هذا سائل يسأل عن حكم بطاقات التخفيض احسن الله اليكم. البطاقات كثرت في محلات صار لها سوق رائد وصار لها شركات وتختلف. فمنها بطاقات لا بأس بها وان كانت قد يحصل بها بعض الظرر
بعظ الظرر الذي هو بالنسبة للنفع الحاصل لعموم الناس اه منغمر يعني قد يحصل ظرر على بعظ المحلات لكن لعموم الناس فيه مصلحة من جهة وجود الغلق ربما بعض المحلات تعمل بطاقات لاجل التيسير
وهم يكسبون ذلك. فهذا وان كان في ظرر على صاحب محل لكنه او محلات. لكن النفع العام يغلب في هذه الحال والشارع الحكيم جوز او يعني جعل الظرر الخاص منغل
امر في النفع العام ولو باع بغير ثمن المثل. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يبيع حاضر اللبان لماذا؟ حتى لا يشتط السمسار في السلعة فيبيع السلعة بالثمن مرتفع فامرها النبي عليه السلام ان لا
وان البادية هو الذي يأتي من خارج البلاد هو الذي بنفسه. اه وفي الغالب انه لا يعرف السعر. وفي الغالب انه يبيع بدون سعر بدون ثمن المثل تكسب اهل البلد. فلما كان الكسب لاهل السوء وهم الجماعة وهم الاكثر. والظرر حاصل على نفس الجانب اغتفر الظرر في حق
لاجل المصلحة المتعلقة باهل السوق عموما وهذا فيه تغليف جانب الجماعة على الواحد وهذا واقع في مسائل كثيرة. كذلك نهى عن تلقي الركبان عليه الصلاة والسلام. نهى عن تلقي الركبة من حديث ابن عباس
ونهى عن تلقي البيوع في حديث ابن مسعود. ونهى عن التلقي مطلقا في حديث ابي هريرة. وكذلك وكل ما في الصحيحين عن ابن عمر ايضا نهى عن تلقي البيوع عليه الصلاة والسلام حديث الامام البخاري. وتلقوا الركبان ان يأتيهم يبيع منهم او يبيع
لهم فامر انهم الذين يشترون هم لا يشترون وهم الذين يبيعون لكي تحصل مصلحة لاهل السوق الذين يشترون ثم ومع ذلك تحصل مصلحة لعموم الناس حينما يشترون برخص يبيعون لهم رخصة لكن لو ان السمسار هو الذي عرظها او تلقاهم شخص فاشترى منهم
فيحبسها ويرفع ثمنها بخلاف ما اذا كان الشراء من اذا كان الشراء من صاحب السلعة البادي فان او يحصل ولو كان عليه ضرر. فيقول عودا على البطاقات البطاقات التي تعمل ان كانت بطاقات مجانية ليست مقابل
هذه لا بأس بها. وان كانت بطاقات لها ثمن اما رسم سنوي او تشترى بمال. فالاظهر والله واعلم انها لا تجوز لما فيها من الغرر والمخاطرة وذلك ان الذي يشتري يدفع مالا ثم الربح الذي يحصل قد يكون اقل وقد يكون اكثر وقد يستعملها وقد تمضي المدة ولا يستعملها
فدار الامر بين الغرر والمخاطرة وذلك انه غارم على كل حال ولا يدري هل يغنم او لا يغنم الذي يظهر هو منعها وللعلة المذكورة. نعم. احسن الله
