متفاضل فهذا هو حقيقة الربا ولكنهم ادخلوا هذه السلعة من باب من باب
بالتحايل ولذلك تواترت الادلة بتحريمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم
فالتبايع بالعينة حرام في قول عامة اهل العلم ثم جاءت ادلة تحرم الشرطين في شرط. والمقصود بها بيع العينة. وادلة تحرم الصفقتين في صفقة وهي حقيقة بيع العينة. وعقود وادلة تحرم العقدين في العقد. فكل هذه
الاوصاف والاسماء. وان اختلفت الفاظها الا انها تصب في حوض واحد وهو العينة. فالشريعة سمت العين بالعينة وسمتها بالشرطين في شرط وبالصفقتين في صفقة وبالعقدين في عقد. وكلها محرمة لا تجوز
في قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن الفروع ايضا ان يتفق الامر بالشراء مع البائع ان يتفق الامر بالشراء وهو وهو عميل البنك. تبعوا معي ان يتفق الامر بالشراء وهو عميق
البنك مع البائع على ان يزيد في ثمن السلعة على البنك زيادة يسلمها الامر بالشراء للمشتري على انها ثمن لتأثيث البيت مثلا فيأتي انسان لانسان عنده بيت ويقول انا ساشتري بيتك عن طريق البنك. وقيمة البيت السوقية الفعلي
مليون ريال فيقول جزاك الله خير بما انك سوف تبيعني بيتك عن طريق البنك فالبنك مليء. فاجعل قيمة بيتك علي مليونا ومئتي الف ريال فاذا اخذت المليون والمائتين ها فالمليون قيمة بيتك والمئتان لي حتى اؤثث بها هذا البيت
لانه ليس عندي سيولة لتأفيفه. فهذا عقد يتضمن الربا في هذا المبلغ الزائد الذي سيستلمه المشتري على وجه النقد. فان البنك يفرض الزيادة على المليون والمائتين فرضا مشاعا فهذا المقدار النقدي الذي سيسلمه الامر بالشراء اي صاحب البيت الاصلي للمشتري
حقيقته انه مال بمال متفاضل. وهذه صورة يقع فيها كثير من الناس في هذا الزمن المعاصر وحقيقتها المغاربة ومنها ايضا وهي صورة يقع فيها الناس كثيرا. ان يسجل الانسان ان يسجل الانسان بيته
او ارضه او سيارته باسم اخيه او صاحبه او امرأته ثم يذهب الى البنك بنية او قصد شراء هذا العقار او الارض او السيارة فيشتريها البنك له. ثم يبدأ يسدد البنك. فهذا هو حقيقة الربا
وذلك لان بيعه لداره او سيارته ليس بيعا حقيقيا وانما هو بيع صوري يوهم به البنك انه يريد شراء هذه العين التي هي اصلا بيته. وانتم تعرفون ان العبرة في العقود
بالمقاصد والمعاني لا بمجرد الالفاظ والمباني. فاي انسان باع سيارته او داره او ارضه لرجل اخر ثم اشتراها البنك من هذا الاخر ثم باعها على صاحبها الاصلي هذا في حقيقته مال بمال
متفاضل وهو امر لا يجوز. ومنها ايضا ومنها ايضا ان يأتي الفقير الى التاجر يطلب منه سلعة معينة فيقول التاجر اذهب اذهب الى المكان الذي فيه سلعتك التي تريد واشتريها
وهذا مبلغها انتبه وهذا مبلغها. فيذهب الفقير فيشتري السلعة وتنقل السلعة مباشرة من بائعها الاصلي الى من الى الفقير ويظن بذلك انه سلم من الربا. فهذا هو حقيقة الربا. وذلك لان التاجر اعطى مالا وسيأخذ
مالا متفاضلا فهذان بالفضل والنسيئة والخلاص من ذلك ان تنقذ السلعة نقلا تاما الى التاجر اولا. ثم ينشئ مع الفقير او مع العميل عقدا اخر لا شأن له بالعقد بالعقد الاول. فكثير من ذلك يجري على انه تحايل على الربا
