احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم طي اتمام الثوب والصلاة بهذه الصفة؟ السنة لمن؟ دخل في الصلاة ان تكون ثيابه وقميصه على حالها. فلا آآ يطوي آآ او يكف
اكمامه كذلك لا يكف عمامته ولا غترته ولا يشمر ثيابه هذا هو السنة وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي قال جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس انه
رأى عبد الله بن الحارث قد عقد شعره فجاء وحله ثم قال اني ان رسول الله وسلم قال ذاك كفل الشيطان رواه مسلم وعند ابي داود من رواية ابي رافع عن دورة الحسن بن علي وقد جمع شعره فجاء فحله فغضب فقال
اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آآ يقول انه عليه الصلاة والسلام آآ قال آآ لهما معناه مثل ما جاء في حديث ابن عباس في حديث حينما حل شعر عبد الله ابن الحارث. ذاك قال
الشيطان او قال اما اغرز الشيطان. بل في حديث ابن عباس قال مثلا يصلي هكذا كان من يصلي وهو مكتوف في حديث ابي رافع قال ذاك كفل الشيطان. وهذا في الحقيقة يبين ان قول الجمهور هو الصواب في هذه المسألة خلافا لما فصل كمالك
رحمه الله وقال ان كان عقده لاجل الصلاة او كفه لاجل الصلاة فينهى عنه. وان كان كفه قبل الدخول في الصلاة مثل ان يكون في عمل يعمل واحتزم مثلا او كف ثوبه كما هو عادة من يعمل
يكف ثيابه يكف اكبابه حتى يكون انشط له في عمله. فلا ينشغل بها. فقالوا انه اذا كان قد كفها قبل ذلك ولم يكن كفه لها اه لاجل الصلاة فلا بأس بذلك. وان كان كفه لها لاجل الصلاة فانه ينهى عنه. لانه يوحي اه بعدم التواضع
وربما يكف ثوبه آآ في الصلاة حتى لا يعلق به شيء من التراب فيوحي بنوع من الترفع الذي ينافي حالة المصلي بل ايضا مثل هذا في الغالب لا يتمكن في ركوعه لا يتمكن في سوريا يكون ضعيفا غير متمكن لانه يراعي حاله في ثوبه فلا يحصل هذا
المعنى وهذا المعنى وان كان صحيحا. لكن هنالك معنى اعظم بالنهي عن الكف والكف للثياب في الصلاة وهو ان الثياب تسجد كما ان الانسان بجملته يسجد فكذلك في ابوه العلة والله اعلم وهذا جاء عن السلف رضي الله عنهم وانها تسجد ولهذا ثبت في الحديث
صحيح ابن عمر عند ابي داوود قال ان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. فلهذا قال آآ ذاك كفل الشيطان الذي يحث عليه الشيطان وهذا يبين ان تركها عبادة. تركها عبادة وهذا وهذه علة اخرى. وكون تلك علة
وهو خشية ان يصيب ثوبه شيء من الاذى او التراب او القذى او نحو ذلك او يعلق بشيء اثناء سجوده. او نحو ذلك لا ينفي ان يكون هناك علة اخرى
بل ان الذي جاء في الاحاديث يبين ان هذه هي العلة ان هذه هي العلة وان الانسان عليه ان يسجد بجملته وتسجد ثيابه اه كما اه يباشر اه ببدنه كذلك يباشر بثيابه يباشر بثيابه وهذه علة اخرى
الحكم لا يمتنع ان يعلل باكثر من علة. ولهذا الشراوي للحديث عمل به هكذا وابن عباس حل  عبد الله بن الحارث وابو رافع حل ثوبه او عمامته الحسن ولم يقل هل صنعتها في الصلاة؟ بل واستدل بالحديث
ولم يقل ان هذا خاص لمن عقدها لاجل الصلاة. وان كان ظاهر ترجمة ترجمة البخاري رحمه الله في كف الثوب قال باب ذاك باب كف في الصلاة ترجمة محتملة انه يريد بخصوص الصلاة
محتملة مع انه ذكر الكهف في الشعر عموما اجراه على عمومه اجراه على عمومه. وهذا هو الاظهر والله اعلم. لكنه عند جمهور العلماء  وقال بعضهم لا يجوز وان ما فعل ذلك فانه يعيد الصلاة وهذا امر يعني الحسن والجماعة. وقول الجمهور ما تقدم. نعم
