هذا يسأل عن حكم الصلاة في ثوب يصف البشرة. الذي يصف البشرة ان كان وصفا تاما هذا في حكم مكشوف العورة والذي يظهر والله اعلم ان ينظر ان كان هذا الثوب
الذي على البلبوس كأن الناظر يرى الجلد من حمرة وسواد او بياض تماما هذا حكم وقف فلا يجوز الصلاة فيه ولا يجوز لبسه ايضا. لانه آآ كانه ليس عليه لباس ولا تصح الصلاة فيه. القسم
ان يكون هذا الثوب هذا الثوب يصف لكن او يشف ولكن لا يصف معنى انه هو يرى الناظر الجلد ولا يتبين اللون. لا يتبين اللون من حمرة او سواد او بياض. مثل مثلا
ما يوضع ساتر مثلا بين الرجال والنساء ويكون هذا الساتر لو مر مثلا شخص خلف الساتر قد يرى ظله ما شخصه ولا يميز معنى ان يعلم انه مر من امام هذا الساتر شخص رجل او امرأة ولكن لا
وهو يعلم النمر فكذلك ايضا حينما يكون الثوب آآ يرى مثلا الجلد لكن لا يميز لونه فلا اظن لا بأس بذلك وقسم اخر وهو ما يحصل الشك فيه ولا يتميز لونه الا بالتأمل
النظر فهذا عند بعض اهل العلم لا بأس به لا بأس به والاظهر ان يقال ان يحتاط في مثل هذا ان كان لا يتبين الا بعد التأمل والتدقيق النظر فيه فمحتمل ان يقال انه يجوز ومحتمل ان يقال لا يجوز والاحتياط هو عدم لبس لا في الصلاة ولا خارج الصلاة
نعم احسن الله