ومنها ايضا ما يسمى بالقبض ما يسمى بالقبض بمجرد اللمس وهذا اظنه في السابق لكن الان قد يكون اي نعم الارز او الصابون فيأتي التاجر بالعميل لمستودع فيه مجموعة من السلع. ويبيعه مقدارا منها بمبلغ
معين ويجعل استلام ويجعل استلام الزبون لهذه السلعة مجرد مجرد ان يضع يده عليها فكل سلعة وضع يده عليها فتعتبر قبضا وهذه المعاملة تحايل على الربا. لان حقيقتها انها مال بمال متفاضل
والحيل الربوية كثيرة جدا لكن ينبغي لنا ان نحذر منها وان نسأل اهل العلم فيما اشكل علينا. ومن الحيل ايضا تكون في معارض السيارات كثيرا. وهي ان بعض المعارظ قد وظف اناسا على انهم زبائن. لايهام الزبون
وتغريره بشراء السلعة التي اشتراها من المعرظ فيأتي الزبون الى صاحب المعرض لشراء سيارة بثمن مقسط. ثم يخرجها الزبون من هذا المكان ذلك الموظف اليه ويقول اتبيعها فيقول نعم فيشتريها منه ثم يدخلها مرة اخرى في المعرظ
ويأخذ عمولته ويمشي. وهذا رأيناه بانفسنا وقد رآه غيرنا وسئلنا عنه كثيرا. فهذه يسميها العلماء بالعينة الثلاثية فالعينة قد تكون بين طرفين ولكن قد يقحم طرف ثالث من باب التغرير والغش والتدليس والتحايل
ولكن هذا وان مشى على عباد الله الا ان الله عز وجل يعلم ما تكنه الصدور ويعلم الامر على حقيقته والخلاصة من ذلك ان كل حيلة تكون بين الطرفين مقصودة
يراد بها التحايل على الزيادة الربوية فانها تعتبر حراما لانها طريق للحرام. ومن الكليات ايضا كل فرع ربوي فيتبع حكم اصله كل كل فرع ربوي فيتبع حكم اصله. كل فرع رباوي فيتبع
اصله وذلك لان الاجناس الربوية قد يندرج تحتها انواع واصناف فاعلم ان الفروع لها حكم جنسها. فاذا كان الجنس ربويا فجميع فروعه ربويا واذا كان الجنس غير ربوي ففروعه ليست ربوية. وبناء على ذلك فلا يجوز ان يباعد
التمر بنواه بتمر معجون لان التمر المعجون فرع من فروع التمر. اليس كذلك؟ ولا ولا يجوز ان يباع الحب بالحنطة المطحونة يعني لا يباع حب بدقيقه. فلا يباع فول الحب بمطحون
ولا يباع حب الذرة حبة الذرة مثلا بدهنها تفرع الشيء له حكم اصله. فلا يجوز للانسان ان يبيع حبا ببر مطحون ولا ان يبيع زيتا بحب الزيتون ولا ان يبيع حمطة بخبز
ولا ان يبيع دقيق الحنطة بدقيق حنطة اخر ولا ان يبيع سمسما حبا بزيت او السمسم ولا ان يباع تمر جاف بتمر رطب ففروع الاجناس الربوية ربوية. ففروع الاجناس الربوية ربوية. فما يشترط في الاجناس
سوى الاصناف العامة يشترط في فروعها. افهمتم هذا فاذا اتفق الفرعان في الجنس والعلة وجب في الفرعين التقابظ والتماثل واذا اختلف الفرعان انتبه في الجنس واتفقا في العلة وجب التقابض وجاز التفاضل. واذا اختلف الفرعان
في الجنس وفي العلة لم يجب لا تماثل ولا تقابل. اظن واضح؟ طيب. ومن الكليات ايضا كل انواع الجنس الربوي واحدة في الحكم وان تفاوتت رداءة او جودة ورداءة واضحة هذي؟ كل انواع الجنس الربوي واحدة. وان تفاوتت جودة ودناءة
ولذلك في الصحيحين من حديث ابي هريرة وابي سعيد الخدري رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب. يعني بتمر فاخر
فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا والله يا رسول الله انا نبتاع الصاع من هذا اي من التمر الجيد بالصاعين اي من التمر الرديء
والصاعين بالثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اووهن عين الربا فلم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جودة التمر ورداءته لانهما يدخلان تحت جنس واحد كل الفروع التي تدخل تحت الجنس الواحد فلا ينظر فيها
ها بين جيد ورديء. وبناء على ذلك فمن افخر التمور عندنا مثلا نقول التمر الخلاص او التمر السكري مثلا فلا يجوز للانسان ان يبيع اي ان يشتري كيلا منه كيلين من تمر من تمر رديء
ولا ان يشتري كيلو تمر من هذه السنة بكيلين من تمر السنة الماضية فاذا قدمه وحداثته لا شأن لها بقضية التماثل والتقابض وكذلك جودته وردائته لا شأن لها بقضية التماثل والتقابض
والمخلص من والخلاص من ذلك ان تبيع الصنف الردي ثم تشتري بثمنه صنفا جيدا فلا يجوز ان يباع تمر العام بتمر هذه السنة ولا يجوز ان يباع افخر انواع التمر بتمر رديء الا
التقابض والتماثل فصحت عندنا هذه الكلية ان كل انواع الجنس الربوي واحدة باعتبار باعتبار الجودة والرداءة فليس كونها جيدة تجيز لك ان تقع في التفاضل فانواع التمر يدخل تحتها واختلاف انواع البر يدخل تحتها واختلاف انواع الشعير
يدخل تحتها وكذلك اختلاف انواع الارز ايضا يدخل تحتها وكذلك يدخل فيها الذهب مشوبا مشوبا ومصوغا مشوبا ومصوغا ومن القواعد ايضا كل قرض جر نفعا فهو ربا مدري كم رقمه عندكم
كل قرض جر نفعا فهو ربا وهذه من الكليات المجمع عليها بين بين اهل العلم جميعا فقد حكى الامام ابن المنذر وغيره من اهل العلم اجماع العلماء على ان القرض متى ما جر للمقرض نفعا زائدا على القرض فهذا النفع يعتبر
من الربا ويروى حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا ولكنه حديث موضوع الا انه وان كان موضوعا فان العلماء قد اجمعوا على صحته. عفوا على صحته باعتبار المعنى
فلا يزال العلماء يتناقلون الاجماع على هذه على مقتضى هذه الكلية وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابي بردة رضي الله عنه. قال لقيت عبدالله بن سلام. قال اتيت المدينة فلقيت عبدالله بن
فقال لي انك بارض الربا فيها فاش فاذا كان لك على غيرك حمل قتل او قال دين فاهدى لك حمل قت فلا تأخذه فهو فهو ربا. فكل قرظ جر نفعا زائدا على عين القرظ
للمقرض فانه يعتبر من الربا وعلى ذلك جمل من الفروع الفرع الاول اذا اقرظت غيرك قرظا ثم اشترطت عليه سكنى داره حتى يسدد او الانتفاع بسيارته حتى يسدد او اشترطت عليه نفعا معلوما كخدمة او غيرها حتى يوفي قرضه فان هذا من الربا لانه قرظ
الراء نفعا وكل قرض جر نفعا فهو ربا ومنها ان قلت هل جمعيات الموظفين التي تكون تدور فيما بينهم تعتبر من القرض الذي جر نفعا فانا اقرظ هذا وهذا يقرض هذا وهذا يقرض هذا وكل رجل منا يستلم هذه الجمعية على رأس اول كل شهر
فهل تعتبر هذه الجمعيات من القرض الذي جر نفعا فتكون حراما؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والاصح انها لا تدخل تحت هذه الكلية بل هي من المعاملات الجائزة
