احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم الاكل او الشرب واقفا؟ او وهو ماشيا على قدميه  الاكل واقف ما ورد فيه نهي ما ورد فيه نهي يثبت انما ورد في حديث عن انس ذكر
بعض اهل العلم لكنه لا يصح ان جبريل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاكل قائما فلم يأكل وهذا حديث لا يصح. بل ثبت خلاف ذلك عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عبدالله بن عمر
وهو حديث جيد رواه الترمذي باسناد حسن او صحيح انه قال كنا نأكل على عهدنا وسلم ونحن قيام ونشرب كنا نأكل اه على عهد ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام ونشرب ونحن قيام
وايضا جاء في حديث لقيط ابن جاء في حديث عند ابي داوود وفيه انه عليه الصلاة والسلام مر بصاحب بورمة تطبخ على النار فقال يا صاحبه هل نضج طعامك؟ قال نعم يا رسول الله. فاخذ النبي منها قطعة لحم فجعل يلوكها
فلم يزل يلوك عليه السلام حتى دخل في الصلاة. يعني اخذ هذه القطعة فجعل يأكلها وجعل يمشي حتى وصل الى المسجد عليه الصلاة والسلام هذان حديثان يدلان على انه لا بأس به ومنها ممن كره ذلك. من كره ذلك هو
منهم من يقول ان الاكل قائم هو فعله الغرب وانه هذا فيه نظر. هذا معروف ليس من قول وانهم يأكلون قياما ويقولون مثلا هل رفع الانسان على سبيل التقليد؟ لا شك مثل هذا لا يجوز. قصدا لذلك لكن الوتر لا يفعل مثل هذا. لا يفعل مثل هذا
والاظهر والله اعلم ان السنة الاكل والانسان جالس. فان عرظ احيانا وهذا لواقع في الاخبار ربما يكون عند الحاجة عند الحاجة اه مثل ما جاء في ذاك الحديث لانه كان ماشي الى المسجد فلا يقال مثلا لمن اراد ان يمشي في حاجته اه
عليك ان تقف حتى تنهي هذا الطعام فلو كان مستعجل شيء فلا بأس منه وان كان ماشيا مع مراعاة عدم الظرر اه بخلاف الشرب ورد في نهي ورد في نهي من حديث ابي سعيد وحديث انس عند مسلم انه زجر ان يشرب قائما
العنوة في لفظ نهى ان يشرب قائما وكذلك عن انس بهذين اللفظين كعاك. كما روى ابو سعيد رضي الله عنه وفي حديث ابي هريرة ليشربن احد منكم طائر هذا عند مسلم ايضا وجاءت اخبار انهي عن الشرب وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه وسلم
في جمجم وهو قاعد وفي صحيح البخاري من حديث علي انه شرب وهو قائم وقال رأيت الرسول صنع كما صنعتم فاخذ العلم من هذا انه خلاف الاولى عند عدم الحاجة وعند عدم وعند انه عند خلاف الاولى عند عدم الحاجة اما عند الحاجة فلا بأس بمثل يكون المكان ظيق ولا يكون جلوس او
متسخ لو جلس لاصابه شيء من الادب فهذه الحالة لا كراهة لانه عند الحاجة تنتفي الكراهة ومضار الشرب قائما اه هو منهي عنه سواء كان ضار او ليس بضار. وهو على خلاف اولى او مكروه على احد القولين
وذكر بعض الاختصاص ان الشرب قائم ينصب الماء الانصباب قوي على جدار المعدة وربما يسبب بعض الضرر وبعض والشريعة جاءت بكل خير. بكل خير وهذه المعاني تستفاد والابتداد المشروع. لكن الشرع لا ينهى في هذا الباب عن امر الا
وفي مصالح شرعية فهو جاء ما في صلاح البدن وصلاح الروح. اما الاكل فيختلف الاكل في الحقيقة لا ليس كالشرب الاكل يلوك الانسان باسنانه لو كان حتى يعني ينزل نزول لا يكون كنز
الماء ولا تنصبا بالماء فنزوله يختلف وليس انحداره كانحدار. الماء فلعل هذا والله اعلم هو السر في الفرق بينهما مع ان هو ان يكون جالسا مع اللي جاء في حديث عند مسلم انه قال قتادة فقلنا لانس فالاكل قال ذاك شر واخبث. ذاك شر او قال
واخبث وهذا لعله ان لم يطلع على ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر وكذلك حديث جيد وكذلك ايضا في الحديث الاخر في الحديث الاخر نعم
