يقول اه طبيعة شغل الاحتكاك بالناس وبين الناس اخت كبيرة في السن اتتني في المحل التجاري وطلبت مني ان اسأل لها عن حكم الشرع في اخذ المال من ابيها خفية
خفية عنه واعطاء ابن لها لابن له معاق لا يسمع ولا يرى وله بنات. علما بان الاب كبير في السن وعنده اموال واراضي كثيرة ولا يزكي القليل القليل منه اذا كانت تأخذ من هذا المال لتصرفها على على ولده لانه لا يصرف عليه. فهذا لا بأس ببل ربما يجب
وهو اخذ المال ولو بغير ولو بغير علم منه. وقد ثبت في الصحيحين في حديث عائشة في قصتين بنت عتبة حديث وفي انها قالت هل علي يجوز ان اخذ من مال ابي سفيان وهو لا يعلم؟ فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ويسماها العلماء مسألة الظفر وهي انه اذا ظفر الانسان
بمال او حق له من انسان ولم يترتب على اخذه شر ولا فتنة جاز ان يأخذه. ومن ذلك الحقوق المستمرة كالنفقة فاذا كان يمتنع من النفقة جاز لك ان تأخذي من هذا المال
ما دام انه لا يحصل شر ولا فساد فان حصل شيء من هذا فالواجب اه ان يبين امره ويرفع ولا يترك هذا بلا نفقة هذا لا شك خاصة اذا كان ابن له معاق هذا نفق عليه اشد وظرورته
اعظم من سائر اولاد هذا الرجل. وما ذكرت من تفريط في مسألة الزكاة هذا امر وامر منكر عظيم امر منكر عظيم ويجب ان يحذر آآ من هذه الفعلة لانه اذا ترك الزكاة فقد ترك ركنا من اركان الاسلام
وبعض اهل العلم يقول لو مات انسان ولا يزكي فلا يزكي عنه اولاده بعده لا يزكون بعده. لانهم ما تنفع الزكاة قالوا ما تنفع الزكاة. كيف تخرج الزكاة بعد وفاته؟ وان كان جمهور العلماء يقولون ان هذا حق للفقراء. وكونه منعه في حال حياته واثم لا يمنع حق
فقراء لكن بعض اهل العلم ابن القيم يقول انه لا ينفعه كما لو ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمدا بلا عذر فان عليه التوبة ولو قظاء هذه الصلاة مئة الف مرة لو قظاها يعني كررها اه طول حياته فانه لا ينفع
تكرارها بل عليه التوبة الصادقة. ثم يستأنف العمل
