سؤال اخر يقول ما المقصود باشهر الحج؟ الحج اشهر معلومات هل هي الايام التي تعمل فيها اعمال الحج ام الايام التي يمكن الاحرام فيها للحج لا اهلا بل هي ايام التي يشرع فيها الحج
قال وقد ذكر الجمهور ان شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فكيف يجيبون عن ايام المبيت بمنى؟ فهي خارج هذه الفترة وبعبارة اخرى ما هي ثمرة الخلاف بين الجمهور والمالكية القائلين
انها شوال وذو القعدة وذو الحجة اه وذو الحجة كله وهل اتفقوا آآ وهل اتفقوا في المقصود باشهر الحج نعم لا شك ان الجمهور قالوا انها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة
واحتجوا بما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم عن اه ابن عمر ثبت عنه باسناد صحيح اوجاع عند البخاري معلقا مجزوم به انها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة
وجاء ايضا عن ابن مسعود وابن عباس عند الدارقطني من طريق شريك عن ابي اسحاق وجاء ايضا من رواية عبد الله بن الزبير من رواية ابي سعد البقال ابو سعد البقال ضعيف وشريك ايضا
فيه ضعف لكن هذه الاثار باجتماعها مع اثر ابن عمر تدل على ما قاله الجمهور رحمة الله عليهم ان شوال ذو القعدة هو عشر من ذي الحجة وعشر من ذي الحجة
والمالكية قالوا ان الكمال على المشروع بن مالك انها شوال وذو القعدة هو ذو الحجة لكل شهر ذي الحجة يعني واستدلوا باطلاق الاية قال اشهر معلومات وقالوا هذا جمع والجم يشمل شهر ذي الحجة كاملا. هكذا قالوا
لكن قول الجمهور اظهر. قول الجمهور اظهر لان لغة العرب لا تمتنع ان تطلق الجمع على الاثنين وبعض الثالث وقولها اشهر الحج اشهر الحج اشهر معلومات اي شوال وذو القعدة وبعض الثالث وبعض
الثالث وهذا بلغة العرب يقول رأيته العام رأيته اليوم يعني وتكون قد رأيته في بعظ العام رأيته في بعظ اليوم فاذا كانوا يطلقون الكامل ويريدون بعضه كذلك يطلقون الجمع ويريدون الاثنين وبعض الثالث. وقوله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين
هو في الحقيقة تعجل في يوم وبعض اليوم لان من اراد يتعجل يتعجل الثاني عشر قبل الغروب الحادي عشر والثاني عشر فهو تعجل في يوم وبعض يوم يعني آآ بعد الزوال بعد زيادة على النصف او النصف
والله عز وجل قال في يومين فدل ايضا على انه يطلق ويراد به بعض الثالث كما تقدم اما اه قوله آآ ما فائدة الخلاف الخلاف يمكن والله اعلم كما ذكر بعض اهل العلم
ان يقال ان فائدة الخلاف في مسائل اول انه عشر الحج تنتهي على قول الجمهور بيوم النحر العاشر من يوم النحر ولان يوم عرفة الحج وهو حج عرفة يوم النحر هو يوم الحج الاكبر. واعمال الحج العظيمة في هذا اليوم
فما بقي فهو توابع وتتمات  على هذا يكون الخلاف ان الافضل ان تكون الاعمال ان ان يؤدى الحج ويتم في هذا اليوم. والسنة ان يبادر الانسان بطواف الافاضة ولا يؤخره
الى آآ ايام التشريق وان اخره فلا بأس بذلك ومن فوائده ان بعض اهل العلم  مالك رحمه الله يقول انه تكره العمرة في يكره العمرة في اشهر الحج. تكره العمرة في اشهر
الحج بمعنى تكره العمرة في فيما بعد الحج في شهر في شهر في اخر شهر ذي الحجة وانها محل للحج محل للحج آآ وبالجملة هم قالوا انها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كما تقدم
