هذا سائل يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا يذكر انه مر ببعض الظروف النفسية والجسدية الصعبة وجسدية صعبة نذرت خلالها لله تعالى نصف مالي. كن نصف كل مال يأتين
الى انه نذر ان شفاه الله وعافاه ان يتصدق بنصف مرتب. وتوظفت وصلي راتب والان مرت سنة على وظيفة ولله الحمد ومكنني الله من اخراج مقدار النذر وهو النصف من راتب كل شهر
لكن شق ذلك على امي وابي وغضبوا خاصة امي. لانه لا يبقى لي شيء من المال فنصفه نذر. ومن بعده حق السائق الذي يذهب  اذا ولا يكاد يبقى لي شيء ووالدي ووالداي والحمد لله حالهم مستورا
الله مستور حالهم مستور لكن لكن والدي عليه دين مبلغ كبير الى ان يقول انهم يغضبون من تصدقه بهذا النصف  فهل لي ان نجعله مثلا الى الثلث؟ وهل لي ان اشتري بهذا النصف بعض الاغراض او ادفع ايجار او نحو ذلك
وهل او اكثر كفارة يمين وتنحل وين حل النذر يعني هذا حاصه سؤاله وكلامه اه في هذا السؤال الطويل اقول هذا اللي ذكره اخونا من اسباب عدم الاخذ بهديه عليه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنذروا
وقال ان النذر لا يأتي بخير لان الانسان ربما يعرض له بعض الامور الشديدة فيتحمس ويقول ان شفاني الله الحصى كذا نذرت ان تصدقت بكذا ما عصمت كذا صليت كذا ونحو ذلك من نظور المعلقة على
اه اندفاعي شي من المصائب او حصول شيء من خيرات حصلت هذه وظيفة ان حصل لهذا العمل والمشروع للمسلم ان يبدأ بالصدقة بلا نذر فلا يكون لا يتصدق الا بجزاء. يعلق صدقته يعلق نذره بشيء يحصل له
ولهذا قال انما يستخرج به من به من البخيل. يعني انه يبخل بالصدقة ولا يتصدق الا عن طريق النذر ان حصل له يكون يأخذ مقابل هذه الصدقة شيء وهو حصول
هذه الوظيفة حصول هذا العمل او اندفاع هذا الشيء عنه. ولهذا قال انما يستخرج به من البخيل هذا يبين ان العبد ان تكون صدقته تسمح بها نفسه بلا نذر وبلا قصد الى شيء من هذه النذور ليكون اطيب
لصدقته وابلغ في اخلاصه فيها فما ذكره اخونا من هذا النذر الذي نذره الواجب هذا القاعدة والاصل القاعدة والاصل هو الوفاء بالنذور. القاعدة والاصل هو الوفاء بالنذور وانه يجب  بنذره هذا هو الاصل
لكن ان كان الامر كما ذكر هو انه سبب له هذا النذر في العيش وتكلف امورا من ديون وحصل ظرر مثلا على عليه او على والديه وانه لزمتهم نذور وديون
سيكون من باب النذر الذي لا يطاق. ان كان الامر كذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث ابن عباس مرفوعا موقوفا ومن نذر نظرا لا يطيق فليكفر كفارة يمين. يكفر كفارة يمين. فان تسبب له هذا النذر
في الظرر وحصل له مشقة وشدة في هذه الحال لا مانع ان يكفر كفارة يمين وتنحلوا اه ينحل نذره لانه اه النذر عن وتر كما قال ابن حسين انما النذر عن وتر. فاذا كان يوصل الى مثل هذه
الحال يترتب عليه انه تركبه ديون او تركب والديه ووالداه حق من يصدق عليهم ومن يعطيهم فكونه يخرج هذا النذر لوجوه اخرى  ووالداه او احدهما يتكففون الناس او عليهم ديون وربما تعرظوا لظغوط فلا شك ان هذا النذر ليس من النذور المشروعة
اقل احوال انه مكروه واذا كان مكروها فلا يشرع الوفاء به. اقل احواله انه مكروه انما النذر كما قال الناس. النذر ما يبتغى به وجه الله ما يبتغى به وجه الله فاذا كان الحال ما ذكر
وحصل له مثل هذه الشدة. حتى انه يريد ان يجعل هذا النذر ان يجعل هذا المال الذي يخرجه النذر آآ ولمشتري مستلزمات ففي هذه الحالة عليه ان عليه آآ ان يتحلل بيمينه. وان كان يقول لا انه في سعة والحمد لله
والحمد لله ولا لكن ربما حصل له شدة بعض في بعض الاحيان فقال عليه الصلاة والسلام مالك لما نذر ان يتصدق بكل ماله قال يكفيك الثلث لكن هذا في الصدقة بجميع المال. الصدقة وبعضهم الحق به
الصدقة باكثر من الثلث. منهم من قال هذا خاص ما كان بجميع المال. ومنهم من قال ايضا في المعنى من نذر ان يتصدق بثلث ماله بنصف ماله فانه يرجع الى الثلث. والاظهر والله اعلم انه اذا كان يقول انه حتى لو اخرج الثلث
يتضرر او حصل له ظيق او ركبته ديون ركبت اهله او ركبت والديه فالاظهر والله اعلم في مثل هذه الحال انه انه يتحلل بكفارة يمين كما تقدم اذا لم يكن لديه سعة
في النذر الذي نذره هذا هو الاقرب والله اعلم وهو عليه ان يعرف حاله عليه ان يعرف حاله نعم
