احسن الله اليكم يقول السائل ابو يحيى ما حكم المسح على الجورب الذي به ثقب؟ وهل يشترط في الجورب ان يكون سميكا يشترط ان يكون سمكه شاكرا للبشرة على قول الجمهور خلافا لبعض العلم كما قال الشافعي وقول عند الشافعي رحمة الله عليه
صوت للجمهور لانه رخصة والرخصة لا يتعدى محلها ولان هكذا كانت الجوارب والخلاف جوانب عهد النبي عليه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يمسح على الجوهرة والصغير. اما اذا كان في ثقوب او شقوق فالصحيح انه لا بأس بذلك لا بأس بذلك وقد كان جواب الصحابة فيها ثقوب وفيها شهور ولو انه
لو لم يسمح الا بالجورب الذي لا شك فيه. لك انت الرخصة لغير المحتاج والمحتاج لا يوجد معنويات ولهذا كما تقدم جاز آآ في مسح عليه الا اذا كان اه فيه هدوء وشقوق تمنعه من الثبات في القدم في هذه الحالة لا ينشأ عليه. نعم