والمتقرر في القواعد ان الاصل في باب المعاملات الحل والاباحة حتى يقوم الدليل على تحريمها فان قلت اوليس فيها نفعا؟ فاقول بلى. ولكنه ليس نفعا مقصورا على واحد دون البقية. وانما هو
نفع مشترك دائر بينهم. والقاعدة التي معنا او الكلية التي معنا تنص على ذلك النفع الذي ينفرد به احد الطرفين على حساب الاخر فالنفع الذي يقصده الفقهاء في هذه القاعدة في قولهم كل قرظ جر نفعا هو ذلك النفع الذي يختص به الدائن اي
قرض على حساب المقترض. واما جمعيات الموظفين فان النفع الذي اصاب الطرف الاول هو عين النفع الذي سيكون للطرف الثاني وعين النفع الذي سيكون للطرف الثالث وهلم جرا الى اخر فرد من افراد هذا
لا ينقص من نفع احدهم شيئا ابدا فالكل منتفع بذلك والقول الصحيح في مسألة جمعيات الموظفين الموظفين انه لا بأس بها ولا حرج فيها ان شاء الله فان قلت وما الحكم لو جر القرض نفعا اختياريا غير مشروط
تصورتون معي؟ فان قلت وما الحكم لو جر القرظ نفعا اختياريا غير مشروط؟ فنقول لا بأس به ولا حرج فيه ان شاء الله فاي نفع يبذله المقترض اي المدين. للدائن اختيارا ابتداء من غير الزام ولا اشتراط
فان هذا جائز لا بأس به ولا ولا حرج ومن الفروع ايضا ما يسمى بهدايا القرظ ما يسمى بهدايا القرض وهي ان يهدي المقترض للمقرض هدية فهل تعتبر تلك الهدية من القرض الذي جر نفعا
الجواب هذه الهدية اي هدية المقترض للمقرض لها احوال تجوز فيها واحوال لا تجوز الحالة الاولى ان كانت هدية معتادة بينهما قبل القرظ فالاصل انها عادة جارية والعادة محكمة ولا بأس بها ولا حرج فيها ان شاء الله
الحالة الثانية اذا نوى المقرض خصم قيمة الهدية من قرظه فيجوز له قبولها حينئذ ولا بأس بقبولها فاذا كان قرظك فاذا كان مقدار قرظك الف ريال وكانت قيمة الهدية خمسين ريالا
فانك تقول للمقترض لم يبق لي في ذمتك الا تسعمائة وخمسون ريالا الحالة الثالثة اذا كانت هدية ابتدائية بعد القرن ولم ينوي المقرض خصمها من القرظ فالاصل انها محرمة لانه في الاعم الاغلب ان المقترض اراد بها كسر نفس المقرض حتى لا يطالبه بقرضه
كالحيلة فهي كالحيلة التي تجعل المقرظ يستحيي ان يطالب بحقه من المقرض لان الهدايا تأسر النفوس لا سيما عند اهل المروءات والكرم. فكيف يهديني هذه الهدية ثم اطاء لبهوب القبر
وعلى ذلك حديث ابي بردة المذكور انفا. في قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه انك بارض الربا فيها فاشل ثم ذكر صورة من صور الربا وهي من صور القرظ الذي جر نفعا
قال فاذا كان لك على غيرك دين فاهدى لك حمل قط. الزت البرسيم المعروف. حمل قتن فلا تأخذه فهو ربا لانه قرظ جر نفعا. فالهدية ان لم تكن لعادة جارية قبل القرظ. ولو ولم ينوي
ارضوا خصمها من قيمة القرض فانها في الاعم الاغلب تكون من الامور التي يراد بها ما يراد من التحايل على عدم مطالبة المقرض بحقه والله اعلم. ومن الكليات ايضا كل زيادة مشروطة
سببها الدين السابق فهي ربا كل زيادة مشروطة سببها الدين السابق فهي من الربا بل هي من ربا الجاهلية المغلظ لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة
