احسن الله اليكم. يقول هل يجوز تأخير اخراج زكاة المال اذا كان المال المدخر من شراء شقة حلت الزكاة وجب اخراجها هذا هو الاصل والمبادرة اليها لانها حق واجب لاهل فلا يجوز تأخير هذا الاصل وهذا هو القاعدة الا انه يغتفر حال
فلا يقال حلت اليوم مباشرة تقوم وتسارع باخراجها لانها ليست كما نقول كالوقت الذي اذا خرج لا تصح لا انما ينوي اخراجها ثم يبادر الى ارسالها او تسليمها الى اصحابها فلا يتأخر الا بقدر ما يحتاج
اليه. آآ نصها العلم انه اذا كان تأخيره لحاجة فلا بأس لحاجة ومن ذلك ان تكون الحاجة اه تتعلق بالمعطى مثل انسان عنده زكاة وعنده فقراء لكن عنده فقراء حالتهم اشد ظرورة
ولا يمكن ان يوصل الزكاة اليهم في هذه الايام او في هذا الشهر مع ان يمكن ان يرسلها الان الى فقراء وهو عنده منه اشد ظرورة آآ فجوزها العلم ان يؤخرها لاجل ان يوصلها الى
من هو اشد ظرورة فعلى هذا اذا كان الذي يريد ان يؤخرها لانه محتاج الى زكاته. مضطر اليها فالاظهر انه من باب اولى انه يجوز ان يؤخر اذا كان الانسان يجوز اذا كان
له ان يؤخرها لاجل ان يدفع ظرورة عن اخيه المسلم يبحث عنه او هو يعرف مكانه ويحتاج ان يتأخر هذه الايام لكأجل ان يصل اليه فكونه يجوز ان يؤخرها دفعا للظرورة الحاصلة له من باب اولى. فلو ان انسان عنده مال
وحلت الزكاة وهو مضطر الى هذا المال لو اخرج الزكاة لاضطر الى الاستدانة وقع في اسر الدين يقول في هذه دفع ضرورته اولى. ولا ظرر ولا ظرار. والظرر لا يجعل بالظرر
فدفع ظرورة وهو ينوي اخراج الزكاة فان كان على هذا الوجه فلا بأس ونص العلماء من ذلك انه لو خشي رجوع الساعي اليه جاز ان يؤخرها جاز ان يؤخرها. وهي تفهم من المعنى وعموم
اما اذا كان لغير هذا حاجة يسيرة وللزكاة حلت فالاصل هو وجوب اخراج الزكاة في وقتها. نعم
