احسن الله اليكم. هذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا ما احسن الله اليكم؟ ما حكم اكل الطعام؟ اذا اختلط وامتاز وامتزج جيلاتين او الهلام. هل يجوز تناوله حين ذلك؟ احسن الله اليكم
هذه مسألة فيها كلام كثير اهل العلم فيها في هذا الزمان وبحلت في بعض المجامع ووقع اختلاف فيها لكن نعلم ان الجيلاتين يختلف ان كان مأخوذا من حيوانات مذكاة من حيوانات حلال من الابل او البقر او لغنم. سواء كان من العظام او من الجلود
هذا حلال لانه طيب. طيب. وان كان مأخوذا من ميتة او مأخوذا من محرم مأكول محرم فهذا محرم واختلف في بعض اه انواع الميتات مثل يعني العظام ونحو ذلك لكن المسألة مفروضة في الميتة المحرمة كالخنزير الذي
يكثر وجوده في كثير مما يتناول من المطعومات ومما يتداوى به في انواع المأكولات من الحلويات وكذلك اه انواع الشوكولاتة وكذلك فطائر كذلك ايضا بعض المواد التي توضع في هذه المادة وتحفظ فيها وبعض الفطائر وما اشبه ذلك. وكذلك بعض الادوية
والحبوب مركبات كثيرة وابتلي المسلمون بها اليوم وكثير من هذه المركبات التي تأتي معلبة اه اما ان تكون بينة عليه تكون عليها يعني اه شي يبين ويوضع عليها كتابة توضح المادة الموجودة. وتارة لا تكون بينة
تارة تكون مبهمة تارة تكون مبهمة فيشكل فاما ان يعلم انها يعني كما تقدم من لحمه من مدكى هذه حلال بلا اشكال. الحال الثاني ان يعلم انها من محرم. انها من محرم الذي يؤخذ من عظام الخنزير او جلد الخنزير
فهذا ان كانت قد تحولت هذه المادة تحولا تاما وانا قد راجعت هذه المسألة شيئا من المراجعة ورأيت بعض كلامه الاختصاص الذين يقولون ان التحول في هذه المواد اه على نوعين تحول كيميائي وتحول فيزيائي ويقول التحول الكيميائي هذا يحيلها احالة تامة
حالة تامة ما يسميه الفقهاء بالاستحالة. فاذا كان الامر كذلك فما يسمونه تحول كيميائي يسميه الفقهاء الاستحالة واما التحول الفيزيائي فيقولون ان المادة موجودة ولم تنقلب بل غاية الامر انها مثلا
يكون آآ قد يعني اذيبت مثلا مثل ما يذاب ببعض الاشياء المحرمة تذاب وتخلط في مادة اخرى وهي موجودة لم تتحول وربما لو تسلط عليها مواد اخرى تعزلها وتفصلها منها وهي موجودة
تماما. لكن حينما وهذا يسموه التحول الفيزيائي وفي المادة موجودة. فهذه محرم. اما التحول الكيميائي فيقولون انه مستحيل وهذا يقع واختلف اهل الاختصاص. هل هذه المواد الموجودة التي تحولت تحول تحولا تاما
كثير يقول انها لم تتحول تحملا تاما. بل هي موجودة ولو تحولت تحولا تاما ذهبت فائدتها وذهبت خصائصها. بل هي تعرض لدرجات حرارة عالية جدا وتبقى خصائص هذه المادة. انما يذهب جزء منها ويستحيل. اما الان الشيء الذي الذي لا بد
من بقائه حتى يؤثر في هذا المتناول سواء كان مطعوم فيؤثر في نكهته او كان يحفظ فيؤثر في حفظ المادة حافظة او مثلا اه يعني يعطيه لونا في بعض انواع الاشياء التي لا تعطى الوان فيؤثر في لونه فلابد ان تبقى