واتقوا الله لعلكم تفلحون فاذا كانت الادلة المتواترة قد حرمت الربا فان اعظم الربا واغلظ الربا هو ربا الجاهلية وعلى ذلك صور منها ما يسمى بمسألة قلب الدين وهي ان تأتي لانسان وتستقرض منه قرضا
بفوائد قرضا حتى وستسدده ثم تعسر في سداده فيقول لك صاحب الدين الاصلي خذ هذا الدين الثاني واشترط عليك ان تسدد الدين الاول به فحقيقة هذا انه دين مبني على ماذا
على الدين الاول فهي زيادة سببها الدين الاول وكل زيادة مشروطة سببها الدين السابق فهي من ربا الجاهلية المحرم ومنها ما يسمى ايها الاخوان بجدولة الدين وحقيقتها انها زيادة في دين جديد بسبب
الدين الاول فاذا بقي على المدين شيء من مبلغ القرظ الاول فان بعض الناس يطلب من البنك اعادة جدولة هذا الدين اي التخفيف في سداد ابقى ساطه فاذا تطوع البنك وخفف الاقساط مع بقاء الدين على
حاله واصله فلا بأس به ولا حرج وهذا يدخل تحت انظار المعسر والتيسير على المعسر لكن البنوك لا تفعل ذلك. وانما الذي تفعله انها تعيد اعادة جدولة ما تبقى من الدين الاول. وتزيد
فيه بسبب التأخير فهو عين ربا الجاهلية الذي يأتي الدائن للمدين المعسر فيقول اما ان تقضي واما ان تربي. فمسألة قلب الدين محرمة لانها زيادة بسبب الدين الاول. ومسألة جدولة الدين محرمة
ايظا ان تظمنت زيادة لان سببها الدين الاول وهنا مسألة يبحثها العلماء وهي مسألة ما يسمى بالتمويل الاظافي وهي احيانا تجوز واحيانا تحرم. فان كان تمويلا مبنيا على التمويل الاول ومشروطا
فيه سداد الاول فهو مسألة قلب الدين تماما واما اذا كان دينا اخر بعقد جديد وسداد جديد ولا تعلق له بالدين الاول فهذا دين استئنافي استقلالي ابتدائي لا حرج فيه
سواء اكانت دائن في الدين الثاني هو عين الدائن الاول او كان غيره. لا شأن لنا بذلك ولكن شريطة ان لا لا يكون هذا التمويل الاضافي. ها متعلقا بالاول قلبا وجدولة
فاذا كان ذلك فانه يعتبر دينا مستقلا لا تعلق له بالاول. اذا احفظوا هذه القاعدة كل زيادة ها مشروطة كان سببها كان سببها الدين الاول فانها تعتبر ربا ومن القواعد ايضا
كل بطاقة بنكية مدري كلامي واضح وشرحي واضح الحمد لله كل بطاقة بنكية تتضمن الربا حالا او مآلا او مش شروطا يعني معلقا فمحرمة كل بطاقة بنكية تتضمن الربا حالا او مآلا
منجزا او معلقا فهي محرمة وهي اكثر البطاقات التي تدور في ايدي الناس في هذا الزمان كالبطاقة المسماة ببطاقة التوفير العائلي. فان حقيقتها ان يقتطع ان تقتطع هذه الجهة منك مبلغا ماليا معينا
ماليا معينا ثم تخول لك خصومات او على جن في جهات تتفق معها فحقيقتها انها ربا لانها مال بمال متفاضل فهي بطاقة تتضمن الربا وكل بطاقة تتضمن الربا فهي حرام
ومنها ما يسمى ببطاقة الفيزا كارد فان غا بطاقة من خصائصها انها تسوغ للعميل ان يشتري ولو لم يكن في حسابه شيء من المال لكنه عند السداد اذا تأخر زاد
عادت عليه زادت في دينها عليه فهي بطاقة تتضمن الربا وكل بطاقة تتضمن الربا فهي حرام. ومنها ما يسمى ببطاقة اكس برس فهي بطاقة ربوية لان الانسان اذا اشترى من قبلها وتأخر في السداد زاد زادوا عليه المبلغ
ومنها ما يسمى او ما تسمى ببطاقة الخير وهي والله ليست خيرا بل هي عين الربا لانها بطاقة تتضمن الزيادة في الثمن اذا تأخر الانسان في السداد. ومنها ما يسمى ببطاقة اليسر
