احسن الله اليكم هذه سائلة تسأل تقول في النظرة الشرعية من الخاطب للمخطوبة هل يجوز للفتاة لبس الحلي تلك السلاسل والاطراف والساعة. وهل يجوز وضع الكحل وشيء يسير من الزينة؟ ولا يجوز تحسين الشعر وتزيغه بصبغه وتغيير لونه استجابة
طلب الوالدة مع اخبار الخاطبين سواء قبل الرؤية وبعدها ان الشعر مسبوق مع العلم ان الامتناع من ذلك يضايق الام ويحزنها ام لا يجوز احسن الله اليكم؟ رؤية المرأة مشروعة السحر ومنهم من قال انها مباحة والاظهر والله اعلم كما قال الجمهور ان
وذلك ان القاعدة ان الوسيلة لها حكم بالقصد والزواج امر مشروع فما كان على وسيلة الى فانه مشروع. ثم النبي عليه السلام قال انظري يا امر وعلق قال لعنه يؤدم بينكما. وللتعليل
المقصود في الزواج فلهذا كان مطلوبا لانه مقصود لامر محمود شرعا. فاذا اراد الخاطب ان المرأة فالسنة في حقها ولولا ان تكون في اه على شكلها المعتاد بدون التزين الذي ربما يضعها على صفة اخرى قد يتغير قلب الزوج بعد ذلك حينما يراها اعلى
التي تزينت له لكن الاظهر والله اعلم وهو قول الجمهور انه لا بأس ان تتزين المرأة وهذا ربما يقال له صور. تارة يكون بعلم خاطئ. يجب ان يكون عالم انها سوف تتزين فلا يكون فيه تغيير له
وكذلك الشرط الا يكون فيها اه نوع تلبيس او تغطية لامر من العيوب او زايد عن المعتاد يخرجه عن غير الصورة التي هي عليها. ففي هذه الحالة لا بأس بذلك في هذه
اذا خلت من هذه المحاذير لا بأس بذلك ما دامت زينة معتادة ما دامت الزينة معتادة وليست ولا تلبيش وليس فيها شيء مما آآ يجعل الزوج بعد ذلك يزهد فيها لفوات بعض الصفات
التي رآها حال الخطبة. ومنها العلم من قال انه آآ لا يجوز لها ذلك. والله اعلم اذا كان على تلك الصفة وقد ثبت في حديث فاطمة قيس عند مسلم رضي عنها رضي الله عنه عند البخاري معلقا
انها لما وضعت رضي الله عنها وارتفعت من لباسها تجملت في الخطاب فدخل عليه ابن السلام البعث قال اراها اراك تجمد طب ما انت بنائك حتى تمضي اربعة اشهر وعشرة فجاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام
لانها قد وضعت وولاة الاوقات وولاة الاحوال في المتوفى المطلقات المعنى انها فعلت ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم مثل هذا في الغالب ايضا آآ انه يصل الى
اه تجملت كما تقدمت واطلقت جاني رواية ايضا اخرى ناجعة في بيوتها انها تكحلت هذا فرع من التجمل فرع من التجمل وذكر وجوه رحمه الله هذا الحديث واستدل به في هذه المسألة
وذكر رواية من رواها بنوز المدين في كتاب الله وفي الخطاب. وقال اه انه روى عن جابر عن النبي عليه الصلاة قال يا معشر النساء اختضمن فان المرأة تختضب تتزين بذلك لزوجها
والايم تختضب اه تتعرض او تطلب رزق الله سبحانه وتعالى يعني لاجل الزواج وهذا الخبر وعلى هذا لا بأس بالتزين المعتاد الذي لا يكون في التلبيس اما المبالغة بالاسيرة والذهب والاشياء التي ربما آآ يعني يحصل فيها شيء بالاخذ يعني بلب الرجل ونحو ذلك
ربما ايضا يثيره حينما يراها. فهذا زائد عن المعتاد وهذه رخصة في باب النظر. والاصل ان على الشيء الذي يحتاج اليه. مذهب انه اذا خشي ان تثور شهوته فانه لا يجوز له
وذهب الجمهور الى انه لا بأس بذلك للاطلاق في النظر ولانه لو روعي مثل هذا فقد لا يقدم وانه لا يدري ماذا يحصل له لكن على اه من يريد الرؤيا ان يجتهد في ذلك وان يحذر
من الامور المحظورة فهي عرض امر بغير ارادته فلا اجري عليه ان شاء الله. نعم