جزء من هذه المادة واذا كان كذلك فتكون المادة موجودة وليست مستحيلة بخلاف المستحيلة كما لو مثلا سقط كلب في ارض ملح. او مكان يكون موضع للنجاسة والعذرة. مثلا فمع
من مدة تحول انقلب الى تراب تحول مع الرياح والامطار والعوامل التي تعتريه. تحولت هذه النجاسات وصارت تراب تماما ففي هذه الحالة يكون المكان طاهر يجوز الصلاة عليه يجوز التيمم به يجوز آآ يعني حتى لو اصابه
ماء وساردين وخاض الانسان فيه بقدميه. لا نقول نجس نقول انه طاهر لانه صار الى مادة اخرى. كذلك الكلب لو الميت لو الكلب لو انه انقلب وفي ارض ملح فصار ملح نقول صار طعام طيب يجوز استخدامه لانه انقلب آآ فهذا هو الاستحالة التامة
التي تطهر معها المادة وادلة الاستحالة ادلة معلومة وكثيرة وهي الصواب خلافا للجمهور لكن الكلام فيما يتعلق بهذه مادة مادة الجيلاتين والذي يكاد يتقرر عند اهل الاختصاص انها لم تتحول. وعلى هذا يقال ان التي
تستعمل من هذه المتناولات المتناولات اما ان يجهل الحال يجهل الحال ولا هو ليس عندنا غلبة فالاصل السلامة ومع انه لا يخفى الاحتياط في مثل هذا. الحال الثاني ان يقوى آآ ظن وجود
هذه المادة مثل اشارة الى ان فيها مادة جيلاتين او ما اشبه ذلك لكن لا تبين في الغالب ان المادة جيلاتين التي لا تبين لا يبين اصلها وتأتي من بلاد الغرب في الغالب انها تكون من لحوم الخنزير. وفي الغالب وهم لا يضعون فيها الا من يعني من الخنزير سواء كان عظام وخنزير
او جلد الخنزير اه هذي حال هذي حال. حال اخرى اذا كان المتناول من الادوية التي هي موظع ظرورة. مثل انسان يريد علاج مثلا بعض انواع الكبسولات او الحبوب او المشروبات التي هو محتاج اليها ولو وقد تكون في تراكيبها شيء من هذه المادة كما هو موجود
فهذه لا بأس من استعمالها ولو علم ان فيها من مادة من هذه للضرورة هذا اذا لم يكن هناك غناء عنها اذا لم يكن غناء عنها فهي ظرورة عامة آآ لو نهي الناس عن ذلك وقيل ان هذا لا يجوز لترتب ظرر
عام ونعلم ان الرخص العامة يخفف فيها في امور ايسر من هذه الاشياء وخاصة اذا كان تناول هذه الاشياء لا على سبيل الاكل على سبيل التلطخ على سبيل كالمراهم مثلا. المراهم ايسر لان يجوز
التلطخ بالنجاسة عند الحاجة. يجوز بخلاف الاكل لا يكون الا حال الظرورة. فمهما امكن يحاول ان تكون هذه الادوية على في الخارج كما البراني للجوال يعني وهذا اشار اليه بعض اهل العلم في مسألة ما يؤكل يعني انسان
حاول الشيء الذي فيه شبهة ان يكون برانيا لا جوانيا يعني من المأكول الذي يدخل الى بدنه. ولذا الانسان يتلطخ بالنجاة سهل لاجل ازالتها فيزيل اثر النجاسة من الدبر والقبل. وان تلطخت يده بها للحاجة مع ازالة هذا الاذى
بخلاف الاكل يأكل مثلا الحبوب ونحو ذلك. فهذا لحال الظرورة وعند حال الظرورة فلا بأس من ذلك. ومهما امكن استغناء عن مثل هذه الاشياء كان هو المشروع هذا اذا ظهر وان اشتبه الامر يعني لا يدري هل فيه شيء فالاصل السلامة
والحل كما تقدم نعم
