احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل يقول ما حكم بيع الجوالات التي فيها كاميرا او نغمات موسيقية الجوال وغير الاجهزة هذه آآ كما يقال وسعي للاتصال والاستعمال فهي بذاتها مباحة. والقاعدة في الشيء المباح
آآ ينظر فيما يستعمل كشاعر ما يستعمل في امور المباحث ليس النظر فيه النظر في فيما يعود اليه او فيما يستعمله. فان شعر محرم كان محرم. وهذا بل يجري في امور مطعومات ومشروبات
فهي الشعبة محرم حرمة. يعني شرب الماء الطلاب من الطيبات وسائل المأكولات والشواهد. فلو استعين بها على المحرم كانت حرام انشاء الله شرب الماء لجلد الناس يشربون الخمر مثلا او يجلسون على من محرم ونحو ذلك
او قدمه لقطاع طرق او شراء كان محاضرا من جهات النعال على محرم. وهكذا سائر هذه الاشياء المباحات هي من هذا الباب. وعلى هل يمكن ان يجاب بجواب عام ومن اهل العلم من يقول ان الشيء المباح البين للباحة لا يضرك اذا بعته ما دام انه في
ولو ان غيرك استعمله في امر محرم فلا يجب عليك الاثم عليه. وهذا فيه نظرة مثلا بعض المادة تؤجر الدار او البيت على انسان تعلم ويغلب على ظنك انه آآ يستعمل في محرمة او آآ يملأه
المحرمات او ما اشبه انت هجرته دار مباحة اه ونفع مباح في العصر وكونه يستعمل والعقد ما وقع انه يبيع فيه الخمر او الخنزير له انتجرت له الدار ايجارة مباحة جائزة وربما ايضا
سكنه ولاهله وتعلم انه يوم ربك انه يعني يشرب الخمر او يتبع معه ناس يشربون الخمر واظهر والله ان هذا لا يجوز هذا هذا الاقرب والقاعدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. والنبي عليه الصلاة والسلام
اللعن في القرن عشرة حديث ابن عمر ابن عباس وانس مع الذي يشربها واحد من ولعن فيها عشرة وفي كذلك في حديث جابر وحديث علي وحيد بن مسعود انه عليه الصلاة والسلام لعن اخر الربا وموكله وكاتبه وشاهديه مع ان الاكل واحد
فكل هؤلاء هم وسائل وطرق الى الامر المحرم. فدل على ان مكان وسيلة الامر المحرم فهو محرم وعلى هذا نقول ان هذه جوالات هذه الجوالات وهذه كاميرات ونحو ذلك لها وتارة تقطع
ان من يستعملها ان من يشتريها لا يشتغلها هذا لا بأس بذلك يغلب على ظنك انه لا يشتغل محرم. كذلك لا بأس بذلك. بصرف النظر عن كون السور هذا بحد ذاته بحد ذاته. الحالة الثانية تقطع انه
يستعملون محرم فالعظم لا يجوز. يغلب على ظنك ان يستعمله محرم لا يجوز. وغلبة الظن يعبد به الشريف. تشك في هذه الحال في العصر والسلام العصر هو السلام. اذا في ثلاثة احوال يجوز بيعه واذا غير ظنك او قطعته او شكرته
آآ يعني في ذلك محرم ولا ارنب او شكرت فالاصل فيه الجواز الا اذا كان يعني اذا كان في وقت يكثر السبب مثل انسان اه يعني باعه آآ يشتريه من هذا الجنس يستعمل محرم مثل اليوم كثير من الجوالات تستعمل في محرمة هذا
دائرة لكن لو جاءك انسان يستر الحال لا تعلمه واشترك في الازهر حوله على حسن الظن وحسن الحال. نعم
