هذا سائل يسأل عن حكم صيام المسلم صيام النافلة مع عدم رضا والده ولا يعلم بماذا فماذا يفعل وجزاك الله خيرا من اصل في طاعة الوالد اه ان المسلم يطيعه في المباحات
ويطيعه فيما لا ضرر عليه فيه. ومصلحة الوالد في ذلك اذا كانت مصلحة الوالد في هذا الشيء اما اذا كان ينهاه عن شيء وليس له مصلحة والولد له مصلحة في ذلك او يتضرر بعدم هذا الشيء
تعنتا فهذا لا طاعة له فيه. اه وهذه جملة لها تفاصيل كثيرة لكن يشار الى ما جاء في السؤال وصوم النافلة. فصوم النافلة اذا طلب منه ابوه ان يفطر فهذا ان كان لاجل
كوني ابي احب ان يشاركه معه في الطعام والشراب فعليه يطيع به اما اذا كان ينهاه تعنتا عن الصيام وان يكون في بيت مستقل عن والده وهو آآ يعني يزوره مثلا في طرف النهار او يزوره من يوم الى يوم آآ
ويمر مجموع النهار وهو في بيته فيأمره في فطره فيهم لا مصلحة لابيه اما لو كان عند ابوه دعاه لان يتغدى معه او ان يفطر معه او كان هو مثلا مع ابيه في البيت
وهو يصوم ابوه يحب ان يشاركه هذا شيء مشاهد. الانسان حينما يكون مع اصحابه مثلا حتى ولو لم يكونوا لم يكن فيصوم واخوانه يعني يفطرون ففي هذه الحالة ربما يشق عليهم ذلك ولا يحصل ذلك الانس فاذا شعرك
قال كان اولى ولهذا المسلم اذا دعاه اخوه فرأى المصلحة فطره فان كان مفطرا فليطعم يقول النبي عليه الصلاة وكذلك ايضا ولهل يجيب دعوته ولو كان صائما ولو رأى انه يشق على اخيه الصوم ويحب ان يفطر ففطره
عودة وعفوك منصة على ذلك اهل العلم. فهذا اذا كان في دعوة انسان لا قرابة بينك وبينه فكيف اذا دعاك المنكر وكنت عند ابيك وعند والدتك وهم يأنسون بفطرك لا يأمرونك تعنتا بذلك. فهذا تطيعه ولهذا فرق العلماء بين امره
بترك الصوم وامره بترك الراتب وقال لا طاعة له في ترك الراتبة لانه لا مصلحة لابيه او والدة ترك الرحم اما اذا امره مثلا بترك الصوم في الغالب ان فيه مصلحة للمؤانسة والمحادثة وتطيب نفس والده ووالدته في المشاركة في الطعام وهذا امر مشاهد
ولذا لما سئل الحسن عن هذه المسألة قال رحمه الله يفطر وله اجر الصيام واجر البر. يعني لو ان انسان من اراد صوم الاثنين او ايام البيض. فدعاه والده بان يفطر معه. فافطر مع انه كان يريد الصوم فافطر. في كتب له اجر الصوم
يكتب له اجر البر. وهذه القاعدة في المصالح التي لا يمكن الجمع بينها. فانه يقدم الاعلى. فان امكن الجمع بين المصلحتين بلا كان هو المجنون كما لو كان يصوم وابوه لا مصلحة له في هذه الحالة يجمع بين ابر ابيه
لكن لا يفطر لانه لا مصلحة فيه. اما اذا كان على ذي الصورة لا يجمع بينهما لان اباه يتضرر او يشق عليه ذلك فيفطر عن صلاة الراتبة هذا لا يطيعه في ذلك. لا مصلحة في ذلك في في هذا. وفي الغالب ان الراتبة تابعة للصلاة بخلاف صوم
اليوم فني انه اه يعني كما تقدم اه في جميع اليوم ولان المصلحة ظاهرة في فطره مع او مع والده نعم لكن ايضا اشير الى قبل ذلك مسألة النافلة الراتبة الى مسألة قلت يعني ان الراتبة لو انه امره يتركها فانه لا يتركها
الا فيما لو حصل يعني حضرت حاجة لابيه مثل ان يكون ان يكون اباه دعا دعاهم ويكون ودعوني مثلا لحاجة او عمل وكان مستعجلا وامر ان يحرض على الصلاة مباشرة آآ ولا
مثلا ولا يصلي السنة الراتبة. مباشرة في هذه الحالة عليه ان يبادر الى ابيه وانه لم ينهاه عن انما لامر عام وفرق بين الشيء العار والشيء الراتب وهو بامكانه بعد ذلك ان يصلي السنة الراتبة بعد ذلك ولو قضاء
احسن الله اليكم
