احسن الله اليكم يقول السائل ما هو دليل جواز اقامة جماعة اخرى في المسجد؟ اذا لم تدرك الجماعة الاولى وهل هناك نص في ذلك جمهور علماء يكرهون ذلك ومنهم من يمنع ويقول الجماعة الراتبة
اذا اقيمت ثم جاء يا جماعة بعد ذلك فانهم يصلون فرادى او يصلون في بيوتهم جماعة والقول الساني قال احمد رحمه الله انه لا بأس ان يصلوا جماعة في المسجد الراتب. اما اذا كان المسجد ليس من المساجد
اللي تصلي فيها جميع الراجحي هذا لا بأس بذلك. كما لو كان المسجد من مساجد الطرقات والمحطات ونحو ذلك. انما الكلام في المساجد  والصواب اه انه لا بأس بذلك الادلة في في الامر باقامة الجماعة فمن لم يتيسر لاقامة الجماعة لعذر
اه لا بأس ان يقيم الجماعة ورد في هذا اخبار اما ما ورد من ما يدل على النهي فلم يثبت شيء من ذلك لم يثبت شيء من ذلك. اما لا يثبت جهة السند او لا يثبت من جهة المعنى والدليل
وقد روى الترمذي باسناد سعيد الخدري ان رجلا ان النبي ان رجلا جاء بعدما فرغ من صلاته فقال عليه الصلاة والسلام الرجل يأتجر على هذا فيصلي معه  ويصلي معه وهذا صريح في انه لا بأس بصلاة الجماعة بعد الجماعة الراتبة
افترض بعضهم على هذا بان قال هذا لا دليل فيه لان الذي صلى معه صلاته نافلة ولا يصلي صلاة فرض. فلا بأس ان تقام الجماعة مع ان يكون احدهم متنفل والاخر فرض. وهذا في الحقيقة من التكلف في رد
الاخبار من التكلف في رد الاخبار مثل هذا التفصيل العظيم في مثل هذا الموطن الذي لا يعلم الا باخبار النبي عليه السلام في هذه المسألة المهمة الدقيقة يقال هذا التفصيل كان منعقدا في نفسه منعقد في نص الصحابة
انا من البعيد وان هذا العمل مشروع اذا كان آآ احدهما يعني متنفلا النبي قال انا رجل يتجر على هذا هل يقال لو جاء رجل لم يصلي يقال لا لا يدخل في عموم خطابه
هذا يا بعيد بل هو اولى في الحقيقة. ولو كان هذا خاص بمن يكون متنفلا لبين النبي عليه السلام هذا الحكم. لانه مثل يخفى تأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز. في مثل هذا المقام وانها لا تشرع
هذه الجماعة وهذا منجز بعض الاحكام التي اه وردت في مسائل ويقال ان النبي عليها قصد الى هذا مثل ما قال بعضهم في تحديد مدة السفر باربعة ايام  قالوا انه عليه لو كان قدم من مكة
يوم السبت لاتم الصلاة لكنه قدم يوم الاحد ومكسب اربعة ايام فاتم قصر. لو كان هم يقولون لو قدم يوم السبت وصلى اربعا  فهذه هي هذا الحديث واظح يبين كما تقدم في انه لا بأس من اقامة الجماعة في مسجد قد اقيمت فيه الجماعة لهذا الحديث الواضح
البين ثم قد عرف يعني ان هذا قد يقع. والنبي عليه الصلاة والسلام علمه ربه سبحانه وتعالى خاصة في حال ضعف الناس اه عن صلاة الجماعة وهذا حكم يحتاج اليه
وقد جاء عن انس رضي الله عنه عند البخاري معلقا ووصله بعضهم انه جاء الى مسجد قد صلي فيه فاذن واقام وصلى بمن معه جماعة رضي الله عنه هذا دليل واضح
ان ان هدي الصحابة كان كذلك وتأولوا بعضهم بان قال لعل هذا المسجد من مساجد الجماعات هذا ايضا من التكلف في مثل هذا اه اذ انه قال قد صلي فيه والظاهر انه مسجد ثم ايضا لم تكن تعرف يعني المساجد المساجد
الجماعات يعني المساجد مساجد الجماعات التي يصلى فيها التي يصلى فيها آآ جماعة اما ما جاء عن الحسن عند ابن ابي شيبة انه قال كان الصحابة اذا دخلوا مسجدا وقد صلى جماعة صلوا فرادى هذا فيه ثبوت النظر عنه
سناده في ثبوت النظر عنه ثم نبت عنه باسانيد اصح من هذا عند ابن ابي شيبة بانه قال اذا صلى صلاة الجماعة صلوا فرادى هذا اصح عنه رواه ابن ابي شيبة قبل هذا
قبل هذا الخبر لعل الاشارة الى ثبوت الى ان هذا هو الثابت عنه اما هذا الخبر ففي ثبوته عنه نظر كما تقدم جاء علي بن مسعود ايضا انه جاء الى ثم رجع وهذا ان ثبت عن ابن مسعود
فهو لا دليل فيه لان كون كونه يرجع لا يدل على انه لا يشرع لو انه رجعه علقمه الاسود وصليا وهذا لا بأس به لو ان الانسان كان معه جماعة
ثم وجد الناس قد صلوا فلا بأس ان شاء الله في بيته وربما يقال في هذه الصورة مدى فاتت صلاة الجماعة كونه يصلي اهل بيته اه يعني يكون اولى لان مع هؤلاء الجماعة
ولانه آآ لا يتيسر جماعة اخرون ولهذا لو وجد جماعة اخرون فاقامة المسجد اولى لكثرة الجمع وما كان اكثر فهو احب الله عز وجل وما رواه الطبراني انه عليه الصلاة والسلام خرج ووجد الناس قد صلى فرجع فصلى بيته هذا الحديث لا يصح وهو ضعيف
وهو ضعيف ولم يعهد ان الصحابة كانوا يصلون وانه عليه الصلاة والسلام كان يتأخر عنه احيانا وان كان هذا من جهته يعني تصوره لا نكارة فيه لكن الخبر ضعيف كما تقدم ولهذا لا اظن لا بأس باقامة الجمعة ولا ينساه في المسألة دليل على النهي
ما تقدم
