هذا سائل يقول انا اشتريت ارضا واسدد فيه ثمنها وانتهيت من ايام. ولا ادري ان كنت سوف ابني عليها او ابيعها هل علي زكاة وما مقدارها ما دمت اشتريتها اشتريتها وانت لم تنوي نية التجارة
ومتردد في الاصل هو السلام من ذلك حتى تقطع بالنية. ثم اذا انقطعت بالنية هل تبتدأ؟ هل يبتدأ الحول من حين النية؟ او من من البداية تقري بها بالفعل. آآ والصحيح والاظهر انه من حين النية وهو مذهب ابي حنيفة خلافا للجمهور
فما دمت انت متردد في مثل هذه الحال وتقول آآ قد ابني عليها دارا لي او استثمرها او ما اشبه ذلك في هذه الحال آآ لا زكاة الا اذا كان كما يفعل بعض الناس يشتري الارض ويكون متردد لكن في الحقيقة هو نوى التجارة
والتجارة وحاول واقع انه حينما اشتراها ربما لا يبيعها لكن هو يقول في نفسه لو جاءت بقيمة ترضيني لبعتها ثم قلبتها في ارض اخرى للتجارة. تجب عليه الزكاة. بخلاف ما اذا اشتراها
اه بنية مترددة ويقول لو جاءني فيها قيمة ترضيني بعتها وهو ينوي ان يجعلها في ارض اخرى لاجل ان يبني عليها مشروعا لا يريد ان يقلبها يريد ان يبنيها فلا تنتقل للتجارة
الا بنية تغريبها في التجارة. نعم. احسن الله اليك
