شيخنا احسن الله اليكم هذا سائل يسأل يقول هل يجوز المسح على البسطار العسكري سلمكم الله؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد
اه البشطار العسكري مما يلبس ويستر القدم وهو مثل الخفاف والجوارب من جهة الحكم. بل هو ربما يكون ابلغ من جهة انه سميك وانه في الغالب لا ينفذ الماء اليه وقد يكون فيه سعة بعض الشيء من جهة انه يرى الساق
اذا حينما يدخل القدم وهذا ليس بشرط ولهذا لا بأس من المسح عليه ولا يشترط التصاقه  القدم او الساق تماما وهو اولى من قول من قال من اهل العلم انه يجوز المسح على اللفائف ونحوها
فاذا لبسه على طهارة جاز المشي عليه لحديث المغيرة بن شعبة في قوله عليه صدعهما فاني ادخلتهما طاهرتين كما في الصحيحين في اللفظ الاخر عند ابي داود باسناد صحيح وهما
طاهرتان اه وهو انه ربما يكون قصد السهل ايضا انه اذا مشى عليه فهل يخلعه هل اذا خلعه ينتقضوه لان المعتاد من البسطار انه يخلع خاصة عند المسجد عند الدخول ولا يمكن في الغالب الدخول به الى المسجد وخاصة اذا كان
مفروشا بالسجاد ونحوه هذه مسألة اخرى اما السؤال الاول فهو المسح عليها اما مسألة خلعه فهذا نزعه بعد المسح هذا ينبني على مسألة خلع الخف او الجورب بعد المسح هل طهرت تبقى او لا تبقى؟
لا يخفى ايضا انه اذا كانت الطهارة باقية اولا يسبق حدث فهذا لا يضر بلا شك سواء كان جورب او خف سواء كان من جلد او غيره لكن اذا كان قد
لبسه على طهارة ثم بعد ذلك احدث ثم توظأ ومسح عليه الجمهور يقولون لا يجوز آآ ان يصلي عليه بعد ان يخلعه وهو مذهب احمد رحمه الله وابي حنيفة. وذهب
بعض اهل العلم الى جواز الصلاة عليه بعد بل هذا مذهب الجمهور ومنها العلم من جوز المسح عليه وهذه المسألة ايضا فيها اربعة اقوال فيها اربعة اقوال والمعروفة فيها اربعة اقوال والاحوط هو قول الجمهور في هذه المسألة. وينبني عليه مسائل اخرى ايظا مسائل اخرى وهو ما اذا لبس الشراب
يعني لبس الشراب وبعدما غسل قدميه وتوضأ وضوءا كاملا ولبس البسطار كذلك كونوا لبس الجورب والستار على طهارة غسل فهذا يمسح على الجميع بلا اشكال والحال الثاني اذا كان لبس الجورب
اه بعد طهارة غسل ثم بعد ذلك مسح آآ ولبس الجورب ثم مسح عليه ثم خلع. هي نفس المسألة المتقدمة ومسألة اخرى وهو ما اذا لبس جوربا ثم مسح عليه ثم مسح عليه
اه فهل له ان يلبس البسطار او الكنادر ويمسح عليها وانه يجوز ان يلبس الجور تلبس الكنادر او الاحذية او البسطار على طهارات مسح هذا موضع خلاف موضع خلاف في هذه المسألة مذهب احمد وابي حنيفة انه لا
يجوز وذهاب وذهب ابو حنيفة وذهب الشافعي رحمه الله وليه عن مالك الى انه يجوز المسح عليه وتنتهي مدة مسح عليه بانتهاء مدة مشعل الخف الاسفل على الجورب الاسفل الذي عليه البسطار نعم
