احسن الله اليكم سائل يسأل يقول هل خروج الدم من نواقض الوضوء؟ احسن الله اليكم. وايضا ننبه الى المسألة السابقة ايضا آآ ان منه آآ تجميل الشهادات لكن تجميل الشهادات هذا له حكم اخر يختلف له حكم اخر يختلف
ان الشهادة التي اخذها الانسان وكانت الشهادة كما تقدم خالية من الغش فانه عمل تقدم الى الجهة بهذه الشهادة آآ فعل هذا ادى العمل على الوجه المطلوب وراتبه حلال. اما اذا كانت مزورة فهذا
له احكام وفيه تفسير يختلف عن هذه الحالة. اما ما يتعلق بالسؤال الثاني هو خروج الدم وخروج الدم اختلف العلماء منهم من يراه ناقض مطلقا ومنهم من يرى انه لا ينقض الشيء اليسير والاظهر وهذا مذهب احمد رحمه الله وان القطرة وان القطرة
قطرتين لا تركضان مذهب مالك والشافعي ان الدم ليس بناقض مطلقا وهذا اظهر وذلك ان النواقب محصورة ومحدودة وليس خروج الدم منها هذا من جهة الاصل ويكفينا في هذه المسألة
انه لا دليل على النقد به. ثم ايضا جاءت ادلة من السنة ومن السيرة ما يدل على ان الدم ليس بناقض منه قصة جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الذي عند ابي داوود باسناد جيد من رواية عباد بشر وصاحبه حينما كان يصلي
ربيئة القوم. للمشركين وكان يقرأ فنزع السهماء والدم فاستمر في صلاته رظي الله عنه جاء برواية آآ انه اما عند بلغ او غيره انه بلغ النبي ذلك ايضا هو مثل هذا يبلغ النبي عليه السلام ومثل هذا واقع في عهده عليه الصلاة والسلام فهو مؤيد للاصل
وذكر البخاري رحمه الله اثارا في هذا الباب عن جملة من الصحابة عن ابن ابي اوفى وعن ابن عمر وانهم كانوا لا يتوضؤون من الدم اذا خرج من الانف وكذلك قال الحسن قال الحسن اه رحمه الله انه قال لم يزل الصحابة يصلون
في جراحاتهم رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحاتهم كل هذه الاثار تدل على هذا المعنى كما تقدم وهذا هو الاظهر والصواب في هذه المسألة لكن من توظأ من توظأ من باب الاحتياط هذا لا بأس به وان كان
هذا ما تقدم ان لا يلزمه ان لا يلزمه لان النوافل محصورة وليس هذا منها نعم