وهي ليست تيسيرا بل ايقاع للناس في الحرام فلا يجوز للانسان ان يستصدر مثل هذه البطاقات وما اشبهها لانها بطاقات تتضمن الربا ولو كان مشروطا  ان سددت في الوقت لم نأخذ عليك زيادة. وان تأخرت في السداد اخذنا عليك زيادة. اذا الربا مشروط
ومآل فهي حرام بغض النظر عن نوع الربا فيها احالا كان ها او مؤخرا او منجزا كان او معلقا فبما انها بطاقة تتضمن الربا على اي حال فانها تعتبر حراما
ان قلت وما حكم ما يؤخذ من الرسوم الادارية على عمليات الصرف او الشراء اقول هذه ان كانت ان كانت قيمتها ثابتة لا تزيد بمبلغ بالمبلغ المصروف او بقيمة الشراء فانها رسوم ادارية
حقيقية لا سفيها تحايل ابدا واما اذا كانت تلك الرسوم تزداد كلما ازداد المبلغ المصروف او مبلغ الشراء. فانها تعتبر زيادة ربوية وان سموها برسوم ادارية لان العبرة بالحقيقة والمضمون
لا بمجرد الاسماء والشعارات. فان قلت وما حكم الايداع في البنوك الربوية اصالة؟ الجواب لا يجوز الايداع في البنوك الربوية الا اضطرارا لاختيارا لان المتقرر في القواعد انه يقال في باب الاضطرار ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. فاذا دفعك الدافع الاضطرار
قريب ودعاك الداعي الاضطرار الى ان تحفظ ما لك في هذه البنوك الربوية فلا بأس عليك لان الضرورات تبيع تبيح المحظورات تقدر بقدرها. لكن ان فرض عليك شيء من هذه الزيادات فلا تأخذه اخذ منتفع او متملك. وانما عليك ان
تتخلص منه بصرفه في وجوه الخير بنية التخلص لا بنية التقرب الى الله عز وجل بقي عندنا مسألة خفيفة وهي ما يسمى ببطاقات النقاط فبعض المحلات التجارية او الشركات العالمية
تهبوا لمشتركيها نقاطا او للمشترين او للمتعاملين معها نقاطا تستوجب هذه النقاط باستجماعها ان تعطى هدية معينة او ان يخفض عليك في السعر او ان تشتري سلعا بقدر هذه النقاط
فبطاقات النقاط تجوز او لا تجوز؟ الجواب اذا كان ما فيها من النقاط متمخض مصلحته ومنفعته لك ايها العميل. لا يشاركك فيها غيرك فلا بأس بها ولا خرج لانها حينئذ تكون من الامور تسوي قية الدعائية لهذه الشركة او لهذه الجهة
والمتقرر في القواعد ان الاصل في الامور الدعائية التسويقية الحل والاباحة ما لم يخالف دليل الشرع فهم يرغبون زبائنهم بهذه النقط فاذا كان مصلحة النفاق النقاط ومنفعتها متمخضة فيك انت لك انت لا يشاركك فيها غيرك فلا بأس بها ولا حرج
واما اذا كانت هذه النقاط ها توضع بين عدة اطراف ثم الفائز والمنتفع بها واحد فهذا قمار وميسور لا يجوز لانها معاملة تتضمن المخاطرة والتغرير بالمال. والمتقرر في القواعد ان كل معاملة تتضمن التغرير والمخاطبة
بالمال فانها تعتبر حراما لا تجوز ومن الكليات ايضا واظنها الكلية الثامنة كل عملة صرفت بجنسها من يكمل؟ كل عملة نقدية صرفت بجنسها فيشترط فيه فيها التقابض والتماثل وان صرفت
بغير جنسها وجبت تقابل فقط اعيدها مرة اخرى كل عملة نقدية صرفت بجنسها يجب فيها التقابض والتماثل وكل عملة صرفت بغير جنسها فيجب فيها التقابض فقط فنقول في صرف العملات كما نقوله في الذهب والفضة
