يقول الامام جمع الصلاة بين المغرب والعشاء وانسان دخل ولم يصلي المغرب. وادرك الامام في الركعة الثانية للعشاء كيف يصلي المغرب؟ وهل يشرع في حق الجمع هذه المسألة يظهر انه اراد الجمع بين المغرب والعشاء في البلد
وانه ادرك في الركعة الثانية من العشاء فادرك ثلاث ركعات  وهي قدر صلاة هذه المسألة فيها خلاف كثير والذي يتحرر المذهب الشافعي رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ومقتضى اصوله وقواعده واختيار جده المجد انه لا بأس من ان تصلى المغرب خلف العشاء. اذا جاء الانسان ولم يصلي المغرب وجدنا يصلون العشاء
فلا بأس ان تدخل معهم فان كان قد صلى ركعة انك تدخل معه في الركعة الثانية ثم تكمل صلاتك معه واذا سلم تسلم لانك بذلك تكمل صلاتك وهذا هو الصواب خلافا للجمهور الذين قالوا ان هذا من اختلاف الامام والصواب الاختلاف
المنهي عنه في الاخبار والاختلاف في الافعال اما الاختلاف في النية هذا لا يظر ودلت الاخبار الصحيحة انه لا يظر اختلاف النية منها حديث جابر في قصة معاذ الى غير ذلك من الاخبار في هذا الباب
يقول طبيعة شغل احتك بالناس او احتكاك بالناس ومن بين الناس الأخت وقبل ذلك السؤال الذي قبله هل يشرع في حقه الجمع هل يشرع في حقه الجمع هو بالحق لم يذكر هذه السورة. الجمع له احوال. الجمع لا يجوز الا عند الحاجة. فان كانت هذه الصورة المذكورة من صور الجامع
مسافر او مطر او نحو ذلك فهذا من الصور التي يشرع فيها الجامع والا فالواجب ان تصلى كل صلاة في وقتها
