يسأل عن حكم تحريك الاصبع وكيفية ذلك في التشهد  تحريك الاصبع هذا وردي اللي ثبت في السنة من حديث ابن عمر حديث عبد الله ابن الزبير صحيح مسلم هو الاشارة. كان يشير هذي اللي ثبت. اما التحريك هذا ورد فيه اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. بالجملة
الاصبع ورد فيها ادلة الاشارة والتحريك الاشارة هي الثابتة التحريك او عدم التحريك هذا ورد فيه حديثان. الحديث الاول عند احمد وابي داوود من حديث وائل ابن حجر انه عليه السلام كان يدعو بها يحركها. يدعو بها يحركها
وجاء من حديث عند احمد وابي داوود ايضا لا يحركها لا يحركها واختلف في الحديثين وجاء في حديث اخر عند ابي داوود باسناد ضعيف قد حناها عليه الصلاة والسلام حناها وسكت
عن التحريك حناها. فيه الاشارة والله هو المد وفيها انه حنااء وفيه التحريك. الكلام في التحريك الاظهر من الادلة والاكثر هو الاشارة عن التحرير اما حديث وائل ابن حجر فاكثر الرواة من الحفاظ رووه بدون ذكر التحريف وانفرد زائدة ابن قدامة الثقفي وحافظ رحمه الله
لكن انفرد من بين الحفاظ عند رواية سفيان الثوري عن عاصم كليب وكان عند النسائي وكذلك ولد سفيان سفيان العين عند الحميدي وكذلك رواية شعبة عند احمد وكذلك ايضا هو حفاظ اخرون مجموعة حفاظ كلهم لم يذكروا ما ذكره زائدا فانفرد زائدة
بهذا وان كان الاصل ان الحافظ اذا زاد شيئا فانه يدل على ضبط قاله فقد نبه الحفاظ على ان الانفراد في مثل هذا الذي في الغالب انه لا يغفل عن الحفاظ خاصة انه في حديث واحد
حديث واحد لو كان في حديثين ربما يقال انه حفظ شيئا لم يسمعوه اما اذا كان في حديث واحد ثم هم سكتوا عن هذه الزيادة. ثم عن نفس الشيخ الذي رووا عنه
مما يوقع ريبة في هذه الرواية والجواد قد يعثر فهذا الحافظ اه يقع في الزيادة تارة تدل على تمام الحفظ والاتقان وتارة تدل على الظعف وعدم الاتقان والظبط ممن هو ليس بذاك وتارة يقع فيها التردد والشك وهو الحافظ الذي زاد شيئا مثل
لا يغيب عن الحفاظ على الوصف السابق فهذا مما يوقع الريبة في ثبوته خاصة ان الثابت الصحيح هو الاشارة. ثم ايضا في رواية عبد الله بن الزبير لا يحركها. وهي رواية ان لم تكن
مثل رواية قبائل من الحجر من جهة القوة فليست دونه وهي من طريق ابن جريج وعلى هذا السنة هو الاشارة اما التحريك فمن حرك فلا ينكر عليه ومن اشار فينكر عليه والجمهور
منهم من قال انه آآ يعني لا يحرك ومنهم من قال يحرك عند قوله لا اله الا الله ومنهم من قال يرفعها عند لا اله ثم يخفضها عند الله. ومنهم من قال يحركها عند لفظ الجلالة وهو مذهب احمد رحمه الله. فالجمهور وقع بينهم خلاف
في وقت التحريك في وقت التحريك لكن التحريك الدائم من اول التشهد الى اخره هذا موضع النظر خاصة المواصلة ومذهب مالك رحمه الله انه يحركها من اليمين الى الشمال وهذا مما لم يثبت به دليل فمن حرك لا ينكر عليه ومن ترك
آآ فلا ينكر عليه الخلاف في مثل هذه المسألة بحسب الادلة الواردة في هذا الباب. نعم. احسن الله اليكم هذا