فاذا بيع ذهب بذهب فيجب فيه التقابض والتماثل كذلك اذا بيع او صرفت عملة بلد بعملة نفس البلد فيجب فيها التقابض  فاذا صرفت ورقة خمس مئة ريال سعودي بعشرة ريالات سعودية فيجب فيها التقابظ والتماثل
او صرفت عشر ريالات سعودية ورقية بعاشر ريالات سعودية ها معدنية فيجب فيها ايضا التقابض والتماثل. فاختلافهما في اصل الصنعة لا يخرجهما عن اتفاقهما في جنس في جنس واحد واظح هذا يا جماعة؟ طيب
وبناء على ذلك ايضا اذا صرفت ريالا سعوديا بدولار امريكي فهنا اختلف الصنف او الجنس فيجب فيه التقابض فقط ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم اذهب بالذهب مثلا بمثل سواء
سواء الى ان قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان اذا كان يدا بيد. ومن القواعد ايضا ومن الكليات ايضا كل قبض حكمي فمنزل منزلة القبض الحقيقي
كل قبض حكمي فمنزل منزلة القبض الحقيقي وهذا مما لا يسع الناس في هذا الزمان الا العمل به فبما اننا نشترط في تبادل الربويين. التقابظ فحينئذ نعلم ان التقابظ ينقسم الى قسمين
الى تقابل حقيقي فتستلم سلعة الربوية يده واستلم سلعته الربا وتستلم سلعته الربوية هي هادي فهذا تقابل حقيقي لكن قد لا يكون ذلك ممكنا في كل بيع ربوي بجنسه اما بسبب تباعد
مكان البائع عن المشتري او لفرض نضام من من انظمة الدولة بان هذه الاصناف الربوية لا تباع الا عن طريق البنوك مثلا او وغير ذلك مما يستجد في واقع الناس فحينئذ من باب التخفيف والتيسير
ورفع الاثار والاغلال عن التجار قررنا هذه القاعدة من ان القبض الحكمي منزل منزلة القبض الحقيقي فان قلت هلا ذكرت لنا صورا منصور القبض الحكم فاقول لا بأس بذلك منها مثلا دخول المال الذي يخصك في محفظتك البنكية. فان دخوله في محفظتك منزل منزلة
قبظ يدك له لانه لا يستطيع من باقطار الارظ ان يتصرفوا في هذه المالية التي تدخل في محفظتك الا لا باذنك ومنها ايضا ما يسمى باستلام ورقة التحويل. فكل من استلم ورقة التحويل فكأنه استلم المبلغ المحول
فاستلام ورقة التحويل تعتبر قبضا قبضا حكميا. وكل ذلك من باب التخفيف والتيسير على الناس كذلك الحوالة اذا دخلت في الانظمة البنكية باسم ورقم بطاقة المحول اليه. فانه لم الى الان في بلده لكن مجرد دخولها
في انظمة البنك باسمه ورقم بطاقته. فوالله لا يستطيع احد في الارض ان يقبضها الا هو وهذا كما قلت لكم داخل تحت قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ولو اشترى الانسان ذهبا انتبه من بلاد بعيدة. ثم ادخل ما لا في حسابي انتبه ادخل المال في حسابي البائع لهذا الذهب فانه يعتبر قبضا تاما يعتبر قبضا تاما وهذا لا يسع الناس العمل مما لا يسع الناس العمل الا على مقتضاه
وهذا مفرع على قاعدة كبرى شرحتها سابقا الحكمي كالحقيقي والله اعلم ومنها عفوا ومن الامثلة ايضا استلام وكيلك فان كل شيء من الاصناف الربوية يستلمه وكيلك عنك فيد وكيلك كالقبض الحكمي في يدك
فكل ما يقبضه الوكيل من الاصناف الربوية التي يشترط فيها التقابض فقبض وكيلك منزل منزلة قبضك انت وهذه كلياتنا في هذا الدرس وقد تمت عشر كليات ولله الحمد والمنة والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
